بعد أزمة الكلاسيكو.. هل سيتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري الاسباني؟    آخر ملوك مصر يعود لقصره في الإسكندرية!    قرار جديد من القضاء بشأن بيكيه حول صفقة سعودية لاستضافة السوبر الإسباني    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    قيس سعيد يستقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    ل 4 أشهر إضافية:تمديد الإيقاف التحفظي في حقّ وديع الجريء    جهّزوا مفاجآت للاحتلال: الفلسطينيون باقون في رفح    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط؟    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي متفائل و10 لاعبين يتهدّدهم الابعاد    القبض على شخص يعمد الى نزع أدباشه والتجاهر بالفحش أمام أحد المبيتات الجامعية..    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    تعزيز الشراكة مع النرويج    بداية من الغد: الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة من وإلى فرنسا    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    فيديو صعود مواطنين للمترو عبر بلّور الباب المكسور: شركة نقل تونس توضّح    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر..    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص... "الصباح نيوز" تنشر النص النهائي لقانون المالية التكميلي لسنة 2014
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 08 - 2014

تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي.
وفي ما يلي النص الكامل لقانون المالية التكميلي:
إعادة توظيف الأعوان العموميين
الفصل 2 :
دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إعادة توظيف الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية، بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصليّة ، على أساس التّناظر ، وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّسلك وبكلّ رتبة ، لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة.
كما يمكن للأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم الانتفاع بإعادة التوظيف طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
تضبط شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر و تضبط الأحكام المنظّمة للمناظرات بقرار من رئيس الحكومة.
توضيح ميدان تدخّل صندوق الانتقال الطاقي وتدعيم موارده
الفصل 3:
1- تعوّض الفقرة الأولى من الفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بالنص التالي:
تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة وكل العمليات الرامية إلى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة.
ويتولى هذا الصندوق إسناد منح للقيام بالعمليات الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة.
وتضبط بأمر تدخلات هذا الصندوق.
ويتولى الوزير المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
2- يحذف الحساب الخاص بالخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة" المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وتحوّل المبالغ المتبقية فيه إلى صندوق الانتقال الطاقي.
إحداث شركة للتصرف في الأصول
الفصل 4:
تحدث شركة خفية الاسم يطلق عليها اسم الشركة التونسية للتصرف في الأصول، تهدف إلى إعادة تأهيل القطاعات المنتجة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المدينة وإلى تدعيم السلامة المالية للقطاع البنكي عبر اقتناء الديون غير المستخلصة.
ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مالها في حدود مائة وخمسين مليون دينار. وتمسك الدولة كامل رأس مالها.
وتضبط مهام هذه الشركة ومجال تدخلها وصلاحياتها بمقتضى قانون.
المصالحة مع المطالبين بالضريبة
وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية
الفصل 5 :
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل 30 جوان 2014 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 %من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2014 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة Iمن الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة .
ولا يمكن طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 6:
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة IIمن الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل 30 جوان 2014 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائيّة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن:
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
الفصل 7:
لا تطبق أحكام الفصلين 5و 6من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين هم موضوع مراجعة جبائية أو الذين تم تبليغهم بإعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف الإجباري للأداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
حث المطالبين بالضريبة
للانضواء في النظام الحقيقي
الفصل 8:
1) تضاف عبارة "وأرباح المهن غير التجارية" بعد عبارة "في صنف الأرباح الصناعية والتجارية" الواردة بالفقرة IIIمكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تضاف عبارة "والمهن غير التجارية" بعد عبارة "أنشطة الخدمات" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة IIIمكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) يضاف إلى الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل، يطبّق الطرح المنصوص عليه أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة IIمن الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال ثلاث سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
دعم الشفافية والتشجيع
على الانخراط في المنظومة الجبائية
الفصل 9:
ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقل الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل.
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.
إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية
الفصل 10:
يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IIمن الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما لا يمكن أن تقلّ الضريبة السّنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفقرة IIمن الفصل 22 من هذه المجلة والذين يمارسون نشاطا له نظير في القطاع العمومي عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه الأحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور.
ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو كرائها
بتسوية الوضعية الجبائية
الفصل 11:
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
الفصل 109 :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.
إجراءات تهدف إلى دعم الشفافية
ومقاومة التهرّب الضريبي
الفصل 12 :
تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
الفصل 17:
يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدّم إلى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.
كما يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.
كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلا بعد استظهار مصالح الجباية المختصة بإذن قضائي في الموضوع صادر في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 72 ساعة من تاريخ تقديم المطلب من قبل مصالح الجباية وذلك بعد التثبت من أن المطالب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.
تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.
يطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على كل مطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحه الجبائية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة منه.
الفصل 13 :
لا تتم المطالبة بالضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال قبل غرة جانفي 2015 وذلك في صورة التصريح بها ضمن تصريح حسب نموذج تعده الإدارة ودفع ضريبة عليها بنسبة15 %من قيمتها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2015.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ التي يقع إثبات خضوعها للضريبة أو للخصم من المورد بعنوان هذه الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلى المبالغ التي شملها التقادم.
الفصل 14 :
تعوّض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16".
الفصل 15 :
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 100 مكرر :
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و20.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب
الفصل 16 :
يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم :
- مأمورو الضابطة العدلية،
- أعوان الديوانة،
- أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.
ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
الفصل 17 :
يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.
الفصل 18 :
للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.
حذف الترفيع بنسبة %25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 19 :
1) تلغى أحكام العدد 10 من الفقرة Iمن الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تحذف عبارة "ولا يطبّق التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع ب25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة" من المطّة الثانية من الفقرة IIمن الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على العمليات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2015.
التخفيف من الضغط الجبائي
على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية
الفصل 20 :
تعوض عبارة "وحدة حرارية" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة بلفظة "واط".
الفصل 21:
تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة IIمن الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة لعمليات التوريد المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2015 وعمليات التوريد المنجزة قبل هذا التاريخ والتي لم يتم استخلاص مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها في التاريخ المذكور.
الفصل 22 :
ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 جوان 1988 المتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:
عدد التعريفة الدّيوانيّة
بيان المنتجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك %
25.15
رخاموترافرتينوايكوسينوأحجاركلسيةأخرللنحتأوالبناءذاتثقلنوعىظاهرىلايقلعن2.5 ،ومرمر،وإنكانمشذباًتشذيباًأوليا،أومقطعاًفقط،بالنشرأوبغيره،إلىكتلأوألواحبشكلمستطيلأومربع.
25
25.16
جرانيتوحجرسماقي"بورفير" وبازلتوحجررمليوأحجارأخرىللنحتأوالبناء،وإنكانتمشذبهتشذيباًأولياً،أومقطعةفقط،بالنشرأوبغيره،الىكتلأوألواحبشكلمستطيلأومربع.
25
م 25.18
دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة 251810000
25
68.02
أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة فى البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً.
35
مزيد إحكام واجب مصاحبة عمليات نقل البضائع
بالفواتير أو بالوثائق التي تقوم مقامها
الفصل 23 :
تنقّح الفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلّة الإجراءات والحقوق الجبائية كما يلي:
ويعاقب بخطية تساوي 20%من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حدّ أدنى ب 500 دينار.
ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية. ويقتصر الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك.
إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات و التشجيع على التشغيل
الفصل 24 :
1- بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول " ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة :
- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 وبالفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 %بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الاستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤهل .
تطبّق أحكام هذا الفصل إلى غاية31 ديسمبر 2015.
2- تنتفع الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والمصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 بالامتيازات التالية:
- طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35%،
- طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة 10%من مبلغ الأجور والمرتبات والإمتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين خلال الفترة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5%من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
التمديد في المدّة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة
للانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة
الفصل 25 :
يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2014 " الوارد بالفصل الأوّل من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بتاريخ "31 ديسمبر 2019".
