هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجّار المصوغ ومديرو الكازينوهات تحت طائلة القانون الجديد للإرهاب
بغاية مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2009


دعوة المؤسسات المالية إلى الحذر من البنوك الوهمية
إخضاع معاملات أصحاب الوظائف العليا في بلدان أجنبية إلى إجراءات خاصة
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
تونس- الأسبوعي:
أصبح تجّار المصوغ والأحجار الكريمة ومسيّري الكازينوهات في تونس، من ضمن الأشخاص الملزمين قانونا بواجب التثبّت من هوية حرفائهم والتصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة لحرفائهم الاعتياديين أوالحرفاء العرضيين وحتى إذا ما تعلق الأمر بشخص معنوي أوشخص طبيعي،
على اعتبار أن تجارة المصوغ والكازينوهات من ضمن الأنشطة التي تعتبر طريقا سهلة لعمليات غسل الأموال، ويكون هؤلاء التجار والمسيّرين، حسب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا من قبل مجلس النواب، عرضة للعقوبات الجزائية إذا تخلّفوا عن واجب التصريح أوالتثبت والحيطة والحذر.
بنوك وهمية
ولإضفاء المزيد من النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نصّ القانون على ضرورة أن تتثبّت المؤسسات المالية من أن الفروع والشركات التي يساهمون في رأس مالها والمتواجدة بالخارج وكذلك مراسليها الأجانب، يطبّقون الإجراءات الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتولّون إعلام سلطات الرقابة عندما لا تسمح تشريعات البلدان الأجنبية من تطبيق هذه التدابير، ذلك أن هذه المؤسسات وباعتبار تواجدها بالخارج لا تخضع لأحكام قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ولا تلتزم بمقتضياته علما أن هذه التدابير تساهم بفاعلية في مكافحة المؤسسات الوهمية أوما يطلق عليها البنوك الافتراضية Les Banques virtuelles.
وقد تم في نفس الإطار تحميل المؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بتطبيق قانون 2003 بواجب توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف عليا في بلدان أجنبية بحكم حساسية مناصبهم وضرورة إخضاع المعاملات التي يكونون طرفا فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة لإجراءات خاصة.
واعتبارا لما يمكن أن يشكّله استعمال التكنولوجيات الحديثة من مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمّن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بوضع الأشخاص والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون 2003 من مؤسّسات بنكية وغيرها لأنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم الكترونيا ودون حضور مادي للأطراف.
شفافية
وتتنزّل الأحكام الجديدة في نطاق مزيد إضفاء الشفافية على المعاملات المالية وتوفير قاعدة معطيات حول العمليات والمعاملات المالية علما أن كل المؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تخضع لهذه الواجبات أيضا، وهي التزامات وواجبات تهدف إلى التوقّي من المخاطر المالية والتصدي لجميع السبل الراهنة والممكنة التي تستعمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن القانون أحكاما انتقالية تمكّن المؤسّسات المصرفية وغيرها من الجهات المعنية من أجل معقول لتحيين ملفاتها ومعطياتها بشأن حرفائها وغيرهم من المتعاملين معها بما يكفل مطابقتها واحترامها للمقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون والمتعلقة بالخصوص بالتثبت من الهوية واستكمال المعلومات الناقصة عند الاقتضاء في نطاق بذل العناية الواجبة.
ولاستكمال المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتدعيم جانبها الوقائي نص القانون على الواجب المحمول على المؤسسات المصرفية وغيرها من الأطراف المعنية بالتصريح حتّى عند محاولات القيام بعمليات مسترابة. كما تضمن وجوب القيام بالتصريح حتى بعد إنجاز العملية إذا تبين للمؤسسة المالية من خلال معلومات جديدة بلغت إليها أوتحصلت عليها بأن العملية مسترابة.
وتم إقرار التركيز بالخصوص بالمعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أوتلك التي تتعلق بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مألوف والتي تقتضي من المؤسسات المالية وغيرها البحث والتحقق داخليا من غرضها الاقتصادي ومشروعيتها دون التصريح بها ووضع نتائج البحث والتحقيق على ذمة سلطات الرقابة على غرار البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئات المهنية وكذلك مراقبي الحسابات عند الاقتضاء.
