رئيس إقليم ''الصوناد'' بمنوبة: اضطراب التزوّد بالماء ناتج عن كسر مفاجئ    بطولة روما للتنس للماسترز: انس جابر في انتظار التعرّف على منافستها    عاجل/ مفتّش عنها لفائدة فرقة مطار قرطاج: القبض على أجنبية تروّج المخدرات    المهدية: "مدرب الكونغفو" في العامرة في قبضة الأمن    وفاة مقدم البرامج والكاتب الفرنسي برنار بيفو    رياض دغفوس: لا يوجد خطر على الملقحين بهذا اللقاح    زين الدين زيدان ينفي مجددا ارتباطه بتدريب بايرن ميونيخ الالماني    المتحدثة باسم الهلال الأحمر: ان لم يتوفّر للمهاجر الأكل والخدمات فسيضطر للسرقة.. وهذا ما نقترحه    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    مدنين: استعدادات حثيثة بالميناء التجاري بجرجيس لموسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج    التحديث الجديد من Galaxy AI يدعم المزيد من اللغات    التيار الشعبي : تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من شأنه إنهاء الجدل حول هذا الاستحقاق    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة.    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري من 6 إلى 8 ماي الجاري بالحمامات.    النادي الصفاقسي يتقدم بإثارة ضد الترجي الرياضي.    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    تعرّض أعوانها لإعتداء من طرف ''الأفارقة'': إدارة الحرس الوطني تُوضّح    عاجل/استدعاء مدير وأستاذ بمدرسة إعدادية للتحقيق: محكمة سوسة 2 توضح..    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    العاصمة: القبض على قاصرتين استدرجتا سائق "تاكسي" وسلبتاه أمواله    البرلمان: النظر في تنقيح قانون يتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    حذرت من معاناة الآلاف.. الأونروا "لن نخلي مواقعنا برفح"    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    منافسات الشطرنج تُنعش الأجواء في سليانة    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    مصادقة على تمويل 100 مشروع فلاحي ببنزرت    طقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    جندوبة .. لتفادي النقص في مياه الري ..اتحاد الفلاحين يطالب بمنح تراخيص لحفر آبار عميقة دون تعطيلات    ثورة الحركة الطلابية الأممية في مواجهة الحكومة العالمية ..من معاناة شعب ينفجر الغضب (1/ 2)    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي    تونسي المولد و النشأة... ترك تراثا عالميا مشتركا .. مقدمة ابن خلدون على لائحة اليونسكو؟    إسرائيل وموعظة «بيلار»    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ مقتل شخصين في اطلاق نار بضواحي باريس..    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    اليوم: لجنة الحقوق والحرّيات تستمع لممثلي وزارة المالية    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة في القانون التونسي‎
نشر في التونسية يوم 31 - 08 - 2014


بقلم: خولة الزتايقي
ان كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على إنعقاد الزواج كما وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطوبة. والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا فى ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقّو النفقة في القانون التونسي
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الميسورين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحقّان إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كانا فقيرين، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الميسورين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد ميسورين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصيّة). كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن أن «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة للابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية). فالمبدأ ينص على إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية .
الناشز في القانون التونسي
الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة أو باعتبارها ناشزا عند امتناعها عن الرجوع ، فإذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها بمطالبته بانفاقها تطبيقا للقاعدة الأوصولية القائلة بأنه ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده. من واجب الزوجة مساكنة زوجها (الفصل 23 من م.أش.) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة (الفصل 38 من م.أ.ش) ومن لم يوف بالزامه لا يطالب غيره بالوفاء له (الفصل 246 م.إ.ع.) فالحكم على الزوج بالنفقة قبل استقراء معارضته للزوجة بالنشوز يكون به الحكم قاصر التسبيب وخارقا للقانون مما يوجب نقضه.
للمطلقة نفقة أو جراية عمرية؟
ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه «... يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين، الأولى في حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين، أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. بالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر إلى أن تتوفى المطلقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة».. ولم يقم المشرع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، فإستحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك. ولكن، هناك بعض اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنه لا يمكمن للمطلقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرع.
تنفيذ حكم النفقة
يصدر حكم النفقة إما من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء ما دام أثر من آثار الموجب القانوني قائما.
وإما من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق. وفي كلتا الحالتين، يتمّ إعلام المحكوم ضده بواسطة عدل تنفيذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها، ويحرّر محضر في ذلك الإعلام. ونظرا لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بقطع النظر عن استئنافه (الفصل 39 مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويتم تنفيذه بإحدى الطرق التالية:
إما بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم، أو بالحجز على مرتب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون، وذلك عن طريق رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وطلب تتبّعه عدليا على أساس الفصل 53 مكرّر من مجلّة الأحوال الشخصية. وهذه التتبعات تمثل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية، خصوصا أن الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبعات وآثار المحاكمة. أما إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج، فإنه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي.
وفي كل الحالات، فإنّه عند تلكّؤ المدين بالنفقة، تتمتع المطلّقة، في حق نفسها وحق أبنائها بحقّ الانتفاع بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظا عن الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ، باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة.
امتناع الزوج المحكوم عليه بالنفقة عن تسديد ما عليه
نص الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على ما يلي: «كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب» وبالتالي، عندما يمتنع الزوج المحكوم ضده بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها، رغم إعلامه بالحكم بواسطة عدل تنفيذ، ويمضي شهر على ذلك، فإنّه يصبح من الممكن تتبعه من أجل جنحة عدم دفع النفقة المعبر عنها بجريمة إهمال عيال. وتتمثل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. ويمكن لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق أن يتولى دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلكّئه وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.
صندوق النفقة وجراية الطلاق
وتتلخص وظيفة صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الصادر بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 وبعد تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بقانون 12 جويلية 1993 في دفع معاليم النفقة والجراية لمن حكم له بها من المطلقات وأطفالهن من جهة، وفي استرجاع المبالغ المدفوعة من المدينين المحكوم عليهم بها، من جهة أخرى. فقد نص الفصل 2 من القانون المحدث للصندوق على أنه يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة وبجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلكّؤ المدين، أن يتقدموا للصندوق بمطلب في الحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلكّؤ المدين إذا تعلقت به قضية إهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة حوالات بريدية.
ولقد حددت هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية: نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، محضر إعلام المدين بالحكم عن طريق عدل تنفيذ، محضر محاولة تنفيذ الحكم بواسطة عدل تنفيذ، شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال، مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق ونسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبويين.
ويتولى الصندوق إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق كما يتضمن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه، فإن الاستخلاص يقع بطريقة بطاقة الجبر. وتتمثل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. وقد دخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق حيز العمل الفعلي منذ 13 سبتمبر 1993، وقد عرف نسقا حثيثا من النشاط وإقبالا لا بأس به من المطلقات المنتفعات وأبنائهن. ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطفال (أولاد الطلاق) هم الأكثر استفادة من خدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بأضعاف عدد النساء، لأن المطلقة تكون واحدة وأطفالها متعددين، رغم أن المطلقات يتمتعن بتدخل الصندوق بوجهين اثنين: عند الحكم لهن بالنفقة (نفقة المعتدة) وعند الحكم لهن بجراية الطلاق، في حين لا يتمتع الأطفال بخدمات الصندوق إلا بوجه النفقة فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.