رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى لمهن القطاعات غير الفلاحية
لمزيد الوضوح والتوضيح: اعداد: هيكل السلطاني
نشر في الشعب يوم 20 - 10 - 2007

بما انه لم تعد الغاية الاساسية من العمل تنحصر في توفير أكبر قدر ممكن من الانتاج، ليكون فرصة للتبادل، اي للموازنة بين العرض والطلب فقط. بل ان القيمة الاقتصادية، بما انها قيمة نفعية أساسا باتت تعطي للعمل مفهوما مغايرا ليكون شرطا لتحقيق الانسجام واللحمة الاجتماعية وليس استجابة للذوق والثروة مما قد يخلق تفاوتا اقتصاديا بين من يملكون فيزدادون ثراء، وبين من لا يملكون فيزدادون فقرا.
ولتفادي اختلال التوازن بين فئات المجتمع اصبح العامل (مصدر الانتاج) في تونس يحظى بمكانة كبيرة وفرص حقيقية تضمن له العيش الكريم وخاصة من خلال التعديلات الكثيرة للأجر التي تتم وفقا لمقتضيات العيش ولحركية الاقتصاد اليومية.
ويتجسد هذا الاهتمام بالعامل من خلال الامر عدد 2079 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والذي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 اوت 2007، وقد تضمن ثمانية فصول سنقوم بتحليلها تباعا.
ويعد هذا الامر خير ضمان للعمال في القطاعات غير الفلاحية وذلك من خلال ضبط الاجر الادنى في هذه القطاعات، ويقصد بالاجر الادنى ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي انجزه ويتضمن الاجر الادنى الاساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية او عينية مهما كانت طبيعتها قارة او متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف».
وتولى الفصل الاول من هذا الامر ضبط الاجر الادني المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمل 18 سنة ب 824،239 و 828،207 دينارا شهريا و ب 1153 مي و 1199 مي في الساعة بالنسبة لنظامي العمل ب 48 و 40 ساعة في الاسبوع والاجر الادنى المضمون هو «الحد الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز اعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا».
ويحتوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بناء على الفصل الثاني من الامر المذكور على نوعين من الاجراء سوى الاجراء الخالصين بالشهر ويختلف بين نظام العمل ب 48 ساعة في الاسبوع التي وقع تحديدها ب 456،209 دنانير بعنوان الاجر الاساسي و 368،30 دينارا بالنسبة للمنحة الاضافية المؤقتة، اما بالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فحددت ب 828،177 دينارا بعنوان الاجر الاساسي و 30 دينارا والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
اما النوع الثاني من الاجراء وهم الخالصون بالساعة فالنسبة لنظام العمل وفقا ل 48 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1007 مليمات بعنوان الاجر الاساسي و 146 مليما وهو مقدار المنحة الاضافية.
وبالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1026 مليما بعنوان الاجر الاساسي وب 137 مليما والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
هذا وقد تضمنت بقية الفصول كمية تحديد الاجر الادنى بالنسبة للعملة الخالصين بالوفقة او القطعة او بالمردود او من يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (الفصل 4) والذين لهم نفس الامتيازات التي تم تضمينها بالفصل الاول سالف الذكر.
اما بالنسبة لفئات العملة الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة فاشترط في الاجر الادنى ان لا يقل عن 85 مما يتقاضاه العامل الكهل.
هذا وقد تم اقصاء الاجراء الذين يساوي او يفوق مقدار اجرهم الجملي بكل تبعاته مقدار الاجر الجملي للعامل الخالص بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن حسب ما ورد بالفصل الخامس من الامر، هذا ولم يخلو هذا الامر من ادراج عقوبات بالنسبة للمؤجرين المخالفين لمقضياته، وقد وردت هذه العقوبات بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل والذي جاء به انه «يعاقب عن دفع اجر بدون المقدار الادنى لكل منها الواقع ضبطه بالاحكام التشريعية والترتيبية او العقود او الاتفاقات او المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا، بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 م ش وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه علاوة على ذلك بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة اضعاف الجزء المنقوص من الاجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويصب في حساب صندوق حوادث الشغل: بصرف النظر عن التعويضات التي يمكن ان يطالب به العامل (...) ولا تدخل هذه المبالغ المدفوعة ضمن التكاليف المخصصة للضرائب والاقامات المطالب بها المؤجر حسب أرباحه ويعاقب العائد بخطية تضاعف بغض النظر عن استخلاص الخطايا الاخرى، وقد حدد الفصل 234 من مجلة الشغل مقدار الخطية بين 24 و 60 دينارا، كصنف أول من العقوبات وبين 12 و 30 دينارا كصنف ثان وهو الوارد بالفصل 234 مكرر.
اما الفصلان السابع والثامن من الامر فقد جاءا لالغاء العمل ببقية الاحكام المخالفة لهذا الامر وللتنصيص على بداية العمل به اي على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بغرة جويلية 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.