رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ان ثبتت التهمة في حقهما..معز بن غربية وميغالو مهددان بالسجن أكثر من 5 سنوات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 03 - 2015

ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيّل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك على معنى الفصول 32و67و159و291 من المجلة الجزائية هي التهمة التي أوقف من أجلها كل من معز بن غربية ووسيم الحريصي وعبد الحق التومي وأحيلوا على الدائرة الجناحية بناحية تونس لمحاكمتهم من أجل تلك التهم لجلسة يوم 25 مارس الجاري.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن العقوبة المستوجبة في تلك الفصول اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي لدى التعقيب الأستاذ مصطفى الصخري فأفادنا أن الفصل 159 المتعلق بتهمة نسبة صفة لنفسه لدى العموم ينصّ على أنّه يعاقب بالسّجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 240 دينارا كل من يتزيّن لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك، ويستوجب في فقرته الثانية نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.
أما الفصل الآخر من التهمة وهو الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي نقّح في 31 ماي 1956 فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات وبخطيّة مالية قدرها 240 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة.
أما الفصل 291 فقد نص على أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية مالية قدرها 2.400 دينار كل من استعمل اسم مدلّسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ الى الحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع وهمية لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول يتسلم أمولا أو منقولات أو رقاعا أو أوراق مالية أو وعود أو وصولات..واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.
وأضاف محدثنا أنه للنقاش القانوني وللجدل وعلى فرض أن الجريمة متوفرة الأركان في حق معز بن غربية ووسيم الحريصي فإن الفصل المتعلق بتهمة التحيل (291 من المجلة الجزائية) لا يمكن أن يعدّ من قبيل ذلك في جانبهما بل في إن الإحالة يجب أن تكون في محاولة التحيل وفق الفصلين 59و291 من المجلة الجزائية ضرورة أن الشاكي قد أبلغ عن ما تعرض اليه وأنه لم يمكّن أي منهما من أي مبلغ مالي، ولنفرض أن ما ادّعاه صحيحا حسب محدثنا فإن الفصل قد أجهض لإنتباه الشاكي، علاوة على أن أعوان الأمن قد فتحوا بحثا في الغرض دون أن يتسلم المتهمون أي مقابل مادي خاصة وأن جريمة التحيل تحتّم ابتزاز الجاني ضحيّته مستعملا في ذلك ما من شأنه اقناع الضحية وبطريقة جدّية بوجود مشروع أو تحقيق هدف معيّن لا أصل له في الواقع.
مع الإشارة ووفق الأستاذ مصطفى الصخري فأن فقه القضاء يعتبر أنه لا وجود لجريمة تحيّل اذا كان المشروع الوهمي والإبتزاز الذي يقصده الجاني لا جدّية فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.