في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الاختياري
نشر في التونسية يوم 02 - 09 - 2015


اتحاد الشغل يقترح 3 سنوات بدل 5 ...
ومنظمة الأعراف تؤكد على التوازن
التونسية (تونس)
كثر مؤخرا الحديث عن الترفيع الاختياري في سن التقاعد واختلفت حوله المواقف بين موافق ورافض وتنشر «التونسية» في هذا العدد مشروع القانون المقدم الى مجلس نواب الشعب و الموقف الرسمي لكل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وكذلك ما جرى في آخر اجتماع للجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
ينص مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على النقاط التالية:
الفصل 24 جديد : تحدد سن الإحالة على التقاعد بستين سنة مع مراعاة احكام الفصول 27و28 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتحتم الإحالة على التقاعد بالنسبة الى الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين على الأقل.
الفصل 29 (جديد ) تحدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين سنة بالنسبة الى اعوان السلك النشيط وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان .
الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا و71 خامسا هذا نصه:
الفصل 71 مكرر : يمكن للأعوان الخاضعين لهذا القانون الاختيار بين الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و61 فقرة أولى او الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بخمس سنوات .
يفتتح الحق في ممارسة الاختيار بالنسبة للأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و29 جديد و61 فقرة أولى من هذا القانون .
على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 ( جديد ) و29 جديد و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالامضاء الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الإول لانطلاق ممارسة حق الخيار ويتولى المؤجر احالة المطالَب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه .
الفصل 71 ثالثا : بانقضاء اجل الستة أشهر المشار اليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الاعوان العموميين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.
الفصل 71 رابعا : ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة للأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لاحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون .
الفصل 71 خامسا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الاعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لاحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين.
الفصل 3 : يمكن للأعوان الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه والذين تفصلهم عن سن التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و29 جديد و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه تقديم مطلب كتابي طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من القانون المذكور في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الرائد الرسمي.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي ان يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه في اجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في صورة عدم ممارستهم لحق الخيار .
منطلقات الحكومة
وبسحب الحكومة وفي إطار شرح أسباب نشر هذا المشروع أكدت الحكومة ان أنظمة التقاعد في القطاع العمومي تشهد عجزا هيكليا ما انفك يتفاقم من سنة إلى أخرى ويعزى هذا العجز إلى عوامل ديمغرافية تتمثل أساسا في تغير التركيبة العمرية للمنخرطين المباشرين واتجاهها نحو التهرم وبالتالي تزايد عددالمتقاعدين سنويا بنسق تصاعدي حيث تطور من 3100 متقاعد سنة 1985 إلى أكثر من 16 ألف متقاعد سنة 2013 كما تراجع المؤشر الديمغرافي من 5.9 منخرط نشيط عن كل منتفع بجراية سنة 1985 الى 2.5 سنة 2013 والى جانب هذه العوامل الديمغرافية فانه هناك عوامل أخرى ساهمت في انخرام التوازنات المالية لانظمة التقاعد في القطاع العمومي لعل أهمها حسب احصائيات الحكومة دمج صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل والذي كان يشكو من عجز هيكلي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تمت احالة أعداد هامة من الاعوان على التقاعد المبكر في إطار تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية وهو ما نتج عنه تقلص في موارد الصندوق وذلك بالاضافة الى الامتيازات الهامة التي توفرها أنظمة التقاعد في القطاع العمومي والتي ساهمت بدورها في تفاقم العجز.
الاتحاد ينتقد
في الجهة المقابلة قدّم اتحاد الشغل نقدا لمشروع القانون المذكور حيث اعتبر قرار الترفيع مباشرة بخمس سنوات هروبا الى الامام كما قدم اتحاد الشغل مخاطر المشروع حيث تم التمييز بين اعوان القطاعين العمومي والخاص مما قد يؤدي إلى خرق مقتضيات الدستور في مجال المساواة في الحقوق الاجتماعية كما اعتبر اتحاد الشغل ان الترفيع في سن التقاعد من شأنه ان يقلص إمكانيات التشغيل في القطاع العمومي بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.
بديل الاتحاد :
واقترح الاتحاد في المقابل دعم الاستخلاص في القطاعين العمومي والخاص وتحسين التصرف والتسيير وتوسيع التغطية الاجتماعية والسعي الى استقطاب القطاع الموازي والترفيع في المساهمات في القطاع العمومي ب٪2 .
كما اقترح اتحاد الشغل الترفيع الاختياري في سن التقاعد بثلاث سنوات عوضا عن خمس سنوات واقرار حق الاختيار بالنسبة للذين يرغبون في التمديد وليس للذين يرغبون في الإحالة على التقاعد طبقا للتشريع الحالي كما تم اقتراح تمكين العون من ممارسة حق الاختيار قبل عام وستة اشهر من بلوغه السن القانونية للتقاعد وضبط قائمة المهن الخطرة والوظائف المرهقة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عوضا عن اقرارها من قبل السلطة التنفيذية عبر أمر حكومي .
من جهة أخرى أكدت منظمة الأعراف خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ان اعتماد حل الترفيع في سن التقاعد لن يكون بالجدوى المرجوة الا اذا كان مندمجا صلب منظومة شاملة يقع الاتفاق حولها والمصادقة عليها كعناصر متكاملة لتحقيق التوازن كما تم التأكيد على ضرورة إقرار الحلول ضمن مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وذلك في إطار الحوار والتشاور والتوافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.