بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتيجة تخلّف التشريع التونسي:اغتصاب الأزواج زوجاتهم متواصل
نشر في التونسية يوم 10 - 09 - 2015

قضايا متعددة نشرت أمام المحاكم في تونس حول الإعتداءات الجنسية بين الزوجين، منها زوجة رفعت شكاية على زوجها بسبب تخديرها والاعتداء عليها بالفاحشة، وعندما أفاقت، قامت بصده، إلا أنه أكمل ما كان بصدد فعله، وقد أكدت الزوجة في دعواها، أن عمليات الاعتداء بالفاحشة تكررت مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الأمراض.
قضية أخرى عرضت على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، أحيل فيها زوج من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته متهمة اياه بأنه أساء معاملتها منذ الأشهر الأولى للزواج وبأنه أصبح يطالبها بتمكينه من مواقعتها من غير الموضع الطبيعي للعلاقة الجنسية، وأنه أمام رفضها مثل هذه التصرفات الشاذة، قام بتعنيفها من أجل إشباع حيوانيته الجامحة مشيرة الى أن اعتداءاته تواصلت على امتداد عامين وانه لم يكن أمامها من حلّ سوى الهروب إلى منزل والديها لكن دون ان تعلمهما بالامر حياء منها.
امرأة أخرى قدّمت قضية اشتكت فيها زوجها الذي عاد إلى المنزل مخمورا في العديد من المناسبات وعنفها بشدة لرفضها تمكينه من نفسها، ثم اغتصبها.
فتاة في مقتبل العمر، اكتشفت خيانة زوجها لها، الامر الذي دفعها إلى مشاجرته، وقيام الزوج «المزطول» بتعنيفها وشتمها ونعتها بأبشع الأوصاف، واغتصابها.
ونساء أخريات اخترن عدم التوجه للقضاء، ومقاضاة أزواجهن الذين مارسوا عليهن شذوذهم الجنسي، بعد أن هتكوا كل معنى للحياة الزوجية، أو للعلاقة الحميمية القائمة على الرضا.
جريمة إغتصاب ..... دون عقاب
دخل الزوج على زوجته بغرفتها وطرحها على الفراش وشرع في مواقعتها غصبا، لكن الزوجة آثرت الصمت عن الحادثة، إلا أن الزوج أعاد نفس العملية وعندها رفعت الزوجة شكوى على زوجها متهمة إياه باغتصابها، قاضي التحقيق أًصدر قرارا بحفظ التهمة في حق الزوج، معتبرا ان الاتصال الجنسي الذي فرضه الزوج على زوجته يدخل في اطار الزواج.
أما المشرّع التونسي فقد اعتبر ضمن مقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993، أنه على الزوجة تمكين زوجها من مضاجعتها، بل و فرض على كل واحد من الزوجين القيام بالواجبات الزوجية، وذلك بصريح النص « على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة»، وقد اعتبر فقه القضاء التونسي أنه من بين ما يقتضيه العرف والعادة القيام بالعلاقة الجنسية، واعتبر أن من ابرز مقومات الزواج الواجبات المتبادلة بين الزوجين وتحقيق الاتصال بينهما، ومثلما يكون من حق الزوج مواقعة زوجته، كان من حقها ان تطالب قرينها بمواقعتها ولها ان تطلب الطلاق للضرر اذا امتنع من ذلك بدون عذر شرعي.
وقد استقر فقه القضاء الفرنسي لسنين على مبدإ عدم معاقبة الزوج الذي يغتصب زوجته، إلا انه بعد تنقيح 23 ديسمبر 1980، قام بثورة حقيقية من أجل حماية المرأة، حيث أًصبح القانون الفرنسي يعاقب الزوج الذي يغتصب زوجته.
إتفاقية سيداو المناهضة لكل أشكال العنف ضد المرأة أدانت بدورها بشدة، عمليات الإغتصاب التي تتعرض لها النساء، واعتبرت أن في مواقعة الزوج لزوجته غصبا، جريمة، يجب أن يعاقب عليها.
أمّا التشريع التونسي فمازال متأخرا إلى اليوم، ومتخلفا إن صح التعبير، إذ اعتبر أن مواقعة الزوج لزوجته غصبا يأتي في إطار العلاقة الزوجية، وأن من حقه ممارسة الجنس معها، غصبا أو بإرادتها، متى شاء وأين شاء، وإلا ما الهدف من الزواج، واعتبر أن مقتضيات الفصل 227 من المجلة الجزائية والمنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989، المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة»، لا يستقيم ولا ينطبق على من واقع زوجته بالغصب، متناسين أن في ذلك انتهاكا لعرضها ولجسدها ولروحها، وتمزيقا للحياة الزوجية، وجوهر الزواج ومضمونه.
شذوذ ....
أقر الفصل 228 المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، أنه «يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه»، أي أن القانون التونسي أقر صراحة العقوبة السجنية لكل من اعتدى على غيره بالفاحشة، والإعتداء بالفاحشة يختلف في مفهومه عن الإغتصاب، فالإغتصاب هو مواقعة أنثى غصبا، دون رضاها، من الموضع الطبيعي للعلاقة الجنسية، في حين أن الإعتداء بالفاحشة هو الإعتداء جنسيا على ذكر أو انثى، واتيان المعتدى عليه من خلف.
فقه القضاء التونسي اعتبر ان مقتضيات الفصل 228 من المجلة الجزائية واجبة التطبيق على حالة الإعتداء بالفاحشة على الغير، حتى لو كان المعتدي هو الزوج نفسه، معتبرا أن مثل هذه العمليات تعتبر من قبيل الشذوذ الجنسي، ولا يدخل ضمن الواجبات الجنسية والزوجية التي نص عليها الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما ذهب فيه فقه القضاء الفرنسي في أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.