تعرضت «التونسية» في أعداد سابقة للضرائب التي سيتم توظيفها لفائدة صندوق التعريض وننشر اليوم كافة التفاصيل عن هذه الأداءات ومن سيدفعها وذلك بداية من سنة 2013 . سيشمل هذا الإجراء الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسات سياحية والمطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم. وتستخلص الضرائب كما يلي: - بالنسبة للملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسات سياحية والمطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وللضريبة على الشركات على أساس تصريح شهري في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة. - بالنسبة للمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل. كما يشمل هذا الإجراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة. وتستثنى من تطبيق الأداءات السيارات المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن قبل وكالات الأسفار والمقتناة في إطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات، والسيارات المستعملة في قطاع النقل العمومي للأشخاص كسيارات أجرة تاكسي أو لواج أو سيارات النقل الريفي، كذلك السيارات المستعملة من قبل مؤسسات كراء السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال، والسيارات المستعملة من قبل مؤسسات تعليم سياقة السيارات والتي تكوّن غرض الاستغلال، أيضا السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل. - التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي، أو التي هي على ملك الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل. كما سيتم استثناء السيارات التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي وإتفاقيات التعاون الفني وموظفيها. وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري دفع الأداء المذكور إلى الخزينة على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الإستخلاص. وسيدفع هذه الأداءات (حسب ما كشفنا عليه سابقا) كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة. وتطبّق الأداءات الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية ابتداء من غرة أكتوبر 2013. وتستخلص الأداءات لدى المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع الأداءات على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع الأداءات في الآجال أو دفعها منقوصة يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد. ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية: - اسم المقيم ولقبه وجنسيته وسنه. - فترة إقامته بالمؤسسة السياحية. - عدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية.