رئيس الجمهوريّة يسلّم أوراق اعتماد سفير تونس لدى أندونيسيا    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    مدير عام الغابات :'' 96% من الحرائق وراءها عامل بشري''    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    عاجل/ انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي ب"خان يونس" خلال خمسة أيام..    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ بيان مشترك: 18 دولة تدعو 'ح.ماس' للافراج عن الرهائن مقابل وقف اطلاق النار    وزيرة التربية تشدد على ضرورة وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    الإحتفاظ ب23 شخصا في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسعد الذوادي يبسط جزء من المقترحات المهملة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017
نشر في باب نات يوم 07 - 10 - 2016

- تطرق الاستاذ الاسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين خلال الندوة الصحفية التي انتظمت البارحة 6 اكتوبر بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجزء من المقترحات المهملة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017
وهي كالتالي:
1/ ضرورة وضع ميثاق جبائي مع اشتراط دفع الضريبة باحترام بنوده من قبل الادارة المكلفة بتكريس العدالة الجبائية من خلال مكافحة التهرب والفساد في المجال الجبائي. هذا الميثاق يتضمن مجموعة من القيم والقواعد كالمساءلة وحسن التصرف في الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والفساد في المجال الجبائي وتكريس العدالة الجبائية واشتراط الانتفاع بالمرافق العامة بالقيام بالواجب الجبائي والتنصيص على القيام بالواجب الجبائي كشرط من شروط المواطنة.
2/ احداث ادارة متخصصة في مكافحة التهرب والتحيل والفساد في المجال الجبائي توضع على ذمتها الامكانيات البشرية والمادية اللازمة مثلما فعلت ذلك كل البلدان العضوة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية علما ان ايطاليا والمجر الحقتا تلك الادارة بوزارة الداخلية.
3/ تمكين النيابة العمومية من اثارة الدعوة العمومية عندما يتعلق الامر بجرائم جبائية مع الغاء اشتراط اثارة الدعوة العمومية باخذ راي اللجنة الادارية المشار اليها بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عندما يتعلق الامر بعقوبة بدنية.
4/ تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب درجة انضباطها الجبائي مثلما فعلت ذلك البلدان المتطور التي نخص بالذكر منها الولايات المتحدة الامريكية التي صنفت المؤسسات كالتالي :
- الصنف الاول : المؤسسات المنضبطة التي لا تمر بصعوبات مالية،
- المؤسسات المنضبطة التي تمر بصعوبات مالية والتي تستجوب المساعدة من ادارة الجباية،
- المؤسسات غير المتهربة من دفع الضريبة التي تستوجب متابعة خاصة من ادارة الجباية.
ان تصنيف المؤسسات يجعل مجهودات ادارة الجباية منصبة على المتهربين من دفع الضريبة دون سواهم ويفرض عليها مساعدة المؤسسات المنضبطة التي تمر بعصوبات مالية واقتصادية.
5/ التنصيص بوضوح صلب مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على حرمان من لا يثبتون قيامهم بواجبهم الجبائي من الانتفاع بالمرافق العمومية ومن الترشح للمناصب العامة.
6/ احداث سجل وطني للمتهربين والمهربين وممارسي الغش بكل انواعه ومرتكبي الجرائم الاقتصادية مثلما هو الشان بالنسبة للجزائر التي احدثت ذاك السجل في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009. ان تسجيل اي شخص بهذا السجل يترتب عليه الحرمان من الانتفاع بالمرافق العمومية والدعم العمومي والمشاركة في الصفقات العمومية.
7/ بغاية التصدي للسوق الموازية، وجب عدم اعتماد الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة مهنية او اقتصادية على وجه غير قانوني او غير مصرحين بوجودهم او ينشطون بالسوق السوداء مثلما فعل ذلك المشرع الكامروني صلب قانون المالية لسنة 2012 وذلك بغاية تطهير محيط الاستثمار من الدخلاء والسماسرة وحماية المهنيين والمستهلكين على حد السواء. هل يعقل ان تحرم المؤسسة من طرح خطايا التاخير المتعلقة بخلاص الاداءات التي قد تبررها الصعوبات المالية التي تمر بها وتقبل للطرح الاعباء المبررة بفواتير صادرة عن دخلاء ومتحيلين يباشرون انشطة اقتصادية في خرق للقوانين المتعلقة بتنظيمها.