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
بعنوان الاقتناءات المموّلة بهبة في إطار التعاون الدولي
الفصل 26 :
تلغى أحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 27 :
يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 مكرر فيما يلي نصّه:
الفصل 13 مكرر :
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
إحداث مساهمة ظرفية استثنائية
لفائدة ميزانية الدولة
الفصل 28 :
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 29 :
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي :
- 15%من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي %0,05من رقم المعاملات الخام لسنة 2013.
- 50%من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة IIمن الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
- 10%من الضريبة البترولية المستوجبة خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000د في غياب إنتاج ،
- 15%من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار بعنوان كل قسط،
- 50%من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة IIمن الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
- 15%من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى ب50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من نفس المجلة وب200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين،
- مرتب أو جراية يوم بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات تقتطع إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي:
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12.000 و20.000 دينار: يوم عمل أو جراية يوم
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20.000,001 و25.000 دينار: يوما عمل أو جراية يومين
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000,001 و30.000 دينار: 3 أيام عمل أو جراية 3 أيام
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000,001 و35.000 دينار: 4 أيام عمل أو جراية 4 أيام
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000,001 و40.000 دينار: 5 أيام عمل أو جراية 5 أيام
. الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40.000 دينار: 6 أيام عمل أو جراية 6 أيام
وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص غير المنصوص عليهم بهذا الفصل.
ويؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل الصافي أو الجراية الصافية الطرح المحدد ب10%بالنسبة إلى الأجراء وب25%بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
الفصل 30 :
تخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرّة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني بالأمر وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويتولى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يقيم مؤجرهم بالبلاد التونسية دفع هذه المساهمة مباشرة للخزينة وفق نفس الشروط المذكورة.
وتستخلص المساهمة المذكورة من قبل المطالبين بالضريبة الآخرين:
- في نفس الآجال المستوجبة لدفع الأقساط الاحتياطية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للأقساط الاحتياطية،
- في الآجال المستوجبة لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية،
- على قسطين متساويين يدفعان في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2014 بواسطة تصريح حسب نموذج تعده الإدارة بالنسبة إلى بقية المطالبين بالضريبة.
الفصل 31 :
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض
مع جباية العربات المعدّة لنقل الأشخاص
الفصل 32:
يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحهوإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
رقم البند
التعريفي
بيان المنتجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك %
م 87.04
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .................
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ................
60
40
الفصل 33 :
مع مراعاة الأنظمة الجبائيّة التفاضليّة المتعلّقة بالعربات السيّارة لنقل البضائع الممنوحة حسب التشاريع الجاري بها العمل، يخفّض المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات متعدّدة الأغراض التي يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع و يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ، المصنوعة محليّا أو المورّدة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى النسب الواردة بالجدول التالي:
رقم البند
التعريفي
بيان المنتجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك %
م 87.04
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .................
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ................
10
10
الفصل 34:
لا تطبق أحكام الفصلين 32 و 33 من هذا القانون على العربات المورّدة أو التي تم شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام هذا القانون حيّز التطبيق وذلك بصرف النظر عن كل الأحكام القانونية الأخرى المخالفة.
تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي
وإحداث معاليم جديدة
الفصل 35 :
1- تنقّح تعريفة الأعداد 6 و 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا و8 رابعا من الفقرة Iوالعدد 1 والعدد 5 والمطة الأولى من العدد 8 والمطة الثانية من العدد 9 من الفقرة IIالواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما يضاف العدد 9 إلى الفقرة Iوتضاف مطة ثالثة إلى العدد 9 من الفقرة IIمن التعريفة الواردة بنفس الفصل كما يلي :
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية
مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
.............
6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل.
7-.........
0,500 دينار عن كل فاتورة
8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير.
0,100 دينار عن كل دينار
8 مكرّر- بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير.
0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة
8 ثالثا -عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل .
0,500 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات
8 رابعا– فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع
0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة
9- قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة
0,025 دينار للعمود
II- الوثائق الإدارية
1- بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب
- بطاقة التعريف الوطنية
- تجديد بطاقة التعريف بسبب الضياع أو الإتلاف
- بطاقات إقامة الأجانب المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بشهادة
- بطاقة إقامة الأجانب
- تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف
2-.......
3- ........
4-...........
