علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    الصين: 8 وفيات جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية    عاجل/ وزير الخارجية الإيراني يكشف كواليس مفاوضات مسقط..    مشاهدة مباراة الملعب المالي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر ...    المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    تحذير من مخاطر غسل الدجاج والبيض قبل الطهي..    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص : "الصباح نيوز " تنشر النص الكامل لمشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 05 - 2012

أمكن لل "الصباح نيوز " الحصول على نسخة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي
ويأتي هذا المشروع التي قالت مصادرنا انه أحيل على الوزارة الأولى للنظر فيه واحالته على المجلس التأسيسي كإجراء أولي في برنامج الحكومة لإصلاح القضاء وتوفير كل آليات الاستقلالية للسلطة القضائية حتى تمارس مهامها بلا تدخل من أي جهة كانت ...وقد تولى إعداد هذا المشروع الى جانب كل الأطراف المعنية بالمرفق القضائي صلب الوزارة كل من نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين والغرفة الوطنية لعدول الإشهاد وجمعيات الخبراء العدليين والخبراء المحاسبين ونقابة المؤتمنين العدليين والمصفين ونقابة اعوان العدل وجمعية المحامين الشبان اضافة لشخصيات وطنية على غرار رضا بالحاج المحامي والوزير السابق وقيس سعيد استاذ القانون الدستوري وسالم لبيض استاذ علم الاجتماع في حين غابت جمعية القضاة عن الاجتماعات
وتنقسم الهيئة إلى ثلاث مجالس وهي :
- مجلس شؤون القضاء العدلي
- مجلس القضاة،
- مجلس التأديب
وقد تميز مجلس شؤون القضاء العدلي بتنوع تركيبته اذ يضم كل المعنيين بالمرفق القضائي ويرأسه وزير العدل ، لكن تنوع التركيبة لا يعني أن صلاحياته شاملة فقد اقتصرت مهامه في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وبإدارة القضاء وبالخارطة القضائية ومشاريع النصوص المتعلقة بالمنظومة القضائية،كما ان المشروع يخول له ان يقدم من تلقاء نفسه الاقتراحات والتوصيات التي يراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي
أما مجلس القضاة فهو المكلف دون سواه بمسألة نقلة وترقية القضاة يضم الى جانب قضاة معينون بحكم وظائفهم الإدارية (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب - وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية - المتفقد العام- رئيس المحكمة العقارية ) قضاة منتخبين و خمس شخصيات وطنية مستقلة يشهد لها بالنزاهة والخبرة بشؤون العدالة تعين من قبل المجلس الوطني التأسيسي...
وقد سجلت نقابة القضاة تحفظا على ان يكون اطراف غير قضاة معنيون بتحديد مسار القاضي كما تحفظت على مسألة احالة الحركة القضائية على وزير العدل مؤكدة ضرورة احالتها على رئيس الحكومة ليصدرها بامر وفق الصيغ المعروضة عليه وعللت الاطراف المعنية ذلك بان وجود اطراف اجانب عن القضاة امر معمول به في الدول الديمقراطية في حين رات في تعيين القضاة من اصحاب الوظائف السامية المعينين من طرف الدولة أمر مطلوب على اعتبار أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مثلا لا يمكن ان يكون إلا من الكفاءات العلمية والأخلاقية ولا يمكن الطعن فيه البتة وقس على ذلك الحال .
هذا وياتي مشروع القانون الذي سيعوّض بدخوله حيز التطبيق المجلس الاعلى للقضاء موضحا تفاصيل تأديب القضاة وكيفية انتخاب القضاة الممثلين وبدون اطالة نعرض عليكم فيما يلي نص المشروع :
اعداد: حافظ الغريبي


النص الكامل لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
و على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
يصدر القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: أحدثت هيئة وقتية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ويشار إليها بهذا القانون بعبارة الهيئة.
الباب الثاني تركيبة الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول
الفصل 2: تنقسم الهيئة حسب وظائفها إلى:
- مجلس شؤون القضاء العدلي
- مجلس القضاة،
- مجلس التأديب،
تركيبة مجلس شؤون القضاء العدلي ووظائفه
الفصل 3 : يتركب مجلس شؤون القضاء العدلي من:
n وزير العدل
n الرئيس الأول لمحكمة التعقيب :
n وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب:
n وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية:
n المتفقد العام:
رئيس
مقرر
عضو
عضو
عضو

n رئيس المحكمة العقارية:
عضو

n أقدم قاض منتخب عن كل رتبة طبق الفصل 13 وما يليه من هذا القانون وعند التساوي الأكبر سنا وعند التعذر أحد القضاة المناوبين المنتخبين طبق ذات الشروط
عضو



n المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء :
عضو

n المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية:
عضو

n المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة :
n المدير العام المصالح المشتركة:
عضو
عضو

