وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قضية "انستالينغو": تطورات جديدة..    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    حافظ على بياناتك في 2026: 5 نصائح باش تحمي روحك على الإنترنت    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    اليك دعاء أول جُمعة في رجب    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يشرع في النظر في مشروعي قانونين لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2021

شرع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق ايضا بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.
وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنه سيتم اثر تلاوة كل تقرير على حدة فسح المجال للنقاش العام الذي حدّد ب4 ساعات حسب التمثيل النسبي للكتل ومن ثمة التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كل مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التقرير.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فان لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة « تباعا » من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة.
وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة بعد المصادقة عليه
وكان مكتب مجلس نواب قرر في اجتماعه يوم 18 مارس الحالي، عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما قرر المكتب في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار الى انه تم في يوم 8 أكتوبر الماضي رفع الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس والمخصصة للتصويت على هذين المشروعين ، وذلك إثر جملة من الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت في مقرحات التعديل، وطرح « خلل إجرائي » لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، واذا ما وجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ووفق ما ينصّ عليه الدّستور في فصله 118، في تعريف المحكمة الدستورية بأنها: « هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات الى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.