تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تونس: كيفاش تستعدّ الديوانة التونسية لعطلة الشتاء ورأس العام    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    الحماية المدنية: 117 تدخّلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    نهائي السوبر: الترجي ضد النجم – وقتاش؟ وفين تشري التذاكر؟    عاجل: منع جماهير منتخبات عربية وإفريقية من دخول مونديال 2026... وهؤلاء المعنيون    تفاصيل ممكن تغيب عليك كيف تكري دار...أهمّها إجراءات المغادرة والزيادة    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    بعد 13 عامًا..العثور على طائرة مفقودة في الهند    جمعية أجيال قصر هلال في جبل سمّامة: الجبل يحتفي بالدكتور فنطر    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    تأخير محاكمة الأزهر سطا    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    معهد الرصد الجوّي يكشف موعد وصول التقلّبات الجوّية    الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر    ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة    خلال الملتقى الوطني للكورال بجندوبة.. مدرسة البراهمي تترشح للنهائيات الوطنية    الجامعة النيجيرية لكرة القدم توجه إتهامات خطيرة لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    عاجل: الدولة تنظّم ''شدّان الصغار'' في الدار...وهذه أبرز الشروط    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    اختفى منذ أيام: العثور على جثة شاب متوفي وسط ظروف غامضة..    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    في المرتبة التاسعة: تونس تسجّل أضعف معدّلات الولادات عربياً    عاجل/ بداية من اليوم: تونس تدخل تحت تأثير منخفض جوّي قادم من الجزائر..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    ولاية ثالثة لترامب.. "حديث" يثير عاصفة دستورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم    عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا    هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    ليلة الأربعاء: سماء مغيمة وأمطار متفرقة في هذه المناطق    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع العام:اليوم ننهي النظر في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 06 - 2018

بعد عطلة العيد نشرع في دراسة مشروع قانون محكمة المحاسبات
أكد الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام ل "الصباح" أن اللجنة ستستكمل غدا تعديل القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
وبين أنه سيقع تمرير مشروع القانون على جلسة عامة بعد عطلة عيد الفطر وأشار الى أن اللجنة ستنطلق إثر ذلك في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وكانت اللجنة صادقت في جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو على جل الفصول التي دعت الحكومة مجلس نواب الشعب الى استعجال النظر فيها رغبة منها في ان يستجيب قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى المعايير الدولية.
وأجل النواب مرة أخرى البت الفصل 57 المتعلق باختراق المجموعات والتنظيمات الارهابية، ويراد منه منع اللجوء الى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.
وقبل الاعلان عن خبر اعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه أفاد الطيب المدني نواب اللجنة أن وزير الداخلية عبر عن رفضه الغاء اللجوء للاختراق بواسطة ذي الشبهة لأن المؤسسة الأمنية في عملها تلجأ لذي الشبهة وقرأ لهم مكتوبا طويلا يفسر وجهة نظر وزارة الداخلية ومقترحاتها.
ونظرا لأن مطالب وزير الداخلية يتعارض ما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة قررت اللجنة ارجاء النظر في هذه النقطة الخلافية الى حين ورود اجابة مكتوبة من طرف وزير العدل بصفته ممثل المبادرة التشريعية.
وصادقت اللجنة إثر ذلك على الفصل58 جديد في صيغته الأصلية وبمقتضاه يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي ويحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب وكل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار وإذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية..
وإذا تسبب الكشف في موت المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.
وصادق النواب على الفصل 61 في صيغته الاصلية والذي يتيح بعد اخذ اذن قضائي امكانية وضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. وعند نقاش هذا الفصل اقترحت النائبة سامية عبو ارجاء النظر فيه لارتباطه بالاختراق عبر ذي الشبهة الذي لم يقع الحسم فيه، لكن النائب عن النهضة بشير الخليفي اعتراض على التأجيل وقال ان الهدف منه منع استعمال وسائل للتنصت دون اذن قضائي وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سلاف القسنطيني ان تشديد العقوبة امر مقبول لان التنصت دون اذن قضائي يمكن ان يكون الهدف منه ابتزاز الاشخاص.
