في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى لمهن القطاعات غير الفلاحية
لمزيد الوضوح والتوضيح: اعداد: هيكل السلطاني
نشر في الشعب يوم 20 - 10 - 2007

بما انه لم تعد الغاية الاساسية من العمل تنحصر في توفير أكبر قدر ممكن من الانتاج، ليكون فرصة للتبادل، اي للموازنة بين العرض والطلب فقط. بل ان القيمة الاقتصادية، بما انها قيمة نفعية أساسا باتت تعطي للعمل مفهوما مغايرا ليكون شرطا لتحقيق الانسجام واللحمة الاجتماعية وليس استجابة للذوق والثروة مما قد يخلق تفاوتا اقتصاديا بين من يملكون فيزدادون ثراء، وبين من لا يملكون فيزدادون فقرا.
ولتفادي اختلال التوازن بين فئات المجتمع اصبح العامل (مصدر الانتاج) في تونس يحظى بمكانة كبيرة وفرص حقيقية تضمن له العيش الكريم وخاصة من خلال التعديلات الكثيرة للأجر التي تتم وفقا لمقتضيات العيش ولحركية الاقتصاد اليومية.
ويتجسد هذا الاهتمام بالعامل من خلال الامر عدد 2079 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والذي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 اوت 2007، وقد تضمن ثمانية فصول سنقوم بتحليلها تباعا.
ويعد هذا الامر خير ضمان للعمال في القطاعات غير الفلاحية وذلك من خلال ضبط الاجر الادنى في هذه القطاعات، ويقصد بالاجر الادنى ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي انجزه ويتضمن الاجر الادنى الاساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية او عينية مهما كانت طبيعتها قارة او متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف».
وتولى الفصل الاول من هذا الامر ضبط الاجر الادني المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمل 18 سنة ب 824،239 و 828،207 دينارا شهريا و ب 1153 مي و 1199 مي في الساعة بالنسبة لنظامي العمل ب 48 و 40 ساعة في الاسبوع والاجر الادنى المضمون هو «الحد الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز اعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا».
ويحتوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بناء على الفصل الثاني من الامر المذكور على نوعين من الاجراء سوى الاجراء الخالصين بالشهر ويختلف بين نظام العمل ب 48 ساعة في الاسبوع التي وقع تحديدها ب 456،209 دنانير بعنوان الاجر الاساسي و 368،30 دينارا بالنسبة للمنحة الاضافية المؤقتة، اما بالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فحددت ب 828،177 دينارا بعنوان الاجر الاساسي و 30 دينارا والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
اما النوع الثاني من الاجراء وهم الخالصون بالساعة فالنسبة لنظام العمل وفقا ل 48 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1007 مليمات بعنوان الاجر الاساسي و 146 مليما وهو مقدار المنحة الاضافية.
وبالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1026 مليما بعنوان الاجر الاساسي وب 137 مليما والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
هذا وقد تضمنت بقية الفصول كمية تحديد الاجر الادنى بالنسبة للعملة الخالصين بالوفقة او القطعة او بالمردود او من يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (الفصل 4) والذين لهم نفس الامتيازات التي تم تضمينها بالفصل الاول سالف الذكر.
اما بالنسبة لفئات العملة الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة فاشترط في الاجر الادنى ان لا يقل عن 85 مما يتقاضاه العامل الكهل.
هذا وقد تم اقصاء الاجراء الذين يساوي او يفوق مقدار اجرهم الجملي بكل تبعاته مقدار الاجر الجملي للعامل الخالص بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن حسب ما ورد بالفصل الخامس من الامر، هذا ولم يخلو هذا الامر من ادراج عقوبات بالنسبة للمؤجرين المخالفين لمقضياته، وقد وردت هذه العقوبات بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل والذي جاء به انه «يعاقب عن دفع اجر بدون المقدار الادنى لكل منها الواقع ضبطه بالاحكام التشريعية والترتيبية او العقود او الاتفاقات او المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا، بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 م ش وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه علاوة على ذلك بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة اضعاف الجزء المنقوص من الاجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويصب في حساب صندوق حوادث الشغل: بصرف النظر عن التعويضات التي يمكن ان يطالب به العامل (...) ولا تدخل هذه المبالغ المدفوعة ضمن التكاليف المخصصة للضرائب والاقامات المطالب بها المؤجر حسب أرباحه ويعاقب العائد بخطية تضاعف بغض النظر عن استخلاص الخطايا الاخرى، وقد حدد الفصل 234 من مجلة الشغل مقدار الخطية بين 24 و 60 دينارا، كصنف أول من العقوبات وبين 12 و 30 دينارا كصنف ثان وهو الوارد بالفصل 234 مكرر.
اما الفصلان السابع والثامن من الامر فقد جاءا لالغاء العمل ببقية الاحكام المخالفة لهذا الامر وللتنصيص على بداية العمل به اي على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بغرة جويلية 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.