سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    نابل: أعوان المصب الجهوي المراقب "الرحمة" بمنزل بوزلفة يطالبون بإنهاء المناولة وبإدماجهم صلب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    كرة اليد: الحارس باسم جعيم ينتقل للغرافة القطري    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجّار المصوغ ومديرو الكازينوهات تحت طائلة القانون الجديد للإرهاب
بغاية مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2009


دعوة المؤسسات المالية إلى الحذر من البنوك الوهمية
إخضاع معاملات أصحاب الوظائف العليا في بلدان أجنبية إلى إجراءات خاصة
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
تونس- الأسبوعي:
أصبح تجّار المصوغ والأحجار الكريمة ومسيّري الكازينوهات في تونس، من ضمن الأشخاص الملزمين قانونا بواجب التثبّت من هوية حرفائهم والتصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة لحرفائهم الاعتياديين أوالحرفاء العرضيين وحتى إذا ما تعلق الأمر بشخص معنوي أوشخص طبيعي،
على اعتبار أن تجارة المصوغ والكازينوهات من ضمن الأنشطة التي تعتبر طريقا سهلة لعمليات غسل الأموال، ويكون هؤلاء التجار والمسيّرين، حسب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا من قبل مجلس النواب، عرضة للعقوبات الجزائية إذا تخلّفوا عن واجب التصريح أوالتثبت والحيطة والحذر.
بنوك وهمية
ولإضفاء المزيد من النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نصّ القانون على ضرورة أن تتثبّت المؤسسات المالية من أن الفروع والشركات التي يساهمون في رأس مالها والمتواجدة بالخارج وكذلك مراسليها الأجانب، يطبّقون الإجراءات الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتولّون إعلام سلطات الرقابة عندما لا تسمح تشريعات البلدان الأجنبية من تطبيق هذه التدابير، ذلك أن هذه المؤسسات وباعتبار تواجدها بالخارج لا تخضع لأحكام قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ولا تلتزم بمقتضياته علما أن هذه التدابير تساهم بفاعلية في مكافحة المؤسسات الوهمية أوما يطلق عليها البنوك الافتراضية Les Banques virtuelles.
وقد تم في نفس الإطار تحميل المؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بتطبيق قانون 2003 بواجب توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف عليا في بلدان أجنبية بحكم حساسية مناصبهم وضرورة إخضاع المعاملات التي يكونون طرفا فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة لإجراءات خاصة.
واعتبارا لما يمكن أن يشكّله استعمال التكنولوجيات الحديثة من مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمّن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بوضع الأشخاص والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون 2003 من مؤسّسات بنكية وغيرها لأنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم الكترونيا ودون حضور مادي للأطراف.
شفافية
وتتنزّل الأحكام الجديدة في نطاق مزيد إضفاء الشفافية على المعاملات المالية وتوفير قاعدة معطيات حول العمليات والمعاملات المالية علما أن كل المؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تخضع لهذه الواجبات أيضا، وهي التزامات وواجبات تهدف إلى التوقّي من المخاطر المالية والتصدي لجميع السبل الراهنة والممكنة التي تستعمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن القانون أحكاما انتقالية تمكّن المؤسّسات المصرفية وغيرها من الجهات المعنية من أجل معقول لتحيين ملفاتها ومعطياتها بشأن حرفائها وغيرهم من المتعاملين معها بما يكفل مطابقتها واحترامها للمقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون والمتعلقة بالخصوص بالتثبت من الهوية واستكمال المعلومات الناقصة عند الاقتضاء في نطاق بذل العناية الواجبة.
ولاستكمال المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتدعيم جانبها الوقائي نص القانون على الواجب المحمول على المؤسسات المصرفية وغيرها من الأطراف المعنية بالتصريح حتّى عند محاولات القيام بعمليات مسترابة. كما تضمن وجوب القيام بالتصريح حتى بعد إنجاز العملية إذا تبين للمؤسسة المالية من خلال معلومات جديدة بلغت إليها أوتحصلت عليها بأن العملية مسترابة.