ومررت اللجنة الفصل 64 في صيغته الاصلية وفيه عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
أسلحة الدمار الشامل
صادق النواب على الفصل67 المتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح النائبة سلاف القسنيطيني التي تريد ان تكون وزارات الشباب والتربية والثقافة ممثلة فيها.
وفي ما يتعلق بالفصل الموالي الذي يرمي الى منع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل فاعترضت القسنطيني عنه بشدة وقالت ان أسلحة الدمار الشامل لا تعني تونس وفسر لها نور الدين البحيري رئيس كتلتها ان المقصود بالفصل تمويل اسلحة الدمار الشامل لا الدمار الشامل في حد ذاته فالدمار الشمال يمكن ان يكون موجودا في بلد اخر لكن التمويل يتم من تونس وعقبت عليه القسنطيني ان تونس "خاطيها الدمار الشمال" وعندها قاطعتها النائبة سامية عبو بشيء من الحماس قائلة يا أخية الا تدركين أن تونس أصبحت بؤرة وأن أغلب الارهابيين تم تفريخهم فيها واثار تهكم عبو غيض القسنطيني فغادرت القاعة وعندها تم تمرير الفصل على التصويت والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين وعند عودتها عبرت القسنيطيني على احتفاظها على الفقرة المتعلقة بأسلحة الدمار الشمال. ويشار الى ان هذه الفقرة من الفصل68 تنص على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها.
وصادقت اللجنة اثر ذلك الى الفصول 68 في صيغته الاصلية وكذلك الشأن بالنسبة الى الفصل 92 وبمقتضاها يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية.
وفي ما يتعلق بالفصل 99 فتتمثل فلسفته على حد قول النائبة سامية عبو في الحد من غسل الاموال ونص على الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة وكان هذا المبلغ في النص الاصلي للقانون خمسة الاف دينار.
تجميد اموال المبيضين
مررت اللجنة بمنتهى السلاسة على الفصل مائة الذي يوجب الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني، مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، كما صادقت على الفصل 103 في صيغته الاصلية وجاء فيه انه على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات، ووافق النواب اثر ذلك على الفصلين 103 و104 ويتعلقان بإجراءات التجميد ووافقوا على الفصل 105 جديد وهو يجيز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ. وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب. وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.
ولاحظ أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن صياغة هذا الفصل غير سليمة ودعا الى مراجعتها
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 107 وللتصدي لعمليات تبييض الاموال تضمن هذا الفصل قائمة الاشخاص الذين يجب عليهم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم نذكر منهم البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير ووسطاء البورصة وشركات التامين واعادة التامين ووسطاء التامين ومكاتب الصرف والديوان الوطني للبريد وغيرها وعند نقاش هذا الفصل اقترحت النائبة سلاف القسنطيني تغيير ديوان البريد بمؤسسات البريد وعارضتها النائبة سامية عبو بشدة وقالت انها ترفض رفضا قاطعا خوصصة ديوان البريد وتريد الابقاء عليه مؤسسة عمومية.
وأوضح الفصل الموالي الذي صادقت عليه اللجنة مختلف تدابير العناية الواجبة منها على سبيل الذكر الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية.. والتعرف على المستفيد الحقيقي و اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.
ووافقت اللجنة على تعديل الفصل 110 ويوجب توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابة أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسة رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و اتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم. وصادت اللجنة اثر ذلك على ادخال تعديلات طفيفة على الفصل 112 وعلى الفصل 114 ويوجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ووافقت اللجنة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على بقية الفصول في صيغها الاصلية وذلك الى حدود الفصل 140 وقرر نوابها التوقف عند هذا الحد واستئناف التصويت على الفصول المتبقية صباح اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.