بعد مشاريع المراسيم المتعلقة بتنظيم الأحزاب والجمعيات وحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أعدت لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي سيتم النظر فيه في الجلسات القادمة للهيئة التي ستلتئم كل يوم إربعاء طوال شهر رمضان . ويعكس مشروع مجلة الصحافة رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة الصحافة والطباعة والنشر تتماشى مع روح الحرية والديمقراطية التي تميزت بها الثورة التونسية . ويهدف هذا المشروع إلى القطع مع سياسة القمع والتعتيم التي كانت سائدة في ظل النظام السابق من خلال التأكيد بالخصوص على أن الحق في التعبير حر ومضمون لكل مواطن وان مؤسسات الإعلام حرة ومستقلة وإن رسالتها الرئيسة هي نقل الأخبار والمعلومات ومراقبة سياسة الحكومة طبقا للمعايير والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية . ومن أهم ما يميز هذا المشروع هو الحرص على منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونقل المعلومات والأخبار مع الإلتزام في نفس الوقت بالواجبات والقيود التي من المفروض مراعاتها في المجتمع ويمكن اختزال المقترحات الأساسية لهذا المشروع فيما يلي : 1- إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي المحترف وضبط طريقة الدخول إلى المهنة (الفصول 7 و8) وتكرس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرية، دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من اشكال الضغوطات من أي جهة كانت ، او للمسائلة أجل الآارء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (9 إلى 14) ، كل ذلك مع حماية سرية المصادر الصحفية (الفصل 11) . 2- إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر المؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أي جهة كانت (الفصول 5 و19) . 3- إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في مؤسسات الإعلام قصد تحديد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس مال الصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة وضمان استقلالية مؤسسات الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالية المحلية والأجنبية (من 23 إلى 31) . 4- إدراج أحكام خاصة بالتعددية لضمان الحق في حرية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي لغاية منع السيطرة على مؤسسات الإعلام المكتوبة بشكل يعوق الحق في حرية التعبير (الفصول من 32 إلى 36) . 5- إلغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 54 و 55) وبالخصوص تلك المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال او الكتابات على القتل او العنف أو النهب أو الاغتصاب او التنويه بجرائم الحرب او ضد الإنسانية او الإرهاب أو التعاون مع العدو ( الفصل 50) ، او الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 51) او نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت أو إنتاج او توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 57) كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبع في إتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع الجريمة (الفصل 59) وتمكين الجمعيات المؤهلة (الفصل 71) من القيام بالدعوى المباشرة لتتبع هذا النوع من الجرائم (الفصول 67 إلى 76 ) . 6- إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية تهدف إلى تتبع الأفعال المنافية للأحكام الواردة بهذه المجلة ومنها بالخصوص منه الإشهار الحزبي في مختلف مؤسسات الإعلام (الفصل 30) وإستعمال بيوت العبادة والإدارات العمومية للدعاية الحزبية والسياسية (الفصول 42 و 47 و 53 و 71) .