العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديلات وتنقيحات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة من اليوم الخميس، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.
وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .
من جهة أخرى، قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (كتلة الحزب الدستوري الحرّ) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.
وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.
وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.
واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة "تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية"، مؤكدة "وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات".
وشددت بن سليمان أيضا في ردها عل مداخلات النواب خلال الحصة الليلية من الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي تواصلت منذ صباح أمس الأربعاء، "على عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة أعضاء المحكمة (عددهم 12) من خلال التقليل من الأغلبية المطلوبة لانتخابهم"، مشيرة، في المقابل، إلى أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه "الوصول إلى إرساء هذه المحكمة".
وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس 2018 الى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.
وكان المجلس قد نظر أمس الاربعاء في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، مقدم من الحكومة ومتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وبمقترح مقدم من عدد من النواب لتنقيح القانون ذاته .
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.