الفصل 247 إذا لم يوف المدين بما عليه ولو في البعض كان للدائن طلب بيع الرهن بالإشهار بعد مضي ثمانية أيام على تبليغ مجرد إنذار بواسطة عدل منفذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى معير الرهن. وللمدين أو معير الرهن أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضة. فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن على عريضة في بيع الرهن. وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع الرهن بدون لزوم إلى طلب الإذن في ذلك. ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة. الفصل 248 لمعير الرهن أن يتمسك ضد الدائن بما للمدين من وسائل المعارضة ولو لم يوافق على ذلك المدين أو عدل عن التمسك بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصه. الفصل 249 من له على الرهن حق ينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي يباح فيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الأخير في ما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلين 226 و227 من مجلة الالتزامات والعقود. الفصل 250 إذا كان الرهن أشياء مختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين إن كان كافيا للوفاء بالدين وإلا كان على الدائن أن يبدأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه أقل فائدة للمدين بقدر ما يفي بخلاص الدين وليس له أن يبيع إلا ما هو ضروري للوفاء بالدين ويكون بيع الزائد باطلا علاوة على غرم ما حصل للمدين من الضرر. وعلى الدائن المرتهن أن يعلم المدين على الأقل في الثماني والأربعين ساعة قبل الوقت المعين باليوم والساعة والمكان المعين فيها البيع وكذلك بالثمن الافتتاحي والا يكون البيع باطلا. الفصل 251 للمرتهن أو الراهن أو معير الرهن أن يشاركوا في المزايدة. ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض أداء الثمن نقدا. فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الثمن الذي عرضه. الفصل 252 للمدين أن يوقف إجراءات البيع ولو بعد الشروع في المزايدة إذا عرض أداء الدين أصلا وتوابع. الفصل 253 متحصل البيع يكون قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي إن لم يف المتحصل بالخلاص. فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين أو لمعير الرهن مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة. وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش. الفصل 254 إذا كان الرهن نقودا كان للدائن استعمالها في خلاص دينه وليس عليه أن يحاسب المدين إلا بما زاد على دينه.