اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له أن الظروف الحافة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بقضية المواطن الليبي وليد القليب وقرارها تسليمه مؤقتا - في غياب توفّر الشروط القانونية للتسليم - تشير الى خضوع المحكمة إلى الضغوط السياسية المرتبطة بالإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا وان من شأن ذلك إعادة الممارسات السابقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء وفق البيان . واعتبر المرصد أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب لم تكن إلاّ تسويغا للمفاوضات السياسية التي أجرتها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية وانّ المسار الطبيعي كان يقتضي محاكمة المتهم المذكور في تونس وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الى الأبحاث التحقيقية التي سبق إجراؤها. ونفى المرصد ما تردد على لسان بعض أعضاء الحكومة من أن قرار التسليم قد تمّ في إطار ما يقتضيه القانون وأنّ الإجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية ، داعيا الحكومة التونسية إلى احترام استقلال القضاء الوطني مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور و إلى التحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب واحتمالات خضوع المحكمة إلى تأثيرات سياسية. وأفاد المرصد أنّ الأبحاث التحقيقية التي شملت المدعو وليد القليب تمّ ختمها بتاريخ 16 جوان 2015 حسب القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تضمّن توفّر القرائن على ارتكابه جريمة الانضمام الى تنظيم ارهابي طبق الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب. وأضاف المرصد أن الأبحاث أثبتت وجود قرائن على ارتكاب المتهم المذكور عدد من جرائم الحق العام وهي اختطاف شخص باستعمال السلاح وحجز شخص دون إذن قانوني وتكوين عصابة بقصد التحضير وارتكاب اعتداء على أشخاص. وأضاف البيان أنه سبق لقاضي التحقيق المتعهد رفض الإفراج عن وليد القليب وأن ذلك تقرّر لدى دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس حسب قرارها الصادر في 11 جوان 2015 وأنه بلغ ايضا إلى علم المرصد أنّ دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس قد التأمت ليلا وفي ظروف استثنائية بتاريخ 17 جوان 2015 وتعهدت بملف القضية المذكورة وصدر القرار في نفس اليوم بتسليم المتهم وليد القليب بصفة مؤقتة للسلطات الليبية دون مواصلة محاكمته بتونس. وأكد مرصد استقلال القضاء أن قرار التسليم الصادر عن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس –والتي سبق لها قبل مدة قصيرة رفض مطلب الافراج عن نفس المتهم – قد استند إلى طلب صادر عن جهات ليبية وإلى مقتضيات الفصل 23 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بطرابلس بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة .