تونس (وات) - اثارت مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ردود فعل من قبل عديد القطاعات المعنية بالشان القضائي مباشرة او بصفة غير مباشرة على غرار القضاة وعدول الاشهاد والمستشارين الجبائيين. وقد جدد عميد المحامين عبد الرزاق الكيلانى خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة التاكيد على ان الهدف من وضع مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة هو اساسا توفير ضمانات قانونية للمتقاضين وتامين السلامة والامن القانونيين دون التدخل فى القطاعات الاخرى ذات الصلة بالمهنة او المساس بصلاحياتها. واوضح ان اختيار الظرفية الحالية لعرض مشروع هذا القانون يعزى الى انه كان جاهزا منذ مدة لتعويض القانون عدد 87 لسنة 1989 المنظم لمهنة المحاماة والذي لم يعد يستجيب لرسالتها النبيلة المتمثلة في المشاركة في اقامة العدل والدفاع عن الحريات والحقوق الانسانية //وهو ابعد ما يكون عن الانتهازية كما ادعاه البعض او الركوب على الثورة.// وذكر عبد الرزاق الكيلاني بان المحاماة لم تتخلف يوما عن اداء واجبها فى حماية سيادة الوطن وحرمته والدفاع عن الحريات الاساسية والذود عن حقوق الانسان والوقوف فى وجه الظلم والطغيان الذي ميز فترة حكم الرئيس المخلوع مشيرا الى الدور الذي اضطلعت به المحاماة ضمن طليعة القوى الوطنية خلال احداث الثورة حيث كان المحامون الى جانب شباب الثورة في كل مناطق الجمهورية. وافاد عميد المحامين بان القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يخول للمحامي التمتع بالحصانة فى مفهومها الشامل //مثلما ادعاه المعارضون له// وانما ينص الفصل 47 منه على انه "لا تترتب عن الاعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي اثناء مباشرته لمهنته او بمناسبتها اية دعوى ضده. ولايتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته امامها الا للمساءلة التاديبية..." وبين في هذا السياق ان منظمة الاممالمتحدة فرضت ضمانات لاداء المحامين لمهامهم من ذلك ان تكفل الحكومات عدم تعريض المحامين ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية او الاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب المهنة المعترف بها. ويجدر التذكير بان الفصل الثانى من مشروع القانون اصبح ينص بعد التفاوض مع عديد الاطراف، كما اشار الى ذلك عميد المحامين من بينهم الخبراء المحاسبون، على ان المحامي يختص دون سواه بنيابة الاطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة واتمام جميع الاجراءات فى حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والادارية والتاديبية والتعديلية وامام الضابطة العدلية، كل ذلك وفق ما تقتضيه الاحكام التشريعية المتعلقة بالاجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية . كما يختص دون غيره بتحرير عقود تاسيس الشركات او الترفيع او التخفيض في راسمالها كلما تعلق الامر بمساهمة باصل تجاري. ويختص المحامي كما جاء في القانون المنظم لمهنته ايضا بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في راسمال الشركات التجارية، وذلك دون المساس بما اجازه القانون لعدول الاشهاد ولمحرري العقود التابعين لادارة الملكية العقارية. وكانت هذه الندوة الصحفية مناسبة لتسليط الضوء كذلك على اوضاع القطاع المتعلقة بالخصوص بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وطابع المحاماة واحداث الفروع الجهوية للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف، وهي مواضيع تم تضمينها ايضا بالقانون المنظم للمهنة.