الحماية المدنية: 17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    فتح تحقيق في وفاة مسترابة للطبيب المتوفّى بسجن بنزرت..محامي يوضح    صفاقس هل تمّ فعلا إيقاف المدعوة كلارا من قبل الحرس الوطني.    منوبة: تقدّم ّأشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج التومي بالبطان    %9 حصّة السياحة البديلة.. اختراق ناعم للسوق    وزير الخارجية الأميركي يصل للسعودية اليوم    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    دورة مدريد: أنس جابر تقصي اللاتفية أوستابنكو .. وتتأهل إلى ربع النهائي    تونس : برنامج مباريات الإتحاد المنستيري في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلّة    نشرة متابعة: أمطار رعدية وغزيرة يوم الثلاثاء    17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    سوسة: براكاج لسائق تاكسي يتسبب في قطع أصابعه    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    التونسيون يتساءلون ...هل تصل أَضحية العيد ل'' زوز ملايين'' هذه السنة ؟    أخيرا: الطفل ''أحمد'' يعود إلى منزل والديه    عاجل/ ستشمل هذه المناطق: تقلبات جوية منتظرة..وهذا موعدها..    كأس الكاف: حمزة المثلوثي يقود الزمالك المصري للدور النهائي    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    انتشار ''الإسهال'' في تونس: مديرة اليقظة الصحّية تُوضح    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    الكشف عن توقيت نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي و الأهلي و برنامج النقل التلفزي    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    غوارديولا : سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب    سان جيرمان يحرز لقب البطولة للمرة 12 بعد هزيمة موناكو في ليون    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    50 % نسبة مساهمة زيت الزيتون بالصادرات الغذائية وهذه مرتبة تونس عالميا    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التونسية تنفرد بنشر مشروع القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2012


جمعية رياضية
العنوان الأول :
أحكام عامة
الفصل 1 :
النادي الإفريقي جمعية رياضية هي هيكل رياضي منخرط بالجامعات الوطنية و هي تخضع في أهدافها و تكوينها و تسييرها لأحكام التشريع الجاري به العمل المنظم للجمعيات و للقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 ماي 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جويلية 2011 و للقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 اوت 1994 المتعلق بتنظيم و تطوير التربية البدنية و الأنشطة الرياضية و لأحكام كل من النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
الفصل 2 :
تهدف الجمعية إلى تكوين و تاطير الشباب و تشجيعه و تنمية قدراته البدنية و الفنية و الرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية و الأخلاقية. كما تلتزم بالمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الخاضعة لإشراف الجامعات الرياضية المنخرطة بها.
الفصل 3:
تخضع الجمعية الرياضية في تكوينها و نشاطها إلى كافة الأحكام المحددة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالجمعيات.
الفصل 4 :
تنشط الجمعية في فضاء رياضي مطابق للمقاييس الفنية الوطنية أو الدولية المنصوص عليها بالتراتيب
المعتمدة من قبل الهياكل الرياضية الدولية و الوطنية. و يستجيب لشروط الصحة و السلامة و تعمل على توفير المرافق و التجهيزات الضرورية المزمع وضعها على ذمة الشباب لممارسة النشاط الرياضي.
الفصل 5 :
مقر الجمعية الإجتماعي 57 شارع باب الجديد و يمكن بقرار صادر عن الهيئة المديرة نقلة المقر إلى أي عنوان آخر، على أن تصادق عليه الجلسة العامة، و يتم إعلام السلط المعنية بهذا التغيير.
الفصل 6 :
مدة الجمعية غير محدودة.
العنوان الثاني :
العضوية
الفصل7 :
تضم الجمعية أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.
الفصل 8 :
الأعضاء العاملون هم الأعضاء المنخرطون الذين لهم حق التصويت في الجلسات العامة.
الفصل 9 :
يمكن أن تسند صفة عضو شرفي لكل من قدم خدمات او مساعدات مالية او معنوية للجمعية. و تخول العضوية الشرفية لصاحبها حضور جلسات الجمعية و له صفة استشارية و يحق له التصويت.
الفصل 10 :
يشترط في عضو الجمعية :
1- أن يكون تونسي الجنسية
2- أن يكون عمره 18 سنة على الأقل
3- الخضوع للنظام الأساسي و للتراتيب الداخلية للجمعية
4- تسديد معلوم انخراطه السنوي المحدد ب30 دينارا عند بداية كل موسم رياضي
و يمكن للجلسة العامة و باقتراح من الهيئة المديرة او الهيئة الشرفية الترفيع في معلوم الانخراط.
