إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجّار المصوغ ومديرو الكازينوهات تحت طائلة القانون الجديد للإرهاب
بغاية مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2009


دعوة المؤسسات المالية إلى الحذر من البنوك الوهمية
إخضاع معاملات أصحاب الوظائف العليا في بلدان أجنبية إلى إجراءات خاصة
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
تونس- الأسبوعي:
أصبح تجّار المصوغ والأحجار الكريمة ومسيّري الكازينوهات في تونس، من ضمن الأشخاص الملزمين قانونا بواجب التثبّت من هوية حرفائهم والتصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة لحرفائهم الاعتياديين أوالحرفاء العرضيين وحتى إذا ما تعلق الأمر بشخص معنوي أوشخص طبيعي،
على اعتبار أن تجارة المصوغ والكازينوهات من ضمن الأنشطة التي تعتبر طريقا سهلة لعمليات غسل الأموال، ويكون هؤلاء التجار والمسيّرين، حسب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا من قبل مجلس النواب، عرضة للعقوبات الجزائية إذا تخلّفوا عن واجب التصريح أوالتثبت والحيطة والحذر.
بنوك وهمية
ولإضفاء المزيد من النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نصّ القانون على ضرورة أن تتثبّت المؤسسات المالية من أن الفروع والشركات التي يساهمون في رأس مالها والمتواجدة بالخارج وكذلك مراسليها الأجانب، يطبّقون الإجراءات الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتولّون إعلام سلطات الرقابة عندما لا تسمح تشريعات البلدان الأجنبية من تطبيق هذه التدابير، ذلك أن هذه المؤسسات وباعتبار تواجدها بالخارج لا تخضع لأحكام قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ولا تلتزم بمقتضياته علما أن هذه التدابير تساهم بفاعلية في مكافحة المؤسسات الوهمية أوما يطلق عليها البنوك الافتراضية Les Banques virtuelles.
وقد تم في نفس الإطار تحميل المؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بتطبيق قانون 2003 بواجب توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف عليا في بلدان أجنبية بحكم حساسية مناصبهم وضرورة إخضاع المعاملات التي يكونون طرفا فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة لإجراءات خاصة.
واعتبارا لما يمكن أن يشكّله استعمال التكنولوجيات الحديثة من مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمّن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بوضع الأشخاص والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون 2003 من مؤسّسات بنكية وغيرها لأنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم الكترونيا ودون حضور مادي للأطراف.
شفافية
وتتنزّل الأحكام الجديدة في نطاق مزيد إضفاء الشفافية على المعاملات المالية وتوفير قاعدة معطيات حول العمليات والمعاملات المالية علما أن كل المؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تخضع لهذه الواجبات أيضا، وهي التزامات وواجبات تهدف إلى التوقّي من المخاطر المالية والتصدي لجميع السبل الراهنة والممكنة التي تستعمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن القانون أحكاما انتقالية تمكّن المؤسّسات المصرفية وغيرها من الجهات المعنية من أجل معقول لتحيين ملفاتها ومعطياتها بشأن حرفائها وغيرهم من المتعاملين معها بما يكفل مطابقتها واحترامها للمقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون والمتعلقة بالخصوص بالتثبت من الهوية واستكمال المعلومات الناقصة عند الاقتضاء في نطاق بذل العناية الواجبة.
ولاستكمال المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتدعيم جانبها الوقائي نص القانون على الواجب المحمول على المؤسسات المصرفية وغيرها من الأطراف المعنية بالتصريح حتّى عند محاولات القيام بعمليات مسترابة. كما تضمن وجوب القيام بالتصريح حتى بعد إنجاز العملية إذا تبين للمؤسسة المالية من خلال معلومات جديدة بلغت إليها أوتحصلت عليها بأن العملية مسترابة.
وتم إقرار التركيز بالخصوص بالمعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أوتلك التي تتعلق بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مألوف والتي تقتضي من المؤسسات المالية وغيرها البحث والتحقق داخليا من غرضها الاقتصادي ومشروعيتها دون التصريح بها ووضع نتائج البحث والتحقيق على ذمة سلطات الرقابة على غرار البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئات المهنية وكذلك مراقبي الحسابات عند الاقتضاء.
