تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الاختياري
نشر في التونسية يوم 02 - 09 - 2015


اتحاد الشغل يقترح 3 سنوات بدل 5 ...
ومنظمة الأعراف تؤكد على التوازن
التونسية (تونس)
كثر مؤخرا الحديث عن الترفيع الاختياري في سن التقاعد واختلفت حوله المواقف بين موافق ورافض وتنشر «التونسية» في هذا العدد مشروع القانون المقدم الى مجلس نواب الشعب و الموقف الرسمي لكل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وكذلك ما جرى في آخر اجتماع للجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
ينص مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على النقاط التالية:
الفصل 24 جديد : تحدد سن الإحالة على التقاعد بستين سنة مع مراعاة احكام الفصول 27و28 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتحتم الإحالة على التقاعد بالنسبة الى الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين على الأقل.
الفصل 29 (جديد ) تحدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين سنة بالنسبة الى اعوان السلك النشيط وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان .
الفصل 2 : يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا و71 خامسا هذا نصه:
الفصل 71 مكرر : يمكن للأعوان الخاضعين لهذا القانون الاختيار بين الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و61 فقرة أولى او الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بخمس سنوات .
يفتتح الحق في ممارسة الاختيار بالنسبة للأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و29 جديد و61 فقرة أولى من هذا القانون .
على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 ( جديد ) و29 جديد و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالامضاء الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الإول لانطلاق ممارسة حق الخيار ويتولى المؤجر احالة المطالَب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه .
الفصل 71 ثالثا : بانقضاء اجل الستة أشهر المشار اليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الاعوان العموميين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.
الفصل 71 رابعا : ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة للأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لاحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون .
الفصل 71 خامسا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الاعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لاحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين.
الفصل 3 : يمكن للأعوان الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه والذين تفصلهم عن سن التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 و28 (جديد) و29 جديد و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه تقديم مطلب كتابي طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من القانون المذكور في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الرائد الرسمي.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي ان يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه أعلاه في اجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في صورة عدم ممارستهم لحق الخيار .
منطلقات الحكومة
وبسحب الحكومة وفي إطار شرح أسباب نشر هذا المشروع أكدت الحكومة ان أنظمة التقاعد في القطاع العمومي تشهد عجزا هيكليا ما انفك يتفاقم من سنة إلى أخرى ويعزى هذا العجز إلى عوامل ديمغرافية تتمثل أساسا في تغير التركيبة العمرية للمنخرطين المباشرين واتجاهها نحو التهرم وبالتالي تزايد عددالمتقاعدين سنويا بنسق تصاعدي حيث تطور من 3100 متقاعد سنة 1985 إلى أكثر من 16 ألف متقاعد سنة 2013 كما تراجع المؤشر الديمغرافي من 5.9 منخرط نشيط عن كل منتفع بجراية سنة 1985 الى 2.5 سنة 2013 والى جانب هذه العوامل الديمغرافية فانه هناك عوامل أخرى ساهمت في انخرام التوازنات المالية لانظمة التقاعد في القطاع العمومي لعل أهمها حسب احصائيات الحكومة دمج صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل والذي كان يشكو من عجز هيكلي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تمت احالة أعداد هامة من الاعوان على التقاعد المبكر في إطار تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية وهو ما نتج عنه تقلص في موارد الصندوق وذلك بالاضافة الى الامتيازات الهامة التي توفرها أنظمة التقاعد في القطاع العمومي والتي ساهمت بدورها في تفاقم العجز.
الاتحاد ينتقد
في الجهة المقابلة قدّم اتحاد الشغل نقدا لمشروع القانون المذكور حيث اعتبر قرار الترفيع مباشرة بخمس سنوات هروبا الى الامام كما قدم اتحاد الشغل مخاطر المشروع حيث تم التمييز بين اعوان القطاعين العمومي والخاص مما قد يؤدي إلى خرق مقتضيات الدستور في مجال المساواة في الحقوق الاجتماعية كما اعتبر اتحاد الشغل ان الترفيع في سن التقاعد من شأنه ان يقلص إمكانيات التشغيل في القطاع العمومي بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.
بديل الاتحاد :
واقترح الاتحاد في المقابل دعم الاستخلاص في القطاعين العمومي والخاص وتحسين التصرف والتسيير وتوسيع التغطية الاجتماعية والسعي الى استقطاب القطاع الموازي والترفيع في المساهمات في القطاع العمومي ب٪2 .
كما اقترح اتحاد الشغل الترفيع الاختياري في سن التقاعد بثلاث سنوات عوضا عن خمس سنوات واقرار حق الاختيار بالنسبة للذين يرغبون في التمديد وليس للذين يرغبون في الإحالة على التقاعد طبقا للتشريع الحالي كما تم اقتراح تمكين العون من ممارسة حق الاختيار قبل عام وستة اشهر من بلوغه السن القانونية للتقاعد وضبط قائمة المهن الخطرة والوظائف المرهقة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عوضا عن اقرارها من قبل السلطة التنفيذية عبر أمر حكومي .
من جهة أخرى أكدت منظمة الأعراف خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ان اعتماد حل الترفيع في سن التقاعد لن يكون بالجدوى المرجوة الا اذا كان مندمجا صلب منظومة شاملة يقع الاتفاق حولها والمصادقة عليها كعناصر متكاملة لتحقيق التوازن كما تم التأكيد على ضرورة إقرار الحلول ضمن مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وذلك في إطار الحوار والتشاور والتوافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.