صدر قانون جديد بتاريخ 03 جانفي 2011 يتعلق بإدخال تعديل على تركيبة المجالس الجهوية التي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني 25 % من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون الأساسي عدد11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية، وتقرر أن تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2 من هذا القانون و يعيّن الأعضاء المعنيّون من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة ثانيا من الفصل 154 من المجلة الانتخابية وذلك بالاعتماد على نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو كلما أفضى الحساب إلى كسر يساوي أو يفوق النصف.