5-قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية
3,000 دينارا
25,000 دينارا
75,000 دينارا
150,000 دينارا
300,000 دينارا
2000,000 دينارا
6- ......
7- ......
8- رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :
- رخصة شراء أو إدخال الأسلحة
150,000دينارا
9-المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معيّنة..............................
- رخصة جولان السيارات
- التمديد في رخصة جولان السيارات
30,000دينارا
30,000دينارا
2- تعوّض عبارة " بالأعداد 1 و2 و7 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " بالأعداد 1 و2 و5 و7 وبالمطة الأولى من العدد 8 ".
الفصل 36 :
1- يحدث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدد ب30 دينارا يستوجب عند مغادرة البلاد التونسية.
يدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقرّرها الوزير المكلف بالمالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر.
2- تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة Iمنالفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالفصل 6 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
3- تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
تيسير عمليات ختم الملفات
الجبائية التي في طور التقاضي
الفصل 37 :
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 65 مكرّر هذا نصّه :
الفصل 65 مكرّر :
يتم طرح القضية في الطور الابتدائي والإستئنافي إذا أدلى أحد الطرفين بما يفيد إبرام الصلح بين الإدارة والمطالب بالأداء.
إلغاء أحكام قانون المالية لسنة 2014
المتعلقة بإحداث ضريبة عقارية وبجباية وسائل النقل
الفصل 38 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2014 أحكام الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2014.
الفصل 39 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2014 أحكام الفصلين 58 و 66 وأحكام الفقرة 1 من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014.
الفصل 40 :
1- تعوّض ابتداء من غرة جانفي 2014 عبارة "بالعددين 4 و5" الواردة بالفقرة IIIمن الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2014 بعبارة "بالعدد 4".
2- تلغى ابتداء من غرة جانفي 2014 عبارة "المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل" و الواردة بالفقرة IIIمن الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2014.
ترشيد إجراءات انتفاع الورق المعدّ
لطباعة الصحف بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 41 :
ينقّح العدد 20) أ. من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
20) أ.توريد وصنع وبيع الورق المعدّ لطباعة الصحف الوارد تحت بند التعريفة الديوانية عدد 48.01. وتنتفع بهذا الإعفاء المؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند قيامها بتوريد ورق الصحف أو اقتنائها الورق المذكور لدى مؤسسة صحفية أخرى.
ويمنح هذا الإعفاء للأشخاص من غير المؤسسات الصحفية بناء على ضمان بنكي بقيمة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على قيمة الورق المورّد يقع إيداعه بالإدارة العامة للديوانة وذلك بالنسبة لكلّ عملية توريد. ويمكن تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالية التي يتم لديها دفع المعاليم الديوانية الموظفة على الورق المورّد.
تتمّ تسوية هذه الضمانات على ضوء الكميات التي يقع التفويت فيها للمؤسسات الصحفيةالمحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويقع استخلاص الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للكميات التي يتم التفويت فيها لغير المؤسسات الصحفية أو التي لم يقع تصفيتها في أجل سنة ابتداء من تاريخ التوريد.
الفصل 42 :
يضاف إلى الفقرة IVمن الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 2 خامسا هذا نصّه :
2 خامسا)يتعيّن على مؤسسات الصحافة المنتفعة بأحكام العدد 20) أ. من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة، دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان ورق الصحف غير المستعمل لطباعة الصحف أو البيوعات من ورق الصحف لغير مؤسسات الصحافة يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
تطهير الوضعية المالية
لشركة الخطوط التونسية
الفصل 43 :
1(يرخص للدولة في تحمّل ديون شركة الخطوط التونسية تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان معاليم الملاحة الجوية ومعاليم استعمال الأملاك العامة والمعاليم التجارية والصناعية ومعاليم الشحن في حدود مبلغ مائة وخمسة وستون مليون دينار (165 مليون دينار) والتي تمثل قيمة المدخرات المسجلة في القوائم المالية للديوان في موفى سنة 2013.
