باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي: شروطه، إجراءاته، وطرق الطعن في أحكامه
نشر في التونسية يوم 26 - 10 - 2015

التونسية (تونس)
يهدف القضاء الاستعجالي إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق المهدد من التلاشي والضياع، ويقع الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في صورة التأكد، من تعطل مصالح الطالب أو تعرض مكاسبه للخطر، وذلك لوضع حد لذلك الخطر أو لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة وبدون مساس بالأصل. كما يمكن الالتجاء للقضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية أصلية متعلّقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية. وقد نص الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات بدون مساس بالاصل، على انه يجوز القضاء للطالب بضمان او بدونه بتسبقة، إمّا لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية، وإمّا لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الاصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب الى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الاصلية لدى محكمة الدرجة الاولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي».
الاختصاص الحكمي
أعطى الفصل 202 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الاختصاص الحكمي للنظر في القضية الإستعجالية «لرئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه او حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها».
ويكون حاكم الناحية مختصا عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الناحية، أو في حالة ضياع النسخة التنفيذية للحكم ومحاولة استخراج نسخة تنفيذية ثانية من الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية.
ويكون الاختصاص من أنظار رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستنئاف، إذا كان ذلك من اختصاصهما، حسب ما أورده القانون، أو في حالة المطالبة بوقف تنفيذ الأحكام الابتدائية المستأنفة أو إذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون.
إجراءات الدعوى الاستعجالية
إنابة المحامي في الدعوى الاستعجالية غير وجوبية، وترفع الدعوى بعريضة تحرر من قبل الطالب أو نائبه تتضمن بيان اسم ولقب ومهنة ومقر الطالب والمطلوب ووقائع الدعوى والطلبات، والمحكمة الواقع الاستدعاء لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة، وتبلغ للمطلوب بواسطة عدل تنفيذ على معنى الفصل 203 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتبطل العريضة إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعي عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة موعد الحضور، الذي ينبغي ألا يقل عن 3 أيام. وهي مسائل تهم النظام العام، يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويقع إيداع أصل العريضة بكتابة المحكمة قبل موعد الجلسة، ويتولى الكاتب حينها ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها، على معنى الفصل 204 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وفي صورة التأكد الشديد، يقع الإتصال بالقاضي المختص، سواء كان حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الإبتدائية، ويُعرض عليه الموضوع ليتم تسجيل القضية من ساعة إلى أخرى، وفي هذه الحالة يختصر أجل الثلاثة أيام المعينة للاستدعاء بإذن القاضي، ويمكن للحاكم الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد وعند الاقتضاء من «ساعة إلى أخرى»، ولو بمنزله بما في ذلك أيام العطل الرسمية وغيرها، ويجوز أن يكون الاستدعاء في هذه الصورة بواسطة عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
إجراءات سير الجلسة
إذا لم يحضر المدعي أو نائبه في الجلسة الأولى يحكم بطرح القضية على معنى الفصل 205 من مجلة المرافعات والتجارية، أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
وتتميز المادة الإستعجالية بعدم وجود طور مرافعة، وبالتالي فإن القاضي يبت في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ويقع تنفيذ الحكم الاستعجالي بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلام به عن طريق عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الادارية، ما لم يتضمن نص الحكم منح أجل على وجه الفضل، ويجوز في صورة شديد التأكد أن يأذن الحاكم بالتنفيذ على المسودة وحتى بدون سابقية الإعلام، ويعفى الحكم الاستعجالي من التسجيل والطابع الجبائي، والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان.
استئناف الأحكام الاستعجالية
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر، ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر، أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم استئناف المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف، والاستئناف يوجب حضور المحامي.
ولا يوقف استئناف الأحكام الاستعجالية تنفيذها غير انه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له ان فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حسب ما اقتضاه الفصل 209 من نفس المجلة، المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980، ولا يمكن إصدار الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم، والقرارات الصادرة بإذن بايقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتخضع الأحكام الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئنافية لأحكام قضاة النواحي قابلة للطعن بالتعقيب طبق إجراءات الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتقبل الأحكام الاستعجالية الطعن بالاعتراض من الغير الذي يدعي أنها أضرت بحقوقه، حيث يخضع الاعتراض لنفس إجراءات النشر مع وجوب تأمين معين خطية تسلط على المعترض في صورة رفض اعتراضه، وتعفى الدولة والمتمتعون بالإعانة العدلية من تأمينها، وتتحد إجراءات سير الدعوى الاعتراضية مع إجراءات سير الدعوى الاستعجالية العادية وكذلك تنفيذ الحكم الصادر فيه، ولا يعطل الاعتراض على الحكم الاستعجالي تنفيذه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم المعترض عليه بناء على طلب كتابي ينظر فيه وفق إجراءات الدعوى الاستعجالية، ولا يقبل القرار القاضي بتعطيل التنفيذ الطعن.
كيف يقع رفع الإشكال التنفيذي؟
يختص رئيس المحكمة أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية دون ان يقع استئنافها، وعن المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي او نقضه، ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
وتثار الصعوبة التنفيذية مشافهة أو كتابة من أحد أطراف الحكم المعروض على التنفيذ أو الغير الذي يدعي تضرره من تنفيذ ذلك الحكم أو من عدل التنفيذ المباشر لأعمال التنفيذ، وقد نص الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 على أنه يجب على كل من يثير الصعوبة عند التنفيذ ان يقدم للعدل المنفذ مشافهة او كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر على التنفيذ الا اذا استشكل الامر فإنه يوقف اعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الامر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم الى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
و لا يمكن ايقاف أعمال التنفيذ ألاّ اذا سبّق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية، ويتولى هذا الاخير عندئذ عرض الامر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر اليه، واذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها ان يرفع الامر الى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه، وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الامر للحضور في اقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على عدل التنفيذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة، وينظر الحاكم في الصعوبة بعد سماع عدل التنفيذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا، واذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا، ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للاعلام به، ويجب على كاتب المحكمة ان يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
البت في الصعوبات التنفيذية
ينظر رئيس المحكمة في صعوبة التنفيذ بعد سماع الطرفين أو من ينوبهما قانونا وكذلك عدل التنفيذ عند الإقتضاء .وعدم حضور مثير الصعوبة التنفيذية لا يمنع رئيس المحكمة من النظر فيها، ويكون على كاتب المحكمة أن يسلم لمن يشاء من الطرفين دون مصاريف نسخة من نص الحكم الصادر في صعوبة التنفيذ في بحر أربع وعشرين ساعة من وقت التصريح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.