اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجراءات الخاصة باعلان حالة الطوارئ
نشر في باب نات يوم 25 - 11 - 2015

قرر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى مساء الثلاثاء الاعلان عن حالة الطوارى مدة ثلاثين يوما حسب القانون وذلك على خلفية العملية الارهابية التى استهدفت فى حدودالخامسة من مساء اليوم حافلة للامن الرئاسى على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفرت عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 اخرين.
ويخول الفصل 80 من الدستور التونسى لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارى والدعوة لاتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد فى بيان موجه للشعب التونسى.
ويجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارى بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء. كما يعطى القانون الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.
وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى:
//الفصل 2 تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
//الفصل 3 لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية.
//الفصل 4 يخول الاعلان عن حالة الطوارى للوالى فى المناطق المشار اليها بالفصل الثانى أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام فى ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارى تنظيم اقامة الاشخاص تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة.
//الفصل 5 يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثانى أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق. يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم.
//الفصل 6 يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التى يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالاماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لاصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الايداع.
//الفصل 7 يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الاخلال بالامن أو التمادى فى ذلك.
//الفصل 8 يمكن للسلط المشار اليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية.
//الفصل 9 كل مخالفة لاحكام هذا الامر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط. وتقوم السلطة الادارية بالتنفيذ الوجوبى للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الامر بقطع النظر عن وجود الاحكام الجنائية الواردة به.
//الفصل 10 يقع تتبع المخالفات لاحكام هذا الامر وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 الى 53 من مجلة الاجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
Publié le: 2015-11-25 11:22:00


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.