تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «التونسية» يوم 19 ماي 2012 بالصفحة 5 تحت عنوان «هيئة الدفاع عن «البغدادي المحمودي» تتهم «الجبالي» بتجاوز صلاحياته» وافتنا وزارة العدل بتوضيح أكدت فيه على أن «الفصل 324 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه: «إذا كان رأي دائرة الاتهام قانونيا بقبول طلب التسليم فللحكومة منح التسليم أو رفضه». وبهذا فإن «نظامنا القانوني في التسليم هو «قضائي إداري». ويؤكد الفصل ذاته أنه «إذا تقرّر منح التسليم يعرض وزير العدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك». وتجدر الإشارة الى أن الإبقاء على البغدادي المحمودي موقوفا يرجع الى كونه مازال على ذمة مطلب التسليم الذي لم يقع البت فيه بعد. وتجدر الإشارة الى أن الحكم بعدم سماع الدعوى الذي صدر لفائدة البغدادي المحمودي في القضية المتعلقة به بالبلاد التونسية بالمحكمة الابتدائية بتوزر لا علاقة له بالأفعال موضوع طلب التسليم لأن الجرائم موضوع مطلب التسليم اقترفت بليبيا.