عضو بمجمع البحوث الإسلامية: التعدّد رخصة وليس حقا والواحدة هي الأصل، والعدل والقدرة على الإنفاق شرطان أساسيان من غرائب تعدّد الزيجات: «أخي في الإسلام اشتهاني»..و «واحد للنفقة والآخر للعشقة» طيلة عقود من الزمن مثلت مجلة الأحوال الشخصية الحصن المنيع للأسرة لكن بعد الثورة برزت بعض الاصوات المنادية بإدخال تعديلات عليها وخاصة في ما يتعلق بأحكام الفصل 18منها لرفع الحجر عن تعدد الزوجات. هذا المطلب وإن لقي استحسانا لدى البعض فإن العديد من المنظمات الحقوقية نبهت لمخاطر هذه الإباحة. اليوم ومع «تناسل» الخروقات التي أرهقت الفصل 18من مجلة الأحوال الشخصية أصبح البعض يتحدث عن نسخ واقعي لأحكامه حيث مورس ازاءه قضاء الإهمال العملي خاصة مع وجود مؤسسات موازية لمؤسسة الزواج التقليدية تتعايش معها في الظل وتحتمي بغطاء من الشرعية الدينية لتبرير علويتها على احكام النظام العام. والخطير وحسب احصائية رسمية ان 80بالمائة من الذكور و68بالمائة من الإناث يعيشون علاقات خاصة خارج إطار الزواج القانوني .... «التونسية» تفتح في هذا العدد ملفا يطرح العديد من الاشكاليات حول إمكانية «التطبيع» مع الزواج التقليدي النظامي باختراع نظام زواج مواز وحول قدرة الفصل 18على مجابهة «الانفلات الزواجي» بجميع صوره وتداعيات ذلك على حياة ومستقبل ابناء «حياة الترانزيت». مسميات عديدة بعنوان «زواج» خلنا انها سقطت بمرور الزمن يجمع بينها انعدام الشكل الرسمي والسرية لكنها طفت من جديد في مجتمعنا -خاصة مع انفتاح تونس على الثقافة الشرقية- بشكل ملفت للانتباه واصبحت متداولة. فمن الزواج الجوال أو المسيار ,مرورا بزواج المتعة وصولا للعرفي (الزواج الأكثر شعبية) وآخرها الزواج الافتراضي .....كلها طرق تصب في خانة واحدة الا وهي اضفاء غطاء شرعي على ممارسات لا مشروعة ولعل أكثرها تداولا هو زواج المسيار للمرونة التي يتميز بها. فالزوج غير مجبر على مساكنة الزوجة وإنما هو يسير عليها أي يمر عليها متى يشاء ولذلك يطلق عليه «الزواج الجوّال» وتتنازل فيه المرأة عن العديد من حقوقها كالنفقة وانجاب الاطفال. وقد اجيز هذا الصنف من الزواج بناء على فتوى شهيرة أحلته واعتبرت أن المهم ليس المسميات فالعبرة بالمضامين وباعتبار وجود تبادل رضى بين الطرفين أي تجاوب وقبول فهو عقد لا ينقصه شيء فلا يهم أن تتنازل المرأة عن النفقة فقد تكون غنية, أو لها مدخول محترم أو عانس فاتها قطار الزواج وتبحث عمن يؤنس وحدتها ولو بين فترة وأخرى ويكون نص العقد مشافهة بينهما يتضمن زمن قدومه إليها الذي يكون حسب ظروف الزوج. وتعتبر هذه الفتوى أن إباحة هذا الزواج لا ضير منها باعتبار انها عمليا ستحل العديد من المشاكل منها العنوسة أو عجز الزوجة وغيرها ...كما أن هذا الزواج لا يرهق كاهل الزوج المتعدد الزوجات وييسر عليه الجمع بين زوجاته بكل راحة بال وبأقل كلفة ... وللزواج العرفي نصيب الأسد في عملية النسخ الواقعي للفصل 18حيث تلعب سرية هذا الزواج دورا هاما في كثرة تداوله خاصة ان الطرفين يكتفيان بقراءة الفاتحة لإباحة العيش المشترك معتبرين أن النص الديني أي القران لم يشترط الكتابة لتحليله وبالتالي هو زواج شرعي امام الله. ويعتبر جل فقهاء القانون أن ذلك تشويه لمفهوم الزواج العرفي الذي كان قائما في تونس قبل تنظيم قانون الأسرة حيث يتم بعلم الوليّ وأمام الجميع ولم يكن باطلا حينها لأن اثبات الزوجية بالعقد المكتوب لم يكن شرط صحة ولا شرط اثبات. زواج المتعة بدوره بدعة جديدة كذلك دخلت لعبة التعدد اذ يتزوج الرجل المرأة مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى , ولاتوارث يجرى بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح ...ولهذه الزيجات اثر داخل مجتمعنا التونسي الى درجة أن بعض الحقوقيين اعتبر أن تونس تسير على خطى الأسلاف بعد 54سنة من صدور مجلة الاحوال الشخصية. للتعدد صداه في تونس ... كشفت بعض المصادر عن تجارب لتونسيين وتونسيات قبلن التجربة. فإحدى السيدات وهي أرملة لم تتجاوز سنّ 25سنة توفي زوجها وترك لها طفلين وهي لا تستطيع أن تعيد تجربة زواج رسمي لأن ذلك سيدخلها في نزاع حول الحضانة وسيفقدها مرتبا محترما وقد تعرفت على شخص متزوج وأب دامت علاقتها به فترة زمنية ثم عرض عليها الارتباط به دون عقد قران تحت شعار ابرام اتفاق امام الله ويعاشرها اثر ذلك معاشرة الأزواج متى أمكن ذلك وقد رفضت ذلك في البداية خوفا أن تكون العلاقة آثمة لكن بعد أن اتصلت باحد الأيمة أجاز لها ذلك شرط أن يعلن زواجه في كل مرة يقرر معاشرتها بمعنى أن يعرض عليها الزواج وتعرب هي عن قبولها –ما يعبر عنه بزواج المتعة - وتؤكد هذه السيدة انها لا ترى حرجا نهائيا بما أن ارتباطها يتم تحت عنوان زواج وانها لا ترى مانعا في التعدد مادام الله قد أباحه. والأمر قد يأخذ شكلا أكثر تعقيدا حيث بمناسبة نزاع عرض امام المحاكم تبين أن تونسيا تزوج مغربية بعقد زواج مغربي وبدنماركية ومسجل أعزب في دفاتر الحالة المدنية بتونس ويرى أن ذلك من صميم شرع الله والقانون «لكفري التونسي» حسب رأيه لن يوقفه انما هو نقمة على التونسيين والتونسيات. في نفس السياق افاد احد الرجال المتزوجين انه متزوج بثانية وبثالثة «بالكلمة» وهو سعيد بذلك فالأولى هي «أم الأولاد» وما يربطه بها هو عقد اداري «فاتورات والاهتمام بشؤون المنزل في حين أن الأخريين للمتعة والحياة والشرع لم يمنع ذلك مادام هناك فاتحة وزواج على العرف الجاري ملاحظا ان الاسلام لم يمنع التعدد وكل قول مخالف ذلك هو خرق للشرع ... وفي سابقة غريبة ارتبطت امرأة برجلين الاول بموجب عقد زواج رسمي والثاني بموجب عقد شفوي وهي تعتبر أن العقد الاول هو التزام على الورق أما الثاني فهو حقيقي وهي ملتزمة به امام الله الشاهد على ما تقول ....كما لاتعتبر نفسها مخالفة للشرع لان التعدد جوهر الدين معلقة : «واحد للنفقة..والآخر للعشقة». العدل من قبيل الشرط المستحيل في نطاق قراءة النصوص الدينية المتعلقة بتعدد الزوجات وتأويلها ترى الباحثة في العلوم الاسلامية آمنة نصير أن الإسلام جاء ووجد عادة التعدد في الجاهلية. فالرجل كان يرتبط بعشرة او خمس عشرة امرأة وإن أمكن له أكثر فلا مانع بل بالعكس كانت من العادات المحبذة والمرغوبة وجاء الإسلام فقام في خطوة جريئة جدا وثورية بتقنين وتنظيم تعدد الزوجات وتضيف آمنة نصير قائلة: « لو نقرأ المحاذير التي وضعها النص الديني في حالة التعدد للاحظنا ان الامر فيه زيادة في المسؤولية الى حد انها تحمل بذور النفي في ذاتها». وفي نفس السياق اعتبر عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد الجناد أن التعدد رخصة وليس حقا ويرى أن الافراد هو الأصل بمعنى أن الأصل في الزواج هو عدم التعدد. واضاف د. محمد الجناد: «الفردية بمعنى أن كل مسلم يكون