8/ بغاية التصدي للفساد والسمسرة في الملفات الجبائية والتحيل وحماية المؤسسات الاقتصادية من الدخلاء الذين يكبدون الخزينة العامة الى جانب الموظفين العموميين الفاسدين خسارة سنوية تقدر بالاف ملايين الدينارات، وجب ملاءمة مقتضيات الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بالاشخاص المؤهلين لمساعدة المطالبين بالضريبة مع مقتضيات الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ان من يقوم بمساعدة المطالبين بالضريبة على سبيل المهنة يعتبر مستشارا جبائيا او محاميا وهذا من شانه قطع الطريق امام منتحلي الصفة والمتحيلين الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالمؤسسات الاقتصادية والمستشارين الجبائيين والادارة والالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية. فالمفروض ان تنص تلك المقتضيات على ضرورة ان يستعين المطالب بالاداء بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا وليس مستشارا من اختياره في خرق للقوانين المهنية.
9/ إدخال تحويرات على الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 قصد حذف لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر قضاء موازيا او على الاقل تحوير تركيبتها لكي لا تضم الا قضاة وذلك تفاديا لتضارب المصالح. ان وحدة الاجراءات وتكريس مبدا المساواة يقتضيان النظر في قرارين للتوظيف الاجباري بطريقة واحدة. كان بالامكان اعادة تبليغ قرار التوظيف الاجباري بالنسبة للاشخاص الذين لا يعترضون في الاجال امام المحاكم او الذين رفضت اعتراضاتهم شكلا عوض التظلم لدى لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري المختلة التركيبة. كما كان من المفروض الحاق الموفق الجبائي بالموفق الاداري وليس بوزارة المالية وذلك تكريسا لوحدة المؤسسة وضمانا لحد ادنى من الاستقلالية. كما يجب عدم ارجاع العمل بالاحكام المحدثة للجان الصلح في المادة الجبائية او، عند الاقتضاء، الاستئناس بالتجربة الفرنسية فيما يتعلق بتركيبة لجان الصلح التي يتراسها قاض مختص في الجباية حتى لا تتحول لجان الصلح الى اوكار للسمسرة في الملفات الجبائية نتيجة لتضارب المصالح.
10/ اعادة صياغة الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بغاية التنصيص بصفة اوسع على جرائم التحيل الجبائي التي لم تتم الاشارة اليها رغم خطورتها كتحويل وجهة الامتيازات الجبائية والمالية وفي هذا الاطار يمكن الاستئناس بالتشريعين البلجيكي والفرنسي على الاقل.
11/ حذف الاحكام الجبائية الفاسدة التمييزية وغير الدستورية التي قننت الرشوة والابتزاز والتي حولت صنفا من المؤسسات الاقتصادية الى بقرة حلوب من خلال اشتراط طرحها لعبا او انتفاعها بامتياز في اطار القانون الجبائي بالمصادقة على حساباتها من قبل مراقب حسابات وهذه البدعة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية وبالاخص التشريع الفرنسي مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والفصول 48 سابعا و 49 عاشرا و54 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وكذلك الاحكام الخطيرة التي ساهمت في تخريب موارد الخزينة العامة من خلال ارجاع فوائض الاداء لصنف من المؤسسات دون سواها دون مراجعة جبائية مسبقة كالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة وابتزاز المؤسسات الاقتصادية والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي عمق من حالة التمييز بين المؤسسات الاقتصادية.
12/ احداث جريمة تبييض الجرائم الجبائية مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي والتنصيص على التضامن في خلاص الضرائب وخطايا التاخير بين المتهمين مثلما ورد ذلك بمجلة الديوانة.
13/ مكافاة الاشخاص الذين يخبرون ادارة الجباية باعمال تهرب جبائي مثلما هو الشان الان في المادة الديوانية وكما فعل المشرع الامريكي خلال سنة 2007 عندما احدث هيكلا خاصا يعنى بقبول الاخبارات والابلاغات وتحليلها واستغلالها.
