اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجراءات الخاصة باعلان حالة الطوارئ
نشر في باب نات يوم 25 - 11 - 2015

قرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى مساء الثلاثاء الاعلان عن حالة الطوارى مدة ثلاثين يوما حسب القانون وذلك على خلفية العملية الارهابية التى استهدفت فى حدودالخامسة من مساء اليوم حافلة للامن الرئاسى على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفرت عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 اخرين.
ويخول الفصل 80 من الدستور التونسى لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارى والدعوة لاتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد فى بيان موجه للشعب التونسى.
ويجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء. كما يعطى القانون الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.
وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى:
//الفصل 2 تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
//الفصل 3 لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.
//الفصل 4 يخول الاعلان عن حالة الطوارى للوالى فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.
//الفصل 5 يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثانى أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق. يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم.
//الفصل 6 يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التى يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالاماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لاصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الايداع.
//الفصل 7 يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الاخلال بالامن أو التمادى فى ذلك.
//الفصل 8 يمكن للسلط المشار اليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية.
//الفصل 9 كل مخالفة لاحكام هذا الامر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط. وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبى للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به.
//الفصل 10 يقع تتبع المخالفات لاحكام هذا الامر وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 الى 53 من مجلة الاجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
Publié le: 2015-11-25 11:22:00


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.