ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها يوم أمس مشروع مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل الهيئة في جلسة الأسبوع المقبل. ومن بين المسائل المثارة من قبل اعضاء الهيئة الأحكام المتعلقة بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف والمكونة من ثلاثة اعضاء يتم اقتراحهم من منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، وثلاثة من قبل منظمة مديري المؤسسات الإعلامية، وعضو مشهود له بالكفاءة في قانون الإعلام والاتصال يعين بأمر من مجلس الوزراء ليضطلع بمهمة رئيس. واقترح بعض الأعضاء الترفيع في عدد الأعضاء الممثلين للصحفيين. وطال النقاش مسألة الثلب التي يعاقب مرتكبها بخطية مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، على اعتبار أن تعريف الثلب جاء ضبابيا ويسهل تأويله والاجتهاد في مفهومه. وحذر الفاضل بالطاهر من مخاطر تأويل مفهوم "المصلحة العامة" ضد الصحفيين حين يتعلق الأمر بحماية مصادر الصحفي، إذ يسمح الفصل 11 بإجبار الصحفي بالكشف عن مصادر خبره حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة. وطالب سالم الحداد بتوفير الحماية الكاملة للصحفي ومنظومة قانونية توفر له الحد الأدنى من المعاش المادية والمعنوية، فيما دعا مصطفى عبد الكبير إلى عدم اخراج فصول متعلقة بالحملة الانتخابية ضمن مجلة الصحافة مقترحا اقرار فصل لتحديد قائمة سوداء للصحفيين ممن خدموا ويدينون بالولاء للرئيس المخلوع.
حق الصحفي في النفاذ الى المعلومة
من أبرز المبادئ والمقترحات الأساسية التي جاءت بمجلة الصحافة ادراج احكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي وبتحديد طريقة الحصول على بطاقة الصحفي المحترف (الفصول 7 و8) وتكرس حق الصحفيين على وجه الخصوص في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرية، دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات من أي جهة كانت، او للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها او المعلومات التي ينشرونها (9 إلى 14) مع حماية سرية المصادر الصحفية (الفصل 11).
إلغاء الترخيص المقنع
ويتضمن المرسوم الغاء فكرة العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أي جهة كانت (الفصول 5 و19). وادراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في المؤسسة الصحفية لضمان حق القارئ في معرفة من يمول وكيف تمول الجرائد ذات الصبغة الإخبارية الجامعة، كضمان استقلالية المؤسسة الصحفية ازاء مواقع النفوذ المحلية والأجنبية (الفصول من 23 إلى 31). وتمضن ايضا أحكام خاصة بالتعددية لضمان حق المتلقي في حرية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي (الفصول من 32 إلى 36).
إلغاء بعض الأحكام الزجرية
يقترح المرسوم الغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 54، 55، 56) مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال او الكتابات على القتل او العنف او النهب او الاغتصاب، او التنويه بجرائم الحرب او ضد الانسانية او الارهاب او التعاون مع العدو (الفصل50) او الدعوة إلى التباغض بين الأجناس او الأديان او السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف (الفصل 51) او نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب او التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت او انتاج ا وتوزيع او نشر او استيراد او تصدير او عرض وبيع او حيازة مواد اباحية عن الأطفال (الفصل 57)، مع مراجعة اجراءات التتبع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في اثبات موضوع الجريمة (الفصل 59 ) وتمكين الجمعيات المؤهلة (الفصل 70) من القيام بالدعوى المباشرة لتتبع هذا النوع من الجرائم (الفصول من 66 إلى 75).