نجلاء العبروقي: 'مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية إثر اجتماع يعقده قريبا'    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق    سوسة: باخرة سياحيّة أمريكيّة ترسو بالميناء التجاري وعلى متنها 441 سائحا    تحذير رسمي من الترجي التونسي لجمهوره...مالقصة ؟    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    عاجل : وزارة التربية تدعو إلى ضرورة التهدئة ونبذ الأنانية في التعامل    الترجي الرياضي: نسق ماراطوني للمباريات في شهر ماي    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    بنزرت: حجز أكثر من طنين من اللحوم    %23 من نفقات الأسر للكهرباء.. جهود مكثّفة للانتقال الطاقي    عاجل : عمل بطولي ''لطاقم التونيسار'' ينقذ حياة أحد الركاب    سفيرتونس بطهران يشارك في أشغال ااجتماع لجنة المشتركة التونسية-الإيرانية    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    خبراء من الصحة العالمية يزورون تونس لتقييم الفرص المتاحة لضمان إنتاج محلي مستدام للقاحات فيها    عاجل/ تلميذ يعتدي على أستاذته بكرسي واصابتها بليغة..    تأخير محاكمة فتحي دمق    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    طبرقة: اصابتان في انزلاق شاحنة توزيع أسماك    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    بطولة مدريد: أنس جابر تواجه اليوم المصفة 20 عالميا    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    حادث مرور قاتل بالطريق السريعة الجنوبية..وهذه التفاصيل..    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    مدنين: ''سمسار'' يتحيّل على مواطن بعقود مدلّسة ويسلبه 3 مليارات    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    تفاقم عدد الأفارقة في تونس ليصل أكثر من 100 ألف ..التفاصيل    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    مسابقة تحدي القراءة العربي بجندوبة ...32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية    بالمدرسة الابتدائية سيدي أحمد زروق: تنظيم الدور النهائي للانتاج الكتابي لسنوات الخامسة والسادسة ابتدائي    صدر حديثا للأستاذ فخري الصميطي ...ليبيا التيارات السياسية والفكرية    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    «شروق» على الجهات رابطة الهواة 1 (الجولة العاشرة إيابا) ..مقرين ومنزل بورقيبة يتعادلان والقصرين تضرب بقوة    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    بطولة الرابطة المحترفة الاولة (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة التاسعة    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجّار المصوغ ومديرو الكازينوهات تحت طائلة القانون الجديد للإرهاب
بغاية مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2009


دعوة المؤسسات المالية إلى الحذر من البنوك الوهمية
إخضاع معاملات أصحاب الوظائف العليا في بلدان أجنبية إلى إجراءات خاصة
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
تونس- الأسبوعي:
أصبح تجّار المصوغ والأحجار الكريمة ومسيّري الكازينوهات في تونس، من ضمن الأشخاص الملزمين قانونا بواجب التثبّت من هوية حرفائهم والتصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة لحرفائهم الاعتياديين أوالحرفاء العرضيين وحتى إذا ما تعلق الأمر بشخص معنوي أوشخص طبيعي،
على اعتبار أن تجارة المصوغ والكازينوهات من ضمن الأنشطة التي تعتبر طريقا سهلة لعمليات غسل الأموال، ويكون هؤلاء التجار والمسيّرين، حسب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا من قبل مجلس النواب، عرضة للعقوبات الجزائية إذا تخلّفوا عن واجب التصريح أوالتثبت والحيطة والحذر.
بنوك وهمية
ولإضفاء المزيد من النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نصّ القانون على ضرورة أن تتثبّت المؤسسات المالية من أن الفروع والشركات التي يساهمون في رأس مالها والمتواجدة بالخارج وكذلك مراسليها الأجانب، يطبّقون الإجراءات الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتولّون إعلام سلطات الرقابة عندما لا تسمح تشريعات البلدان الأجنبية من تطبيق هذه التدابير، ذلك أن هذه المؤسسات وباعتبار تواجدها بالخارج لا تخضع لأحكام قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ولا تلتزم بمقتضياته علما أن هذه التدابير تساهم بفاعلية في مكافحة المؤسسات الوهمية أوما يطلق عليها البنوك الافتراضية Les Banques virtuelles.
وقد تم في نفس الإطار تحميل المؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بتطبيق قانون 2003 بواجب توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف عليا في بلدان أجنبية بحكم حساسية مناصبهم وضرورة إخضاع المعاملات التي يكونون طرفا فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة لإجراءات خاصة.
واعتبارا لما يمكن أن يشكّله استعمال التكنولوجيات الحديثة من مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمّن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بوضع الأشخاص والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون 2003 من مؤسّسات بنكية وغيرها لأنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم الكترونيا ودون حضور مادي للأطراف.
شفافية
وتتنزّل الأحكام الجديدة في نطاق مزيد إضفاء الشفافية على المعاملات المالية وتوفير قاعدة معطيات حول العمليات والمعاملات المالية علما أن كل المؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تخضع لهذه الواجبات أيضا، وهي التزامات وواجبات تهدف إلى التوقّي من المخاطر المالية والتصدي لجميع السبل الراهنة والممكنة التي تستعمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن القانون أحكاما انتقالية تمكّن المؤسّسات المصرفية وغيرها من الجهات المعنية من أجل معقول لتحيين ملفاتها ومعطياتها بشأن حرفائها وغيرهم من المتعاملين معها بما يكفل مطابقتها واحترامها للمقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون والمتعلقة بالخصوص بالتثبت من الهوية واستكمال المعلومات الناقصة عند الاقتضاء في نطاق بذل العناية الواجبة.