n ممثل عن كل هيكل مهني قضائي:
عضو

n المدير العام للسجون والإصلاح :
عضو

n عميد الهيئة الوطنية للمحامين:
عضو

n رئيس الغرفة الوطنية لعدول التنفيذ:
عضو

n رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد:
عضو

n رئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين:
عضو

n ممثل عن نقابة أعوان العدلية عضو
n رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عضو
n ممثل عن المترجمين المحلفين يعين بقرار من وزير العدل عضو
n رئيس نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين عضو
n خمس شخصيات وطنية مستقلة يشهد لها بالنزاهة والخبرة بشؤون العدالة تعين من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 4: يبدي مجلس شؤون القضاء العدلي رأيه في ضمان حسن سير مرفق العدالة وفي مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة التي تعرض عليه من وزير العدل.
وتتم استشارة مجلس شؤون القضاء العدلي وجوبا حول:
- المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وبإدارة القضاء وبالخارطة القضائية ومشاريع النصوص المتعلقة بالمنظومة القضائية،
ولمجلس شؤون القضاء العدلي أن يقدم من تلقاء نفسه الاقتراحات والتوصيات التي يراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.
الفصل 5: يعقد مجلس شؤون القضاء العدلي جلسة دورية كل ثلاثة أشهر ويمكن لرئيسه دعوته للانعقاد عند الاقتضاء.


تركيبة مجلس القضاة ووظائفه
الفصل 6: يتركب مجلس القضاة من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. رئيس
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عضو
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية. مقرر
- المتفقد العام . عضو
- رئيس المحكمة العقارية عضو
- القضاة المنتخبين وعند الإقتضاء القضاة المناوبين المنتخبين أعضاء
طبق الفصل 13 وما يليه من هذا القانون.
- الشخصيات الوطنية المعينة من قبل المجلس الوطني التأسيسي أعضاء[1]
المبينة بالفصل 3 من هذا القانون
الفصل 7: يتولى المجلس إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة مع مراعاة الأقدمية والكفاءة والمسار المهني ثم يحيلها على وزير العدل.
ويبت في مطالب رفع الحصانة المحالة عليه من وزير العدل في أجل شهر من تاريخ تعهده.
وتكون مداولات المجلس سرية.[2]
ملاحظة: يقع التعيين في الوظائف المدنية العليا بموجب أمر صادر عن رئيس الحكومة طبقا للفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 8: يتم الاعتراض على قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر المتعلق بالحركة القضائية.
ويبت مجلس القضاة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 9: تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين باستثناء رفع الحصانة تكون بأغلبية الأعضاء.3
تركيبة ومهام مجلس التأديب
الفصل 10: يتركب مجلس التأديب من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضو
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عضو
- المتفقد العام 4 مقرر
- القاضيين المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على المجلس أعضاء
وعند الإقتضاء القاضيين المناوبين طبق الفصل 13 وما يليه من
هذا القانون.
الفصل 11: يختص مجلس التأديب بالنظر في الملفات التأديبية الخاصة بالقضاة طبق القوانين الجاري بها العمل.
الفصل 12: يتولى وزير العدل إحالة الملف التأديبي على رئيس مجلس التأديب بناء على تقرير تعده التفقدية العامة.
وعلى رئيس مجلس التأديب دعوة المجلس للإلتئام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إحالة الملف عليه وأن يبت فيه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
يتولى مقرر مجلس التأديب إعلام القاضي بإحالته على المجلس ويدعوه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لحضور الجلسة قبل خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما له من مؤيدات وتمكينه من الاطلاع على الملف والإستعانة بمحام للدفاع عنه.
تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تحال قرارات مجلس التأديب على وزير العدل للإذن بتنفيذها.
تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.

الباب الثاني: انتخاب القضاة أعضاء الهيئة
الفصل 13 : يُنتخب أعضاء الهيئة من القضاة كل حسب الرتبة التي ينتمي لها انتخابا حرّا، مباشرا، من زملائهم المنتمين لنفس الرتبة في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية.
الفصل 14: يتم التصريح بفوز القاضيين الذين تحصلا على أكثر الأصوات بالنسبة لكل رتبة وعند التساوى يعتمد الأقدم في الانتداب في القضاء ثم الأكبر سنّا.
ويتم التصريح بفوز القاضيين المواليين لهما في الترتيب بالنسبة لكل رتبة واعتبارهما مناوبين وعند تساوي الأصوات المتحصل عليها يعتمد الأقدم ثم الأكبر سنّا.
القسم الأول: لجنة الانتخابات
الفصل 15: تتولى لجنة مستقلة الإعداد لانتخابات الهيئة المؤقتة والإشراف عليها ومراقبتها وفرز الأصوات وتنتهي مهامها بإعلانها عن النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل 16: تضم اللجنة تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين الراغبين في القيام بهذه المهمة من بين القضاة والشخصيات الوطنية الحقوقية من أهل الخبرة في شؤون الإنتخابات.5
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها ومقررا.
يمنع على القضاة أعضاء لجنة الانتخابات الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاء.
القسم الثاني: شروط الانتخاب
الفصل 17 : لكل قاض مباشر في تاريخ الانتخابات وإن كان ملحقا حق الانتخاب.
يمارس القضاة الناخبون حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة.
وتضبط لجنة الانتخابات قائمة القضاة الناخبين وإجراءات الانتخاب والتسجيل وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج والطعون.
القسم الثالث: الترشّح
الفصل 18 : يحقّ الترشّح لعضوية الهيئة لكل قاض باشر القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة.

القسم الرابع: الاقتراع
الفصل 19: يتم تحديد موعد الانتخابات ودعوة القضاة الناخبين بمقتضى قرار من رئيس لجنة الانتخابات يقع تعميمه على المحاكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدم مطالب الترشح لعضوية الهيئة على ورق عادي خلال العشرة أيام الموالية للإعلان عن موعد الانتخابات وفق الفقرة السابقة.
الفصل 20 : يختار القاضي الناخب اسمين من بين القضاة المترشحين عن الرتبة التي ينتمي إليها.
وتعتبر الورقة ملغاة إذا تضمنت أكثر من اسمين أو أسماء القضاة من غير الرتبة المعنية.
يخصص لكل رتبة قضائية صندوق انتخاب خاص لإجراء عملية الاقتراع.
الأحكام الانتقالية
الفصل 21: يحل المجلس الأعلى للقضاء الحالي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للإشراف على شؤون القضاء وصدور أمر في تعيين أعضائها.
يستمر عمل الهيئة إلى تاريخ اعتماد نظام جديد للقضاء ودخوله حيز النفاذ. 6
الفصل 22: تعرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل وجوبا على الهيئة الوقتية الممثلة للقضاة.6
الفصل 23: تبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة نافذة بقدر ما لا يتعارض مع هذا القانون.7
الفصل 24: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
تحفظات نقابة القضاة على المشروع
1- تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفصل 6 وخاصة حول مشاركة أشخاص غير منتمين إلى السلطة القضائية يساهمون في تحديد المسار المهني للقضاة وهو ما ينال من استقلال السلطة القضائية ويطرح السؤال حول الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص فهل يحق لهم خلال فترة نيابتهم بالمجلس الأعلى للقضاء ممارسة حقهم في التقاضي وهل يتمتعون بالحصانة القضائية ، فضلا عن أن كافة القوانين المعمول بها حاليا تقصر تنظيم المسار المهني على الأشخاص الممارسين للمهنة دون غيرهم لذا تتمسك نقابة القضاة بموقفها المعلن بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للمجلس التأسيسي.
2- تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفصل 7 الذي اكتفى بالإشارة إلى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون التنصيص على أن يتولى رئيس الحكومة إصدارها بموجب أمر طبق الصيغة المعروضة عليه إذ أن تمكين رئيس الحكومة من التدخل في الحركة القضائية يمثل عودة بطريقة غير مباشرة إلى تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
3 - تتحفظ نقابة القضاة بخصوص الفصل 9 أي الأغلبية المشترطة وتعتبر أن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس هي القاعدة الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق القضاة ودون مشاركة أي شخص لا يباشر القضاء
كما تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفصل 9 أي مشاركة المتفقد العام في أعمال مجلس التأديب باعتباره يمثل سلطة بحث وتتبع للقضاة المخطئين وبالتالي لا يمكن أن يبدي رأيه في العقوبة المسلطة على القاضي المحال على مجلس التأديب.
4- تؤكد نقابة القضاة التونسيين على ضرورة إحداث التوازن ضمن تركيبة مجلس التأديب بين القضاة المنتخبين والقضاة المعينين بحكم وظائفهم كما يتعين عدم تمكين المتفقد العام من حق التصويت باعتباره سلطة بحث وتتبع تأديبي والحياد يفترض عدم مشاركته في التصويت.
5- تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفصل 16 لعدم الإشارة إلى التوازن بين القضاة وغير القضاة ضمن لجنة الانتخابات

5- تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفقرة 2 من الفصل 21 إذ تعتبر أن الهيئية الوقتية تستمر إلى حين إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وفي جميع الحالات دون أن نتجاوز مدة سنتين.
6 - تقترح نقابة القضاة التونسيين إضافة عبارة " قبل انتخاب الهيئة الوقتية" بالفصل 22 إذ لا يحق لوزير العدل اتخاذ مذكرات عمل لنقلة القضاة في وجود الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء.
7 - تسجل نقابة القضاة التونسيين تحفظها بخصوص الفصل 23 وتعتبره إفراغا لدور الهيئة الوقتية في إصلاح القضاء والقطع مع الممارسات السابقة وتعتبر أن قانون سنة 1967 لا يوفر الضمانات الدنيا لاستقلال القضاء وتتمسك بضرورة التنصيص على أهم المعايير الدولية لاستقلال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.