- أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب من خلال اضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة اكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب (7 فيفري 2017). وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة والمدرجة اسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات الى حد تجميد اموال هذه الكيانات. ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة او عملية عرضية، من ان الحريف او المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الاشخاص او الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع واحباط انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق اعلام الاموال او الاصول الاخرى الراجعة للاشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الاموال الاخرى التي يملكها او يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) او بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (... ) وتلك الراجعة لاشخاص طبيعيين او معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد. ويتعين على المؤسسات، ايضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص او كيان محدد اموال او اصول اخرى مجمدة الا اذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الاموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لاجراءات المنع الصادرة عنها. يشار الى ان هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التاشير عليها من قبل وزير المالية. ري