بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" التونسية " تنشر مشروع التنقيحات المنتظرة مساء اليوم على القانون الأساسي للنادي الصفاقسي
نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2011

يعقد النادي الصفاقسي في الخامسة من مساء اليوم جلسته العامة الخارقة للعادة في دورتها الثانية بعد ان تأجلت الدورة الاولى يوم 29 افريل لعدم توفر النصاب ويشترط الفصل 25 من القانون الاساسي للجمعية في الدورة الثانية حضور ما لا يقل عن نصف المنخرطين بالجمعية وبخصوص هذه النقطة نشير الى ان من تسلموا انخراطاتهم من السوسيوس الى حدود مساء امس بلغ 176 منخرطا وعبر ما لا يقل عن 100 اخرين من السوسيوس عن نيتهم في الحضور الى مركب النادي يوم غد لتسلم انخراطاتهم وحضور اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة واما المنخرطين من خارج السوسيوس فبلغ عددهم الى مساء امس 35 منخرطا ويشترط هنا لاحتساب النصاب حضور نصف عدد المنخرطين الذين تسلموا انخراطاتهم أي الى حد مساء امس 156 منخرطا وهذا بطبيعة الحال في صورة عدم وجود انخراطات جديدة وفي صورة تسلم ال 100 الراغبين من السوسيوس في استلام انخراطاتهم اليوم
" التونسية " تنشر مشروع التنقيحات على القانون الاساسي الذي سيتم عرضه على اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة مساء اليوم بمركب النادي الصفاقسي
مشروع تنقيح القانون الأساسي لجمعية
النادي الرياضي الصفاقسي
توطئة
تأسّس النادي الرياضي الصفاقسي يوم 28 ماي 1928 تحت إسم النادي التونسي وباللونين الأحمر والأخضر وفي 25 أكتوبر 1962 تغيّرت تسمية النادي وأصبح يسمّى النادي الرياضي الصفاقسي كما تغيّرت ألوانه لتصبح اللّونين الأسود والأبيض .
العنوان الأول: التكوين - التنقيح
الفصل الأول :
تكوّنت بين الأشخاص الذين اتّفقوا أو سيتّفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم النادي الرياضي الصفاقسي وهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلّق بالجمعيات المنقّح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 والقانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية، والقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرّخ في 3 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية المنقح والمتمم بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 والمتعلّق بالهياكل الرياضية.
الفصل الثاني :
تهدف هذه الجمعية الى تنمية الامكانيات الفكرية والبدنية لمنخرطيها بتشجيعهم على ممارسة التربية البدنية والرياضية في كنف الانضباط والاحترام المتبادل والامتثال لتعاليم الميثاق الرياضي وتدعيم الرّوح الوطنيّة لديهم وتأطير الأحبّاء بتكوين الخلايا طبق أحكام كرّاس شروط تضبط شروط واجراءات تأسيسها.
الفصل الثالث :
مقرّ الجمعية كائن بطريق الميناء الجديد صفاقس ويمكن بمجرّد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقلة المقرّ إلى أي عنوان آخر.
الفصل الرابع :
مدّة الجمعية غير محدودة.
الفصل الخامس :
على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية ينصّ فيها خاصّة على :
* اسم الجمعية وموضوعها وهدفها
* أسماء وألقاب ومهن مؤسّسيها ومسيّريها
* تاريخ وعدد وصل الإيداع
الفصل السادس :
يلتزم مسيرو الجمعية بأن يعلموا وزير الدّاخلية والوالي أو المعتمد وسلطة الإشراف الرياضية بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة وفي صورة عدم حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المديرة يجب على هذه الهيئة إعلام السّلط المتقدّمة الذّكر بهذه الوضعية في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
كما يجب على الجمعية إعلام تلك السّلط وفق نفس الشّروط المشار اليها أعلاه بكلّ التغييرات التي تطرأ على مقرّها الرئيسي كما يشمل هذا الإعلام كلّ الفروع والأقسام والمنظّمات المتفرّعة عن الجمعية.
