صرّح سماحة مفتي الجمهوريّة، الشيخ عثمان بطّيخ، في ملف خاصّ بعقوبة الإعدام، انفردت بنشره مجلة ليدرز في عددها لشهر ماي، أنّ هذه العقوبة "في الإسلام لها نظامها وهي زواجر وجوابر، ومنها ما هو حدود ومنها ما هو قصاص، والعقوبات محددة بالشرع وتكون على السرقة والزنى والاغتياب والحرابة ولا يجوز التنازل عنها، وأمّا القصاص فهو مقابل قتل النفس بغير حق. وهناك عقوبات غير محددة تتعلق ببقية الجرائم والمخالفات، وهذه العقوبات موكولة في تحديدها إلى أولى الأمر أي الدولة بلغة العصر وتعرف بالأحكام التعزيرية، وللقاضي الاجتهاد في ذلك كجرائم الغش والتدليس والتطفيف في الكيل، والاجتهاد فيها بحسب كل حالة وملابساتها وبحسب حال مرتكب مثل هذه الجرائم". وأضاف الشيخ عثمان بطيخ في تصريحه لمجلة ليدرز:" إنّ مقصد الإسلام هو إصلاح المنحرفين وكلّ من يخطئ مع قبول توبة التائب والعفو عند المقدرة اعتمادا على قاعدة درء الحدود بالشبهات ومقولة 'لإن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة' فليس الغاية من العقوبة التشفي والانتقام بل الرحمة والرفق وإلتماس العذر واستتباب الأمن والعدل وكف الأذى عن الناس. مشيرا أنّ هذه هي بصفة عامة نظرة الإسلام الشرعيّة وحكمته وغايته من تشريع العقاب وهو بين العفو عن المسيء إذا اقتضت الحكمة ذلك وبين تنفيذ العقوبة والصرامة إزاء خطورة الجرم وأثره في المجتمع. وبيّن مفتي الجمهوريّة أنّ عقوبة الإعدام هي قصاص يغلب فيها حق المجتمع وتعتبر جزاء مقابلا لقتل النفس ظلما وعدوانا بغير نفس، فهي جريمة شنعاء تدلّ على وحشيّة القاتل ونفسيته العدوانيّة وشراسة طبعه لذلك شنع الله على قتل النفس عمدا بقوله تعالى في سورة النساء "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط1"(النساء 45) ثم يقول بعد ذلك "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و1عدّ له عذابا عظيما". وعقوبة قتل النفس عمدا هو القصاص لقوله تعالى في سورة البقرة 177-178 " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ". والغاية من ذلك كما ورد في الآية الموالية هي قوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة 179). ويعتبر الشيخ عثمان بطيخ أنّ القتل جريمة شنيعة فهي هتك لأمن المجتمع وحياة المواطنين. قال تعالى "مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في 0لأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ 0لنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً" (المائدة 11). وأضاف أنّ القاعدة الشرعيّة التي جاءت على لسان الفقهاء : القتل أنفى للقتل أي عندما تطبق عقوبة القتل العمد فكأنما أحيينا الناس جميعا أي حافظنا على أرواحهم وأمناهم عن حياتهم. وبيان حكم الآية 177 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى" أن قاعدة العقوبة في هذه الجريمة هي أن القتل يقابله القتل تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بحيث يكون قتل الجاني مقابلا لقتله لنفس أخرى. إلاّ انّه يمكن لورثة المقتول (أو هو إذا كان مازال فيه رمق حياة) العفو والاكتفاء بالدية وهي الغرامات الماليّة. هذا وقد نشرت ليدرز سبرا للآراء عبّر فيه 70% من التونسيّين والتونسيّات عن تمسّكهم بعقوبة الإعدام. ويتضمّن الملف استعراضا شاملا لواقع الإعدام بالبلاد التونسيّة مدعّما بمعطيات يفصح عنها لأوّل مرّة وتفيد بأنّه تمّ تنفيذ العقوبة منذ الاستقلال شنقا أو بالرصاص في 135 محكوم عليهم بها، منهم 129 في عهد بورقيبة ونصفهم ضمن قضايا 1من دولة، و6 في عهد بن علي. فيما توقّف التنفيذ منذ ما يزيد عن عشرين سنة، إذ تعود آخر عمليّة شنق إلى تاريخ 9 أكتوبر 1991. أمّا بعد الثورة، فقد تولّى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تنفيل 122 محكوما عليهم باستبدال الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويبقى حاليا 11 محكوما في انتظار القرار النهائي بشأنهم. وقد تضمّن ملف مجلّة ليدرز حول عقوبة الإعدام بالخصوص استجوابا خاصّا، وهو الأوّل من نوعه، للمكلّف بتنفيذ الشنق، عم حسن، عشماوي البلاد التونسيّة، وسردا مفصّلا لوقائع إعدام سفّاح نابل، ناصر الدامرجي في 17 نوفمبر 1990، ومواقف عديد الشخصيّات التونسيّة بخصوص هذه العقوبة.