أرسل، أمس، المحامي أحمد بن حسانة تنبيها عن طريق عدل تنفيذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد علي العريض نبه من خلاله على كافة الوزارات بضرورة إجراء خصم من أجرة المضربين يوافق مدة الانقطاع عن العمل وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية، وإلا فإنه سيكون مضطرا لمقاضاة كل وزير لا يحترم القانون في هذا الشأن بتهمة تبديد المال العام. وقد ورد في نص التنبيه أنه: «حيث تمر تونس كما هو معلوم بفترة انتقالية ،وحيث انجرّ عن الأحداث التي رافقت الثورة وتلتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني وتراجع رهيب لنسب النمو. وحيث تعمد عديد النقابات الانتهازية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، الى الالقاء بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط وتشن من حين لآخر إضرابات وعمليات صد عن العمل من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة وما أصاب بلادنا من وهن . وحيث وإن كانت بعض مطالب المضربين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الإضرابات العشوائية وغير القانونية تفقدها الشرعية وتجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها. كما تتحول هذه الاضرابات إلى جرائم يعاقب عليها القانون خصوصا مع عدم احترام مقتضيات مجلة الشغل وواجب الاشعار. وحيث تطالب هذه النقابات بالرغم عن كل ذلك بخرق القانون وبعدم خصم أجرة المضربين أيام إضرابهم وكأن المال العام صندوق صدقة لهؤلاء. وحيث أقر أحد السياسيين البارزين الاسبوع الفارط علنا بأنه وقع استعمال أسلوب الاضرابات والاعتصامات لاسقاط الحكومة السابقة وأن هناك عزما على استعمال نفس الاسلوب لاسقاط هذه الحكومة. وحيث أنه من الواضح أن الاضرابات والاعتصامات أضحت سلاحا للبعض للتناحر السياسي حتى لو كان الثمن تدمير الاقتصاد الوطني وانكماش الاستثمار وتعطيل المرافق العامة والاضرار بمصالح المواطنين وتزايد عدد العاطلين عن العمل وإهدار المال العام. وحيث يتوجب التذكير بالاحكام التي تنظم حماية المال العام في ظل الاضراب والتي تعد الحكومة ملزمة بتطبيقها والا اصبح ذلك هدرا للمال العمومي وفسادا إداريا وماليا. فبغض النظر عن الاضراب غير الشرعي الذي تترتب عنه المساءلة التأديبية والجزائية, يتوجب عند الاضراب الشرعي حجز جزء من المرتب لعدم القيام بالعمل يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الاجر بعد الانجاز الفعلي للعمل ، وحيث أن ميزانية الدولة ليست صندوق صدقة. وأنه على اتّحاد الشغل أوغيره من النقابات تحمّل أجرة المضربين مثلما هو الشأن في كل بلدان العالم. وحيث أن مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية والمنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله. وحيث يعتبر هذا الإجراء ضروريا حتى لا يكون لأي طرف مصلحة في تمديد الاضراب ذلك أن تعطيل العمل من جهة وحجز المرتب من جهة أخرى يدفع كافة الأطراف إلى البحث بجدية عن الطرق الكفيلة بوضع حد للأزمة القائمة. وفي ذلك يكمن مغزى الاضراب من حيث أنه شكل نضالي محمود. وحيث أن كل تقصير من طرف رؤساء الإدارات في اعتماد هذه الاجراءات يعد خطأ فادحا وفسادا إداريا وماليا يمكن ان يعرضهم الى المساءلة الجزائية من أجل تبديد المال العام . لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة وجميع وزرائها أن تعلن عزمها تطبيق الخصم من هنا فصاعدا على الجميع ومن ثم تطبيقه فعليا بحذافيره على كل مضرب وذلك بخصم جزء من مرتبه يوافق مدة انقطاعه عن العمل وعلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية بإثارة التتبع الجزائي ضد كل الاضرابات غير الشرعية. وإلا فإننا سنضطر لمقاضاة كل وزير يهمل تطبيق الخصم على المضرب، من أجل تبديد المال العام والفساد الإداري ،وتتبع كل الاضرابات غير الشرعية وفق الفصل 388 من مجلة الشغل. لتكون على بينة من ذلك.