دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها (بودربالة)    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    توننداكس يرتفع بنسبة 0،21 بالمائة في إقفال الجمعة    اليوم العالمي لحرية الصحافة /اليونسكو: تعرض 70 بالمائة من الصحفيين البيئيين للاعتداءات خلال عملهم    كفّر الدولة : محاكمة شاب تواصل مع عدة حسابات لعناصر ارهابية    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجندوبة ..وحجز 41 صفيحة من مخدر "الزطلة"    اخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من المهاجرين الافارقة    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    قابس : انطلاق نشاط قاعة السينما المتجولة "سينما تدور"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    86 مشرعا ديمقراطيا يؤكدون لبايدن انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي    قرعة كأس تونس لكرة القدم (الدور ثمن النهائي)    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    بداية من الغد.. وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة 15 للقمة الإسلامية    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    بطاقتا إيداع بالسجن في حقّ فنان‬ من أجل العنف والسرقة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    حالة الطقس هذه الليلة    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التونسية" تفتح ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر: هذه هي سيناريوهات الصلح في ظل غياب القائمة النهائية للمعنيين بالفساد
نشر في التونسية يوم 26 - 03 - 2013

أثارت المبادرة التي أطلقها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الداعية إلى فتح ملف مصالحة مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر ضجة كبرى باعتبار أن هذا الملف يهم مجموعة كبيرة من رجال أعمال متهمين بنسب متفاوتة بالفساد خلال النظام السابق وهم يمثلون في الوقت نفسه ثقلا اقتصاديا وماليا هاما وجل مصالحهم مرتبطة بأطراف أجنبية. وقد ذهب بعض المحللين الاقتصاديين إلى الحديث عن سقوط مدوّ للاقتصاد الوطني إن لم تقع معالجة هذا الملف في القريب العاجل وبطرق تخدم مصالح كل الأطراف المعنية.لكن المسألة ليست بالسهولة التي قدمها الأستاذ قيس سعيد في مبادرته بل إن الأمر يعد من أعقد الملفات التي تقف أمام الحكومة نظرا لتشعبها وللقضايا المتفرعة عنها وعدم وضوح المفاهيم القانونية.
«التونسية» فتحت موضوع رجال الأعمال الممنوعين من السفر واتصلت بعدة أطراف معنية بهذا الشأن كرجال الأعمال والقضاة ومنظمة الأعراف.
قال السيد قيس سعيد أن إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر ممكن عملا بالتشريع التونسي القائم بمجلة الإجراءات وفي غيرها من النصوص القانونية الأخرى. وأكد أن عدد هؤلاء يبلغ 460 على الأقل واستغرب انخفاض هذا العدد في التصريحات الأخيرة للمسؤولين إلى 40. وبين أن المبلغ المرجو استعادته من رجال الأعمال الممنوعين من السفر يتراوح بين 10 ألاف و13500 مليار وأكد انه أخذ هذا الرقم من مصادر حكومية.
في هذا الصدد اقترح أستاذ القانون الدستوري ترتيب رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ثم يتم إبرام عقود معهم في إطار صلح جزائي وذلك بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة ويتم ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويتولى رجال الأعمال الأكثر تورطا بناء المشاريع التي تتطلبها المنطقة على غرار المساكن والمستشفيات والمؤسسات التعليمية ... واشترط قيس سعيد أن يمنع رجل الأعمال من الدخول إلى المعتمدية أو الولاية التي يتم فيها إنجاز ذلك المشروع على أن يتم إحداث إدارة جهوية للتنسيق بين المعتمديات. وبعد الإنتهاء من إنجاز المشاريع يتقدم رجال الأعمال إلى الدائرة المعنية بالفساد الإقتصادي والمالي بما يفيد اتمام المشروع حيث لا تتم المصالحة إلا بعد اتمام المشروع وتعهد المنجز بتحمل أية تبعات عن أي عيب في المشروع لمدة 10 سنوات.
منظمة الأعراف تريد قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر
من جهته أكد السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مؤسسات رجال الأعمال الممنوعين من السفر مكبلة وان منع أصحابها من السفر شوه صورة رجل الأعمال التونسي والحق الضرر بالإقتصاد باعتبار أن هذه المؤسسات لا تعمل اليوم في ظروف عادية. وبين أن الثقة بدأت تتهاوى بين رجال الأعمال ومزوديهم الأجانب جراء منعهم من السفر واستحالة الاتصال المباشر بينهم.
وبخصوص مبادرة الأستاذ قيس سعيد بين محدثنا أنها ليست جديدة وان الاتحاد أطلق مبادرة تسوية من شأنها ان ترجع رجال الأعمال إلى سالف نشاطهم لكن مقابل التزام. وبين أن مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مقبول في مضمونه لكن لا بد من بلورته في عدة جزئيات.
وبين السيد البشير بوجدي أن الحكومة السابقة كشفت عن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر في اجتماع وزاري وقالت انه لا يتجاوز ال 70. وأضاف محدثنا أن هذا الرقم كان يناهز 2000 ثم نزل إلى 460 واليوم يتحدث قيس سعيد على 40 وقال انه أمر غريب ويثير العديد من التساؤلات.
أما بخصوص المبلغ المالي الذي تحدث عنه قيس سعيد فقد أكد محدثنا انه مبلغ مهول حيث يمثل نصف الميزانية وأن طريقة الإسترجاع غير معقولة. وأضاف محدثنا أن الشركات وأصحاب الأعمال الممنوعين من السفر يدعمون ديمومة المؤسسة وانه لا بد من تركهم يعملون لكن بضمانات ثم يتم المرور إلى القضاء مباشرة للحديث حول ضمانات الصلح النهائي. وبين أنه من الخطأ معاقبة المعنيين بالأمر مرتين. وبين السيد البشير بوجدي أنه لا بد من وجود طرق أخرى لتطبيق الصلح وأن الأرقام التي ذكرها الأستاذ قيس سعيد من شأنها أن تشعل النار. وشدد محدثنا على ضرورة إرجاع الصورة الجيدة لرجل الأعمال وأكد على مطلب منظمة الأعراف بالحصول على قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر وتحديد الأطراف المعنية بالأمر وتقدير الخطأ ومن ثمة تحديد نمط المعالجة.
وأكد محدثنا أن منظمة الأعراف منفتحة لكل ما من شأنه أن يحرر الاقتصاد ويرجع الثقة للمستثمر الأجنبي. وفي إجابته عن سؤال حول ما اذا كانت هناك عمليات صلح عقدتها الحكومة مع بعض رجال الأعمال قال محدثنا ان الأمر صحيح لكن منظمة الأعراف لم تتدخل ولم تعلم به رسميا.
لجنة المصادرة توضح
أما السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة فقد أكد ل «التونسية» أن اللجنة المختصة في ملاحقة المعلومات وملاحقة نتيجة الفساد بصدد تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من مرسوم المصادرة والذي يهم ما يسمى برجال الأعمال وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المركزية والجهوية العامة أو الخاصة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها المدني والجزائي. وبين نجيب هنانة انه لا يمكن الجزم إلى حد الآن بعدد رجال الأعمال الفاسدين ولا بقيمة المستحقات المالية بدقة وأكد أن اللجنة تسعى إلى إجراء عمليات تقاطع المعلومات وتبادلها والتدقيق فيها. وبين محدثنا أن إجراء المنع من السفر يعتبر استثناء لمبدإ حرية التنقل وأنه تدبير جزائي وقتي يهم السلطة القضائية ولا دخل للجنة المصادرة فيه.
و في إجابته عن سؤال حول جدوى منع رجال الأعمال من السفر وهل توجد تدابير أخرى إجرائية يمكن الإحتكام إليها لتفادي المساس بمبدإ حرية التنقل مع ضمان حقوق الدولة, أكد القاضي ورئيس لجنة المصادرة أن مبدأ المساس بحرية التنقل استثناء وليس قاعدة وانه تدبير وقائي ويتخذ حسب خطورة الفعل الصادر عن الشخص وانه لئن صدرت قرارات جماعية في تحجير السفر على العديد من رجال الأعمال فإن ذلك شأنا خاصا بالقضاء دون غيره وان مجلة الإجراءات الجزائية تتيح إبدال ذلك التدبير الجزائي بإجراءات حجز مكاسب الأشخاص المعنيين جزئيا أو كليا. وبين محدثنا انه يرى أنه من الجدوى تفعيل هذه الإجراءات بدلا من منع السفر خاصة أن طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم ذات طابع اقتصادي ومالي والعبرة من كل هذا ملاحقة الكسب غير المشروع بصرف النظر عن مسألة الملاحقة الجزائية وعند الإقتضاء تسلط العقوبة عليهم.
وفي ما يخص الصلح أكد محدثنا أنه يتعين التدقيق في أن الصلح الإداري يتم حسب التشريع الحالي لتونس ويجوز القيام به في المادة الجزائية في خصوص الجرائم المرتكبة ذات الصلة ولا عموم الجرائم المالية والإقتصادية والإدارية المرتكبة من قبل الأشخاص المنسوبة إليهم تلك الجرائم.
وأضاف نجيب هنانة أنه في خصوص جرائم الإستيلاء على أموال عمومية لا يجوز التصالح في شأنها إذ يتمثل العمل الإجرامي في الإستحواذ مباشرة على أموال عامة لكن على ضوء التشريع الحالي ولئن لم يتضمن امكانية الصلح حول جرائم استغلال النفوذ فإنه لا شيء يحول دون مقاربة تلك النصوص وحالات المنع من السفر بصفة دقيقة وملموسة.
