نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتيجة تخلّف التشريع التونسي:اغتصاب الأزواج زوجاتهم متواصل
نشر في التونسية يوم 10 - 09 - 2015

قضايا متعددة نشرت أمام المحاكم في تونس حول الإعتداءات الجنسية بين الزوجين، منها زوجة رفعت شكاية على زوجها بسبب تخديرها والاعتداء عليها بالفاحشة، وعندما أفاقت، قامت بصده، إلا أنه أكمل ما كان بصدد فعله، وقد أكدت الزوجة في دعواها، أن عمليات الاعتداء بالفاحشة تكررت مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الأمراض.
قضية أخرى عرضت على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، أحيل فيها زوج من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته متهمة اياه بأنه أساء معاملتها منذ الأشهر الأولى للزواج وبأنه أصبح يطالبها بتمكينه من مواقعتها من غير الموضع الطبيعي للعلاقة الجنسية، وأنه أمام رفضها مثل هذه التصرفات الشاذة، قام بتعنيفها من أجل إشباع حيوانيته الجامحة مشيرة الى أن اعتداءاته تواصلت على امتداد عامين وانه لم يكن أمامها من حلّ سوى الهروب إلى منزل والديها لكن دون ان تعلمهما بالامر حياء منها.
امرأة أخرى قدّمت قضية اشتكت فيها زوجها الذي عاد إلى المنزل مخمورا في العديد من المناسبات وعنفها بشدة لرفضها تمكينه من نفسها، ثم اغتصبها.
فتاة في مقتبل العمر، اكتشفت خيانة زوجها لها، الامر الذي دفعها إلى مشاجرته، وقيام الزوج «المزطول» بتعنيفها وشتمها ونعتها بأبشع الأوصاف، واغتصابها.
ونساء أخريات اخترن عدم التوجه للقضاء، ومقاضاة أزواجهن الذين مارسوا عليهن شذوذهم الجنسي، بعد أن هتكوا كل معنى للحياة الزوجية، أو للعلاقة الحميمية القائمة على الرضا.
جريمة إغتصاب ..... دون عقاب
دخل الزوج على زوجته بغرفتها وطرحها على الفراش وشرع في مواقعتها غصبا، لكن الزوجة آثرت الصمت عن الحادثة، إلا أن الزوج أعاد نفس العملية وعندها رفعت الزوجة شكوى على زوجها متهمة إياه باغتصابها، قاضي التحقيق أًصدر قرارا بحفظ التهمة في حق الزوج، معتبرا ان الاتصال الجنسي الذي فرضه الزوج على زوجته يدخل في اطار الزواج.
أما المشرّع التونسي فقد اعتبر ضمن مقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993، أنه على الزوجة تمكين زوجها من مضاجعتها، بل و فرض على كل واحد من الزوجين القيام بالواجبات الزوجية، وذلك بصريح النص « على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة»، وقد اعتبر فقه القضاء التونسي أنه من بين ما يقتضيه العرف والعادة القيام بالعلاقة الجنسية، واعتبر أن من ابرز مقومات الزواج الواجبات المتبادلة بين الزوجين وتحقيق الاتصال بينهما، ومثلما يكون من حق الزوج مواقعة زوجته، كان من حقها ان تطالب قرينها بمواقعتها ولها ان تطلب الطلاق للضرر اذا امتنع من ذلك بدون عذر شرعي.
وقد استقر فقه القضاء الفرنسي لسنين على مبدإ عدم معاقبة الزوج الذي يغتصب زوجته، إلا انه بعد تنقيح 23 ديسمبر 1980، قام بثورة حقيقية من أجل حماية المرأة، حيث أًصبح القانون الفرنسي يعاقب الزوج الذي يغتصب زوجته.
إتفاقية سيداو المناهضة لكل أشكال العنف ضد المرأة أدانت بدورها بشدة، عمليات الإغتصاب التي تتعرض لها النساء، واعتبرت أن في مواقعة الزوج لزوجته غصبا، جريمة، يجب أن يعاقب عليها.
أمّا التشريع التونسي فمازال متأخرا إلى اليوم، ومتخلفا إن صح التعبير، إذ اعتبر أن مواقعة الزوج لزوجته غصبا يأتي في إطار العلاقة الزوجية، وأن من حقه ممارسة الجنس معها، غصبا أو بإرادتها، متى شاء وأين شاء، وإلا ما الهدف من الزواج، واعتبر أن مقتضيات الفصل 227 من المجلة الجزائية والمنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989، المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة»، لا يستقيم ولا ينطبق على من واقع زوجته بالغصب، متناسين أن في ذلك انتهاكا لعرضها ولجسدها ولروحها، وتمزيقا للحياة الزوجية، وجوهر الزواج ومضمونه.
شذوذ ....
أقر الفصل 228 المنقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، أنه «يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه»، أي أن القانون التونسي أقر صراحة العقوبة السجنية لكل من اعتدى على غيره بالفاحشة، والإعتداء بالفاحشة يختلف في مفهومه عن الإغتصاب، فالإغتصاب هو مواقعة أنثى غصبا، دون رضاها، من الموضع الطبيعي للعلاقة الجنسية، في حين أن الإعتداء بالفاحشة هو الإعتداء جنسيا على ذكر أو انثى، واتيان المعتدى عليه من خلف.
فقه القضاء التونسي اعتبر ان مقتضيات الفصل 228 من المجلة الجزائية واجبة التطبيق على حالة الإعتداء بالفاحشة على الغير، حتى لو كان المعتدي هو الزوج نفسه، معتبرا أن مثل هذه العمليات تعتبر من قبيل الشذوذ الجنسي، ولا يدخل ضمن الواجبات الجنسية والزوجية التي نص عليها الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما ذهب فيه فقه القضاء الفرنسي في أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.