14/ عدم منح تسبقات بعنوان فوائض الاداء قبل إجراء مراقبة جبائية اولية مسبقة على الأقل باعتبار ان ذلك يندرج ضمن سوء التصرف في الموارد العمومية المكرس بمقتضى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. فقد اتضح ان عددا من الشركات اختفت بعد ان تحصلت في ظروف مشبوهة وفاسدة على تسبقة بعنوان فوائض الاداء التي تقدمت بمطالب في استرجاعها، علما انه لم يفتح اي تحقيق بخصوصها الى حد الان.
15/ توقيف اجال التدارك بخصوص الأشخاص الذين يعرضون عقودا وكتابات للتسجيل بعد سقوط آجال التدارك وكذلك الذين ينجزون استثمارات صورية للتخفيض من الضريبة المستوجبة وذلك من خلال ادخال تحويرات على مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
16/ إلزام المقيمين بتونس بالتصريح بمكتسباتهم وحساباتهم البنكية بالخارج مع إعتبارها مداخيل غير مصرح بها إذا ما تم الكشف عنها لاحقا مع تبادل المعلومات بهذا الخصوص مع الدول الاجنبية في اطار اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة الموضوعة من قبل مجلس اروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
17/ خص الأشخاص الذين لا يحترمون حق الإطلاع بعقوبة بدنية مع جعلهم متضامنين في خلاص الضرائب المستوجبة وذلك للحد من ظاهرة تبييض الجرائم الجبائية التي تمت تنميتها بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 والفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
18/ ضرورة تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بغاية ارجاع حق المستشار الجبائي في المرافعة امام الدوائر الجبائية دون قيد او شرط كما اقتضت ذلك احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لم يتم تحويره وذلك حفاظا على حسن سير القضاء مثلما هو الشان داخل ايطاليا والنمسا وهولندا وتشيكيا وسويسرا وروسيا ورومانيا وبالاخص المانيا التي يسمح تشريعها للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحكمة الفدرالية للمالية المنتصبة للنظر في مادة التعقيب الجبائي وكذلك امام محكمة العدل الاروبية المختصة بالنظر في القضايا الجبائية المرفوعة من قبل المطالبين بالاداء ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الاروبية الجبائية. ان مبدا المساواة المكرس بالفصل 21 من الدستور يقتضي عدم التمييز بين المتقاضين حسب مبلغ النزاع فالمفروض ادخال تحويرات على الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي حورت بمقتضى القانون عدد 11 لسنىة 2006 الذي سن في ظروف فاسدة والذي الزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق لاحكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يسمح للمستشارين الجبائيين بالدفاع على المطالبين بالاداء امام المحاكم الجبائية :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
19/ الترفيع بصفة هامة وملموسة في تعريفة الاداء التقديري مع تفعيل المقتضيات الجزائية المتعلقة بالتحيل والتهرب الجبائي ضد المتخفين وراء النظام التقديري.
20/ بغاية التصدي للمنافسة الجبائية غير الشريفة والفساد ونهب الثروات الوطنية وتهريب العملة الى الخارج، يجب رفض الفواتير المتاتية من الجنات الضريبية والمناطق الحرة او الصادرة عن اشخاص غير مقيمين خاضعين لنسبة ضريبة منخفضة مثلما فعل ذلك المشرع الكامروني من خلال قانون المالية لسنة 2012، علما ان الفواتير الصورية المستعملة من قبل خاصة الشركات الاجنبية الناشطة بتونس تكلف الخزينة العامة سنويا مبالغ هامة جدا.
21/ الغاء العمل باجال التدارك كلما تعلق الامر باعمال تحيل وتهرب جبائي وذلك تكريسا لمبدا المساواة مثلما فعل ذلك المشرع الامريكي. هل يعقل ان يتم اليوم تبييض الجرائم الجبائية بالاعتماد على الفصول 19 وما بعد من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي نصت على اجال تدارك قصيرة جدا خدمة لفاقدي المواطنة والمتحيلين والسراق.
22/ رفع السر البنكي والمهني المنصوص عليهما ضمن الفصلين 16 و17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية دون قيد او شرط مثلما هو الشان الان وحصره في حالات استثنائية محدودة جدا كالسر الطبي على سبيل المثال وذلك دون تعطيل لادارة الجباية حتى تقوم بدورها المتمثل اساسا في مكافحة التهرب الجبائي.
