السؤال الرابع هل يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ عن حدة غضب أو تعليق أو أن المعتبر في ذلك تحقق إستحالة العشرة بين الزوجين؟ الجواب عن السؤال الرابع: لا قيمة للتلفظ بالطلاق في القانون سواء تم التلفظ مرّة واحدة أو مرارا لا تحصى ولا تعد لأن الطلاق بين الزوجين لا يتم إلا بمقتضى حكم يصدر عن المحكمة لا تعتبر فيه التلفظ به من أجل غضب الرجل وإنما تعتبر إستحالة العشرة بين الزوجين طبقا لأحكام الفصلين 29 و 31 من مجلة الأحوال الشخصية إن لم يتفقا على إيقاعه ولم يقدم أحدهما إنشاءه على الآخر السؤال الخامس هل للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهل هذا الحق بيد الرجل يوقعه على المرأة متى شاء وبلا حد ؟ الجواب عن السؤال الخامس: ضمان المرأة في طلاقها من الرجل نعم ! للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهو ضمان أصلي وضمان عارضي. يتجسم الضمان الأصلي في إعطاء المرأة حق الطلاق مثل الرجل ولها أن تمارس هذا الحق أصالة بإستعمال أحد الأسباب الثلاثة التي تضمنها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي مصادقتها على وقوعه إتفاقا أو طلبه بسبب ما حصل لها من ضرر أو إنشاء منها على الزوج. ويتجسم ضمان المعارضة في الحق الذي تمارسه المرأة عندما يبادر الزوج بطلب الطلاق و يسلك الطريق الموصلة إليه وهي الإتفاق فإنه لا يوجد بالقانون ما يجبر المرأة على الموافقة على طلب الزوج وإن سلك الزوج الطريق الضرر المنسوب لزوجته للموصلة للطلاق من أجل الضرر المنسوب لزوجته فإن لها الحق في ردّ الطلب وإثبات براءتها مما ينسب إليها وإن طلب الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إنشاء منه فإن للمرأة الحق أن تطالب بالغرم في دعوى معارضة ويقضى لها بتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن الطلاق. ويمكن أن تطلب التعويض عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد إنقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما إعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة إرتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر إلى أن تتوفى المرأة أو يتغير وضعها الإجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّ المفارقة في ذلك التاريخ. كل ذلك ما لم تخير المرأة التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة. حدّ الطلاق في القانون لابدّ من التأكيد بأن الطلاق الواقع للمرة الأولى سواء بطلب من الزوجة أو الزوج لا يعطي الزوج حق الرجعة لأن رجوع الزوجين لبعضهما يستوجب زواجا جديدا بكامل شروطه القانونية بما في ذلك عقد ومهر جديدان. أما إذا رجع الزوجان لبعضهما فإن الطلاق يقع في حدود ثلاث مرات مشاعة بين الرجل والمرأة يحتسب فيها كل زواج تمّ بينهما وعند صدور الحكم بالطلاق للمرة الثالثة يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر. وهكذا يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر طبقا لأحكام الفصل 20 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه «يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا»