106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    خبير في الإقتصاد : الكفاءات التونسية قادرة على تلبية احتياجاتنا من الطاقات المتجددة    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    عاجل/ الداخلية تعتزم مقاضاة هؤولاء..    في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة"    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    كأس تونس: تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة ب''تأشيرة حج''    عاجل- صفاقس : الكشف عن ضلوع شركات وأشخاص في بيع محركات بحرية لمنظمي'' الحرقة''    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    عجز الميزان التجاري للطاقة يرتفع    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    عرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. و هذه الدولة في الصدارة    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    وزارة التربية تعلن قبولها ل100 اعتراض مقدّم من الأستاذة النواب    ماذا في اجتماع هيكل دخيل بأعضاء "السوسيوس" ؟    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    وزارة الداخلية تُقدّم قضية ضدّ كل من نشر مغالطات بخصوص ما حصل بدار المحامي    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا..وهذه التفاصيل..    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    ناجي الغندري يدفع المجلس البنكي والمالي نحو دعم الاقتصاد الوطني    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    سيدي بوزيد: يوم جهوي للحجيج    طقس اليوم ...الحرارة في ارتفاع ؟    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    المقاعد في رادس محدودة والسوق السوداء تنتعش .. أحباء الترجي في قمة الاستياء    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة آداء اليمين: البرلمان يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية
نشر في الخبير يوم 12 - 02 - 2021

بعد قرار مكتب البرلمان أمس الخميس 11 فيفري 2021، المتعلّق بإحالة مشروع ومقترح القانونيْن الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الأزمة مع تحديد يوم 19 فيفري كتاريخ أقصى للنظر فيه، يُبيّن جلياً أنّ الأغلبية داخل البرلمان اختارت المُضي في خيار التسريع في تركيز المحكمة الدستورية لفض الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة برفضه دعوة الوزراء الجدد (11) لأداء اليمين الدستورية.
واتخذ المكتب قرار إحالتهما على خليّة الأزمة إثر مصادقة أغلبية الأعضاء على مقترح مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني مبروك كرشيد، فيما اقترح مساعد الرّئيس المكلّف بالتشريع عبد اللطيف العلوي عرضه على أنظار الجلسة العامة المبرمجة يوم 16 فيفري.
وينص مشروع القانون الأساسي المقترح من الحكومة منذ سنة 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على الآتي:
الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 11 – فقرة فرعية ثانية (جديدة) :
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس في ثلاث دورات متتالية.
الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس.
الفصل 2
تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرتان فرعيتان ثالثة ورابعة وإلى الفصل 12 فقرة فرعية خامسة فيما بلي نصّها :
الفصل 11 – فقرة ثالثة جديدة :
وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 11 – فقرة رابعة جديدة :
يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثاثة من هذا الفصل.
الفصل 12 – فقرة خامسة جديدة:
تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
الفصل 3
يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية خامسة والفقرة الفرعية الخامسة من الفصل 12 لتصبح فقرة فرعية سادسة.
الفصل 4
أحكام انتقالية:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحاث الجارية.
فيما ينص مقترح القانون الأساسي المقترح من كتلة الديمقراطية في سنة 2020 على التالي:
الفصل الأول: تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:
فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
خليل عماري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.