الإدارة العامة للإداءات تدعو إلى الإسراع في إتمام إجراءات الإنخراط بنظام الفوترة الإلكترونية..    مدنين: تدعيم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بتجهيزات طبيّة حديثة    قضية الشهيد محمد الزواري: تطورات جديدة..#خبر_عاجل    تونسيون متخوّفون من ''تسونامي'': رئيس مصلحة بالرصد الجوّي يحسم الأمر    باجة: تحذير من استهلاك مياه بعض العيون الطبيعية    التمديد في أجل التمتع بالمنحة الاستثنائية للتسليم السريع لكميات الشعير المقبولة    عاجل/ سيعلنه ترامب: التفاصيل الكاملة لاتفاق غزة الجديد..    يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس في غزة    عاجل/ 19 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة..    الكأس الذهبية: المنتخب الأمريكي يواجه نظيره المكسيكي في المباراة النهائية    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    ملتقى تشيكيا الدولي لبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تنهي مشاركتها ب7 ذهبيات و3 فضيات    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الشراردة: وفاة طفلة ال8 سنوات اثر سقطوها من شاحنة خفيفة    جريمة مروعة: العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس وملقاة في الشارع..!!    مدير مهرجان بنزرت: تمّت برمجة ''بلطي'' فقط للارتقاء بالذوق العام    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    أسرع طريقة لخفض الحرارة للكبار    الحماية المدنية تُحذّر وتقدّم 6 نصائح للوقاية من الشمس    كرة السلة – البطولة العربية سيدات : على أي قنوات وفي أي وقت يمكن مشاهدة مباراة تونس ومصر؟    جلسة عمل لمتابعة النسخة المحينة للموقع الرسمي لوزارة السياحة    وزارة الفلاحة تحذّر من تقلبات جوية    سحابة سامة قرب مدريد وتحذير من مغادرة المنازل    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى معدل للحرارة في تاريخ البلاد    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات - تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3    19سهرة فنية ومسرحية ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    سوريا: اندلاع حريق بالقرب من قصر الرئاسة بدمشق    عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف    مع المتقاعدين: منصور كعباشي (قفصة): التقاعد ... فسيفساء من العطاء وتذوّق بهاء الحياة    تونس الجميلة: توزر : جوهرة الصحراء ومدينة الأحلام    مقتل وفقدان اكثر من 30 شخصا في فيضانات مدمرة بتكساس الأمريكية    فوائد غير متوقعة لشاي النعناع    خلافات بين الأعضاء وانسحاب رئيس الجمعية وأمين المال: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟    تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله    بين حرية التعبير والذوق العام : هل يُمنع «الراب» والفن الشعبي من مهرجاناتنا؟    الليلة: البحر هادئ وأمطار بهذه المناطق    موسم الحصاد: تجميع حوالي 9,049 مليون قنطار إلى غاية 3 جويلية 2025    ڨبلي: نجاح أول عملية دقيقة على العمود الفقري بالمستشفى الجهوي    وزير التجارة: صادرات زيت الزيتون زادت بنسبة 45%    مدنين: الشركة الجهوية للنقل بمدنين تشرع في استغلال خطوط صيفية ضمن برنامج ذي بًعد اجتماعي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    جريمة بشعة في القيروان: تفاصيل صادمة حول اقتلاع عيني زوجة بسبب ''كنز مزعوم''    وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا سابقا بيتر روفاي    الحماية المدنية: ''احذروا الصدمة الحرارية كي تعوموا.. خطر كبير ينجم يسبب فقدان الوعي والغرق''    الشاب مامي يرجع لمهرجان الحمامات.. والحكاية عملت برشة ضجة!    عاجل/ 10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل جديدة عن هدنة 60 يوماً في غزة..    المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود تبلغ 37.2 %    القصرين: حجز 650 كلغ من السكر المدعّم بسبيطلة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالف    عاجل: تحذيرات من حشرة منتشرة على الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس..وهذه التفاصيل..    الحرس الوطني يُطيح بمنفّذي عملية ''نَطرَ''وسط العاصمة في وقت قياسي    فضله عظيم وأجره كبير... اكتشف سر صيام تاسوعاء 2025!"    قمة نار في مونديال الأندية: كلاسيكو، ديربي، ومفاجآت تستنى!    أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025    نيس الفرنسي يضم حارس المرمى السنغالي ديوف لمدة خمس سنوات    اتصلوا بكل احترام ليطلبوا الإذن.. ترامب: سمحت للإيرانيين بإطلاق 14 صاروخا علينا    فضيحة السوق السوداء في مهرجان الحمامات: تذاكر تتجاوز مليون ونصف والدولة مطالبة بالتحرك    المنستير: برمجة 11 مهرجانًا و3 تظاهرات فنية خلال صيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي: شروطه، إجراءاته، وطرق الطعن في أحكامه
نشر في التونسية يوم 26 - 10 - 2015

التونسية (تونس)
يهدف القضاء الاستعجالي إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق المهدد من التلاشي والضياع، ويقع الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في صورة التأكد، من تعطل مصالح الطالب أو تعرض مكاسبه للخطر، وذلك لوضع حد لذلك الخطر أو لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة وبدون مساس بالأصل. كما يمكن الالتجاء للقضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية أصلية متعلّقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية. وقد نص الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات بدون مساس بالاصل، على انه يجوز القضاء للطالب بضمان او بدونه بتسبقة، إمّا لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية، وإمّا لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الاصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب الى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الاصلية لدى محكمة الدرجة الاولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي».
الاختصاص الحكمي
أعطى الفصل 202 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الاختصاص الحكمي للنظر في القضية الإستعجالية «لرئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه او حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها».
