التونسية (تونس) نص الفصل 291 من المجلة الجزائية، المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935، على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي، أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير. ويعد التحيّل من الظواهر الإجرامية المتفشية في المجتمع، ويعرّف فقهاء القانون التحيّل بأنه «الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه»، من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، ولقد خص المشرع التونسي هذه الجريمة بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك والمسكن وعنوانه «في التحيّل وغيره من أنواع الخداع» ونصت الفقرة الأولى من الفصل 291 من المجلة الجزائية، على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنكات كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفاقه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالية أو وعود أو تواصل أو إبراءات، واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير». ويلاحظ من خلال الفصل 291 من المجلة الجزائية، أن مرتكب جريمة التحيّل يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية مالية، كما يمكن أن يستهدف للعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من المجلة الجنائية والمحاولة موجبة للعقاب وذلك بمقتضى نص صريح.