الفصل السابع :
يخضع كلّ تنقيح يدخل على هذا النظام الأساسي إلى الشروط والصّيغ التي تكوّنت بمقتضاها الجمعية ويقع الإعلان عن ذلك وفق نفس الشّروط المشار إليها بالفصل 5 أعلاه.
العنوان الثاني: التركيبة – الاشتراكات - الإستقالة والرّفت الموارد
الفصل الثامن :
تتركّب الجمعية من أعضائها المنخرطين الذين سددوا معلوم انخراطهم.
الفصل التاسع :
يعدّ منخرطا كلّ عضو دفع اشتراكا سنويا قبل موفّى شهر ماي يقع تحديد مقداره من قبل الجلسة العامّة وفقا لأحكام القانون المتعلّق بالجمعيات.
الفصل العاشر :
يفقد صفة العضوية في الجمعية :
* كلّ عضو قدّم استقالته ووجّهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية.
* كلّ عضو قرّرت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه خطأ فادحا ولا يتمّ الرّفت الا بعد سماع العضو المعني بالأمر من قبل الهيئة المديرة وفي حالة امتناع العضو عن تقديم بيانات تحتفظ الهيئة المديرة بحقّها في اتّخاذ قرار الرّفت .
الفصل الحادي عشر :
لا يترتّب عن وفاة أو استقالة أو رفت أحد أعضاء الجمعية مهما كانت صفته توقف نشاط الجمعية.
الفصل الثاني عشر :
تتكوّن مداخيل الجمعية من :
* مساهمات أعضاء الهيئة العليا للدعم
* مداخيل شبكة السوسيوس
* اشتراكات الأعضاء
* الاعانات والمنح والهبات والمساهمات
* الاستشهار والاشهار
* المداخيل الحاصلة عن المهرجانات والمباريات المرخّص فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل
* المداخيل والفوائض المتأتّية من أملاكها
* مداخيل تنظيم مقابلات البطولة وحصص التمارين
* المنح المستخلصة عن انتقال اللاعبين بين الأندية في نطاق التبادل أو الإعارة أو بموجب الترخيص في الانتقال إلى جمعية أخرى.
ويحجّر على الجمعية تنظيم أنشطة تهدف إلى توزيع الأرباح على أعضاء الجمعية.
الفصل الثالث عشر :
على كلّ جمعية تتمتّع بإعانات دوريّة من الدّولة أو من الجماعات العمومية المحلّية أن تقدّم لهذه الجهات كشفا سنويّا عن ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيّدة لذلك.
وتخضع كلّ حسابات الجمعية وجوبا إلى رقابة سنويّة من قبل مصالح وزارتي الشّباب والرياضة والمالية وفي حالة عدم صرف الجمعية المبلغ الذي ترصده الدّولة أو الجماعات العمومية المحلّية أن تقدّم لهذه الجهات كشفا سنويا عن ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيّدة لذلك.
وفي حالة عدم صرف الجمعية المبلغ الذي ترصده الدّولة أو الجماعات العمومية المحلّية لها في ظرف اثني عشر شهرا ترجع الجمعية ذلك المبلغ إلى خزينة الدّولة.
العنوان الثالث: هياكل الجمعية
الفصل الرابع عشر : هياكل الجمعية
تتركّب هياكل النادي الرياضي الصفاقسي من :
الهيئة العليا للدعم
الهيئة المديرة
إدارة عامّة قارّة
شبكة السوسيوس
هيئة الأحبّاء
الفصل 14 ثانيا : الهيئة العليا للدعم
تتكوّن من الرّئيس المباشر والرّؤساء السابقين للنادي ومن الأشخاص الطبيعيين و الذوات المعنوية في شخص ممثلها القانوني الذين يدعمون ميزانية النادي السنوية بمبلغ لا يقلّ عن ثلاثين ألف دينار سنويّا ويشترط أن يقع دفعها مسبّقا قبل إنضمامه للهيئة كما تضم الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للنادي يقع تحديدهم من طرف الهيئة العليا للدعم والهيئة المديرة .