23/ منح الاشخاص الذين لهم فائض اداء على القيمة المضافة شهادة في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وشهادة في عدم الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة قصد تمكينهم من استرجاع ذاك الفائض بطريق المقاصصة، علما ان معالجة مطالب الاسترجاع تتطلب وقتا طويلا مثلما لاحظنا ذلك اليوم نظرا لعدم توفر الامكانيات البشرية والمادية وهذا من شانه الاضرار بمصالح المؤسسة الاقتصادية والادارة وتحصين المتهربين من دفع الضرائب.
24/ منح الاشخاص الذين لهم فائض ضريبة على الدخل او ضريبة على الشركات شهادة في عدم الخصم من المورد قصد تمكينهم من استرجاع ذاك الفائض بطريق المقاصصة،. علما ان معالجة مطالب الاسترجاع من تتطلب وقتا طويلا مثلما لاحظنا ذلك اليوم نظرا لعدم توفر الامكانيات البشرية والمادية وهذا من شانه الاضرار بمصالح المؤسسة الاقتصادية والادارة وتحصين المتهربين من دفع الضرائب.
25/ التخفيض في نسب الخصم من المورد وذلك للحد من تكون فوائض الاداء وذلك حتى لا يقع الاضرار بسيولة المؤسسة الاقتصادية ومردوديتها وكذلك بمصالح الادارة التي تجد نفسها غارقة في مطالب استرجاع فوائض اداء لا قبل لها نظرا لمحدودية امكانياتها المادية والبشرية. كان لزاما على ادارة الجباية المبادرة بالتخفيض في الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان استيراد بعض البضائع. اما الخصم بنسبة 20 % بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقولة فقد سبب صعوبات خانقة لشركات الاستثمار على مستوى سيولتها على الرغم من ان اقراض المؤسسات يدخل ضمن نشاطها الاصلي. فالملاحظ ان هذه الالية التي سببت صعوابات خانقة للمؤسسات المنضبطة فرضها المتهربون والمتحيلون والفاسدون لتثقل كاهل المؤسسات الشفافة.
26/ ادخال تحويرات على الفصل 4 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية قصد تكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية ومنحه الشخصية القانونية والاستقلال المالي ليقوم بنفس المهام التي يقوم بها مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس او مجلس الاقتطاعات الوجوبية بفرنسا باعتبار ان المجلس الحالي لم ينتج شيئا منذ احداثه سنة 2002 نتيجة فقدانه لاستقلاليته مثلما يتضح ذلك جليا من خلال الامر المنظم له. ورغم ان مهام المجلس تتمثل اساسا في تقييم السياسة الجبائية، فقد تم اسناد رئاسته لوزير المالية الذي تحول الى خصم وحكم.
27/ حذف المعاليم والاداءات الممولة لما يقارب 130 صندوقا خاصا للخزينة اهدرت في اطار عشرات الاف المليارات باعتبار انها اضرت بالقدرات التنافسية للمؤسسة وحتى بديمومتها وبالقدرة الشرائية للمواطن، علما ان دائرة المحاسبات لم تتمكن من مراقبتها في اطار الاعمال المتعلقة بختم ميزانية 2013 لان وزارة المالية لم تمدها بمداخيلها ومصاريفها.
28/ توقيف اجال التدارك بخصوص الأشخاص الذين ينجزون استثمارات صورية سواء داخل المؤسسة او خارجها للتخفيض من الضريبة المستوجبة وذلك من خلال ادخال تحويرات على مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بغاية الحد من المنافسة الجبائية غير الشريفة وتكريس مبدا المساواة.
29/ توضيح نظام الإعفاء بخصوص شركات التجارة الدولية والذي يجب أن يقتصر على تصدير المنتوجات ذات المنشأ التونسي دون سواها قصد وضع حد لتبييض الاموال والجرائم الجبائية والمنافسة الجبائية غير الشريفة من خلال الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد لا تصدر منتوجات تونسية ولا تشغل يدا عاملة تونسية وذلك بادخال تحويرات على القانون عدد 42 لسنة 1994 متعلق بشركات التجارة الدولية.
30/ اشتراط منح الامتيازات الجبائية والمالية بخلق مواطن شغل قارة ونقل التكنولوجيا.
31/ التنصيص على بطلان النقل العقارية اذا لم يتم تسجيلها في اجل محدد وذلك قصد وضع حد لتبييض الجرائم الجبائية والتهرب من دفع معاليم التسجيل من خلال عرض النقل العقارية للتسجيل بعد سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن.
