أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا جاء فيه: «إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع في 3 جوان 2013 في اطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو وبعد اطلاعه على بلاغ جمعية القضاة التونسيين الصادر في 1 جوان 2013 إثر جلسة العمل المنعقدة بين مكتبها التنفيذي ووزير العدل وما ورد بالبلاغ خصوصا من تعهد الوزير «بالسعي إلى توفير الدعم اللازم لعقد مؤتمر انتخاب اعضاء الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي ومنها خاصة توفير مقر للجنة المشرفة على الانتخابات»، واذ يذكّر بان القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي قد تم نشره بالرائد الرسمي عدد 37 الصادر بتاريخ 7 ماي 2013 وان مكتب المجلس الوطني التاسيسي قد اعلن بتاريخ 21 ماي 2013 قائمة اعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى -تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من القانون المذكور- تنظيم انتخابات الهيئة و الاشراف عليها ومراقبتها في مؤتمر انتخابي: اولا- يدعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى تمكين اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات من الاجتماع في اسرع الاوقات لاختيار رئيس و مقرر لها او انتخابهما عند التعذر حتى يتيسر لأعضائها مباشرة مهامهم التي ينص عليها القانون الاساسي المتعلق بإحداث الهيئة. ثانيا- يلاحظ ان ارساء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستكمال تركيبتها وتحديد اليات عملها يستوجب بالضرورة -اضافة لما سبق-اتمام المراحل الاساسية التالية: 1. تحديد آجال الانتخابات و صيغها من قبل اللجنة المكلفة بذلك و من بينها صيغة التصريح على الشرف المتعلق بموانع الترشح و الممتلكات الخاصة بكل مترشح و الشروط المتعلقة بتمثيلية النساء القاضيات. 2. تلقي الترشحات من القضاة و غيرهم طبق الآجال والصيغ المعلنة. 3. الاعلان عن قائمة المترشحين من القضاة و تاريخ الانتخابات و مكانها قبل مدة سابقة لتاريخ الانتخابات وهو ما يقتضي التحضير لذلك بترتيبات بشرية و مادية. 4. اجراء انتخابات القضاة و الاعلان عنها في نفس اليوم. 5. تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجل اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة. 6. عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لانتخاب اعضاء الهيئة من غير القضاة. 7. الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات و انتهاء مهام اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات. 8. اجتماع اعضاء الهيئة الوقتية بدعوة من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو ما يقتضي مسبقا توفير الدولة لكل الامكانات الضرورية لتحقيق الاستقلالية الادارية و المالية للهيئة مع الاشارة الى ان مداولات هذه الهيئة لا تصح إلا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل. 9. ضبط الهيئة الوقتية لنظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. 10. توزيع الوظائف داخل الهيئة طبق ما ينص عليه النظام الداخلي ويتعلق الامر على الاقل بنائب الرئيس والمقرر. ثالثا- يفيد اضافة لذلك بان ممارسة الهيئة لمهمتها الاساسية المتعلقة بإعداد حركة القضاة تستوجب كذلك: 1. الاعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية. 2. تلقي مطالب النقل و الترقيات والترشح للخطط القضائية. 3. دراسة مطالب الترقية و النقلة والتسمية بالخطط القضائية. 4. الاعلان عن حركة القضاة ونشرها بمقتضى امر بالرائد الرسمي. رابعا- يعتبر في ضوء ما تقدم ان اجراء الحركة القضائية في موعدها المعتاد الموافق لبداية شهر أوت يتعذر انجازه بالنظر الى الآجال الضرورية لإرساء الهيئة الوقتية و دراسة المطالب المهنية. خامسا- يؤكد على مسؤولية وزارة العدل في التعجيل بإرساء الهيئة الوقتية والتزامها قانونا بتوفير جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة. ويتوجه بناء على ذلك الى جميع الاطراف المتدخلة في هذا الشأن وهي لجنة الانتخابات ومكتب المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل والهياكل الممثلة للقضاة بقصد التنسيق بينها ويقترح في هذا الصدد ان يتم اعلان خطة عمل مشتركة تحدد مختلف المسؤوليات و الجهات المكلفة بتنفيذها و طرق تحقيق ذلك من حيث الاجال والصيغ بما يضمن اجراء الانتخابات في احسن الظروف وتمكين الهيئة في آجال معقولة من اعداد حركة القضاة لهذه السنة. سادسا- يشدد على اختصاص الهيئة بالنظر في المسار المهني للقضاة و تداخلها - برأي مطابق منها - في جميع التسميات بالوظائف القضائية العليا وهو ما يدعو الى دعم وجودها والتسليم باختصاصها قطعا مع الممارسات السابقة و تحقيقا لإشرافها الكامل على القضاء العدلي».