. ولشبكة السوسيوس الحق في عضويّة الهيئة العليا للدعم بعدد من المقاعد يضبط بحساب مقعد واحد لكلّ 100 ألف دينار من المداخيل المحقّقة خلال الموسم الرياضي المنقضي.
الفصل 14 ثالثا : سير أعمال الهيئة العليا للدعم
ويرأس الهيئة أحد أعضائها، ينتخب لمدّة سنة غير قابلة للتجديد ولا يجوز للرئيس المباشر للهيئة المديرة ترأس الهيئة العليا للدعم في نفس الوقت ويتولى أعمال مقرر الهيئة أحد أعضائها.
وتجتمع الهيئة العليا للدعم مرّة كلّ ثلاثة أشهر ويقع توجيه الدعوات من قبل رئيسها أو نصف أعضائها ويضبط جدول أعمال هذه الجلسات بالتنسيق مع الرئيس وتدون أعمالها بمحاضر مرقمة ممضاة من قبل الحاضرين.
ويمكن لأعضاء الهيئة تعيين من يمثلهم من بين الأعضاء عند إلتئام الاجتماعات الدورية للهيئة المديرة شريطة إعلام رئيس النادي مسبقا قبل إنعقادها.
كما يمكن دعوة مراقب الحسابات للحضور في إجتماعات الهيئة بمناسبة النظر في القوائم المالية الوسيطة.
ويقع شطب كل عضو داعم آليا في صورة عدم دفع منحة الدعم.
ولا تعد أعمال الهيئة صحيحة ونافذة إلاّ بحضور نصف الأعضاء.
الفصل 14 رابعا : مشمولات الهيئة العليا للدعم
تتمثل مشمولات الهيئة في ما يلي :
- تقديم الدعم المالي والأدبي للهيئة المديرة،
- الإطلاع على برنامج الهيئة المديرة ومتابعة تنفيذ برنامج عملها،
- الدعوة لعقد جلسة عامة إستثنائية كلما تعرضت المصلحة العليا للنادي للخطر،
- المصادقة وكفالة التعهدات المالية التي يتعدى تنفيذها المدة النيابية للهيئة المديرة ،
- إبداء الرأي بخصوص الميزانية التقديرية للنادي والنظر في القوائم المالية الوسيطة التي تحيلها عليها الهيئة المديرة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر،
- الإطلاع على البيانات المالية والتقريرين المالي والأدبي المعدّين من قبل الهيئة المديرة قبل تقديمها للمصادقة النهائية من قبل الجلسة العامّة.
الفصل 14 خامسا : الهيئة المديرة
تسيّر الجمعية ولمدّة سنتين هيئة مديرة تتولّى ضبط السياسة العامّة للنادي وتحديد برنامج عملها و ميزانيتها السّنوية التقديرية.
وتتركّب الهيئة المديرة من إثني عشر عضوا على الأقل ويتمّ إنتخاب رئيسا ونائبا له من طرف الجلسة العامّة العادية طبق القواعد المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون .
ويختار الرّئيس المذكور بالتنسيق مع نائبه باقي أعضاء الهيئة المديرة ويشترط في الرّئيس ونائبه وفي بقية الأعضاء نقاوة السّوابق العدلية وأن يكونوا تونسيي الجنسية وأن يكونوا منخرطين في الجمعية و في شبكة السوسيوس .
الفصل 14 سادسا : تركيبة الهيئة المديرة
توزّع مسؤوليات الهيئة المديرة على النّحو التالي :
رئيس
نائب رئيس
مساعدو الرئيس
كاتب عام
كاتب عام مساعد
أمين مال
أمين مال مساعد أول
أمين مال مساعد ثان
عضو مكلّف بالإشراف على هيئة الأحبّاء
عضو ممثّل عن شبكة السوسيوس
أعضاء
الفصل الخامس عشر :
تكون كلّ خدمات أعضاء الهيئة المديرة دون مقابل.