وتم إقرار التركيز بالخصوص بالمعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أوتلك التي تتعلق بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مألوف والتي تقتضي من المؤسسات المالية وغيرها البحث والتحقق داخليا من غرضها الاقتصادي ومشروعيتها دون التصريح بها ووضع نتائج البحث والتحقيق على ذمة سلطات الرقابة على غرار البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئات المهنية وكذلك مراقبي الحسابات عند الاقتضاء.
تجميد الأموال
وتمّ في القانون الجديد إقرار تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب بعد أن تبين أن أحكام قانون 2003 لا تستجيب لمقتضيات المقررات الأممية وما ينجرّ عنها من التزامات نظرا لمحدودية مجال تجميد الأموال وعدم شموله كافة الأموال كيفما تم تعريفها صلب القانون ولعدم امتثال شروط وإجراءات التجميد للقرارات الأممية التي تلزم بتسليط التجميد دون ربطه بأي شبهة وبدون تحديده بمدة.
وكان مجلس الأمن أصدر عدّة قرارات في إطار المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقتضي التجميد الإداري للأموال والأصول الراجعة لأشخاص وتنظيمات تم تحديدها في قائمة تصدرها لجنة أنشأت للغرض بمقتضى القرار عدد 1267 الصادر في 15 أكتوبر .1999
وتندرج الإضافة الجديدة للقانون والمتعلقة بالتجميد الإداري في إطار مزيد تفعيل دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن للوفاء بالالتزامات القانونية المحمولة على تونس في تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
خلفيّات المراجعة
هذا وكانت تونس بادرت منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجل الصكوك الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإصدار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وجاء وضع القانون الجديد بناء على ما أفرزه تطبيق هذا القانون منذ صدوره من نقائص وما سجل من مستجدات على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستنادا إلى ما وقعت إثارته في شأنه من ملاحظات من طرف الهياكل الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد تمّت المراجعة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمظنون فيهم ومزيد تدقيق إجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة ودعم شفافية المعاملات المالية وإحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية.
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
ولإضفاء المزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تتولّى مراقبة عمليات تبييض الأموال، وتيسير عمل المؤسسات المالية وتلافي إغراقها بتصاريح قد تؤثّر سلبا على سير عملها ودرءا لعدم وضوح الفرق بين المعاملات أوالعمليات المسترابة من جهة والمعاملات أوالعمليات غير الاعتيادية، تمّ حصر التصريح في العمليات والمعاملات المسترابة دون غيرها باعتبارها تحمل على شبهة في ارتباطها بأموال متأتية من مصدر غير مشروع أولها علاقة بأشخاص أوتنظيمات أوبرامج أونشاطات إرهابية.
ومن جهة أخرى وتعزيزا لاستقلالية لجنة التحاليل المالية تم استبدال صفة أعضائها من ممثلين للإدارات التي ينتمون إليها إلى خبراء يتمتعون في أداء مهامهم داخل اللجنة بالاستقلالية عن إداراتهم الأصلية.
كما تعززت هذه الاستقلالية بالتنصيص على تعيينهم بموجب أمر بعد أن كان ذلك يتم بموجب قرار من الوزراء المعنيين وقد تم أيضا تدعيم اللجنة بتوسيع تركيبتها وإضافة عضوين أحدهما خبير من الديوان الوطني للبريد والثاني خبير من الهيأة العامة للتأمين. ولتمكين لجنة التحاليل المالية من تجميع المعطيات الداخلية والخارجية اللازمة التي تمكّنها من الحسم في طبيعة العملية موضوع التصريح وغرضها الاقتصادي ومدى شرعيتها، وقع الترفيع في الأجل المخصّص لها لختم أعمالها من يومين قابلين للتمديد لنفس المدة إلى 5 أيام وذلك في حال صدور إذن عنها بالتجميد المؤقت للأموال موضوع التصريح علما أنه في صورة تجاوز هذا الأجل فإن التجميد يرفع آليا كما عليها إعلام الجهة التي قامت بالتصريح بنتيجة أعمالها حفاظا على حقوق الحرفاء وكافة المتعاملين الاقتصاديين والملاحظ أنه في صورة عدم إذنها بالتجميد فإنها مدعوة إلى القيام بأعمالها في أسرع الآجال. كما تمّ في نفس السياق الترفيع في الأجل المخوّل لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى 5 أيام وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم علما أن اختصاص وكيل الجمهورية بتونس يمتد على كامل تراب الجمهورية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.