الفصل 11:
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
- المشاركة في أعمال الجلسة العامة و الإطلاع على جدول الأعمال و دعوته للجلسة العامة في الآجال و ممارسة حق التصويت.
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالنقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة
- ممارسة بقية الحقوق وفق النظام الأساسي او النظام الداخلي للجمعية.
العنوان الثالث :
هياكل الجمعية
الفصل 12:
تضم الجمعية الهياكل التالية :
- الجلسة العامة
- الهيئة المديرة
- هيئة الإنتخابات
- اللجان
الباب الأول :
الجلسة العامة
الفصل 13:
تعقد الجمعية جلسات عامة عادية و جلسات عامة خارقة للعادة و جلسات عامة انتخابية استثنائية.
الفصل 14:
تضم الجلسة العامة المنخرطين بالجمعية و يضبط النظام الداخلي للجمعية طريقة و إجراءات الانخراط بالجمعية.
الفصل 15 :
تلتئم الجلسة العامة العادية بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى المنخرطين قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها و تنشر بواسطة الصحافة و بقية الوسائط ، و تتضمن الدعوة و جوبا جدول الأعمال.
الفصل 16:
تتولى الجلسة العامة تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهها و مراقبتها، كما تتولى المصادقة على مشاريع النظام االداخلي للجمعية و تراتيبها العامة، و تنقسم إلى جلسة عامة انتخابية و جلسة عامة تقييمية.
الفصل 17:
تعقد وجوبا الجلسة العامة مرة كل سنتين و ذلك في الفترة الممتدة بين 15 جوان و 15 سبتمبر
الفصل 18:
تقوم الجلسة العامة الانتخابية :
- بتعيين أعضاء هيئة الإنتخابات و الإنخراطات
- بانتخاب أعضاء الهيئة المديرة للجمعية
- بالإطلاع على التقرير الأدبي المعروض من قبل الهيئة المديرة و المصادقة عليه.
- بالإطلاع على التقرير المالي المعروض من قبل الهيئة المديرة و على تقرير مراقب الحسابات بشأنه و المصادقة عليه.
- بمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال
- بتعيين مراقب للحسابات للمدة النيابية القادمة، ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
- بضبط معلوم الانخراط السنوي
- بمراجعة النظام الداخلي للجمعية او تنقيحه مع التقيد باحترام أحكام النظام الأساسي للجمعية.
- بالترخيص في شراء العقارات او بالتفويت فيها عند الاقتضاء.
الفصل 19 :
لا تكون أشغال الجلسة العامة العادية قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين على الأقل . و في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من رئيس الجمعية، و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 20 :
تعقد الجمعية وجوبا جلسة عامة تقييمية مرة كل سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة الانتخابية و يتم فيها عرض التقرير الأدبي و المالي على المصادقة.
الفصل 21:
تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية برفع الأيدي و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 22:
يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة كلما اقتضت الضرورة و ذلك بطلب من الهيئة المديرة
أو بطلب كتابي موجه إلى الهيئة المديرة من قبل ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين قبل ثلاثة أشهر على الأقل و ذلك بغرض المداولة في المسائل التالية:
1- اتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة الجمعية
2- مراجعة النظام الأساسي للجمعية
3- حل الجمعية
و تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجمعية توجه إلى الأعضاء المنخرطين قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقادها و تنشر بواسطة الصحافة و تتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.
الفصل 23:
لا تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي (3/2 )الأعضاء المنخرطين على الأقل، و في صورة اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجمعية بالدعوة لجلسة عامة ثانية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين.
الباب الثاني :
الهيئة المديرة
الفصل 24:
تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع السري و المباشر و الشخصي و يتم الانتخاب من قبل الأعضاء الخالصين لمعاليم انخراطهم في الموسمين الأخيرين أو اللذين اقتنوا انخراطهم الأخير قبل 06 أشهر على الأقل من تاريخ الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 25:
تتكون الهيئة المديرة من رئيس و نائبي رئيس و أعضاء.
الفصل 26 :
يشترط في الترشح لرئاسة الجمعية أو لخطة نائب رئيس :
1- أن يكون سنه 30 عاما على الأقل في تاريخ إيداع الترشح
2- أن يكون منخرطا في الجمعية لمدة موسمين على الأقل و يستثنى من هذا الشرط من كان عضوا بالهيئة المديرة للنادي الإفريقي لمدة سنتين على الأقل أو من قدم دعما ماديا للجمعية خلال السنتين الأخيرتين او قدماء اللاعبين الذين نشطوا في فرع الأكابر لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.
