فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    أخبار الحكومة    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التونسية تنفرد بنشر مشروع القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2012


جمعية رياضية
العنوان الأول :
أحكام عامة
الفصل 1 :
النادي الإفريقي جمعية رياضية هي هيكل رياضي منخرط بالجامعات الوطنية و هي تخضع في أهدافها و تكوينها و تسييرها لأحكام التشريع الجاري به العمل المنظم للجمعيات و للقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 ماي 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جويلية 2011 و للقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 اوت 1994 المتعلق بتنظيم و تطوير التربية البدنية و الأنشطة الرياضية و لأحكام كل من النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
الفصل 2 :
تهدف الجمعية إلى تكوين و تاطير الشباب و تشجيعه و تنمية قدراته البدنية و الفنية و الرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية و الأخلاقية. كما تلتزم بالمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الخاضعة لإشراف الجامعات الرياضية المنخرطة بها.
الفصل 3:
تخضع الجمعية الرياضية في تكوينها و نشاطها إلى كافة الأحكام المحددة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالجمعيات.
الفصل 4 :
تنشط الجمعية في فضاء رياضي مطابق للمقاييس الفنية الوطنية أو الدولية المنصوص عليها بالتراتيب
المعتمدة من قبل الهياكل الرياضية الدولية و الوطنية. و يستجيب لشروط الصحة و السلامة و تعمل على توفير المرافق و التجهيزات الضرورية المزمع وضعها على ذمة الشباب لممارسة النشاط الرياضي.
الفصل 5 :
مقر الجمعية الإجتماعي 57 شارع باب الجديد و يمكن بقرار صادر عن الهيئة المديرة نقلة المقر إلى أي عنوان آخر، على أن تصادق عليه الجلسة العامة، و يتم إعلام السلط المعنية بهذا التغيير.
الفصل 6 :
مدة الجمعية غير محدودة.
العنوان الثاني :
العضوية
الفصل7 :
تضم الجمعية أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
الفصل 8 :
الأعضاء العاملون هم الأعضاء المنخرطون الذين لهم حق التصويت في الجلسات العامة.
الفصل 9 :
يمكن أن تسند صفة عضو شرفي لكل من قدم خدمات او مساعدات مالية او معنوية للجمعية. و تخول العضوية الشرفية لصاحبها حضور جلسات الجمعية و له صفة استشارية و يحق له التصويت.
الفصل 10 :
يشترط في عضو الجمعية :
1- أن يكون تونسي الجنسية
2- أن يكون عمره 18 سنة على الأقل
3- الخضوع للنظام الأساسي و للتراتيب الداخلية للجمعية
4- تسديد معلوم انخراطه السنوي المحدد ب30 دينارا عند بداية كل موسم رياضي
و يمكن للجلسة العامة و باقتراح من الهيئة المديرة او الهيئة الشرفية الترفيع في معلوم الانخراط.
الفصل 11:
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
- المشاركة في أعمال الجلسة العامة و الإطلاع على جدول الأعمال و دعوته للجلسة العامة في الآجال و ممارسة حق التصويت.
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالنقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة
- ممارسة بقية الحقوق وفق النظام الأساسي او النظام الداخلي للجمعية.
العنوان الثالث :
هياكل الجمعية
الفصل 12:
تضم الجمعية الهياكل التالية :
- الجلسة العامة
- الهيئة المديرة
- هيئة الإنتخابات
- اللجان
الباب الأول :
الجلسة العامة
الفصل 13:
تعقد الجمعية جلسات عامة عادية و جلسات عامة خارقة للعادة و جلسات عامة انتخابية استثنائية.
الفصل 14:
تضم الجلسة العامة المنخرطين بالجمعية و يضبط النظام الداخلي للجمعية طريقة و إجراءات الانخراط بالجمعية.
الفصل 15 :
تلتئم الجلسة العامة العادية بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى المنخرطين قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها و تنشر بواسطة الصحافة و بقية الوسائط ، و تتضمن الدعوة و جوبا جدول الأعمال.
الفصل 16:
تتولى الجلسة العامة تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهها و مراقبتها، كما تتولى المصادقة على مشاريع النظام االداخلي للجمعية و تراتيبها العامة، و تنقسم إلى جلسة عامة انتخابية و جلسة عامة تقييمية.
