ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الشّعوذة والدجل في القانون
نشر في التونسية يوم 21 - 08 - 2015

التونسية (تونس)
رغم أننا في القرن 21، وما يعني ذلك ممّا حققته الإنسانية من تطورات وإكتشافات في جميع الميادين والمجالات، فإنك بمجرد أن تفتح التلفزيون، أو تمر بزقاق ما، ترى حالات تدعو للإستغراب، حيث يلجأ بعض الناس، بسطاء أو مثقفين، من عامة الشعب، أو حتى من النخبة، إلى المشعوذين والدجالين لقضاء شؤون وتحقيق أحلام استعصت عنهم ، ليقعوا في مصيدة أناس امتهنوا الدجل والشعوذة لإبتزاز غيرهم بالحيل والكذب لتحقيق مكاسب مالية.
«عراب» او «حكيم روحاني»، «عرابة»، «شيخ العرافين»، وغيرها من التسميات التي يطلقها العديد ممّن يمتهنون هذه الحرف، والذين يعدونك بتحقيق أحلامك وطموحاتك، والذين يعدونك بقدرتهم على مساعدتك من خلال ما يقومون به من عزائم على تسلق سلم النجاح، أو الوصول إلى ترقيات، أو إعادة الغائب، وجلب الحبيب، وإعادة الزوج إلى أحضان زوجته، أو معالجة المرأة من العقم، أو إخراج الجن من جسد من سكنه .... وترهات لا أول لها أو آخر، وخزعبلات وطلامس وتعاويذ سيئة الإخراج من أجل الإقناع بوجاهة عمل الساحر أو العرّاف، ناهيك عن التنبؤ بالمستقبل والذي لا يمكن أن يعلمه غير الله تعالى، ومهما بلغ بهم العلم والشعوذة فقد «كذب المنجمون ولو صدقوا»...
وتندرج أفعال الشعوذة والدجل ضمن جريمة التحيل، وتنطبق على هذه الأفعال مقتضيات الفصل 291 من المجلة الجزائية، المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935، والذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي، أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير، أو استعمال الجاني لطرق احتيالية على غرار الاسم المدلس أو الصفات غير الصحيحة إضافة الى الحيل والخزعبلات التي تتمثل في القيام بأعمال مادية وخارجية من شأنها ايهام المتضرر بصحة ما يدعيه المتحيل من أكاذيب وتدعيم اقواله بها ومن امثلة ذلك استعمال وثائق كتابية مزورة او الاستعانة بأشخاص آخرين يؤيدون الاقوال الكاذبة أو القيام باخراج مسرحي على غرار استعمال مكاتب فخمة.
ويُعدّ التحيّل من الظواهر الإجرامية المتفشية في المجتمع، ويعرّف فقهاء القانون التحيّل بأنه «الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنيّة تملكه»، من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، ولقد خص المشرع التونسي هذه الجريمة بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك والمسكن وعنوانه «في التحيّل وغيره من أنواع الخداع» ونصت الفقرة الأولى من الفصل 291 من المجلة الجزائية، على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنكات كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفاقه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالية أو وعود أو تواصل أو إبراءات، واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير». ويلاحظ من خلال الفصل 291 من المجلة الجزائية، أن مرتكب جريمة التحيّل يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية مالية، كما يمكن أن يستهدف للعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من المجلة الجنائية والمحاولة موجبة للعقاب وذلك بمقتضى نص صريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.