علمت «التونسية» أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس أذن بالبحث في شكاية جزائية تقدم بها محاميان ضدّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق رفعت الشعبوني وأعضاء لجنة انتداب مساعدي التعليم العالي في القانون الخاص لدورة سنة 2011 وأعضاء لجنة الانتداب في رتبة أستاذ للتعليم العالي في القانون الخاص دورة 2011. وقد تعهدت بالقضية الضابطة العدلية لشرطة البلفيدير التي تولت سماع الشاكيين. وجاء في الشكاية أن المحاميين تقدما بقضية من أجل الفساد الاداري المتمثل في خرق واضح للقانون دون مراعاة أهداف الثورة. وذكرت الشكوى أن لجنة الانتداب قد خرقت قانون الانتداب الآتي بعد ثورة 14 جانفي مستغلة في ذلك سلطة القرار الممنوحة لها من سلطة الاشراف لممارسة عملية الانتداب عن طريق المحاباة والمحسوبية دون الرجوع الى أي مقياس أو معيار قانوني. وذكرت الشكاية أن مرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والذي يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 ينص في فصله 3 على أن اللجنة تتولى ترتيب المترشحين على أساس سنة التخرج وسنة الترشح والوضعية العائلية والتربصات... وأضافت الشكاية أن اللجنة لم تحترم الضوابط والمقاييس والمعايير التي جاء بها مرسوم الانتداب لسنة 2011 اذ أنها انتدبت عن طريق المحسوبية. وأضافت الشكاية أنه بتطبيق مرسوم 2011 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي وبتطبيق الأمر التطبيقي الذي جاء به فإن الشاكيين لهما من النقاط 80٪ . وأشارت الشكاية الى أن أحد الناجحين في المناظرة هو ابن رئيس اللجنة سابقا ولا تتوفر فيه الشروط اذ هو حديث التخرج وهناك من المترشحين من هم أكثر منه كفاءة ومؤهلات علمية وأقدمية في التخرج. وجاء في الشكاية أن الشاكي الأول شارك بتاريخ 15 أوت 2011 في مناظرة انتداب أساتذة مساعدين في القانون الخاص وتم رفضه عمدا وذلك لعدم تطبيق المرسوم عدد 32 لسنة 2011 مضيفة أن 6 مترشحين تقدموا لاجتياز المناظرة المذكورة فتم قبول مترشح واحد باعتبار أن أحد أعضاء اللجنة قام بتأطيره عند إعداد الدكتوراه. وأكد الشاكيان أن وزير التعليم العالي المشتكى به هو المسؤول الأول عن تنظيم المناظرات التي تتعلق بوزارته ومكلف بتنفيذ المرسوم المذكور وقد تعمد خرق القانون مما يعتبر جريمة تستوجب مؤاخذته جزائيا.