الفصل السادس عشر :
تجتمع الهيئة المديرة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرّة كلّ شهر على الأقلّ بحضور ثلث أعضائها وتتّخذ قراراتها بعد المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا وتدرج كل قرارات الهيئة المديرة بدفتر مرقّم خاصّ بجلساتها.
الفصل السابع عشر :
تمارس الهيئة المديرة كلّ الصّلاحيات اللاّزمة لتحقيق أهداف الجمعية باستثناء الصّلاحيات الموكّلة للجلسات العامّة وتتولّى الهيئة إعداد النظام الدّاخلي للجمعية كما تتولّى النظر في مطالب الانخراط وحالات الإستقالة والرّفت طبقا لأحكام الفصل 10 .
ويمكن للهيئة المديرة تسوغ وشراء المحلاّت اللاّزمة لاحتضان نشاط الجمعية وكذلك شراء المعدّات والمنقولات وبيعها والقيام بغير ذلك من العمليات التي تساعد على تنمية موارد الجمعية.
وتضبط الهيئة المديرة جرايات و منح الأعوان المنتدبين لخدمة الجمعية.
الفصل الثامن عشر :
يمكن للهيئة المديرة أن تفوّض جانبا من صلاحياتها لأحد أعضائها أو لأحد المشرفين على الإدارة العامّة للنادي وينبغي أن يكون هذا التفويض مصادقا عليه من قبل ثلثي الأعضاء وممضى من قبل عضوين على الأقل يكون من بينهما الرئيس .
ويقع التنصيص على هذا التفويض بدفتر الجلسات.
كما تحمل كلّ الوثائق الملزمة للنادي إمضاء ثنائيّا إمّا للرئيس ونائبه أو للرئيس وأمين المال أو لنائب الرئيس وأمين المال أو لأحد هؤلاء مع المدير العام للنادي.
الفصل التاسع عشر : صلوحيّات رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها
1 - يمثّل الرئيس الجمعية في جميع الحالات وخاصّة لدى المحاكم ويشرف على تسيير أعمال الهيئة المديرة ويسهر على تنفيذ قراراتها.
2 - ينوبه عند الاقتضاء نائب الرئيس المنتخب بالجلسة العامّة في حالتي الشّغور الوقتي أو الدّائم وفي الصّورة الأخيرة تستمر النيابة إلى حين انعقاد الجلسة العامّة الانتخابية
كما يجوز للرئيس أن يفوض كتابيا مساعدا أو أكثر أو المدير العام المعيّن للقيام ببعض المهام التي تدخل ضمن مشمولاته.
3 –في صورة حصول شغور دائم في منصبي الرّئيس ونائب الرّئيس تصبح الهيئة المديرة منحلّة وتتولّى الهيئة العليا للدعم تعيين لجنة وقتية تتكوّن من خمسة أشخاص يكون من بينهم الكاتب العام وأمين المال للهيئة المنحلّة تشرف على تسيير النادي وتتولّى الدّعوة لعقد جلسة عامّة إنتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الشّغور .
وتتولّى الهيئة العليا للدعم إختيار أحد أعضاء اللّجنة الوقتية رئيسا لها.
4 يتولّى الكاتب العام تحرير الدّعوات والمراسلات ومسك دفتر الجلسات والإشراف على التسيير الإداري للجمعية.
5 - يتولّى أمين المال الإشراف على التصرّف في أموال الجمعية المرخّص فيها قبضا وصرفا من قبل الهيئة المديرة ويسهر على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة.
6 - على أمين المال ومساعديه مسك دفاتر حسابات مرقّمة طبق الإجراءات القانونية وممضاة من الرئيس وأمين المال وأن يحتفظوا بجميع مؤيّدات المصاريف للاستظهار بها عند الحاجة، ويتولّى أمين المال التأشير على كلّ الوثائق الحسابية المثبتة للمعاملات المالية قبضا وصرفا، كما يحرص على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلّقة بنظام الجباية والتغطية الاجتماعية من طرف المدير العامّ للنادي.
الفصل 20: إدارة عامّة قارّة
يشرف على الإدارة العامّة مدير عام.
يتولّى المدير العام الإشراف على تسيير الشؤون الإدارية والقانونية والمالية للنادي ويكلّف أساسا بإنتداب الأعوان والتأجير والتأمين والعمل الإجتماعي كما يسهر على إعداد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها كلّ ذلك بالتنسيق التامّ مع الكاتب العام وأمين المال كلّ بحسب مجال عمله. وتوكل إليه مهمّة إعداد الدفاتر المحاسبيّة للنادي وحفظها، وحفظ الخزينة والقيم الماليّة والأوراق التجاريّة واعداد القوائم الماليّة.
كما يحرص المدير العام على تنويع مصادر تمويل الجمعيّة وعلى استخلاص العائدات الماليّة.
ويقترح على الهيئة المديرة كلّ الإجراءات الضّرورية لضمان حسن سير إدارة الجمعية وحفظ ممتلكاتها بالتنسيق مع الكاتب العام للجمعية .
ويتولّى تقديم تقرير شهري عن نشاط الإدارة العامّة إلى الهيئة المديرة.
الفصل 20 ثانيا : إدارة رياضية قارّة
تحدث عند الاقتضاء إدارة رياضية قارّة يشرف عليها مدير رياضي ينتدب - بمقتضى عقد أهداف- يتولّى الإشراف العّام على المسائل الفنيّة. ويساعده في هذه المهمّة الفنيون المنتدبون بالجمعيّة، كلّ حسب اختصاصه.
ويعرض المدير الرياضي على الهيئة المديرة، وبناء على اقتراح الإطار الفنّي للجمعيّة حاجيّات النادي من اللاعبين، ومواصفاتهم والتجهيزات الرياضيّة اللازمة وبرامج تطوير أداء الفرق بمختلف أصنافها.
كما يستعين أيضا في أداء عمله بلجنة فنيّة يقع اختيارها بالتنسيق مع الهيئة المديرة وتتكوّن من فنيين من اللاعبين القدامى أو الفنيين الذين لا يتقاضون أجرا بالنادي لاستشارتهم في المسائل الفنيّة، كما يبدي الرأي الفنّي في عمليات إنتقال اللاعبين المزمع إبرامها.
الفصل 20 ثالثا : شبكة السوسيوس
شبكة السوسيوس هي هيكل داخلي مرتبط مباشرة بالهيئة المديرة للنادي ومكلّف من قبلها بإنجاز المهام الموكولة إليها ويسيّر هذا الهيكل مكتب تنفيذي. يتمّ ضبط تركيبته وطريقة انتخاب أعضاءه بمقتضى نظام داخلي تتمّ المصادقة عليه من طرف الجلسة العامّة للنادي.
ويتمثّل نشاط مكتب السوسيوس في :
تمثيل منخرطيه لدى مختلف هياكل النادي حصرا
تسيير شؤون منخرطيه
الإشراف على إنجاز المشاريع والإستثمارات لفائدة النادي الممول من قبل الشبكة
إستثمار الموارد المالية للسوسيوس في دعم البنية التحتية وإنجاز مشاريع توفّر موارد قارّة للنادي .
القيام بالأعمال والأنشطة المرتبطة بالنادي والخاصة بالشبكة بالتنسيق الكامل مع الهيئة المديرة
كما يتولّى المكتب التنفيذي لشبكة السوسيوس عرض برامجه على الهيئة المديرة للنادي التي لها مطلق الحرّية في المصادقة عليها أو تعديلها بما يتماشى ومصلحة النادي العليا .
ويستثنى من نشاطات السوسيوس المساهمة المالية في المصاريف الإعتيادية للنادي إلاّ إذا قرّر المكتب التنفيذي لشبكة السوسيوس و الهيئة المديرة خلاف ذلك .