الفصل 17:
تعقد وجوبا الجلسة العامة مرة كل سنتين و ذلك في الفترة الممتدة بين 15 جوان و 15 سبتمبر
الفصل 18:
تقوم الجلسة العامة الانتخابية :
- بتعيين أعضاء هيئة الإنتخابات و الإنخراطات
- بانتخاب أعضاء الهيئة المديرة للجمعية
- بالإطلاع على التقرير الأدبي المعروض من قبل الهيئة المديرة و المصادقة عليه.
- بالإطلاع على التقرير المالي المعروض من قبل الهيئة المديرة و على تقرير مراقب الحسابات بشأنه و المصادقة عليه.
- بمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال
- بتعيين مراقب للحسابات للمدة النيابية القادمة، ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
- بضبط معلوم الانخراط السنوي
- بمراجعة النظام الداخلي للجمعية او تنقيحه مع التقيد باحترام أحكام النظام الأساسي للجمعية.
- بالترخيص في شراء العقارات او بالتفويت فيها عند الاقتضاء.
الفصل 19 :
لا تكون أشغال الجلسة العامة العادية قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين على الأقل . و في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من رئيس الجمعية، و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 20 :
تعقد الجمعية وجوبا جلسة عامة تقييمية مرة كل سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة الانتخابية و يتم فيها عرض التقرير الأدبي و المالي على المصادقة.
الفصل 21:
تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية برفع الأيدي و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 22:
يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة كلما اقتضت الضرورة و ذلك بطلب من الهيئة المديرة
أو بطلب كتابي موجه إلى الهيئة المديرة من قبل ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين قبل ثلاثة أشهر على الأقل و ذلك بغرض المداولة في المسائل التالية:
1- اتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة الجمعية
2- مراجعة النظام الأساسي للجمعية
3- حل الجمعية
و تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى الأعضاء المنخرطين قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقادها و تنشر بواسطة الصحافة و تتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.
الفصل 23:
لا تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي (3/2 )الأعضاء المنخرطين على الأقل، و في صورة اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجمعية بالدعوة لجلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين.
الباب الثاني :
الهيئة المديرة
الفصل 24:
تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع السري و المباشر و الشخصي و يتم الانتخاب من قبل الأعضاء الخالصين لمعاليم انخراطهم في الموسمين الأخيرين أو اللذين اقتنوا انخراطهم الأخير قبل 06 أشهر على الأقل من تاريخ الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 25:
تتكون الهيئة المديرة من رئيس و نائبي رئيس و أعضاء.
الفصل 26 :
يشترط في الترشح لرئاسة الجمعية أو لخطة نائب رئيس :
1- أن يكون سنه 30 عاما على الأقل في تاريخ إيداع الترشح
2- أن يكون منخرطا في الجمعية لمدة موسمين على الأقل و يستثنى من هذا الشرط من كان عضوا بالهيئة المديرة للنادي الإفريقي لمدة سنتين على الأقل أو من قدم دعما ماديا للجمعية خلال السنتين الأخيرتين او قدماء اللاعبين الذين نشطوا في فرع الأكابر لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.
3- أن يكون تونسي الجنسية.
4- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تتعلق بالإخلال بالأخلاق الرياضية أو بالإيقاف عن النشاط. الرياضي بقرار معلل طبقا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس.
5- أن لا يكون قد سبق رفته أو إقالته أو تقديم إستقالة خلال الفترة النيابية السابقة.
6- أن يكون نقي السوابق العدلية و متمتعا بحقوقه المدنية.
الفصل 27:
يشترط في المترشح لعضوية الهيئة المديرة :
1- أن يكون سنه 25عاما على الأقل في تاريخ إيداع الترشح.
2- و تسري بقية الشروط الواردة بالفصل السابق على أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 28
تتركب الهيئة المديرة من 05 أعضاء على الأقل تعهد لهم المسؤولية الإدارية و المالية و توزع المسؤوليات على النحو التالي :
- رئيس
- نائب رئيس أول
- نائب رئيس ثان
- كاتب عام
- أمين مال
الفصل 29 :
تكون كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة تطوعية و بدون مقابل.
