قوبلت مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالعديد من ردود الفعل من قبل عديد الأطراف على غرار القضاة وعدول الإشهاد والمستشارين الجبائيين..ومن بين ردود الأفعال دخول كل من القضاة والمستشارين الجبائيين بداية من اليوم في إضراب لمدة 3 أيام.. وردا على هذه التحركات المعارضة لتمرير هذا القانون, عقد عميد المحامين "عبد الرزاق الكيلانى" ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة جدد خلالها التأكيد على أن مشروع القانون يعتبر "رائدا" فهو ينظم مهنة المحاماة ويعدّ إطارا للمواطن للتمتع بالخدمات القانونية بسلامة وتحت ضمانة لا يمكن أن يوفرها إلا المحامي, دون التدخل فى القطاعات الأخرى ذات الصلة بالمهنة أو المساس بصلاحياتها. وبين أن مشروع قانون المحاماة كان جاهزا قبل الثورة ولذلك لا يمكن اتهام العمادة بالانتهازية كما ادعاه البعض أو الركوب على الثورة. كما عدّد العميد مواقف المحامين خلال الثورة وقبلها على غرار وقوفهم إلى جانب المتظاهرين ودفاعهم عن الموقوفين وتحريضهم لرجال الأمن للوقوف إلى جانب الشعب وليس إلى جانب "بن علي"..., مذكرا بما كان تعرض له المحامون من مضايقات طيلة فترة النظام البائد نظرا لكونهم يمثلون دائما مصدر قلق بالنسبة إلى السلطة خاصة منها الدكتاتورية. هذا وصرح الكيلاني أن القانون المنظم للمحاماة تعرض للعديد من التعديلات بعد عدة جلسات للتفاوض ولكن في النهاية تمكنت العمادة بعد عدة تنازلات من إقناع الحكومة المؤقتة بأهميته, وشدد على أنه على عكس ما يروج له البعض فإن هذا المشروع لا يمس باختصاصات أي قطاع آخر, وذكر على سبيل المثال المستشارين الجبائيين حيث أكد أن القانون احترم جميع اختصاصاتهم المهنية حسب ما جاء في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية, وبالنسبة لعدول الإشهاد فبين أنه يؤكد في الفقرة 3 من الفصل الثاني على عدم "المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية"... وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الثاني من مشروع القانون ينص على أن المحامي يختص دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات فى حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية .. كما يمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والائتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية وبمهام التكوين..ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية.كما يجوز للمحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية. كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية الصناعية أو مهام التصرف الائتماني.. وأكد الأستاذ "عبد الرزاق الكيلاني" أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يخول للمحامي التمتع بالحصانة فى مفهومها الشامل وإنما ينص الفصل 47 منه على انه "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية..."