وأضاف محدثنا أن مسالة الصلح تهم الجرائم الإقتصادية والمالية والإدارية بالنسبة للجنة المصادرة ولا دخل لها في بقية جرائم الرأي العام المتعلقة بجنايات الرأي والإعتداءات على الذات البشرية بالقتل او الإعتداءات.
وفي اجابته عن سؤال يتعلق بمفهوم الفساد أكد محدثنا أن الفساد الذي يتكلمون عنه لم يحدده المشرع التونسي بدقة لا على المستوى الجزائي ولا على المستوى المدني كما أن الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها من قبل الدولة التونسية سنة 2008 تعد بذلك قانونا داخليا تونسيا لم تعرفه بدقة مصطلحا ومفهوما إلاّ أنها لمحت إلى طابعه المزدوج بين الجزائي والمدني وحددت نطاقه وكذلك الوسائل الكفيلة بمقاومته وقائيا وزجريا.
وأضاف هنانة: «إلا أنه واعتبارا للفقه المقارن وللقضاء المقارن يمكن تحديد مفهومه في جلب نفع شخصي من قبل صاحب النفوذ أي كان وباستغلاله لسلطته القانونية أو الأدبية وبالتالي فإن الفساد في مفهومه الحالي يتمثل في عيب في العلاقة بين السلطة والأفراد وذلك بجلب منافع شخصية جراء تلك السلطة. وفي القانون التونسي سواء الجزائي أو المدني ولئن لم يتعرض المشرع إلى بعض جرائم الفساد ومن ضمنها تجريم استغلال النفوذ وتجاوز حدود السلطة فإنه لم يحرم الفعل الفاسد في حد ذاته لا بصفة عامة ولا بصفة مخصوصة».
وقال هنانة: «من الناحية المدنية ولئن لم يتعرض المشرّع للفساد في نطاق الإثراء دون سبب قانوني جائز فإن النصوص ذات الصلة عامة وغير معنية بالفساد في مفهومه التقني وخاصة منه المندرج في نطاق المرسوم عدد 13 وبالتالي فإن التشريع الداخلي لم يضبط إلى حد الآن معايير مفهوم الفساد لا بصفة عامة ولا بصفة خاصة.و لذلك وضعت لجنة المصادرة شرطا ثالثا هو «خرق القانون أي كان أو بسن قوانين لأغراض خاصة وعلى قياس الأشخاص الذين استفادوا من علاقتهم بقائمة ال 114 شخصا. وفي ذلك تحديد لنطاق الفساد ذاته الذي ينصهر مع التعريف السابق».
سيناريوهات الصلح الممكنة
وأكد السيد نجيب هنانة انه قبل إجراء الصلح يتعين التثبت من وجود الفساد من عدمه وتحديد نطاقه والتثبت من الشروط المستوجبة قانونا. وأنه في صورة ثبوت وجوده يتعين القيام بأعمال استقصائية حول موضوع ومدى الفساد والنص القانوني الذي تم خرقه أو استعماله للإستفادة الشخصية منه».
وأضاف: «إثر تحديد ذلك يتم إجراء المحاسبة مع الشخص المعني بالأمر وذلك في نطاق احترام مبدإ المواجهة وبعد ضبطه من قبل أهل الإختصاص إدارة كانت أو سلطة قضائية يتم اقتراح تخصيص الأموال المصادرة والتي أضحت سلفا عمومية وبموجب التشريع وإذا كانت خاصة ومعيبة تحال إلى صندوق الدولة وهو من شأنه أن يتيح لأصحاب السلطة العامة أن يبتّوا فيها».
و بين محدثنا انه اعتبارا لخصوصية المرحلة الانتقالية ولمتطلبات البلاد والعباد لا بد من تخصيص الأموال المعنية للتعويض عن ضحايا الفساد المرتكب من النظام السابق ثم تخصيص البقية إلى الجهات الأكثر ضررا من قبل هذا الأخير وبالتدرج وبصفة ملموسة وحسب الأولويات. علما أن هذا التخصيص تسمح به الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومن شأنه أن يعجل باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج .
تصنيف رجال الأعمال
وقع تصنيف رجال الأعمال الفاسدين أو المتورطين مع النظام الفاسد إلى 3 أصناف . الصنف الأول يهم رجال الأعمال الذين كانوا ضحايا النظام السابق واستهدفوا بالاعتداء أما عليهم مباشرة أو على ممتلكاتهم وتم تفعيل الإجراءات الإدارية ضدهم ومن ضمنها إجراءات العقوبات الجبائية والمنظومات الإجتماعية والبنكية إلى حد تفليسهم .أما الصنف الثاني فيهم بعض رجال الأعمال الذين ارتكبوا الفساد من قبل وبمعزل عن الأشخاص الفاسدين أنفسهم. الصنف الثالث هم رجال الأعمال الذين استثروا بصفة سريعة ودون مبرر وبخرق القانون .كما يوجد ضمنهم بعض من كانت ثروته شرعية إلا أنهم شاركوا الأشخاص الفاسدين في بعض أعمال الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.