تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يشرع في النظر في مشروعي قانونين لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2021

شرع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق ايضا بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.
وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنه سيتم اثر تلاوة كل تقرير على حدة فسح المجال للنقاش العام الذي حدّد ب4 ساعات حسب التمثيل النسبي للكتل ومن ثمة التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كل مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التقرير.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فان لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة « تباعا » من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة.
وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة بعد المصادقة عليه
وكان مكتب مجلس نواب قرر في اجتماعه يوم 18 مارس الحالي، عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما قرر المكتب في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار الى انه تم في يوم 8 أكتوبر الماضي رفع الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس والمخصصة للتصويت على هذين المشروعين ، وذلك إثر جملة من الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت في مقرحات التعديل، وطرح « خلل إجرائي » لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، واذا ما وجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ووفق ما ينصّ عليه الدّستور في فصله 118، في تعريف المحكمة الدستورية بأنها: « هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات الى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.