وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء    كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ان ثبتت التهمة في حقهما..معز بن غربية وميغالو مهددان بالسجن أكثر من 5 سنوات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 03 - 2015

ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيّل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك على معنى الفصول 32و67و159و291 من المجلة الجزائية هي التهمة التي أوقف من أجلها كل من معز بن غربية ووسيم الحريصي وعبد الحق التومي وأحيلوا على الدائرة الجناحية بناحية تونس لمحاكمتهم من أجل تلك التهم لجلسة يوم 25 مارس الجاري.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن العقوبة المستوجبة في تلك الفصول اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي لدى التعقيب الأستاذ مصطفى الصخري فأفادنا أن الفصل 159 المتعلق بتهمة نسبة صفة لنفسه لدى العموم ينصّ على أنّه يعاقب بالسّجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 240 دينارا كل من يتزيّن لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك، ويستوجب في فقرته الثانية نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.
أما الفصل الآخر من التهمة وهو الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي نقّح في 31 ماي 1956 فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات وبخطيّة مالية قدرها 240 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة.
أما الفصل 291 فقد نص على أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية مالية قدرها 2.400 دينار كل من استعمل اسم مدلّسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ الى الحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع وهمية لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول يتسلم أمولا أو منقولات أو رقاعا أو أوراق مالية أو وعود أو وصولات..واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.
وأضاف محدثنا أنه للنقاش القانوني وللجدل وعلى فرض أن الجريمة متوفرة الأركان في حق معز بن غربية ووسيم الحريصي فإن الفصل المتعلق بتهمة التحيل (291 من المجلة الجزائية) لا يمكن أن يعدّ من قبيل ذلك في جانبهما بل في إن الإحالة يجب أن تكون في محاولة التحيل وفق الفصلين 59و291 من المجلة الجزائية ضرورة أن الشاكي قد أبلغ عن ما تعرض اليه وأنه لم يمكّن أي منهما من أي مبلغ مالي، ولنفرض أن ما ادّعاه صحيحا حسب محدثنا فإن الفصل قد أجهض لإنتباه الشاكي، علاوة على أن أعوان الأمن قد فتحوا بحثا في الغرض دون أن يتسلم المتهمون أي مقابل مادي خاصة وأن جريمة التحيل تحتّم ابتزاز الجاني ضحيّته مستعملا في ذلك ما من شأنه اقناع الضحية وبطريقة جدّية بوجود مشروع أو تحقيق هدف معيّن لا أصل له في الواقع.
مع الإشارة ووفق الأستاذ مصطفى الصخري فأن فقه القضاء يعتبر أنه لا وجود لجريمة تحيّل اذا كان المشروع الوهمي والإبتزاز الذي يقصده الجاني لا جدّية فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.