نظرت امس الدائرة الثامنة جناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيل اتهم فيها كاتب محام (في حالة إيقاف) وأستاذ جامعي (في حالة فرار). وتتمثل وقائع القضية في تقدم فتاة مجازة في الانقليزية منذ سنة 2004 بشكاية مفادها انها تعرضت الى عملية تحيل تمثلت في اقناعها من قبل كاتب محام (المتهم في قضية الحال) بأنه يعرف أستاذا جامعيا يستطيع مساعدتها للحصول على «الكاباس» مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار. ولكنها فوجئت بعد ذلك بعدم نجاحها في مناظرة «الكاباس» فتوجهت الى المتهمين لتخبرهما بذلك إلا أنهما أعربا لها عن عميق اسفهما لعدم نجاحها مؤكدين وجود خطإ في الموضوع. وقدم كاتب المحامي للمتضررة اعترافا بدين موقعا من قبل الأستاذ و200 دينار كضمان لحسن نيتهما ولكن المتضررة ضاقت ذرعا من مماطلتهما فكانت قضية الحال. وباستنطاق المتهم الأول من قبل قاضي التحقيق (كاتب المحامي) في مناسبة أولى انكر ما نسب إليه وفي مناسبة ثانية اعترف بما ورد في تصريحات الشاكية معربا عن حسن نيته. وجاء على لسان الدفاع أنه تمت تسوية الوضعية مع المتضررة وإرجاع المال المذكور. ومن جهة أخرى تمسك الدفاع بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم توفر أركان جريمة التحيل في قضية الحال حيث ان دور منوبه لا يتعدى الوسيط وليس هناك انتفاع من الموضوع علاوة على انتفاء القصد الجزائي. وعرّج لسان الدفاع على بطاقة ايداع كاتب المحامي بالسجن ووصفها بالجائرة منتهيا الى طلب عدم سماع الدعوى والتخفيف عنه قدر الامكان بصفة احتياطية. ومن جانبها لاحظت النيابة العمومية ان بطاقة الايداع بالسجن قانونية وليست جائرة كما ذهب الى ذلك لسان الدفاع حسب الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أن المتهم استعمل طريقة غير مباشرة في التحيل وطلبت النيابة العمومية تشديد العقاب. وبعد المفاوضة الحينية قررت هيئة المحكمة ابتدائيا حضوريا وغيابيا السجن في حق الاستاذ الجامعي لمدة 6 أشهر (غيابي) وحمل المصاريف القانونية عليه وسجن كاتب المحامي حضوريا 3 أشهر وحمل المصاريف القانونية عليه مع اسعافه بتأجيل التنفيذ.