أحالت النيابة العمومية خلال أحد الأيام القليلة الماضية على أنظار احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية ثلاثة أشخاص لاتهامهم بالتحيّل. وحسب ملفات القضية، فإن المتضرّرة من عملية التحيّل هي امرأة توجّهت الى مكتب خدمات قانونية للاستشارة. وقالت إنها تتخيل أشباحا في منزلها تريد أن تستولي على ما تملك. استغلّ أحد العاملين في المكتب الحالة النفسية التي كانت عليها المرأة فأبلغها بأن أحد أصدقائه، بإمكانه مساعدتها وإيجاد حلّ لها، وأقنعها بأن تتصل به. ثم توجّه العامل مع المرأة والتقيا بصديقين له، وأقنعها أحدهم بأن منزلها يحتوي كنزا كبيرا، وأن ما تخيّلته يفهم بنقيضه، أي أنّ تلك الأشباح هي أرواح خيّرة تريد أن تعطيها مالا وفيرا. اقتنعت المرأة بما ادّعاه الأشخاص الثلاثة، ودعتهم الى زيارتها في منزلها ومساعدتها على استخراج الكنز. توجه المتهمون وفقا للموعد الى منزل المرأة المتضرّرة فاستقبلتهم استقبالا مناسبا لحجم ما جاؤوا من أجله، فهم ضيوف مبجلون. بدأ أحدهم بالقيام بتمتمات وقام الآخران بمساعدته على ما يسمى «خزعبلات» وفقا للقانون، وعلى مراحل أقنعوها بأنها مطالبة بدفع مبالغ مالية على مراحل ليتمكنوا من استخراج الكنز. وكان المتهمون يتسلمون مبلغا في كل مرة الى أن وصل المبلغ الجملي الى ثلاثين ألف دينار، ثم وبشكل مفاجئ غابوا عن الأنظار، واختفوا من حياة المتضرّرة. فبحثت عنهم وحاولت الاتصال بهم في الأماكن التي تعودت أن تلاقيهم فيها، لكن باءت كل محاولاتها بالفشل، ولم تجد من حلّ ولا من طريق غير اللجوء الى أحد المراكز الأمنية، حيث أبلغت عما تعرضت له، وسردت عليهم كامل تفاصيل الوقائع كما جدّت، وطلبت تتبع المشتكى بهم قضائيا. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحرّيات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية وهويات المتورطين فيها. انطلقت الأبحاث والتحرّيات الى أن تمكن المحققون من إلقاء القبض على المتهم الأول العامل بمكتب الخدمات والاستشارات القانونية. فاعترف بالوقائع وأدلى أثناء التحرير عليه بكل تفاصيل الجريمة وبهويتي المتورطين معه. ألقى أعوان الأمن القبض على كل المتهمين الذين اعترفوا بالجريمة وسردوا على المحققين تفاصيل وقوعها بعد أن أنهى أعوان باحث البداية أبحاثهم قرّرت النيابة العمومية إحالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجناحية لمقاضاتهم من أجل التحيّل على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطيّة قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الاخفاق فيه أو وقوع اصابة أو غيرها من الحوادث الخياليةويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو ابراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.