كرة اليد: الترجي يتفوق على المكارم في المهدية    بلاغ هام لرئاسة الحكومة بخصوص ساعات العمل في الوظيفة العمومية..    عاجل/ المحامون يدخلون في اضراب عام بكامل محاكم الجمهورية..    الاشتباه في وفاة 4 أشخاص بسبب احتسائهم "القوارص"..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة ثلاثة اطفال غرقا في خزان ماء بهذه الجهة..    وزير الخارجية يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    العثور على شابين مقتولين بتوزر    حفوز: العثور على جثث 3 أطفال داخل خزّان مياه    باجة: اطلاق مشروع "طريق الرّمان" بتستور لتثمين هذا المنتوج و ترويجه على مدار السنة [صور + فيديو]    افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط العاصمة لعرض منتوجات فلاحية بأسعار الجملة وسط إقبال كبير من المواطنين    وزارة التجارة: تواصل المنحى التنازلي لأسعار الخضر والغلال    قادة الجيش يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر وهاليفي يؤكد إن حرب غزة بلا فائدة    مؤشر جديد على تحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أنقرة في زيارة ودّية    رجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جنوب شرق سيدي علي بن عون    البطولة العربية لالعاب القوى (اقل من 20 سنة): تونس تنهي مشاركتها ب7 ميداليات منها 3 ذهبيات    رسمي.. فوزي البنزرتي مدربا للنادي الإفريقي    أخصائي نفسي يحذّر من التفكير المفرط    سليانة: عطب في مضخة بالبئر العميقة "القرية 2 " بكسرى يتسبب في تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب    التهم الموجّهة لبرهان بسيّس ومراد الزغيدي    وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 اخرين في حادث مرور خطير بالقصرين    المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق اكثر من 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء    شركة "ستاغ" تشرع في تركيز العدّادات الذكية "سمارت قريد" في غضون شهر جوان القادم    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    مصر تهدد الاحتلال بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد    زهير الذوادي يقرر الاعتزال    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    امين عام التيار الشعبي يلتقي وفدا عن حركة فتح الفلسطينية    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحدّاد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (10)
نشر في الشروق يوم 01 - 01 - 2010


السؤال الرابع
هل يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ عن حدة غضب أو تعليق أو أن المعتبر في ذلك تحقق إستحالة العشرة بين الزوجين؟
الجواب عن السؤال الرابع:
لا قيمة للتلفظ بالطلاق في القانون سواء تم التلفظ مرّة واحدة أو مرارا لا تحصى ولا تعد لأن الطلاق بين الزوجين لا يتم إلا بمقتضى حكم يصدر عن المحكمة لا تعتبر فيه التلفظ به من أجل غضب الرجل وإنما تعتبر إستحالة العشرة بين الزوجين طبقا لأحكام الفصلين 29 و 31 من مجلة الأحوال الشخصية إن لم يتفقا على إيقاعه ولم يقدم أحدهما إنشاءه على الآخر
السؤال الخامس
هل للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهل هذا الحق بيد الرجل يوقعه على المرأة متى شاء وبلا حد ؟
الجواب عن السؤال الخامس:
ضمان المرأة في طلاقها من الرجل
نعم ! للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهو ضمان أصلي وضمان عارضي.
يتجسم الضمان الأصلي في إعطاء المرأة حق الطلاق مثل الرجل ولها أن تمارس هذا الحق أصالة بإستعمال أحد الأسباب الثلاثة التي تضمنها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي مصادقتها على وقوعه إتفاقا أو طلبه بسبب ما حصل لها من ضرر أو إنشاء منها على الزوج.
ويتجسم ضمان المعارضة في الحق الذي تمارسه المرأة عندما يبادر الزوج بطلب الطلاق و يسلك الطريق الموصلة إليه وهي الإتفاق فإنه لا يوجد بالقانون ما يجبر المرأة على الموافقة على طلب الزوج
وإن سلك الزوج الطريق الضرر المنسوب لزوجته للموصلة للطلاق من أجل الضرر المنسوب لزوجته فإن لها الحق في ردّ الطلب وإثبات براءتها مما ينسب إليها
وإن طلب الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إنشاء منه فإن للمرأة الحق أن تطالب بالغرم في دعوى معارضة ويقضى لها بتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن الطلاق.
ويمكن أن تطلب التعويض عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد إنقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما إعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن.
وهذه الجراية قابلة للمراجعة إرتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر إلى أن تتوفى المرأة أو يتغير وضعها الإجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّ المفارقة في ذلك التاريخ.
كل ذلك ما لم تخير المرأة التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
حدّ الطلاق في القانون
لابدّ من التأكيد بأن الطلاق الواقع للمرة الأولى سواء بطلب من الزوجة أو الزوج لا يعطي الزوج حق الرجعة لأن رجوع الزوجين لبعضهما يستوجب زواجا جديدا بكامل شروطه القانونية بما في ذلك عقد ومهر جديدان.
أما إذا رجع الزوجان لبعضهما فإن الطلاق يقع في حدود ثلاث مرات مشاعة بين الرجل والمرأة يحتسب فيها كل زواج تمّ بينهما وعند صدور الحكم بالطلاق للمرة الثالثة يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر.
وهكذا يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر طبقا لأحكام الفصل 20 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه «يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.