تسهر الهيئة المديرة للنادي على مساندة أنشطة شبكة السوسيوس بتوفير الأولوية والإمتيازات اللاّزمة لمنخرطيه .
الفصل 20 رابعا : هيئة الأحبّاء
هيئة الأحبّاء للنادي يترأسها أحد أعضاء الهيئة المديرة الذي يتمّ إختياره من قبل رئيس النادي بالتشاور مع نائبه وتضم أعضاء يقع اختيارهم طبقا لنظامها الداخلي.
ويتمّ تحديد تركيبتها وشروط الانتماء إليها و طريقة عملها بمقتضى قانون داخلي تتمّ المصادقة عليه من قبل الهيئة المديرة.
العنوان الرّابع : الجلسة العامّة
الفصل 21:
تتألف الجلسة العامة من منخرطي الجمعية الذين إقتنوا اشتراكاتهم قبل تاريخ الدعوة لعقد الجلسة العامة. وتنعقد الجلسة العامة مرّة كلّ سنة للنظر في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنقضي والمصادقة عليهما كما تتولّى انتخاب رئيس الجمعية ونائبه من المحرزين على الأغلبية المطلقة للأصوات في دورة واحدة مرّة كلّ سنتين وذلك عن طريق الإقتراع السرّي والمباشر .
ولا يشارك اللاّعبون المنخرطون في عملية الإنتخاب كما لا يشارك أيضا المنخرطون الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما في تاريخ الإنتخاب .
وتقع الدّعوة للجلسة العامّة العادية من قبل رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية وذلك قبل شهر على الأقلّ من إنعقادها. وفي الأثناء وخلال هذا الأجل تعلق الإنخراطات إلى أجل إنعقاد الجلسة العامة.
وإذا تعلّق الأمر بالجلسة العامّة الإنتخابية تقدم الترشحات وجوبا في أجل لا يقلّ عن خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشحات. ولا يقل الأجل بين تاريخ غلق باب الترشّحات وتاريخ إنعقاد تلك الجلسة عن خمسة عشر يوما .
ويتمّ الإنتخاب على أساس القائمات وتضمّ كلّ واحدة منها وجوبا إسمان أحدهما رئيسا والثاني نائبا له .
وفي صورة عدم ورود أي ترشح في الآجال المحددة تقع الدعوة الى جلسة عامة انتخابية أخرى بعد شهر على الأقل و شهرين على الأكثر بنفس الصيغ المحددة بهذا الفصل.
وفي صورة ترشح قائمة واحدة وعدم حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات تنعقد جلسة عامّة ثانية بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر على أن يتمّ الإعلان عن فتح باب الترشّحات من جديد لمدّة خمسة عشر يوما كاملة .
وفي هذه الحالة يتمّ إنتخاب القائمة المتحصّلة على أغلبية أصوات الحاضرين
وفي صورة تعدّد القائمات وعدم حصول إحداها على الأغلبية المطلقة في الدّورة الأولى يقع اللّجوء وفي نفس الجلسة إلى عقد دورة إنتخابية ثانية بين القائمتين المتحصّلتين على أكثر الأصوات ويكون الفوز حليف القائمة المتحصّلة على أغلبية الأصوات .
ويجب أن تقدّم مطالب الترشّحات لمنصبي الرّئيس ونائبه في الآجال المذكورة أعلاه وفي شكل قائمة تحدّد بشكل واضح إسم المترشّح لمنصب رئيس وإسما للمترشّح لمنصب نائب رئيس .