ولاستكمال المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتدعيم جانبها الوقائي نص القانون على الواجب المحمول على المؤسسات المصرفية وغيرها من الأطراف المعنية بالتصريح حتّى عند محاولات القيام بعمليات مسترابة. كما تضمن وجوب القيام بالتصريح حتى بعد إنجاز العملية إذا تبين للمؤسسة المالية من خلال معلومات جديدة بلغت إليها أوتحصلت عليها بأن العملية مسترابة.
وتم إقرار التركيز بالخصوص بالمعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أوتلك التي تتعلق بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مألوف والتي تقتضي من المؤسسات المالية وغيرها البحث والتحقق داخليا من غرضها الاقتصادي ومشروعيتها دون التصريح بها ووضع نتائج البحث والتحقيق على ذمة سلطات الرقابة على غرار البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئات المهنية وكذلك مراقبي الحسابات عند الاقتضاء.
تجميد الأموال
وتمّ في القانون الجديد إقرار تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب بعد أن تبين أن أحكام قانون 2003 لا تستجيب لمقتضيات المقررات الأممية وما ينجرّ عنها من التزامات نظرا لمحدودية مجال تجميد الأموال وعدم شموله كافة الأموال كيفما تم تعريفها صلب القانون ولعدم امتثال شروط وإجراءات التجميد للقرارات الأممية التي تلزم بتسليط التجميد دون ربطه بأي شبهة وبدون تحديده بمدة.
وكان مجلس الأمن أصدر عدّة قرارات في إطار المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقتضي التجميد الإداري للأموال والأصول الراجعة لأشخاص وتنظيمات تم تحديدها في قائمة تصدرها لجنة أنشأت للغرض بمقتضى القرار عدد 1267 الصادر في 15 أكتوبر .1999
وتندرج الإضافة الجديدة للقانون والمتعلقة بالتجميد الإداري في إطار مزيد تفعيل دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن للوفاء بالالتزامات القانونية المحمولة على تونس في تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
خلفيّات المراجعة
هذا وكانت تونس بادرت منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجل الصكوك الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإصدار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وجاء وضع القانون الجديد بناء على ما أفرزه تطبيق هذا القانون منذ صدوره من نقائص وما سجل من مستجدات على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستنادا إلى ما وقعت إثارته في شأنه من ملاحظات من طرف الهياكل الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد تمّت المراجعة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمظنون فيهم ومزيد تدقيق إجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة ودعم شفافية المعاملات المالية وإحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية.
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
ولإضفاء المزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تتولّى مراقبة عمليات تبييض الأموال، وتيسير عمل المؤسسات المالية وتلافي إغراقها بتصاريح قد تؤثّر سلبا على سير عملها ودرءا لعدم وضوح الفرق بين المعاملات أوالعمليات المسترابة من جهة والمعاملات أوالعمليات غير الاعتيادية، تمّ حصر التصريح في العمليات والمعاملات المسترابة دون غيرها باعتبارها تحمل على شبهة في ارتباطها بأموال متأتية من مصدر غير مشروع أولها علاقة بأشخاص أوتنظيمات أوبرامج أونشاطات إرهابية.
ومن جهة أخرى وتعزيزا لاستقلالية لجنة التحاليل المالية تم استبدال صفة أعضائها من ممثلين للإدارات التي ينتمون إليها إلى خبراء يتمتعون في أداء مهامهم داخل اللجنة بالاستقلالية عن إداراتهم الأصلية.
كما تعززت هذه الاستقلالية بالتنصيص على تعيينهم بموجب أمر بعد أن كان ذلك يتم بموجب قرار من الوزراء المعنيين وقد تم أيضا تدعيم اللجنة بتوسيع تركيبتها وإضافة عضوين أحدهما خبير من الديوان الوطني للبريد والثاني خبير من الهيأة العامة للتأمين. ولتمكين لجنة التحاليل المالية من تجميع المعطيات الداخلية والخارجية اللازمة التي تمكّنها من الحسم في طبيعة العملية موضوع التصريح وغرضها الاقتصادي ومدى شرعيتها، وقع الترفيع في الأجل المخصّص لها لختم أعمالها من يومين قابلين للتمديد لنفس المدة إلى 5 أيام وذلك في حال صدور إذن عنها بالتجميد المؤقت للأموال موضوع التصريح علما أنه في صورة تجاوز هذا الأجل فإن التجميد يرفع آليا كما عليها إعلام الجهة التي قامت بالتصريح بنتيجة أعمالها حفاظا على حقوق الحرفاء وكافة المتعاملين الاقتصاديين والملاحظ أنه في صورة عدم إذنها بالتجميد فإنها مدعوة إلى القيام بأعمالها في أسرع الآجال. كما تمّ في نفس السياق الترفيع في الأجل المخوّل لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى 5 أيام وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم علما أن اختصاص وكيل الجمهورية بتونس يمتد على كامل تراب الجمهورية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.