الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي: شروطه، إجراءاته، وطرق الطعن في أحكامه
نشر في التونسية يوم 26 - 10 - 2015

التونسية (تونس)
يهدف القضاء الاستعجالي إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق المهدد من التلاشي والضياع، ويقع الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في صورة التأكد، من تعطل مصالح الطالب أو تعرض مكاسبه للخطر، وذلك لوضع حد لذلك الخطر أو لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة وبدون مساس بالأصل. كما يمكن الالتجاء للقضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية أصلية متعلّقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية. وقد نص الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات بدون مساس بالاصل، على انه يجوز القضاء للطالب بضمان او بدونه بتسبقة، إمّا لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية، وإمّا لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الاصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب الى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الاصلية لدى محكمة الدرجة الاولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي».
الاختصاص الحكمي
أعطى الفصل 202 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الاختصاص الحكمي للنظر في القضية الإستعجالية «لرئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه او حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها».
ويكون حاكم الناحية مختصا عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الناحية، أو في حالة ضياع النسخة التنفيذية للحكم ومحاولة استخراج نسخة تنفيذية ثانية من الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية.
ويكون الاختصاص من أنظار رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستنئاف، إذا كان ذلك من اختصاصهما، حسب ما أورده القانون، أو في حالة المطالبة بوقف تنفيذ الأحكام الابتدائية المستأنفة أو إذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون.
إجراءات الدعوى الاستعجالية
إنابة المحامي في الدعوى الاستعجالية غير وجوبية، وترفع الدعوى بعريضة تحرر من قبل الطالب أو نائبه تتضمن بيان اسم ولقب ومهنة ومقر الطالب والمطلوب ووقائع الدعوى والطلبات، والمحكمة الواقع الاستدعاء لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة، وتبلغ للمطلوب بواسطة عدل تنفيذ على معنى الفصل 203 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتبطل العريضة إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعي عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة موعد الحضور، الذي ينبغي ألا يقل عن 3 أيام. وهي مسائل تهم النظام العام، يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويقع إيداع أصل العريضة بكتابة المحكمة قبل موعد الجلسة، ويتولى الكاتب حينها ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها، على معنى الفصل 204 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وفي صورة التأكد الشديد، يقع الإتصال بالقاضي المختص، سواء كان حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الإبتدائية، ويُعرض عليه الموضوع ليتم تسجيل القضية من ساعة إلى أخرى، وفي هذه الحالة يختصر أجل الثلاثة أيام المعينة للاستدعاء بإذن القاضي، ويمكن للحاكم الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد وعند الاقتضاء من «ساعة إلى أخرى»، ولو بمنزله بما في ذلك أيام العطل الرسمية وغيرها، ويجوز أن يكون الاستدعاء في هذه الصورة بواسطة عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية.
إجراءات سير الجلسة
إذا لم يحضر المدعي أو نائبه في الجلسة الأولى يحكم بطرح القضية على معنى الفصل 205 من مجلة المرافعات والتجارية، أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
وتتميز المادة الإستعجالية بعدم وجود طور مرافعة، وبالتالي فإن القاضي يبت في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ويقع تنفيذ الحكم الاستعجالي بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلام به عن طريق عدل تنفيذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الادارية، ما لم يتضمن نص الحكم منح أجل على وجه الفضل، ويجوز في صورة شديد التأكد أن يأذن الحاكم بالتنفيذ على المسودة وحتى بدون سابقية الإعلام، ويعفى الحكم الاستعجالي من التسجيل والطابع الجبائي، والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان.
استئناف الأحكام الاستعجالية
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر، ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر، أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم استئناف المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف، والاستئناف يوجب حضور المحامي.
ولا يوقف استئناف الأحكام الاستعجالية تنفيذها غير انه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له ان فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حسب ما اقتضاه الفصل 209 من نفس المجلة، المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980، ولا يمكن إصدار الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم، والقرارات الصادرة بإذن بايقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتخضع الأحكام الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئنافية لأحكام قضاة النواحي قابلة للطعن بالتعقيب طبق إجراءات الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتقبل الأحكام الاستعجالية الطعن بالاعتراض من الغير الذي يدعي أنها أضرت بحقوقه، حيث يخضع الاعتراض لنفس إجراءات النشر مع وجوب تأمين معين خطية تسلط على المعترض في صورة رفض اعتراضه، وتعفى الدولة والمتمتعون بالإعانة العدلية من تأمينها، وتتحد إجراءات سير الدعوى الاعتراضية مع إجراءات سير الدعوى الاستعجالية العادية وكذلك تنفيذ الحكم الصادر فيه، ولا يعطل الاعتراض على الحكم الاستعجالي تنفيذه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم المعترض عليه بناء على طلب كتابي ينظر فيه وفق إجراءات الدعوى الاستعجالية، ولا يقبل القرار القاضي بتعطيل التنفيذ الطعن.
كيف يقع رفع الإشكال التنفيذي؟
يختص رئيس المحكمة أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية دون ان يقع استئنافها، وعن المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي او نقضه، ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
وتثار الصعوبة التنفيذية مشافهة أو كتابة من أحد أطراف الحكم المعروض على التنفيذ أو الغير الذي يدعي تضرره من تنفيذ ذلك الحكم أو من عدل التنفيذ المباشر لأعمال التنفيذ، وقد نص الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 على أنه يجب على كل من يثير الصعوبة عند التنفيذ ان يقدم للعدل المنفذ مشافهة او كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر على التنفيذ الا اذا استشكل الامر فإنه يوقف اعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الامر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم الى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
و لا يمكن ايقاف أعمال التنفيذ ألاّ اذا سبّق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية، ويتولى هذا الاخير عندئذ عرض الامر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر اليه، واذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها ان يرفع الامر الى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه، وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الامر للحضور في اقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على عدل التنفيذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة، وينظر الحاكم في الصعوبة بعد سماع عدل التنفيذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا، واذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا، ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للاعلام به، ويجب على كاتب المحكمة ان يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
البت في الصعوبات التنفيذية
ينظر رئيس المحكمة في صعوبة التنفيذ بعد سماع الطرفين أو من ينوبهما قانونا وكذلك عدل التنفيذ عند الإقتضاء .وعدم حضور مثير الصعوبة التنفيذية لا يمنع رئيس المحكمة من النظر فيها، ويكون على كاتب المحكمة أن يسلم لمن يشاء من الطرفين دون مصاريف نسخة من نص الحكم الصادر في صعوبة التنفيذ في بحر أربع وعشرين ساعة من وقت التصريح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.