استُخدمت لأول مرة ضد إسرائيل.. ماذا نعرف عن صواريخ "سجيل"؟    منير البلطي ل«الشروق» .. ما حدث في الإفريقي مهزلة ومصلحة النادي فوق كل الاعتبارات    دخلت على خطّ الحرب نصرة لإيران .. روسيا تحذّّر أمريكا    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    شركة أدوية صينية تخطط لبعث مشروع نموذجي في تونس    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تصريح خصّ به لمجلّة "ليدرز"..مفتي الجمهوريّة :الإعدام قصاص وجزاء مقابل قتل النفس ..
نشر في التونسية يوم 04 - 05 - 2013

صرّح سماحة مفتي الجمهوريّة، الشيخ عثمان بطّيخ، في ملف خاصّ بعقوبة الإعدام، انفردت بنشره مجلة ليدرز في عددها لشهر ماي، أنّ هذه العقوبة "في الإسلام لها نظامها وهي زواجر وجوابر، ومنها ما هو حدود ومنها ما هو قصاص، والعقوبات محددة بالشرع وتكون على السرقة والزنى والاغتياب والحرابة ولا يجوز التنازل عنها، وأمّا القصاص فهو مقابل قتل النفس بغير حق. وهناك عقوبات غير محددة تتعلق ببقية الجرائم والمخالفات، وهذه العقوبات موكولة في تحديدها إلى أولى الأمر أي الدولة بلغة العصر وتعرف بالأحكام التعزيرية، وللقاضي الاجتهاد في ذلك كجرائم الغش والتدليس والتطفيف في الكيل، والاجتهاد فيها بحسب كل حالة وملابساتها وبحسب حال مرتكب مثل هذه الجرائم".
وأضاف الشيخ عثمان بطيخ في تصريحه لمجلة ليدرز:" إنّ مقصد الإسلام هو إصلاح المنحرفين وكلّ من يخطئ مع قبول توبة التائب والعفو عند المقدرة اعتمادا على قاعدة درء الحدود بالشبهات ومقولة 'لإن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة' فليس الغاية من العقوبة التشفي والانتقام بل الرحمة والرفق وإلتماس العذر واستتباب الأمن والعدل وكف الأذى عن الناس. مشيرا أنّ هذه هي بصفة عامة نظرة الإسلام الشرعيّة وحكمته وغايته من تشريع العقاب وهو بين العفو عن المسيء إذا اقتضت الحكمة ذلك وبين تنفيذ العقوبة والصرامة إزاء خطورة الجرم وأثره في المجتمع.
وبيّن مفتي الجمهوريّة أنّ عقوبة الإعدام هي قصاص يغلب فيها حق المجتمع وتعتبر جزاء مقابلا لقتل النفس ظلما وعدوانا بغير نفس، فهي جريمة شنعاء تدلّ على وحشيّة القاتل ونفسيته العدوانيّة وشراسة طبعه لذلك شنع الله على قتل النفس عمدا بقوله تعالى في سورة النساء "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط1"(النساء 45) ثم يقول بعد ذلك "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و1عدّ له عذابا عظيما". وعقوبة قتل النفس عمدا هو القصاص لقوله تعالى في سورة البقرة 177-178 " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ". والغاية من ذلك كما ورد في الآية الموالية هي قوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة 179).
ويعتبر الشيخ عثمان بطيخ أنّ القتل جريمة شنيعة فهي هتك لأمن المجتمع وحياة المواطنين. قال تعالى "مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في 0لأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ 0لنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً" (المائدة 11). وأضاف أنّ القاعدة الشرعيّة التي جاءت على لسان الفقهاء : القتل أنفى للقتل أي عندما تطبق عقوبة القتل العمد فكأنما أحيينا الناس جميعا أي حافظنا على أرواحهم وأمناهم عن حياتهم. وبيان حكم الآية 177 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى" أن قاعدة العقوبة في هذه الجريمة هي أن القتل يقابله القتل تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بحيث يكون قتل الجاني مقابلا لقتله لنفس أخرى. إلاّ انّه يمكن لورثة المقتول (أو هو إذا كان مازال فيه رمق حياة) العفو والاكتفاء بالدية وهي الغرامات الماليّة.
هذا وقد نشرت ليدرز سبرا للآراء عبّر فيه 70% من التونسيّين والتونسيّات عن تمسّكهم بعقوبة الإعدام. ويتضمّن الملف استعراضا شاملا لواقع الإعدام بالبلاد التونسيّة مدعّما بمعطيات يفصح عنها لأوّل مرّة وتفيد بأنّه تمّ تنفيذ العقوبة منذ الاستقلال شنقا أو بالرصاص في 135 محكوم عليهم بها، منهم 129 في عهد بورقيبة ونصفهم ضمن قضايا 1من دولة، و6 في عهد بن علي. فيما توقّف التنفيذ منذ ما يزيد عن عشرين سنة، إذ تعود آخر عمليّة شنق إلى تاريخ 9 أكتوبر 1991. أمّا بعد الثورة، فقد تولّى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تنفيل 122 محكوما عليهم باستبدال الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويبقى حاليا 11 محكوما في انتظار القرار النهائي بشأنهم.
وقد تضمّن ملف مجلّة ليدرز حول عقوبة الإعدام بالخصوص استجوابا خاصّا، وهو الأوّل من نوعه، للمكلّف بتنفيذ الشنق، عم حسن، عشماوي البلاد التونسيّة، وسردا مفصّلا لوقائع إعدام سفّاح نابل، ناصر الدامرجي في 17 نوفمبر 1990، ومواقف عديد الشخصيّات التونسيّة بخصوص هذه العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.