ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    المنصة الرقمية الخاصة بالشرّكات الأهليّة: هذه أبرز أهدافها    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    أكودة.. منحرفان يقتلان شابا ويصيبان شقيقه    تدخل تونس موفى 2025: تقنية جديدة قادرة على تشخيص وعلاج سرطان البروستات    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يشرع في النظر في مشروعي قانونين لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2021

شرع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق ايضا بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.
وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنه سيتم اثر تلاوة كل تقرير على حدة فسح المجال للنقاش العام الذي حدّد ب4 ساعات حسب التمثيل النسبي للكتل ومن ثمة التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كل مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التقرير.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فان لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة « تباعا » من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة.
وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة بعد المصادقة عليه
وكان مكتب مجلس نواب قرر في اجتماعه يوم 18 مارس الحالي، عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما قرر المكتب في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار الى انه تم في يوم 8 أكتوبر الماضي رفع الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس والمخصصة للتصويت على هذين المشروعين ، وذلك إثر جملة من الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت في مقرحات التعديل، وطرح « خلل إجرائي » لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، واذا ما وجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ووفق ما ينصّ عليه الدّستور في فصله 118، في تعريف المحكمة الدستورية بأنها: « هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات الى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.