بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أثار عدة تشنجات بين سلك المحاماة وعدة قطاعات موازية على غرار عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والقضاة . أجرت الهيئة الوطنية مؤخرا تعديلا في الفصل 2 . حيث أصبح دور المحامي بمقتضى هذا التعديل ينحصر في تحرير عقود تأسيس الشركات او الترفيع أو التخفيض في رأس مالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عينية او مساهمة بأصل تجاري وهو ما يؤدي إلى عدم التداخل في مجال مهام الخبير المحاسب . وفي ما يلي النص الكامل للفصل الثاني : الفصل 2 : يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنص والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية . كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عينية او مساهمة بأصل تجاري . كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية والأعمال المنجزة من غير من ذلك تعد باطلة بطلانا مطلقا. ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والائتمان والتصفية الرضائية وكذلك بالتكوين والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية . ويمكنه تمثيل حرفائه أو بالحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة او هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية . كما يجوز للمحامي المرسم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية . ويتولى المحامي في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية او التعديلية كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي او وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية او مهام التصرف الائتماني .