ويجب أن يكون مطلب الترشّح مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح ونسخة من بطاقتي الإنخراط بالنادي وبشبكة السوسيوس كما يجب أن يتضمّن المطلب عنوانا واضحا يتمّ إعلام المترشّحين فيه بقبول أو رفض ترشّحهم. ويجب أن يكون قرار رفض الترشح معللا . ويتولّى الكاتب العام بالتشاور مع رئيس النادي ونائبه تكوين لجنة تشرف على البتّ في صحة الترشّحات تضمّ أعضاء من غير المترشّحين و من غيرأعضاء الهيئة المديرة ويكون عددهم ثلاثة أعضاء وقراراتها غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
كما يتولّى الكاتب العام بالتشاور أيضا مع رئيس النادي ونائبه تكوين لجنتين واحدة للإشراف على عملية الإقتراع والثانية للإشراف على عملية الفرز وتتركّب كلّ لجنة منهما من ثلاثة أعضاء من غير المترشّحين على الاقل.
وتوجّه الدّعوات إلى منخرطي النادي خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل إنعقاد الجلسة العامّة بواسطة بلاغات تصدر في وسائل الإعلام وتعلّق بمقرّ النادي .
الفصل 22 :
تقدّم الهيئة المديرة تقريرها الأدبي والمالي إلى الجلسة العامّة التي تتولّى المصادقة أو الرّفض أو التحفّظ بشأنهما ويمكن للجلسة العامّة أن تدخل كذلك التعديلات اللاّزمة على الحسابات كما تقوم بالمصادقة على تعيين مراقب حسابات لمدّة سنتين بناء على إقتراح من الهيئة العليا للدعم ويكون مراقبو الحسابات مرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وتسري عليهم الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية وتناقش كلّ المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 23 :
ترخّص الجلسة العامّة للهيئة المديرة في بيع أو رهن العقارات وتغيير ألوان النادي والشّارات المميّزة وإحداث أو حلّ أحد فروع النادي بمقتضى قرار مصادق عليه بأغلبية الثلثين للحاضرين .
الفصل 24 :
تنعقد الجلسة العامّة العادية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني تنعقد جلسة عامّة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحاضرين وتقع الدّعوة لها بنفس الصّيغ المنصوص عليها في الفصل 21 أعلاه.
يجوز لكل منخرط تعذر عليه حضور الجلسة العامة إنابة منخرط آخر يقوم مقامه في إمضاء ورقة الحضور والإنتخاب والتصويت. ولا يمكن لعضو واحد نيابة أكثر من منخرطين اثنين على أن تكون كتابة اسمية و معرفة بالإمضاء.
الفصل 25 :
يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامّة خارقة للعادة بناء على طلب من رئيس الجمعية أو من سلطة الاشراف الرياضية أو بطلب كتابي صادر عن ثلثي الأعضاء المنخرطين وموجّه إلى رئيس الجمعية وتنعقد هذه الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الجمعية وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني تنعقد جلسة عامّة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحاضرين وتتّخذ الجلسة العامّة الخارقة للعادة قراراتها بأغلبية الثلثين.
العنوان الخامس : تنقيح القانون الأساسي
الفصل 26 :
ينقّح القانون الأساسي للجمعية بقرار من الجلسة العامّة الخارقة للعادة بناء على اقتراح صادر عن الهيئة المديرة أو عن ثلثي الأعضاء على الأقل طبق أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي .
العنوان السادس : حلّ الجمعية وتصفية مكاسبها
الفصل 27 :
يقع التصريح بحلّ الجمعية بصفة تلقائية طبقا لمقتضيات الفصل 26 أعلاه.
الفصل 28 :
في صورة حلّ الجمعية تقرّر الجلسة العامّة المنعقدة لهذا الغرض مآل مكاسب الجمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل على أن تحال إلى الدّولة كلّ الأموال المتأتّية من إعانات الدّولة والمتبقّية بصندوق الجمعية ولا يمكن تصفية المعدّات والمنقولات والعقارات ذات الصّبغة الرياضية دون إذن من وزارة الإشراف وينبغي أن تسلّم تلك المعدّات والمنقولات والعقارات ذات الصّبغة الرياضية إلى الدّولة في ظرف شهرين من تاريخ حلّ الجمعية.
الفصل 29 :
يقع العمل بهذا القانون الأساسي بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجلسة العامّة الخارقة للعادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.