32/ تجريم تحويل وجهة الامتيازات الجبائية والمالية او احداث استثمارات بصفة صورية للحصول عليها او اعادة استثمار الارباح في اطار استثمارات صورية وغير حقيقية للتهرب من دفع الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات. كما يجب ان لا يسقط حق الخزينة العامة بمرور الزمن في مثل هذه الحالات.
33/ حرمان المؤسسات من طرح الاعباء المفوترة من قبل شركات اجنبية لكراء اليد العاملة المبعوثة بالخارج على شاكلة صناديق بريد والمنتصبة بمناطق حرة او بجنات ضريبية لا تخضع داخلها للضريبة على الشركات. تلك الشركات تستعمل لبيع الفواتير وكراء يد عاملة لا تحتاجها خاصة المؤسسات الاجنبية المنتصبة بتونس بمبالغ خيالية بغاية التهرب من دفع الضريبة واستنزاف العملة الصعبة ونهب نصيب الدولة التونسية بالنسبة خاصة للشركات الناشطة في مجال المحروقات. فالمؤسسات الاجنبية الناشطة في مجال المحروقات او الفائزة بصفقة عمومية عادة ما تستعمل هذه الخزعبلات للتهرب من دفع الضريبة وتحويل العملة الصعبة. فالمفروض ان ينص الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على عدم طرح هذه الاعباء الصورية او المضخمة.
34/ تمكين هياكل الرقابة العمومية والهياكل المعنية بمكافحة الفساد من تفقد المؤسسات التي خضعت لمراقبة جبائية معمقة.
35/ التنصيص بوضوح صلب مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على اعادة المراجعة الجبائية المعمقة خاصة عندما يتعلق الامر بوجود قرائن تتعلق باعمال فساد جبائي.
36/ ضرورة المبادرة بصفة عاجلة بمراجعة الفصل 354 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بضبط نسب الخصم من الاجر عند اجراء عقلة عليه باعتبار ان تلك النسب مشطة ومن شانها تجويع الاجير باعتبار انه لم تتم مراجعتها منذ سنة 1986 لكي يتم الاخذ بنسب التضخم.
37/ ضرورة تسجيل الاحكام القضائية المتعلقة بقروض موجهة للاستثمار الصادرة لفائدة البنوك بالمعلوم القار باعتبار ان نسبة 5 بالمائة المعمول بها حاليا تعد معرقلة للاستثمار.
38/ ضرورة تسجيل الضمانات المتعلقة بالقروض الموجهة للاستثمار بالمعلوم القار عوض المعلوم النسبي الذي يعد معرقلا للاستثمار.
39/ التخفيض في النسب الواردة بجدول الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين باعتبار انه تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة وانه يجب مراعاة مبدا حياد الضريبة وعدم احداث منافسة جبائية غير شريفة. فالنسب الواردة بالجدول تعد مشطة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين بالنظر للضغط الجبائي المخفف المسلط على شركات راس المال والعدد الهام من المتهربين من دفع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وبالاخص الناشطين في السوق السوداء.
40/ ضرورة اعفاء مكافاة نهاية الخدمة دون سقف وكذلك منحة الطرد التعسفي التي تكتسي صبغة جبر ضرر باعتبار ان اخضاعها اليوم للضريبة على
الدخل ساهم في اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية واضر بقدراتها التنافسية. فالملاحظ ان الاحكام المتعلقة بمكافاة نهاية الخدمة كرست حالة من التمييز بين الاجراء والمؤجرين الذين يتحملون فعليا الضريبة على الدخل.
41/ سن قانون استثنائي لاجبار المتهربين من دفع الضريبة والمهربين بدفع 10 بالمائة من قيمة مكتسباتهم التي لا يمكن اثبات تاتيها من مداخيل مصرح بها لدى ادارة الجباية او ارث او هبة في اجل محدد حتى يتفادوا اخضاعها للضريبة بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة. اما المكتسبات المتاتية من الرشوة والفساد فيجب مصادرتها فورا. هذا الاجراء السهل والعادل والناجع من شانه جبر ضرر الخزينة العامة والاشخاص المنضبطين جبائيا وتوفير موارد للخزينة العامة تقدر على الاقل بعشرات مليارات الدينارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.