مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    اضطراب محتمل في مواعيد باخرة اللود بقرقنة    كرنفال ويوم جهوي تحسيسي من أجل مقاومة آفة الادمان يوم 14 فيفري الجاري بمدينة المصدور من ولاية المنستير    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    جريمة تقشعر لها الأبدان: الإعدام لكهل اغتصب وقتل فتاة بعد استدراجها..!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي    وزارة التعليم العالي تتخذ إجراءات لتأمين أفضل ظروف الإقامة والإطعام خلال شهر رمضان بالنسبة للطلبة    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    سيدي بوزيد: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين ثلاث سيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة..العثور على جثتي طفلين داخل منزل..!    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    عاجل: شكون باتريس بوميل المرشح لتدريب الترجي؟    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    بين الخنازير والسيول... ماذا يحدث في قلب شارع الحبيب بورقيبة؟    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق (2): المرحلة الصلحية
نشر في التونسية يوم 07 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
حرص المشرّع على تفادي الطّلاق قدر الإمكان، ولذلك أقر بالفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية ان حكم الطلاق لا يصدر إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصّلح بين الزّوجين ويعجز عن ذلك.
ويقوم قاضي الصلح بكل المحاولات الممكنة لإبرام الصلح بين الزوجين بمكتبه، ويقوم القاضي بجلسة صلحية واحدة في حال عدم وجود أطفال أو في صورة الطلاق بالتراضي، وتتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات في حال وجود قاصر، على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه مناسبا في ذلك.
وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب كلّ القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر، ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح، وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل، وتقضي المحكمة ابتدائيا بالطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. وقد أورد المشرع التونسي إمكانية الصلح بين الزوجين بعد صدور الحكم الابتدائي، وذلك أمام محكمة الاستئناف أو حتى لدى محكمة التعقيب.
وتقضي المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالقضيّة ابتدائيّا في دعوى الطّلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق من حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق.
ويخضع حكم الطّلاق لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني، ويمكن للزوجة مواصلة الدعوى القضائية للدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملاحظات ومؤيدات إضافية، كما يمكن لها التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك، حيث يجري العمل حاليا على اعتبار أنّ دعوى الطلاق بالتراضي، سواء رفعت إلى المحكمة بعريضة مشتركة بين الزوجين حرّرها عدل تنفيذ، أو بعريضة من أحدهما وصادق عليها الثاني أمام قاضي الأسرة، تعتبر دعوى رضائية جمعت إرادتين، ولا يمكن بالتالي التراجع فيها إلاّ بنفس الشكل، أي أنّه لا يمكن ذلك من قبل طرف واحد، بل لا بدّ من الاتّفاق بين الطرفين معا على التراجع فيها، وتسجيل ذلك عليهما لدى هيئة قضائية، وقد قضت محكمة التعقيب في قرار لها أنّه «إذا اتفق الزوجان على الطلاق ووقع رفع الدعوى من أجله وثبت إصرارهما عليه بجلسة المصالحة وجلسة الحكم فوقع القضاء به ابتدائيا عملا باتفاقهما، فإنّ ما أظهرته الزّوجة بعد ذلك من النّدم واستئناف الحكم مدّعية الإكراه بشهادة البيّنة التي سمعتها محكمة الدرجة الثانية ولم تقدّر شهادتها وأقرّت الحكم الابتدائي، فإنّ ذلك الحكم يكون في طريقه ولا مطعن فيه».
التعويض عن الضرر
كما تجدر الإشارة إلى أنّ التّعويض عن الطّلاق يستحقّه من تضرّر من الزّوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر و الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).
وأكد الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على رغبة أحد الزوجين في الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجمين عن الطلاق، وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختر التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.، إلا أن الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أقر ضرورة قيام القاضي قبل إصداره حكم الطلاق، بمحاولات صُلحيّة وُجوبيّة بين الزوجين.
ويخصّص المشرّع التّونسي المرأة بامتياز إذ يرجع إلى المطلّقة حق اختيار التّعويض عن ضررها المادّي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمريّة تدفع لها انطلاقا من انقضاء عدّتها (حيث يتوقّف حقّها في نفقة المعتدّة ثلاثة أشهر بعد صدور حكم الطلاق البات) وذلك بحلول كلّ شهر، وتقدّر المحكمة هذه الجراية بحسب ما اعتادته الزّوجة من مستوى عيش في ظلّ الحياة الزوجيّة (مأكل ومشرب وملبس وسكنى...). كما تراعي في تقديرها سن المطلقة، وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلّقين من متغيّرات. كما تستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وتصبح هذه الجراية دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفّى عندئذ بالتّراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة.
أمّا التّعويض للمطلقة عن ضررها المعنوي، فيكون دائما في شكل رأس مال ويقدّر حسب ما حصل لها من ضرر يتمثل في الحسرة والألم وخيبة الأمل نتيجة الطلاق.
إذا توفي الزوج أثناء نشر قضية في الطلاق فهل تعتبر الزوجة مطلقة أم أرملة؟
اعتبرت مجلة الاحوال الشخصية أن دعوى الطلاق دعوى شخصية، وبالتالي، فإنه في صورة وفاة أحد أطراف الدعوى أثناء نشر القضية، يتعذر مواصلة دعوى الطلاق من قبل الوارث وأنه ما لم يصدر حكم بات في القضية فإن العلاقة الزوجية تظل قائمة، وتبقى الزوجة غير مطلقة في هذه الحالة، ولا يمكن إدخال الورثة، وإتمام بقية الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.