الفصل 30:
تجتمع الهيئة المديرة بصفة دورية و بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل و يمكن أن تجتمع لأمر طارئ أو كلما دعت الضرورة لذلك.
و لا ينعقد الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاءها على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
و إذا استحال على الرئيس الحضور له أن يفوض لنائب الرئيس ترأس اجتماع الهيئة المديرة و يحرر محضر جلسة لكل اجتماعات الهيئة المديرة يوقع من قبل الرئيس او نائبه المفوض و يمسك دفتر مرقم خاص بمحاضر الجلسات.
الفصل 31:
للهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما تقوم:
- بالنظر في قبول الأعضاء و رفتهم .
• إعداد النظام الداخلي للجمعية الذي يتمم أحكام هذا النظام الأساسي و تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
• الإشراف على بيع الإنخراطات
- بالإذن بكراء المحلات و شراء التجهيزات و المعدات اللازمة لنشاط الجمعية و بيعها و القيام بغير ذلك من العمليات التي تساعد على تنمية موارد الجمعية،
- بانتداب الأعوان و ضبط أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- بتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين نشاط الجمعية.
- بالتعاقد مع الإطار الفني المختص للإشراف على الجوانب الفنية.
- بضمان حقوق الرياضيين المنخرطين بالجمعية.
- بتأمين الرياضيين و الأفراد المستفيدين ضد كافة الحوادث و الأخطار التي تنشأ من ممارسة نشاطهم الرياضي داخل الجمعية.
الفصل 32:
يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحالات و خاصة لدى المحاكم كما يشرف على تسيير أعمال الهيئة المديرة و يسهر على تنفيذ مقرراتها و ينوب الرئيس نائبا او اكثر طبقا لتفويض مسبق منه.
الفصل 33:
يتولى أمين المال أو مساعده التصرف في أموال الجمعية المرخص فيها قبضا و صرفا من قبل الهيئة المديرة و يسهر على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة و يمسك دفتر حسابات مرقما و ممضى و عليه أن يحتفظ بجميع مؤيدات المصاريف للاستظهار بها عند الاقتضاء و يتولى وجوبا مع رئيس الجمعية الإمضاء على كل الوثائق و الوصولات المتعلقة بالعملية المالية قبضا و صرفا
الفصل 34:
يسهر الكاتب العام للجمعية او مساعده على ضبط مواعيد إجتماعات الهيئة المديرة و إعلام الأعضاء بذلك و يقوم بإعداد محاضر جلسات الهيئة المديرة و إعلام الأعضاء بأبرز القرارات التي تم اتخاذها و متابعة تنفيذها و تحرير المراسلات و مسك دفتر الجلسات و الإشراف على التسيير الإداري للجمعية وله أن يفوض بعض صلاحياته الإدارية للمدير العام الإداري للجمعية.
الباب الثالث:
الإجراءات الخاصة بقبول الاستقالة
أو فقدان العضوية بالهيئة المديرة
الفصل 35:
تتم الاستقالة المقدمة من عضو الهيئة المديرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا موجهة إلى رئيس الجمعية، و يعتبر العضو مستقيلا من تاريخ قبول الهيئة للإستقالة.
الفصل 36:
لا يمكن رفت عضو من قبل الهيئة المديرة إلا بعد استدعاءه و إعطاءه أجلا للإدلاء ببياناته، و في حالة امتناع العضو عن تقديم التوضيحات اللازمة في الغرض تحتفظ الهيئة المديرة بحقها في اتخاذ قرار الرفت و يتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة .
من أسباب رفت أحد أعضاء الهيئة المديرة :
- ارتكابه لخطأ فادح طبقا للقانون الأساسي للجمعية او القانون الداخلي
- عدم دفعه الإشتراك السنوي
- تعلقت به قضية حق عام من شأنها فقدانه لحقوقه المدنية
الفصل 37 :
لا يترتب عن وفاة او استقالة او رفت أحد أعضاء الجمعية مهما كانت صفته توقت نشاط الجمعية.
الفصل 38 :
يمكن تعويض العضو من قبل الهيئة المديرة بمن تراه صالحا لسد الشغور و ضمانا لحسن سير الجمعية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 27 .