تجميد الأموال
وتمّ في القانون الجديد إقرار تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب بعد أن تبين أن أحكام قانون 2003 لا تستجيب لمقتضيات المقررات الأممية وما ينجرّ عنها من التزامات نظرا لمحدودية مجال تجميد الأموال وعدم شموله كافة الأموال كيفما تم تعريفها صلب القانون ولعدم امتثال شروط وإجراءات التجميد للقرارات الأممية التي تلزم بتسليط التجميد دون ربطه بأي شبهة وبدون تحديده بمدة.
وكان مجلس الأمن أصدر عدّة قرارات في إطار المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقتضي التجميد الإداري للأموال والأصول الراجعة لأشخاص وتنظيمات تم تحديدها في قائمة تصدرها لجنة أنشأت للغرض بمقتضى القرار عدد 1267 الصادر في 15 أكتوبر .1999
وتندرج الإضافة الجديدة للقانون والمتعلقة بالتجميد الإداري في إطار مزيد تفعيل دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن للوفاء بالالتزامات القانونية المحمولة على تونس في تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
خلفيّات المراجعة
هذا وكانت تونس بادرت منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجل الصكوك الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإصدار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وجاء وضع القانون الجديد بناء على ما أفرزه تطبيق هذا القانون منذ صدوره من نقائص وما سجل من مستجدات على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستنادا إلى ما وقعت إثارته في شأنه من ملاحظات من طرف الهياكل الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد تمّت المراجعة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمظنون فيهم ومزيد تدقيق إجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة ودعم شفافية المعاملات المالية وإحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية.
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
ولإضفاء المزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تتولّى مراقبة عمليات تبييض الأموال، وتيسير عمل المؤسسات المالية وتلافي إغراقها بتصاريح قد تؤثّر سلبا على سير عملها ودرءا لعدم وضوح الفرق بين المعاملات أوالعمليات المسترابة من جهة والمعاملات أوالعمليات غير الاعتيادية، تمّ حصر التصريح في العمليات والمعاملات المسترابة دون غيرها باعتبارها تحمل على شبهة في ارتباطها بأموال متأتية من مصدر غير مشروع أولها علاقة بأشخاص أوتنظيمات أوبرامج أونشاطات إرهابية.
ومن جهة أخرى وتعزيزا لاستقلالية لجنة التحاليل المالية تم استبدال صفة أعضائها من ممثلين للإدارات التي ينتمون إليها إلى خبراء يتمتعون في أداء مهامهم داخل اللجنة بالاستقلالية عن إداراتهم الأصلية.
كما تعززت هذه الاستقلالية بالتنصيص على تعيينهم بموجب أمر بعد أن كان ذلك يتم بموجب قرار من الوزراء المعنيين وقد تم أيضا تدعيم اللجنة بتوسيع تركيبتها وإضافة عضوين أحدهما خبير من الديوان الوطني للبريد والثاني خبير من الهيأة العامة للتأمين. ولتمكين لجنة التحاليل المالية من تجميع المعطيات الداخلية والخارجية اللازمة التي تمكّنها من الحسم في طبيعة العملية موضوع التصريح وغرضها الاقتصادي ومدى شرعيتها، وقع الترفيع في الأجل المخصّص لها لختم أعمالها من يومين قابلين للتمديد لنفس المدة إلى 5 أيام وذلك في حال صدور إذن عنها بالتجميد المؤقت للأموال موضوع التصريح علما أنه في صورة تجاوز هذا الأجل فإن التجميد يرفع آليا كما عليها إعلام الجهة التي قامت بالتصريح بنتيجة أعمالها حفاظا على حقوق الحرفاء وكافة المتعاملين الاقتصاديين والملاحظ أنه في صورة عدم إذنها بالتجميد فإنها مدعوة إلى القيام بأعمالها في أسرع الآجال. كما تمّ في نفس السياق الترفيع في الأجل المخوّل لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى 5 أيام وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم علما أن اختصاص وكيل الجمهورية بتونس يمتد على كامل تراب الجمهورية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.