التونسية (تونس) رغم أننا في القرن 21، وما يعني ذلك ممّا حققته الإنسانية من تطورات وإكتشافات في جميع الميادين والمجالات، فإنك بمجرد أن تفتح التلفزيون، أو تمر بزقاق ما، ترى حالات تدعو للإستغراب، حيث يلجأ بعض الناس، بسطاء أو مثقفين، من عامة الشعب، أو حتى من النخبة، إلى المشعوذين والدجالين لقضاء شؤون وتحقيق أحلام استعصت عنهم ، ليقعوا في مصيدة أناس امتهنوا الدجل والشعوذة لإبتزاز غيرهم بالحيل والكذب لتحقيق مكاسب مالية. «عراب» او «حكيم روحاني»، «عرابة»، «شيخ العرافين»، وغيرها من التسميات التي يطلقها العديد ممّن يمتهنون هذه الحرف، والذين يعدونك بتحقيق أحلامك وطموحاتك، والذين يعدونك بقدرتهم على مساعدتك من خلال ما يقومون به من عزائم على تسلق سلم النجاح، أو الوصول إلى ترقيات، أو إعادة الغائب، وجلب الحبيب، وإعادة الزوج إلى أحضان زوجته، أو معالجة المرأة من العقم، أو إخراج الجن من جسد من سكنه .... وترهات لا أول لها أو آخر، وخزعبلات وطلامس وتعاويذ سيئة الإخراج من أجل الإقناع بوجاهة عمل الساحر أو العرّاف، ناهيك عن التنبؤ بالمستقبل والذي لا يمكن أن يعلمه غير الله تعالى، ومهما بلغ بهم العلم والشعوذة فقد «كذب المنجمون ولو صدقوا»... وتندرج أفعال الشعوذة والدجل ضمن جريمة التحيل، وتنطبق على هذه الأفعال مقتضيات الفصل 291 من المجلة الجزائية، المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935، والذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي، أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير، أو استعمال الجاني لطرق احتيالية على غرار الاسم المدلس أو الصفات غير الصحيحة إضافة الى الحيل والخزعبلات التي تتمثل في القيام بأعمال مادية وخارجية من شأنها ايهام المتضرر بصحة ما يدعيه المتحيل من أكاذيب وتدعيم اقواله بها ومن امثلة ذلك استعمال وثائق كتابية مزورة او الاستعانة بأشخاص آخرين يؤيدون الاقوال الكاذبة أو القيام باخراج مسرحي على غرار استعمال مكاتب فخمة. ويُعدّ التحيّل من الظواهر الإجرامية المتفشية في المجتمع، ويعرّف فقهاء القانون التحيّل بأنه «الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنيّة تملكه»، من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، ولقد خص المشرع التونسي هذه الجريمة بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك والمسكن وعنوانه «في التحيّل وغيره من أنواع الخداع» ونصت الفقرة الأولى من الفصل 291 من المجلة الجزائية، على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنكات كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفاقه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالية أو وعود أو تواصل أو إبراءات، واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير». ويلاحظ من خلال الفصل 291 من المجلة الجزائية، أن مرتكب جريمة التحيّل يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية مالية، كما يمكن أن يستهدف للعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من المجلة الجنائية والمحاولة موجبة للعقاب وذلك بمقتضى نص صريح.