الفصل 39 :
في صورة حدوث شغور في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس إلى نهاية المدة النيابية و يصبح نائب الرئيس الثاني نائبا أولا.
و في حالة التعذر يتم انتخاب رئيس للجمعية من بين أعضاء الهيئة المديرة كما يتم انتخاب نائب الرئيس على ان تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها بالفصل 26
و تواصل الهيئة المديرة صلاحياتها إلى تاريخ انتهاء المدة النيابية.
في صورة حدوث شغور بمنصب نائب الرئيس يتم انتخاب نائب رئيس من قبل أعضاء الهيئة المديرة على ان يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 26
الفصل 40:
تقع الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أي وقت من السنة في صورة حدوث شغور في تركيبة الهيئة المديرة يفوق نصف أعضائها المنتخبين و تعهد مهمة الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية إلى الرئيس او نائبه او الكاتب العام.
و تستكمل الهيئة المديرة الجديدة ما تبقى من فترة نيابة الهيئة المنحلة إلى حين تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية القادمة.
الباب الرابع
اللجان
الفصل 41:
تحدث لجان مختصة داخل الجمعية تتولى مساعدة الهيئة المديرة في تسيير أعمال الجمعية و يرأسها أعضاء من الهيئة المديرة أو من خارجها، و يقع تعيين أعضائها من قبل الهيئة المديرة
و يتخذ قرارا التعيين و ذلك في أول اجتماع تعقده الهيئة المديرة المنتخبة بأغلبية الأصوات و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 42:
يضبط النظام الداخلي للجمعية عدد هذه اللجان و تركيبتها و مهامها.
الباب الخامس
في نظام الإقتراع للهيئة المديرة
الفصل 43:
يتم انتخاب الهيئة المديرة المتكونة من الرئيس و نائبي الرئيس و الأعضاء وفق نظام الترشح على القائمات.
الفصل 44:
تضم القائمة المترشحة وجوبا خمسة أسماء على الأقل و تحدد رأس القائمة و نائب أول و نائب ثان للرئيس.
ولا يجوز للشخص الواحد أن يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
كما لا يجوز لكل من انسحب من قائمة بعد إيداع ملفها بكتابة الجمعية، أن يعيد الترشح ضمن قائمة اخرى منافسة و لو كانت آجال تقديم الترشحات مازالت مفتوحة.
الفصل 45:
تختار كل قائمة محلا لمخابرتها، ينص عليه عند تقديم ملف ترشحها، و تكون كل قائمة مرفقة بملفات شخصية عن كل عضو مترشح ضمنها، ملف الوثائق التالية:
1- مطلب في الترشح باسم الكاتب العام
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
3- نسخة من بطاقات الإنخراط بالجمعية المستوجبة بالفصل 10 من هذا القانون الأساسي.
4- تصريح على الشرف بعدم وجود تتبع ضد من أجل الاستيلاء على الأموال او غيرها من الجرائم المخلة بالشرف سواء داخل الجمعية او خارجها، مصحوبا ببطاقة عدد 03 و عند التعذر فالإدلاء بوصل إيداع مطلب في الحصول عليها.
5- يقع إيداع ملف الترشح وجوبا بكتابة الجمعية، مقابل كشف في الوثائق ممضي و مختوم من الجمعية و ينص على عدد التضمين و تاريخ الإيداع بالكتابة العامة للجمعية.
الفصل 46:
لا يجوز إدخال أية تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أية وثائق أو إثباتات بعد غلق باب الترشحات بانقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة الجمعية.
الفصل 47:
يقع رفض القائمة المترشحة في الحالات التالية :
- ثبت أن أحد الأعضاء لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح وفق القانون الأساسي للجمعية.
- إنسحاب رئيسها
- يقل عدد أعضائها عن 05
الفصل 48:
يغلق باب الترشحات و إيداع القائمات بكتابة الجمعية سبعة (07) أيام قبل موعد الجلسة العامة دون احتساب يوم انعقاد تلك الجلسة.
و يجب أن يتضمن الإعلام بتاريخ الجلسة العامة الإنتخابية و الدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل الإعلام، تاريخ غلق باب الترشحات و تقديم القوائم.
