قامت الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية بإبرام إتفاق حول إستبدال رخص السياقة رغبة منهما في تسهيل السير على طرقات البلدين والحفاظ على سلامة المرور ، وعزما منهما على دفع التعاون في مجال النقل والجولان على الطرقات ، وإقتناعا بالفوائد التي يمثلها إبرام مثل هذا الإتفاق. ويعترف الطرفان برخص السياقة سارية المفعول، لغاية الإستعمال والإستبدال ، المسلمة من قبل السلطات المختصة حسب التشريع المعمول به لفائدة الحاصلين على رخص سياقة والمقيمين بصفة قانونية على أراضيها . وتفقد رخصة السياقة المسلمة من السلطات المختصة لأحد الطرفين صلاحيتها لغاية السير على طرقات الطرف الآخر بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة لدى هذا الطرف أو ذاك . ولا ينطبق تحديد مدة ستة أشهر على الأشخاص التابعين للبعثات الديبلوماسية والقنصلية الحاملين لبطاقة خاصة تثبت صفتهم تكون سارية المفعول ومسلمة من قبل السلطات المختصة . وعند حصول صاحب رخصة سياقة مسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الإقامة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، يمكنه إستبدال رخصته دون إجراء إمتحان . إلا أنه بالنسبة للحاصلين على رخص سياقة من الأصناف "ج1" و "ج1" +ه و "ج"و"ج + ه" و "د1" و "د1+ ه" و"د" و "د + ه" بالنسبة للجانب الإسباني و "ج" و"ج+ه" و"د" و"د" +ه" بالنسبة للجانب التونسي والراغبين في تعويض رخصهم إلى أصناف معادلة لرخص سياقة الطرف الآخر ، يجب إخضاعهم إلى إختبار نظري خاص بالصنف المطلوب وآخر تطبيقي في الجولان وذلك على عربة مناسبة لهاته الأصناف ويمكن التعديل بتبادل مكاتبات بين السلطات المختصة التالية بالنسبة للجمهورية التونسية وزارة النقل والإدارة العامة للنقل البري وبالنسبة إلى المملكة الإسبانية وزارة الداخلية والإدارة العامة للجولان . أما بالنسبة للسلطات المختصة في مجال تعويض رخص السياقة فهي وزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري بالنسبة إلى الجمهورية التونسية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجولان بالنسبة للمملكة الإسبانية .