صدر أمر جديد ينص على ضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب 286,000 دينارا وب 246,306 دينارا شهريا، وب 1375 مليما و 1421 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل ب 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع. ويحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية: 1 بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر : أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 255,632 دينارا بعنوان الأجر الأساسي 36.830 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 216,306 دينارا بعنوان الأجر الأساسي. 30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. 2 بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة : أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : -1229 مليما بعنوان الأجر الأساسي. - 146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : - 1248 مليما بعنوان الأجر الأساسي 173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة. هذا ويتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر. كما لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل. ولا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.