الباب السادس
في تنظيم الجلسة العامة الإنتخابية و تسيير أعمالها
هيئة الإنتخابات
الفصل 49:
تتولى الجمعية قبل قتح باب الترشحات تكوين هيئة الانتخابات و الإنخراطات تكون مدتها سنتين
و تضم عددا من أعضائها من شخصيات رياضية التي يشهد لها بالكفاءة و الاستقلالية و السمعة الطيبة تعهد إليها مهمة:
• الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و تسيير أعمالها
• قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة و ضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي.
• الإشراف على عملية الاقتراع
• فرز الأصوات و التصريح بالنتائج
و يشترط في عضو الهيئة ما يلي :
• أن يكون منخرطا بالجمعية
• أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،
• أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة.
و تصادق الجلسة العامة على تركيبة تلك الهيئة برفع الأيدي
الفصل 50 :
تتولى اللجنة المذكورة عند الانتهاء من أعمال الجلسة العامة تحرير محضر في الغرض يتم التنصيص فيه على كامل أعمال الجلسة و عدد الأصوات و التنصيص على القائمة الفائزة و تسليمه عند تنصيب الهيئة المديرة الجديدة.
في صورة تعذر إجراء الانتخابات لعدم وجود أي قائمة مترشحة أو كانت كل القائمات المترشحة لا تستجيب للشروط القانونية، تحرر اللجنة تقريرا في الغرض ترفعه إلى الهيئة المديرة التي تقوم بدورها بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية و تحدد لها موعد آخر في أجل لا يتجاوز 15 يوما. يصرح بفوز القائمة الحاصلة على أغلبية الأصوات المصرح بها.
و في صورة التساوي، يقع اللجوء مباشرة إلى جلسة ثانية تجمع بين القائمين أو أكثر من المتحصلين على نفس عدد الأصوات.
و في صورة بقاء التساوي بين القائمتين او أكثر تقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في ظرف 15 يوما و تعهد من جديد إلى الهيئة المتخلية تسيير شؤون الجمعية لتلك الفترة.
الباب السابع
النظام المالي و المحاسبي
الفصل 51:
تتكون موارد الجمعية من :
• مداخيلها المتأتية من نشاطاتها المرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة بموضوعها.
• معاليم الإنخراط للأعضاء العاملين و الأعضاء الشرفيين
• التبرعات الممنوحة من قبل الأفراد و المؤسسات إلى الجمعية
• المنح والمساعدات المالية و العينية المتأتية من السلط العمومية.
الفصل 52:
تتولى الجمعية الرياضية مسك محاسباتها طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 06 ديسمبر 2004 المتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و لمعيار المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية ( عدد 40) المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 2007.
الفصل 53:
يجب على الجمعية الرياضية تنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل و من اهمها خلاص مساهمات أنظمة الضمان الإجتماعي المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 54:
يجب على الجمعية ان تلتزم بصرف مواردها على أنشطتها الرياضية و ان تخصص وجوبا عشرين بالمائة على الأقل من مداخيلها المتاتية من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية لتكوين الرياضيين الشبان التابعين لها في أصناف المدارس و صغار المدارس و الأداني و الأصاغر.
الباب الثامن
حل الجمعية و تصفية مكاسبها
الفصل 55:
يقع التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية في إطار جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 56:
في صورة حل الجمعية تقرر الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض مآل مكاسب الجمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب التاسع
أحكام مختلفة
الفصل 57:
لا يعد مسؤولو و أعضاء و أجراء الجمعية و المنخرطون فيها مسؤولون شخصيا عن الإلتزامات القانونية للجمعية، و لا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 58:
يجب على الجمعية اللجوء إلى الهيئة المختصة بالتحكيم في النزاعات الرياضية، لحسم نزاع رياضي تكون طرفا فيه، و ذلك بعد استنفاد وسائل الطعن المخولة لدى الهياكل الجامعية المختصة ابتدائيا و استئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجامعات الرياضية المختصة.
الفصل 59:
يجب على الجمعية إعلام منظوريها من الرياضين و المؤطرين بكافة الأحكام التشريعية
و الترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.