ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيّل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك على معنى الفصول 32و67و159و291 من المجلة الجزائية هي التهمة التي أوقف من أجلها كل من معز بن غربية ووسيم الحريصي وعبد الحق التومي وأحيلوا على الدائرة الجناحية بناحية تونس لمحاكمتهم من أجل تلك التهم لجلسة يوم 25 مارس الجاري. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن العقوبة المستوجبة في تلك الفصول اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي لدى التعقيب الأستاذ مصطفى الصخري فأفادنا أن الفصل 159 المتعلق بتهمة نسبة صفة لنفسه لدى العموم ينصّ على أنّه يعاقب بالسّجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 240 دينارا كل من يتزيّن لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك، ويستوجب في فقرته الثانية نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة. أما الفصل الآخر من التهمة وهو الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي نقّح في 31 ماي 1956 فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات وبخطيّة مالية قدرها 240 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة. أما الفصل 291 فقد نص على أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية مالية قدرها 2.400 دينار كل من استعمل اسم مدلّسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ الى الحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع وهمية لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول يتسلم أمولا أو منقولات أو رقاعا أو أوراق مالية أو وعود أو وصولات..واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير. وأضاف محدثنا أنه للنقاش القانوني وللجدل وعلى فرض أن الجريمة متوفرة الأركان في حق معز بن غربية ووسيم الحريصي فإن الفصل المتعلق بتهمة التحيل (291 من المجلة الجزائية) لا يمكن أن يعدّ من قبيل ذلك في جانبهما بل في إن الإحالة يجب أن تكون في محاولة التحيل وفق الفصلين 59و291 من المجلة الجزائية ضرورة أن الشاكي قد أبلغ عن ما تعرض اليه وأنه لم يمكّن أي منهما من أي مبلغ مالي، ولنفرض أن ما ادّعاه صحيحا حسب محدثنا فإن الفصل قد أجهض لإنتباه الشاكي، علاوة على أن أعوان الأمن قد فتحوا بحثا في الغرض دون أن يتسلم المتهمون أي مقابل مادي خاصة وأن جريمة التحيل تحتّم ابتزاز الجاني ضحيّته مستعملا في ذلك ما من شأنه اقناع الضحية وبطريقة جدّية بوجود مشروع أو تحقيق هدف معيّن لا أصل له في الواقع. مع الإشارة ووفق الأستاذ مصطفى الصخري فأن فقه القضاء يعتبر أنه لا وجود لجريمة تحيّل اذا كان المشروع الوهمي والإبتزاز الذي يقصده الجاني لا جدّية فيه.