كما يرخص في شطب خطايا التأخير المتعلقة بهذا المبلغ في حدود ثلاثة وعشرون مليون دينار (23 مليون دينار)
(2بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
التّرفيع في الأموال المخصّصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
الفصل 44 :
يرخص لوزير الاقتصاد والمالية الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمبلغ 716,440 433 39 دينار على النحو التالي:
- إدماج مبلغ 383,784 395 52 دينار بعنوان مستحقات الدولة المتخلدة بذمّة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعنوان جباية التبغ السابقة لسنة 1982 والتي لم تدفع للخزينة العامة ،
- إدماج مبلغ 000 500 9 دينار بعنوان منحة الاستثمار المسندة من طرف الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعنوان تمويل مصنع التبغ بالقيروان،
- طرح مبلغ 943,068 461 22 دينار بعنوان المبالغ المثقلة على حساب الدولة بعنوان إحداث مصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 45 :
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل 44 من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ضبط رأس مال مصنع التبغ بالقيروان
الفصل 46 :
يرخص لوزير الاقتصاد والمالية في المساهمة في حق الدولة في رأس مال مصنع التبغ بالقيروان في شكل أموال مخصصة في حدود ما قيمته 943,068 985 22 دينار و تتوزع هذه المساهمة كما يلي:
- مساهمة نقدية بمبلغ 000 500 دينار بعنوان الأموال المتداولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 14 لسنة 1981،
- مساهمة نقدية بمبلغ 000 24 دينار تحصل عليها المصنع في شكل منحة تشجيع الاستثمار،
- مساهمة عينية بمبلغ 22.461.943,068 د بعنوان قيمة العناصر الشاملة للمكاسب والديون المتعلقة بإنجاز المصنع حسب ما تبرزه حسابية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وطبقا لعقد الإحالة المؤرخ في 01 ديسمبر 1987.
استثناء بعض المواد المورّدة قبل غرة جانفي 2014
من تطبيق المعاليم المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2014
الفصل 47 :
1- لا تطبّق أحكام الفصل 69 وأحكام الفقرة 2 من الفصل 70 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، على المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وذلك باستثناء المنتجات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 70 من نفس القانون.
2-يضاف إلى أحكام المطة الخامسة من الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 68 من قانون المالية لسنة 2014 ما يلي :
ولا يطبّق المعلوم على كميات المحرّكات وقطع الغيار المستعملة موضوع رخص توريد مسندة في إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة 2013 وعلى المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ.
3- يعوض معلوم 3 دنانير الوارد بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 68 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بدينار واحد.
اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة
للمصاريف العمومية
الفصل 48 :
يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية .
وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
تشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤسسات والأعمال الثقافية
فصل 49 :
1- تضاف بعد الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 مكرر في ما يلي نصها:
5 مكرر.الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
2- تضاف عبارة "والرعايا" بعد عبارة "في الهبات والإعانات" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IIمن الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
التي تمرّ بصعوبات ماليّة ظرفيّة
وتوفير موارد لفائدته
الفصل 50 :
يحدث "صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفيّة وإلى تمكينها من مواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية.
تضبط بأمر قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخّله. ويتمّ التّصرّف في برامج الصندوق وتمويلها ومتابعتها بمقتضى إتفاقيات تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان.
الفصل 51 :
يموّل صندوق دعم مؤسسات الصغرى والمتوسطة :
- بإعتمادات من ميزانيّة الدّولة.
- بالمبالغ المتأتيّة من إستخلاص الإعتمادات الماليّة التي يمنحها الصّندوق.
- وبأيّة مبالغ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
وضع صيغة ترتيبية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة
في إطار مراجعة المسار المهني
الفصل 52:
بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.
تسوية وضعيّة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين والمعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد
الفصل 53 :
تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.
إحداث مكاتب صرف
الفصل 54 :
يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالإفلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية أن يمارس نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
ويرخص لمكاتب الصرف فتح حسابات بالعملة لدى وسيط واحد ويتعين عليهم تقديم ضمان بنكي يحدد سقفه الأدنى بمقتضى أمر.
ويتولى البنك المركزي التونسي خاصة ضبط شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف وتحديد العمليات المخلة وآليات الرقابة.
ويتم تحديد شروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي بمقتضى أمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.