3- أن يكون تونسي الجنسية.
4- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تتعلق بالإخلال بالأخلاق الرياضية أو بالإيقاف عن النشاط. الرياضي بقرار معلل طبقا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس.
5- أن لا يكون قد سبق رفته أو إقالته أو تقديم إستقالة خلال الفترة النيابية السابقة.
6- أن يكون نقي السوابق العدلية و متمتعا بحقوقه المدنية.
الفصل 27:
يشترط في المترشح لعضوية الهيئة المديرة :
1- أن يكون سنه 25عاما على الأقل في تاريخ إيداع الترشح.
2- و تسري بقية الشروط الواردة بالفصل السابق على أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 28
تتركب الهيئة المديرة من 05 أعضاء على الأقل تعهد لهم المسؤولية الإدارية و المالية و توزع المسؤوليات على النحو التالي :
- رئيس
- نائب رئيس أول
- نائب رئيس ثان
- كاتب عام
- أمين مال
الفصل 29 :
تكون كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة تطوعية و بدون مقابل.
الفصل 30:
تجتمع الهيئة المديرة بصفة دورية و بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل و يمكن أن تجتمع لأمر طارئ أو كلما دعت الضرورة لذلك.
و لا ينعقد الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاءها على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
و إذا استحال على الرئيس الحضور له أن يفوض لنائب الرئيس ترأس اجتماع الهيئة المديرة و يحرر محضر جلسة لكل اجتماعات الهيئة المديرة يوقع من قبل الرئيس او نائبه المفوض و يمسك دفتر مرقم خاص بمحاضر الجلسات.
الفصل 31:
للهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما تقوم:
- بالنظر في قبول الأعضاء و رفتهم .
• إعداد النظام الداخلي للجمعية الذي يتمم أحكام هذا النظام الأساسي و تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
• الإشراف على بيع الإنخراطات
- بالإذن بكراء المحلات و شراء التجهيزات و المعدات اللازمة لنشاط الجمعية و بيعها و القيام بغير ذلك من العمليات التي تساعد على تنمية موارد الجمعية،
- بانتداب الأعوان و ضبط أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- بتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين نشاط الجمعية.
- بالتعاقد مع الإطار الفني المختص للإشراف على الجوانب الفنية.
- بضمان حقوق الرياضيين المنخرطين بالجمعية.
- بتأمين الرياضيين و الأفراد المستفيدين ضد كافة الحوادث و الأخطار التي تنشأ من ممارسة نشاطهم الرياضي داخل الجمعية.
الفصل 32:
يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحالات و خاصة لدى المحاكم كما يشرف على تسيير أعمال الهيئة المديرة و يسهر على تنفيذ مقرراتها و ينوب الرئيس نائبا او اكثر طبقا لتفويض مسبق منه.
الفصل 33:
يتولى أمين المال أو مساعده التصرف في أموال الجمعية المرخص فيها قبضا و صرفا من قبل الهيئة المديرة و يسهر على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة و يمسك دفتر حسابات مرقما و ممضى و عليه أن يحتفظ بجميع مؤيدات المصاريف للاستظهار بها عند الاقتضاء و يتولى وجوبا مع رئيس الجمعية الإمضاء على كل الوثائق و الوصولات المتعلقة بالعملية المالية قبضا و صرفا
الفصل 34:
يسهر الكاتب العام للجمعية او مساعده على ضبط مواعيد إجتماعات الهيئة المديرة و إعلام الأعضاء بذلك و يقوم بإعداد محاضر جلسات الهيئة المديرة و إعلام الأعضاء بأبرز القرارات التي تم اتخاذها و متابعة تنفيذها و تحرير المراسلات و مسك دفتر الجلسات و الإشراف على التسيير الإداري للجمعية وله أن يفوض بعض صلاحياته الإدارية للمدير العام الإداري للجمعية.
الباب الثالث:
الإجراءات الخاصة بقبول الاستقالة
أو فقدان العضوية بالهيئة المديرة
الفصل 35:
تتم الاستقالة المقدمة من عضو الهيئة المديرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا موجهة إلى رئيس الجمعية، و يعتبر العضو مستقيلا من تاريخ قبول الهيئة للإستقالة.
الفصل 36:
لا يمكن رفت عضو من قبل الهيئة المديرة إلا بعد استدعاءه و إعطاءه أجلا للإدلاء ببياناته، و في حالة امتناع العضو عن تقديم التوضيحات اللازمة في الغرض تحتفظ الهيئة المديرة بحقها في اتخاذ قرار الرفت و يتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة .
