الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى لمهن القطاعات غير الفلاحية
لمزيد الوضوح والتوضيح: اعداد: هيكل السلطاني
نشر في الشعب يوم 20 - 10 - 2007

بما انه لم تعد الغاية الاساسية من العمل تنحصر في توفير أكبر قدر ممكن من الانتاج، ليكون فرصة للتبادل، اي للموازنة بين العرض والطلب فقط. بل ان القيمة الاقتصادية، بما انها قيمة نفعية أساسا باتت تعطي للعمل مفهوما مغايرا ليكون شرطا لتحقيق الانسجام واللحمة الاجتماعية وليس استجابة للذوق والثروة مما قد يخلق تفاوتا اقتصاديا بين من يملكون فيزدادون ثراء، وبين من لا يملكون فيزدادون فقرا.
ولتفادي اختلال التوازن بين فئات المجتمع اصبح العامل (مصدر الانتاج) في تونس يحظى بمكانة كبيرة وفرص حقيقية تضمن له العيش الكريم وخاصة من خلال التعديلات الكثيرة للأجر التي تتم وفقا لمقتضيات العيش ولحركية الاقتصاد اليومية.
ويتجسد هذا الاهتمام بالعامل من خلال الامر عدد 2079 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والذي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 اوت 2007، وقد تضمن ثمانية فصول سنقوم بتحليلها تباعا.
ويعد هذا الامر خير ضمان للعمال في القطاعات غير الفلاحية وذلك من خلال ضبط الاجر الادنى في هذه القطاعات، ويقصد بالاجر الادنى ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي انجزه ويتضمن الاجر الادنى الاساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية او عينية مهما كانت طبيعتها قارة او متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف».
وتولى الفصل الاول من هذا الامر ضبط الاجر الادني المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمل 18 سنة ب 824،239 و 828،207 دينارا شهريا و ب 1153 مي و 1199 مي في الساعة بالنسبة لنظامي العمل ب 48 و 40 ساعة في الاسبوع والاجر الادنى المضمون هو «الحد الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز اعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا».
ويحتوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بناء على الفصل الثاني من الامر المذكور على نوعين من الاجراء سوى الاجراء الخالصين بالشهر ويختلف بين نظام العمل ب 48 ساعة في الاسبوع التي وقع تحديدها ب 456،209 دنانير بعنوان الاجر الاساسي و 368،30 دينارا بالنسبة للمنحة الاضافية المؤقتة، اما بالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فحددت ب 828،177 دينارا بعنوان الاجر الاساسي و 30 دينارا والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
اما النوع الثاني من الاجراء وهم الخالصون بالساعة فالنسبة لنظام العمل وفقا ل 48 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1007 مليمات بعنوان الاجر الاساسي و 146 مليما وهو مقدار المنحة الاضافية.
وبالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1026 مليما بعنوان الاجر الاساسي وب 137 مليما والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
هذا وقد تضمنت بقية الفصول كمية تحديد الاجر الادنى بالنسبة للعملة الخالصين بالوفقة او القطعة او بالمردود او من يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (الفصل 4) والذين لهم نفس الامتيازات التي تم تضمينها بالفصل الاول سالف الذكر.
اما بالنسبة لفئات العملة الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة فاشترط في الاجر الادنى ان لا يقل عن 85 مما يتقاضاه العامل الكهل.
هذا وقد تم اقصاء الاجراء الذين يساوي او يفوق مقدار اجرهم الجملي بكل تبعاته مقدار الاجر الجملي للعامل الخالص بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن حسب ما ورد بالفصل الخامس من الامر، هذا ولم يخلو هذا الامر من ادراج عقوبات بالنسبة للمؤجرين المخالفين لمقضياته، وقد وردت هذه العقوبات بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل والذي جاء به انه «يعاقب عن دفع اجر بدون المقدار الادنى لكل منها الواقع ضبطه بالاحكام التشريعية والترتيبية او العقود او الاتفاقات او المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا، بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 م ش وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه علاوة على ذلك بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة اضعاف الجزء المنقوص من الاجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويصب في حساب صندوق حوادث الشغل: بصرف النظر عن التعويضات التي يمكن ان يطالب به العامل (...) ولا تدخل هذه المبالغ المدفوعة ضمن التكاليف المخصصة للضرائب والاقامات المطالب بها المؤجر حسب أرباحه ويعاقب العائد بخطية تضاعف بغض النظر عن استخلاص الخطايا الاخرى، وقد حدد الفصل 234 من مجلة الشغل مقدار الخطية بين 24 و 60 دينارا، كصنف أول من العقوبات وبين 12 و 30 دينارا كصنف ثان وهو الوارد بالفصل 234 مكرر.
اما الفصلان السابع والثامن من الامر فقد جاءا لالغاء العمل ببقية الاحكام المخالفة لهذا الامر وللتنصيص على بداية العمل به اي على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بغرة جويلية 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.