عاجل : بشرى للتونسيين المقيمين بالخارج    شركة نقل تونس: خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    مواجهة صعبة لأنس جابر اليوم في بطولة مدريد    تقلبات جوية في الساعات القادمة ..التفاصيل    مفزع: 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة في حوادث مختلفة..    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    غوارديولا : سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب    سان جيرمان يحرز لقب البطولة للمرة 12 بعد هزيمة موناكو في ليون    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: تحذير من طقس اليوم    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    العروض الأجنبية بين الحقيقة والخيال...هل يحمي الترجي نجومه من لعبة «السماسرة»؟    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    غار الدماء: قتيلان في انقلاب دراجة نارية في المنحدرات الجبلية    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجراءات الخاصة باعلان حالة الطوارئ
نشر في باب نات يوم 25 - 11 - 2015

قرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى مساء الثلاثاء الاعلان عن حالة الطوارى مدة ثلاثين يوما حسب القانون وذلك على خلفية العملية الارهابية التى استهدفت فى حدودالخامسة من مساء اليوم حافلة للامن الرئاسى على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفرت عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 اخرين.
ويخول الفصل 80 من الدستور التونسى لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارى والدعوة لاتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد فى بيان موجه للشعب التونسى.
ويجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء. كما يعطى القانون الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.
وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى:
//الفصل 2 تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
//الفصل 3 لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.
//الفصل 4 يخول الاعلان عن حالة الطوارى للوالى فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.
//الفصل 5 يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثانى أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق. يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم.
//الفصل 6 يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التى يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالاماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لاصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الايداع.
//الفصل 7 يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الاخلال بالامن أو التمادى فى ذلك.
//الفصل 8 يمكن للسلط المشار اليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية.
//الفصل 9 كل مخالفة لاحكام هذا الامر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط. وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبى للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به.
//الفصل 10 يقع تتبع المخالفات لاحكام هذا الامر وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 الى 53 من مجلة الاجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
Publié le: 2015-11-25 11:22:00


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.