علمت «التونسية» أن جدلا كبيرا سيشهده مشروع أمر حكومي سيصدر قريبا بعد التشاور حوله بين ممثلي أصحاب النزل و وكالات الأسفار والنقابات العمالية وبينت مصادرنا أن هذه الأخيرة قدمت احترازات على بعض النقاط الواردة بالمشروع . ويأتي هذا المشروع في إطار محاولة الحكومة والاعراف والنقابات البحث عن حلول واستباق الأزمة الاجتماعية المنتظرة بداية من سبتمبر في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والتي ستهدد مواطن شغل الآلاف من العائلات التونسية الذين يشتغلون بالقطاع السياحي . وتؤكد مصادرنا أن مشروع الأمر يهدف الى ضبط صيغ واجراءات وشروط ومقدار المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة العاملين القارين بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية من ذوي الجنسية التونسية المحالين على البطالة الفنية وهي مؤسسات تضررت من تداعيات العمليات الإرهابية المرتكبة وشهد نشاطها تراجعا أثّر على رقم معاملاتها بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الثمانية أشهر الاولى لسنة 2015 مقارنة بالثمانية أشهر الاولى لسنة 2014 . والمؤسسات السياحية المتضررة هي تلك المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف «أ» والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية . ويشترط الأمر الحكومي جملة من الشروط للحصول على تلك المنح والمتمثلة في أن تكون المؤسسات المعنية غير متوقفة عن النشاط طيلة مدة الانتفاع مع شرط المحافظة على عمالها القارين من ذوي الجنسية التونسية كما يشترط ايداع التصاريح بالأجور المدفوعة وخلاص المساهمات المستوجبة باستثناء انتهاء العلاقة الشغلية لأحد الأسباب القانونية . ويستثنى من الانتفاع بأحكام هذا الامر المؤسسات الخاضعة لاحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وللانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على العاملين القارين بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية من ذوي الجنسية التونسية المحالين على البطالة الفنية استيفاء شروطا خاصة وهي ان يكونوا قد توقفوا مؤقتا عن النشاط لأسباب فنية وان يتم إقرار الصبغة الفنية للتوقف المؤقت عن النشاط من قبل لجنة مراقبة الطرد المختصة ترابيا . وألاّ تقل أقدمية العمال المعنيين قبل التوقف المؤقت عن النشاط عن سنتين تم خلالهما التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان ممارسة نشاط مؤجر او لحسابهم الخاص وعدم تعاطيهم نشاطا مؤجرا أو لحسابهم الخاص خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي خلال فترة التوقف المؤقت عن العمل . كما تم اشتراط الا تتواكب فترات إسناد المنح الاستثنائية والظرفية خلال فترة التوقف. المؤقت عن النشاط مع الانتفاع بجراية تقاعد او عجز او إعانات او منح مسندة طبقا للتشريع المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال . ويدعو مشروع الأمر الحكومي الى إسناد المنح لفائدة العاملين القارين بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية المحالين على البطالة الفنية الذين سبق تسجيلهم والتصريح بالأجور المسندة لفائدتهم المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثية الثانية من سنة 2015 ويتعين على المؤسسات السياحية الراغبة في انتفاع عمالها بالمنح الاستثنائية تقديم مطالب الى قسم تفقدية الشغل المختصة ترابيا او لدى الادارة العامة للشغل قصد طلب الإحالة على البطالة الفنية طبقا للاجراءات المنصوص عليها من الفصول 21 إلى 21 - 11 من مجلة الشغل والتنقيص صراحة ضمنها على طلب الانتفاع بهذه المنح . وفي صورة موافقة لجنة الطرد الجهوية او المركزية على احالة العاملين القارين بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية من ذوي الجنسية التونسية المحالين على البطالة الفنية تتولى مصالح تفقدية الشغل احالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين . وفي صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات يتم إلزامها بإرجاع مبالغ المنح المسندة للعمال ، وتنطبق نفس الأحكام على العمال الذين ثبت تعاطيهم نشاطا مؤجرا أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف عن العمل وتعتبر المنح المسندة للعمال جزءا لا يتجزأ من الاجور ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها من قبل المؤجر أو يخصمها من مستحقاتهم القانونية ويواصل العمال المتمتعون بهذه المنحة التمتع بمنافع العلاج والمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد بعنوان الفترة المعنية بالتوقف المؤقت . وحدد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية بمائتي دينار وتستثنى هذه المنحة من قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص وتحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية على ميزانية الدولة ، وتبرم اتفاقية بين وزارة الماليةوالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضبط صيغ واجراءات وآجال تحويل الاعتمادات بعنوان هذه المنح لفائدة الصندوق .وحددت مدة الاستفادة بالمنح بداية من شهر جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ويمكن عند الاقتضاء تمديد العمل بها .