احتضن مركب اطارات المجمع الكيميائي التونسي البارحة جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي للجمعية على ضوء ما جاء بالمرسوم عدد 66 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 14 جويلية 2011 ويتكون القانون الاساسي الجديد من 54 فصلا واهم التنقيحات طالت ما يلي : الفصل 9 : يمكن ان تسند صفة عضو شرفي لكل من قدم خدمات او مساعدات مالية او معنوية للجمعية وتخول العضوية الشرفية لصاحبها حضور جلسات الجمعية وله حق التصويت الفصل 18 : تقوم الجلسة العامة الانتخابية بتعيين مشرفين على عملية الاقتراع وفرز الاصوات وبانتخاب اعضاء الهيئة المديرة ...... الفصل 19 : لا تكون اشغال الجلسة العامة العادية قانونية الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المنخرطين على الاقل الفصل 21 : تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية برفع الايدي وباغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس الا ان انتخاب اعضاء الهيئة المديرة يتم وجوبا بالاقتراع السري من قبل الاعضاء المنخرطين الفصل 23 : لا تكون اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء المنخرطين على الاقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجمعية بالدعوة لجلسة عامة ثانية في اجل لا يتعدى 15 يوما وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات الا باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين الفصل 25 : يشترط في عضو الهيئة المديرة ان يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه المدنية وان يبلغ سنه 25 سنة على الاقل و70 سنة على اقصى تقدير في تاريخ ايداع الترشح وان لا يكون تعرض الى عقوبة تتعلق بالاخلاق الرياضية او بالايقاف عن النشاط الرياضي بقرار معلل طبقا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس وتعين على رئيس الجمعية ونائبه ان يكونا من ضمن اعوان المجمع الكيميائي التونسي المباشرين لعملهم بصفاقس ويشترط ان يكون الرئيس اطارا الفصل 33 : تحدث لجان مختصة داخل الجمعية تتولى مساعدة الهيئة المديرة في تسيير اعمال الجمعية ويراسها اعضاء من الهيئة المديرة او من خارجها ويعين اعضاؤها من قبل الهيئة المديرة ويضبط النظام الداخلي للجمعية عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها الفصل 34 : تعتمد الجمعية نظام الاقتراع على القوائم لانتخاب الهيئة المديرة الفصل 35 : يتعين على كل قائمة مترشحة ان تكون مؤلفة من 18 شخصا مع ضرورة بيان رئيس القائمة الفصل 36 : تختار كل قائمة عنوانا واحدا ليكون محل مخابرتها تنص عليه عند تقديم ملفات الترشح وتكون كل قائمة مرفقة بملفات شخصية عن كل عضو مترشح ضمنها ويتضمن كل ملف الوثائق التالية : مطلب الترشح نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الانخراط السنوي تصريح على الشرف في خلو ذمة ذمة المترشح من أي شائبة قانونية تحرمه من حقه في ممارسة نشاطه الجمعياتي ويقع ايداع القائمة المرفقة بملفات جميع اعضائها وجوبا بكتابة الجمعية خلال التاريخ والتوقيت المحددين باعلانات الترشح مقابل كشف في الوثائق ممضى ومختوم من الجمعية الفصل 37 : يغلق باب الترشحات وايداع القائمات بكتابة الجمعية ثلاث ايام قبل موعد الجلسة العامة دون احتساب يوم انعقاد تلك الجلسة ويجب ان يتضمن الاعلام بتاريخ الجلسة العامة الانتخابية والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل الاعلام تاريخ غلق باب الترشحات وتقديم القوائم الفصل 38 : يمكن لكل عضو بالقائمة التي تم ايداع ملفها بكتابة الجمعية ان يضيف اية وثيقة يراها ضرورية بالملف وذك قبل غلق باب الترشحات ومقابل كشف جديد للوثائق ممضى ومختوم من الجمعية ولا يجوز كل من انسحب من قائمة بعيد ايداع ملفها كتابة الجمعية ان يعيد الترشح ضمن قائمة اخرى منافسة ولو كانت اجال تقديم الترشحات ما زالت مفتوحة لا يجوز ادخال أي تغييرات على تركيبة القائمة او اضافة اية وثائق او اثباتات بعد غلق باب الترشحات بانقضاء اجل ايداع القائمات بكتابة الجمعية كل قائمة يثبت ان احد اعضائها لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح يقع التصريح برفضها الفصل 40 : تتولى كل جمعية رياضية قبل فتح باب الترشحات تكوين لجنة تضم عددا من اعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد اليها مهمة : الاعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير اعمالها قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الاساسي الاشراف على عملية الاقتراع فرز الاصوات والتصريح بالنتائج ويشترط في عضو اللجنة ما يلي : + ان يكون منخرطا بالجمعية + ان لا يكون من بين اعضاء الهيئة المديرة المتخلية + ان لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة الفصل 44 : في صورة حدوث شغور في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس وفي حالة التعذر يتم انتخاب رئيس للجمعية من بين اعضاء الهيئة المديرة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالفصل 25 من النظام الاساسي الفصل 45 : يجب الدعوة الى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أي وقت من السنة في صورة حدوث شغور في تركيبة الهيئة المديرة يفوق ثلث اعضائها وتنتخب هيئة جديدة لاكمال المدة النيابية المتبقية للهيئة المنحلة وتعهد مهمة الدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية الى الكاتب العام للجمعية في حالة شغور منصبي رئيس الجمعية ونائبه وفي صورة شغور منصب الكاتب العام يتولى الامر اكبر الاعضاء سنا وتستكمل الهيئة المديرة الجديدة ما تبقى من الفترة النيابية للهيئة المنحلة الى حين تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية القادمة وفي ختام الجلسة العامة الخارقة للعادة تم الاعلان عن تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على كل ما يتعلق بالجلسة العامة الانتخابية التي تقرر موعدها يوم 27 اوت 2011 بمركب نادي اطارات المجمع الكيميائي التونسي حيث هي مكلفة بالاعداد للجلسة العامة وتسييرها وقبول الترشحات والنظر فيها والاشراف على العملية الانتخابية وفرز الاصوات والتصريخ بالنتائج وهي تتكون من الهادي الفخفاخ ويوسف اللويزي وزهير جراد وحافظ الخوفي ونبيل كمون