تجميد الأموال
وتمّ في القانون الجديد إقرار تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب بعد أن تبين أن أحكام قانون 2003 لا تستجيب لمقتضيات المقررات الأممية وما ينجرّ عنها من التزامات نظرا لمحدودية مجال تجميد الأموال وعدم شموله كافة الأموال كيفما تم تعريفها صلب القانون ولعدم امتثال شروط وإجراءات التجميد للقرارات الأممية التي تلزم بتسليط التجميد دون ربطه بأي شبهة وبدون تحديده بمدة.
وكان مجلس الأمن أصدر عدّة قرارات في إطار المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقتضي التجميد الإداري للأموال والأصول الراجعة لأشخاص وتنظيمات تم تحديدها في قائمة تصدرها لجنة أنشأت للغرض بمقتضى القرار عدد 1267 الصادر في 15 أكتوبر .1999
وتندرج الإضافة الجديدة للقانون والمتعلقة بالتجميد الإداري في إطار مزيد تفعيل دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن للوفاء بالالتزامات القانونية المحمولة على تونس في تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
خلفيّات المراجعة
هذا وكانت تونس بادرت منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجل الصكوك الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإصدار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وجاء وضع القانون الجديد بناء على ما أفرزه تطبيق هذا القانون منذ صدوره من نقائص وما سجل من مستجدات على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستنادا إلى ما وقعت إثارته في شأنه من ملاحظات من طرف الهياكل الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد تمّت المراجعة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمظنون فيهم ومزيد تدقيق إجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة ودعم شفافية المعاملات المالية وإحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية.
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
ولإضفاء المزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تتولّى مراقبة عمليات تبييض الأموال، وتيسير عمل المؤسسات المالية وتلافي إغراقها بتصاريح قد تؤثّر سلبا على سير عملها ودرءا لعدم وضوح الفرق بين المعاملات أوالعمليات المسترابة من جهة والمعاملات أوالعمليات غير الاعتيادية، تمّ حصر التصريح في العمليات والمعاملات المسترابة دون غيرها باعتبارها تحمل على شبهة في ارتباطها بأموال متأتية من مصدر غير مشروع أولها علاقة بأشخاص أوتنظيمات أوبرامج أونشاطات إرهابية.
ومن جهة أخرى وتعزيزا لاستقلالية لجنة التحاليل المالية تم استبدال صفة أعضائها من ممثلين للإدارات التي ينتمون إليها إلى خبراء يتمتعون في أداء مهامهم داخل اللجنة بالاستقلالية عن إداراتهم الأصلية.
كما تعززت هذه الاستقلالية بالتنصيص على تعيينهم بموجب أمر بعد أن كان ذلك يتم بموجب قرار من الوزراء المعنيين وقد تم أيضا تدعيم اللجنة بتوسيع تركيبتها وإضافة عضوين أحدهما خبير من الديوان الوطني للبريد والثاني خبير من الهيأة العامة للتأمين. ولتمكين لجنة التحاليل المالية من تجميع المعطيات الداخلية والخارجية اللازمة التي تمكّنها من الحسم في طبيعة العملية موضوع التصريح وغرضها الاقتصادي ومدى شرعيتها، وقع الترفيع في الأجل المخصّص لها لختم أعمالها من يومين قابلين للتمديد لنفس المدة إلى 5 أيام وذلك في حال صدور إذن عنها بالتجميد المؤقت للأموال موضوع التصريح علما أنه في صورة تجاوز هذا الأجل فإن التجميد يرفع آليا كما عليها إعلام الجهة التي قامت بالتصريح بنتيجة أعمالها حفاظا على حقوق الحرفاء وكافة المتعاملين الاقتصاديين والملاحظ أنه في صورة عدم إذنها بالتجميد فإنها مدعوة إلى القيام بأعمالها في أسرع الآجال. كما تمّ في نفس السياق الترفيع في الأجل المخوّل لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى 5 أيام وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم علما أن اختصاص وكيل الجمهورية بتونس يمتد على كامل تراب الجمهورية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.