ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    طقس اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة وأمطار ضعيفة بهذه المناطق    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلة الحقوق العينية: بيع الرهن
نشر في التونسية يوم 02 - 07 - 2012


الفصل 247
إذا لم يوف المدين بما عليه ولو في البعض كان للدائن طلب بيع الرهن بالإشهار بعد مضي ثمانية أيام على تبليغ مجرد إنذار بواسطة عدل منفذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى معير الرهن. وللمدين أو معير الرهن أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضة. فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن على عريضة في بيع الرهن. وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع الرهن بدون لزوم إلى طلب الإذن في ذلك. ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة.
الفصل 248
لمعير الرهن أن يتمسك ضد الدائن بما للمدين من وسائل المعارضة ولو لم يوافق على ذلك المدين أو عدل عن التمسك بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصه.
الفصل 249
من له على الرهن حق ينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي يباح فيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الأخير في ما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلين 226 و227 من مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 250
إذا كان الرهن أشياء مختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين إن كان كافيا للوفاء بالدين وإلا كان على الدائن أن يبدأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه أقل فائدة للمدين بقدر ما يفي بخلاص الدين وليس له أن يبيع إلا ما هو ضروري للوفاء بالدين ويكون بيع الزائد باطلا علاوة على غرم ما حصل للمدين من الضرر. وعلى الدائن المرتهن أن يعلم المدين على الأقل في الثماني والأربعين ساعة قبل الوقت المعين باليوم والساعة والمكان المعين فيها البيع وكذلك بالثمن الافتتاحي والا يكون البيع باطلا.
الفصل 251
للمرتهن أو الراهن أو معير الرهن أن يشاركوا في المزايدة. ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض أداء الثمن نقدا. فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الثمن الذي عرضه.
الفصل 252
للمدين أن يوقف إجراءات البيع ولو بعد الشروع في المزايدة إذا عرض أداء الدين أصلا وتوابع.
الفصل 253
متحصل البيع يكون قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي إن لم يف المتحصل بالخلاص. فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين أو لمعير الرهن مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة. وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش.
الفصل 254
إذا كان الرهن نقودا كان للدائن استعمالها في خلاص دينه وليس عليه أن يحاسب المدين إلا بما زاد على دينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.