له زوجة واحدة وذلك لأن الزواج يجب أن يقوم على العدالة والانفاق والعدالة مطلب هام من مطالب الزواج وهي لا تتوفر في كل شخص يرغب في جمع أكثر من زوجة ولذا علينا أن نعلم أن مبدأ الواحدة في الزواج هو الأصل، ولكن الشريعة أجازت تعدد الزوجات عندما يكون للزوج مطلب ملح لا يستطيع أن يؤديه أو يحصل عليه من زوجة واحدة، ويشترط عليه أن يعدل بين الزوجة الأولى والثانية والثالثة وبين كل زوجاته ، وأن يكون له المقدرة المالية على الإنفاق بمعنى إذا أنفق على زوجته الأولى ألف دينار ينبغي ألا ينقص مليما واحدا في حق الثانية، وهكذا بالنسبة للأخريات إذا كان متزوجا بأكثر من اثنتين لذلك فإن تعدد الزوجات هو رخصة وليس حقا، وهذه الرخصة لا تمارس إلا إذا توفرت ضوابطها وشروطها، ومن الملاحظ أن شرط العدل من الشروط المتعذر تحقيقها ، إذ أنّ الواقع يكشف أن الزوج قد يميل في الغالب إلى إحدى الزوجات على حساب الأخرى، والقرآن الكريم أشار إلى أن العدل مطلب صعب بل يصل إلى درجة الاستحالة في ظل تراجع الوازع الديني، وهو ما دل عليه قوله تعالى «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» والمقصود ب « لن» صعوبة تحقيق العدالة في الحال والمستقبل ، الأمر الذي يكشف أن التعدد في الزواج في الإسلام ليس الأصل وإنما هو رخصة تستخدم في حالة عدم توفر شرعية أخرى». وفي قراءة اخرى اعتبر احد الباحثين أن «لن» الزمخشرية تحيلنا بصفة قطعية للإجابة عن هذا الموضوع فالتعدد في ظل الشروط الموضوعة يصبح مستحيلا ماضيا وحاضرا ومستقبلا ... كما يرى أن قضية تعدد الزوجات ذات أبعاد عميقة أطرافها رجل وأكثر من امرأة وأطفال أبرياء والتعدد قبل أن يكون رغبة فهو مسؤولية الحفاظ على الأسرة والحذر من ظلم المرأة وإهمال الابناء كما قد يكون سببا وراء وجود ابناء دون نسب بنصف هوية او دون هوية ...او كما يطلق عليهم ابناء «حياة الترانزيت» ضحايا لتصريف نزوات تحت شعار إباحة التعدد مصيرهم إمّا الشارع أو الموت وفي احسن الحالات يطلبون لقبا عسى أن يجود به تقرير التحليل الجيني ....كل هذه المخاطر كانت وراء صيحة فزع لتدعيم الفصل 18العمود الفقري للأسرة. أكسيجين للفصل 18.... تعالت اصوات المنادين بتعزيز الفصل 18بتشديد العقوبة وبدعمه بنصوص خاصة حتى يتم التصدي لهذه الانتهاكات التي قد تكون وراء تفتيت النواة الرئيسية للمجتمع فالأسرة هي نتيجة لميثاق غليظ من رحمة وسكن بين المرأة والرجل كما بينه الفصل 23من مجلة الاحوال الشخصية لذلك لا يمكن حسب رأي العديد من الحقوقيين أن يتحقق مفهوم الأسرة عندما يكون جوهر العلاقة تحقيق الرغبة الجنسية مهما كانت المظلة شرعية دينية او شرعية موضوعية كعجز المرأة عن الاستجابة لرغبة الرجل فلا يمكن قبول علاقة يُطلق عليها اسرة تنطلق من «نطفة جنسية تحت شعار «أخي في الإسلام اشتهاني». والحكم على تجارب التعدد لا يتم الا انطلاقا من التجارب المقارنة وقد ثبت فشلها مهما كان الوازع، كأن تكون الزوجة الأولى غير قادرة على الإنجاب ويضطر الزوج للارتباط بثانية مع المحافظة على الأولى بدليل أن المغرب تسعى للقطع نهائيا مع الزواج العرفي وقد وضعت اجلا لتصحيح الزواج في خطوة مبدئية لتنظيم الحالة المدنية كمرحلة تمهيدية لمنع التعدد وهو اقرارضمني بمخاطر التعدد الذي طغت سلبياته على ايجابياته وضحيته المرأة التي تظل الرقم الصعب في المعادلة يليها الابناء .