من أسباب رفت أحد أعضاء الهيئة المديرة :
- ارتكابه لخطأ فادح طبقا للقانون الأساسي للجمعية او القانون الداخلي
- عدم دفعه الإشتراك السنوي
- تعلقت به قضية حق عام من شأنها فقدانه لحقوقه المدنية
الفصل 37 :
لا يترتب عن وفاة او استقالة او رفت أحد أعضاء الجمعية مهما كانت صفته توقت نشاط الجمعية.
الفصل 38 :
يمكن تعويض العضو من قبل الهيئة المديرة بمن تراه صالحا لسد الشغور و ضمانا لحسن سير الجمعية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 27 .
الفصل 39 :
في صورة حدوث شغور في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس إلى نهاية المدة النيابية و يصبح نائب الرئيس الثاني نائبا أولا.
و في حالة التعذر يتم انتخاب رئيس للجمعية من بين أعضاء الهيئة المديرة كما يتم انتخاب نائب الرئيس على ان تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها بالفصل 26
و تواصل الهيئة المديرة صلاحياتها إلى تاريخ انتهاء المدة النيابية.
في صورة حدوث شغور بمنصب نائب الرئيس يتم انتخاب نائب رئيس من قبل أعضاء الهيئة المديرة على ان يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 26
الفصل 40:
تقع الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أي وقت من السنة في صورة حدوث شغور في تركيبة الهيئة المديرة يفوق نصف أعضائها المنتخبين و تعهد مهمة الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية إلى الرئيس او نائبه او الكاتب العام.
و تستكمل الهيئة المديرة الجديدة ما تبقى من فترة نيابة الهيئة المنحلة إلى حين تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية القادمة.
الباب الرابع
اللجان
الفصل 41:
تحدث لجان مختصة داخل الجمعية تتولى مساعدة الهيئة المديرة في تسيير أعمال الجمعية و يرأسها أعضاء من الهيئة المديرة أو من خارجها، و يقع تعيين أعضائها من قبل الهيئة المديرة
و يتخذ قرارا التعيين و ذلك في أول اجتماع تعقده الهيئة المديرة المنتخبة بأغلبية الأصوات و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 42:
يضبط النظام الداخلي للجمعية عدد هذه اللجان و تركيبتها و مهامها.
الباب الخامس
في نظام الإقتراع للهيئة المديرة
الفصل 43:
يتم انتخاب الهيئة المديرة المتكونة من الرئيس و نائبي الرئيس و الأعضاء وفق نظام الترشح على القائمات.
الفصل 44:
تضم القائمة المترشحة وجوبا خمسة أسماء على الأقل و تحدد رأس القائمة و نائب أول و نائب ثان للرئيس.
ولا يجوز للشخص الواحد أن يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
كما لا يجوز لكل من انسحب من قائمة بعد إيداع ملفها بكتابة الجمعية، أن يعيد الترشح ضمن قائمة اخرى منافسة و لو كانت آجال تقديم الترشحات مازالت مفتوحة.
الفصل 45:
تختار كل قائمة محلا لمخابرتها، ينص عليه عند تقديم ملف ترشحها، و تكون كل قائمة مرفقة بملفات شخصية عن كل عضو مترشح ضمنها، ملف الوثائق التالية:
1- مطلب في الترشح باسم الكاتب العام
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
3- نسخة من بطاقات الإنخراط بالجمعية المستوجبة بالفصل 10 من هذا القانون الأساسي.
4- تصريح على الشرف بعدم وجود تتبع ضد من أجل الاستيلاء على الأموال او غيرها من الجرائم المخلة بالشرف سواء داخل الجمعية او خارجها، مصحوبا ببطاقة عدد 03 و عند التعذر فالإدلاء بوصل إيداع مطلب في الحصول عليها.
5- يقع إيداع ملف الترشح وجوبا بكتابة الجمعية، مقابل كشف في الوثائق ممضي و مختوم من الجمعية و ينص على عدد التضمين و تاريخ الإيداع بالكتابة العامة للجمعية.
الفصل 46:
لا يجوز إدخال أية تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أية وثائق أو إثباتات بعد غلق باب الترشحات بانقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة الجمعية.
الفصل 47:
يقع رفض القائمة المترشحة في الحالات التالية :
- ثبت أن أحد الأعضاء لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح وفق القانون الأساسي للجمعية.
- إنسحاب رئيسها
- يقل عدد أعضائها عن 05
الفصل 48:
يغلق باب الترشحات و إيداع القائمات بكتابة الجمعية سبعة (07) أيام قبل موعد الجلسة العامة دون احتساب يوم انعقاد تلك الجلسة.
و يجب أن يتضمن الإعلام بتاريخ الجلسة العامة الإنتخابية و الدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل الإعلام، تاريخ غلق باب الترشحات و تقديم القوائم.
الباب السادس
في تنظيم الجلسة العامة الإنتخابية و تسيير أعمالها
هيئة الإنتخابات
الفصل 49:
تتولى الجمعية قبل قتح باب الترشحات تكوين هيئة الانتخابات و الإنخراطات تكون مدتها سنتين
و تضم عددا من أعضائها من شخصيات رياضية التي يشهد لها بالكفاءة و الاستقلالية و السمعة الطيبة تعهد إليها مهمة:
• الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و تسيير أعمالها
• قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة و ضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي.
• الإشراف على عملية الاقتراع
• فرز الأصوات و التصريح بالنتائج
و يشترط في عضو الهيئة ما يلي :
• أن يكون منخرطا بالجمعية
• أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،
• أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة.
و تصادق الجلسة العامة على تركيبة تلك الهيئة برفع الأيدي
الفصل 50 :
تتولى اللجنة المذكورة عند الانتهاء من أعمال الجلسة العامة تحرير محضر في الغرض يتم التنصيص فيه على كامل أعمال الجلسة و عدد الأصوات و التنصيص على القائمة الفائزة و تسليمه عند تنصيب الهيئة المديرة الجديدة.
في صورة تعذر إجراء الانتخابات لعدم وجود أي قائمة مترشحة أو كانت كل القائمات المترشحة لا تستجيب للشروط القانونية، تحرر اللجنة تقريرا في الغرض ترفعه إلى الهيئة المديرة التي تقوم بدورها بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية و تحدد لها موعد آخر في أجل لا يتجاوز 15 يوما. يصرح بفوز القائمة الحاصلة على أغلبية الأصوات المصرح بها.
و في صورة التساوي، يقع اللجوء مباشرة إلى جلسة ثانية تجمع بين القائمين أو أكثر من المتحصلين على نفس عدد الأصوات.
و في صورة بقاء التساوي بين القائمتين او أكثر تقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في ظرف 15 يوما و تعهد من جديد إلى الهيئة المتخلية تسيير شؤون الجمعية لتلك الفترة.
الباب السابع
النظام المالي و المحاسبي
الفصل 51:
تتكون موارد الجمعية من :
• مداخيلها المتأتية من نشاطاتها المرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة بموضوعها.
• معاليم الإنخراط للأعضاء العاملين و الأعضاء الشرفيين
• التبرعات الممنوحة من قبل الأفراد و المؤسسات إلى الجمعية
• المنح والمساعدات المالية و العينية المتأتية من السلط العمومية.
الفصل 52:
تتولى الجمعية الرياضية مسك محاسباتها طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 06 ديسمبر 2004 المتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و لمعيار المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية ( عدد 40) المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 2007.
الفصل 53:
يجب على الجمعية الرياضية تنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل و من اهمها خلاص مساهمات أنظمة الضمان الإجتماعي المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 54:
يجب على الجمعية ان تلتزم بصرف مواردها على أنشطتها الرياضية و ان تخصص وجوبا عشرين بالمائة على الأقل من مداخيلها المتاتية من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية لتكوين الرياضيين الشبان التابعين لها في أصناف المدارس و صغار المدارس و الأداني و الأصاغر.
الباب الثامن
حل الجمعية و تصفية مكاسبها
الفصل 55:
يقع التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية في إطار جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 56:
في صورة حل الجمعية تقرر الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض مآل مكاسب الجمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب التاسع
أحكام مختلفة
الفصل 57:
لا يعد مسؤولو و أعضاء و أجراء الجمعية و المنخرطون فيها مسؤولون شخصيا عن الإلتزامات القانونية للجمعية، و لا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 58:
يجب على الجمعية اللجوء إلى الهيئة المختصة بالتحكيم في النزاعات الرياضية، لحسم نزاع رياضي تكون طرفا فيه، و ذلك بعد استنفاد وسائل الطعن المخولة لدى الهياكل الجامعية المختصة ابتدائيا و استئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجامعات الرياضية المختصة.
الفصل 59:
يجب على الجمعية إعلام منظوريها من الرياضين و المؤطرين بكافة الأحكام التشريعية
و الترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.