"جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    "نيويورك تايمز": كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يشرع في النظر في مشروعي قانونين لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2021

شرع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق ايضا بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.
وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنه سيتم اثر تلاوة كل تقرير على حدة فسح المجال للنقاش العام الذي حدّد ب4 ساعات حسب التمثيل النسبي للكتل ومن ثمة التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كل مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التقرير.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فان لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة « تباعا » من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة.
وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة بعد المصادقة عليه
وكان مكتب مجلس نواب قرر في اجتماعه يوم 18 مارس الحالي، عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما قرر المكتب في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار الى انه تم في يوم 8 أكتوبر الماضي رفع الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس والمخصصة للتصويت على هذين المشروعين ، وذلك إثر جملة من الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت في مقرحات التعديل، وطرح « خلل إجرائي » لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، واذا ما وجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ووفق ما ينصّ عليه الدّستور في فصله 118، في تعريف المحكمة الدستورية بأنها: « هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وبيّن الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات الى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.