ويكون حاكم الناحية مختصا عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الناحية، أو في حالة ضياع النسخة التنفيذية للحكم ومحاولة استخراج نسخة تنفيذية ثانية من الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية.
ويكون الاختصاص من أنظار رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستنئاف، إذا كان ذلك من اختصاصهما، حسب ما أورده القانون، أو في حالة المطالبة بوقف تنفيذ الأحكام الابتدائية المستأنفة أو إذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون.
إجراءات الدعوى الاستعجالية
إنابة المحامي في الدعوى الاستعجالية غير وجوبية، وترفع الدعوى بعريضة تحرر من قبل الطالب أو نائبه تتضمن بيان اسم ولقب ومهنة ومقر الطالب والمطلوب ووقائع الدعوى والطلبات، والمحكمة الواقع الاستدعاء لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة، وتبلغ للمطلوب بواسطة عدل تنفيذ على معنى الفصل 203 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتبطل العريضة إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعي عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة موعد الحضور، الذي ينبغي ألا يقل عن 3 أيام. وهي مسائل تهم النظام العام، يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويقع إيداع أصل العريضة بكتابة المحكمة قبل موعد الجلسة، ويتولى الكاتب حينها ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها، على معنى الفصل 204 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وفي صورة التأكد الشديد، يقع الإتصال بالقاضي المختص، سواء كان حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الإبتدائية، ويُعرض عليه الموضوع ليتم تسجيل القضية من ساعة إلى أخرى، وفي هذه الحالة يختصر أجل الثلاثة أيام المعينة للاستدعاء بإذن القاضي، ويمكن للحاكم الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد وعند الاقتضاء من «ساعة إلى أخرى»، ولو بمنزله بما في ذلك أيام العطل الرسمية وغيرها، ويجوز أن يكون الاستدعاء في هذه الصورة بواسطة عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
إجراءات سير الجلسة
إذا لم يحضر المدعي أو نائبه في الجلسة الأولى يحكم بطرح القضية على معنى الفصل 205 من مجلة المرافعات والتجارية، أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
وتتميز المادة الإستعجالية بعدم وجود طور مرافعة، وبالتالي فإن القاضي يبت في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ويقع تنفيذ الحكم الاستعجالي بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلام به عن طريق عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الادارية، ما لم يتضمن نص الحكم منح أجل على وجه الفضل، ويجوز في صورة شديد التأكد أن يأذن الحاكم بالتنفيذ على المسودة وحتى بدون سابقية الإعلام، ويعفى الحكم الاستعجالي من التسجيل والطابع الجبائي، والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان.
استئناف الأحكام الاستعجالية
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر، ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر، أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم استئناف المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف، والاستئناف يوجب حضور المحامي.
ولا يوقف استئناف الأحكام الاستعجالية تنفيذها غير انه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له ان فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حسب ما اقتضاه الفصل 209 من نفس المجلة، المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980، ولا يمكن إصدار الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم، والقرارات الصادرة بإذن بايقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتخضع الأحكام الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئنافية لأحكام قضاة النواحي قابلة للطعن بالتعقيب طبق إجراءات الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتقبل الأحكام الاستعجالية الطعن بالاعتراض من الغير الذي يدعي أنها أضرت بحقوقه، حيث يخضع الاعتراض لنفس إجراءات النشر مع وجوب تأمين معين خطية تسلط على المعترض في صورة رفض اعتراضه، وتعفى الدولة والمتمتعون بالإعانة العدلية من تأمينها، وتتحد إجراءات سير الدعوى الاعتراضية مع إجراءات سير الدعوى الاستعجالية العادية وكذلك تنفيذ الحكم الصادر فيه، ولا يعطل الاعتراض على الحكم الاستعجالي تنفيذه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم المعترض عليه بناء على طلب كتابي ينظر فيه وفق إجراءات الدعوى الاستعجالية، ولا يقبل القرار القاضي بتعطيل التنفيذ الطعن.
كيف يقع رفع الإشكال التنفيذي؟
يختص رئيس المحكمة أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية دون ان يقع استئنافها، وعن المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي او نقضه، ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
وتثار الصعوبة التنفيذية مشافهة أو كتابة من أحد أطراف الحكم المعروض على التنفيذ أو الغير الذي يدعي تضرره من تنفيذ ذلك الحكم أو من عدل التنفيذ المباشر لأعمال التنفيذ، وقد نص الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 على أنه يجب على كل من يثير الصعوبة عند التنفيذ ان يقدم للعدل المنفذ مشافهة او كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر على التنفيذ الا اذا استشكل الامر فإنه يوقف اعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الامر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم الى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
و لا يمكن ايقاف أعمال التنفيذ ألاّ اذا سبّق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية، ويتولى هذا الاخير عندئذ عرض الامر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر اليه، واذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها ان يرفع الامر الى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه، وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الامر للحضور في اقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على عدل التنفيذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة، وينظر الحاكم في الصعوبة بعد سماع عدل التنفيذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا، واذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا، ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للاعلام به، ويجب على كاتب المحكمة ان يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
البت في الصعوبات التنفيذية
ينظر رئيس المحكمة في صعوبة التنفيذ بعد سماع الطرفين أو من ينوبهما قانونا وكذلك عدل التنفيذ عند الإقتضاء .وعدم حضور مثير الصعوبة التنفيذية لا يمنع رئيس المحكمة من النظر فيها، ويكون على كاتب المحكمة أن يسلم لمن يشاء من الطرفين دون مصاريف نسخة من نص الحكم الصادر في صعوبة التنفيذ في بحر أربع وعشرين ساعة من وقت التصريح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.