تمزيق استدعاء امتحان الباكالوريا: بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي ونداءات لإنصاف التلميذة    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    باجة: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى لمهن القطاعات غير الفلاحية
لمزيد الوضوح والتوضيح: اعداد: هيكل السلطاني
نشر في الشعب يوم 20 - 10 - 2007

بما انه لم تعد الغاية الاساسية من العمل تنحصر في توفير أكبر قدر ممكن من الانتاج، ليكون فرصة للتبادل، اي للموازنة بين العرض والطلب فقط. بل ان القيمة الاقتصادية، بما انها قيمة نفعية أساسا باتت تعطي للعمل مفهوما مغايرا ليكون شرطا لتحقيق الانسجام واللحمة الاجتماعية وليس استجابة للذوق والثروة مما قد يخلق تفاوتا اقتصاديا بين من يملكون فيزدادون ثراء، وبين من لا يملكون فيزدادون فقرا.
ولتفادي اختلال التوازن بين فئات المجتمع اصبح العامل (مصدر الانتاج) في تونس يحظى بمكانة كبيرة وفرص حقيقية تضمن له العيش الكريم وخاصة من خلال التعديلات الكثيرة للأجر التي تتم وفقا لمقتضيات العيش ولحركية الاقتصاد اليومية.
ويتجسد هذا الاهتمام بالعامل من خلال الامر عدد 2079 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والذي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 اوت 2007، وقد تضمن ثمانية فصول سنقوم بتحليلها تباعا.
ويعد هذا الامر خير ضمان للعمال في القطاعات غير الفلاحية وذلك من خلال ضبط الاجر الادنى في هذه القطاعات، ويقصد بالاجر الادنى ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي انجزه ويتضمن الاجر الادنى الاساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية او عينية مهما كانت طبيعتها قارة او متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف».
وتولى الفصل الاول من هذا الامر ضبط الاجر الادني المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمل 18 سنة ب 824،239 و 828،207 دينارا شهريا و ب 1153 مي و 1199 مي في الساعة بالنسبة لنظامي العمل ب 48 و 40 ساعة في الاسبوع والاجر الادنى المضمون هو «الحد الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز اعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا».
ويحتوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بناء على الفصل الثاني من الامر المذكور على نوعين من الاجراء سوى الاجراء الخالصين بالشهر ويختلف بين نظام العمل ب 48 ساعة في الاسبوع التي وقع تحديدها ب 456،209 دنانير بعنوان الاجر الاساسي و 368،30 دينارا بالنسبة للمنحة الاضافية المؤقتة، اما بالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فحددت ب 828،177 دينارا بعنوان الاجر الاساسي و 30 دينارا والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
اما النوع الثاني من الاجراء وهم الخالصون بالساعة فالنسبة لنظام العمل وفقا ل 48 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1007 مليمات بعنوان الاجر الاساسي و 146 مليما وهو مقدار المنحة الاضافية.
وبالنسبة لنظام العمل وفقا ل 40 ساعة في الاسبوع فقد حدد ب 1026 مليما بعنوان الاجر الاساسي وب 137 مليما والتي تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة.
هذا وقد تضمنت بقية الفصول كمية تحديد الاجر الادنى بالنسبة للعملة الخالصين بالوفقة او القطعة او بالمردود او من يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (الفصل 4) والذين لهم نفس الامتيازات التي تم تضمينها بالفصل الاول سالف الذكر.
اما بالنسبة لفئات العملة الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة فاشترط في الاجر الادنى ان لا يقل عن 85 مما يتقاضاه العامل الكهل.
هذا وقد تم اقصاء الاجراء الذين يساوي او يفوق مقدار اجرهم الجملي بكل تبعاته مقدار الاجر الجملي للعامل الخالص بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن حسب ما ورد بالفصل الخامس من الامر، هذا ولم يخلو هذا الامر من ادراج عقوبات بالنسبة للمؤجرين المخالفين لمقضياته، وقد وردت هذه العقوبات بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل والذي جاء به انه «يعاقب عن دفع اجر بدون المقدار الادنى لكل منها الواقع ضبطه بالاحكام التشريعية والترتيبية او العقود او الاتفاقات او المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا، بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 م ش وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه علاوة على ذلك بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة اضعاف الجزء المنقوص من الاجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويصب في حساب صندوق حوادث الشغل: بصرف النظر عن التعويضات التي يمكن ان يطالب به العامل (...) ولا تدخل هذه المبالغ المدفوعة ضمن التكاليف المخصصة للضرائب والاقامات المطالب بها المؤجر حسب أرباحه ويعاقب العائد بخطية تضاعف بغض النظر عن استخلاص الخطايا الاخرى، وقد حدد الفصل 234 من مجلة الشغل مقدار الخطية بين 24 و 60 دينارا، كصنف أول من العقوبات وبين 12 و 30 دينارا كصنف ثان وهو الوارد بالفصل 234 مكرر.
اما الفصلان السابع والثامن من الامر فقد جاءا لالغاء العمل ببقية الاحكام المخالفة لهذا الامر وللتنصيص على بداية العمل به اي على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بغرة جويلية 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.