تونس (وات)- مثل مشروع قانون المحاماة محور ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء بالعاصمة بحضور عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وأكد عميد المحامين عبد الرزاق الكيلانى خلال الندوة حق اى قطاع بما في ذلك المحاماة في تنظيم صفوفه وهيكلة المهنة موضحا أن الهدف من وضع مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة هو أساسا توفير ضمانات قانونية للمتقاضين وتامين السلامة والأمن القانونيين دون التدخل في القطاعات الأخرى ذات الصلة بالمهنة أو المساس بصلاحياتها. ونفى عميد المحامين أن يكون في هذا القانون أي تجاوزات تمس مهنة الخبراء المحاسبين أو عدول الإشهاد ومحرري العقود والمستشارين الجبائيين مؤكدا "تعمد بعض الأطراف إثارة البلبلة وتأليب الراى العام على المحامين وفى مقدمتهم القضاة لاعتبارات مادية بحتة." وذكر عبد الرزاق الكيلاني بان المحاماة لم تتخلف يوما عن أداء واجبها في حماية سيادة الوطن وحرمته والدفاع عن الحريات الأساسية والذود عن حقوق الإنسان والوقوف في وجه الظلم والطغيان مشيرا إلى الدور الذي اضطلعت به ضمن طليعة القوى الوطنية خلال أحداث الثورة . وبين أن اختيار الظرفية الحالية لعرض مشروع هذا القانون يعزى إلى أن هذا المشروع جاهز منذ مدة لتعويض القانون عدد 87 لسنة 1989 المنظم لمهنة المحاماة والذي لم يعد يستجيب للرسالة النبيلة لهذا السلك. وأفاد عميد المحامين بان مشروع القانون المعروض يتيح للمحامى التمتع بالحصانة في مفهومها الشامل سواء على المستوى المهني من خلال تمكينه من القيام بواجب الدفاع في كنف الطمأنينة والاستقلالية دون أن يكون مستهدفا للمؤاخذة الجزائية، أو على المستوى الاجتماعي بتوسيع مجال تدخله حتى يكون متطورا وعصريا ومواكبا للتحولات الوطنية والدولية. وأوضح أن مشروع القانون يضمن استقلالية المحاماة وحماية المحامين عبر وضع آليات تكفل التوازنات المالية لصناديق الهيئة بما يعود بالنفع على عموم المحامين خاصة منهم الشباب إلى جانب ضمان "حقوق الدفاع عن الدفاع" بإحداث هياكل خاصة بالتأديب تضمن الحياد والموضوعية والاستقلالية. ويجدر التذكير بان الفصل الثاني من مشروع القانون حدد صلاحيات المحامي المختص دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم ... كما يختص دون غيره بتحرير العقود والاتفاقات المتعلقة بالأصول التجارية وبتحرير عقود الشركات والعقود والاتفاقيات الناقلة للملكية العقارية، وذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحررى العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية.