قيس سعيد عن محجوزات مستدوع بلدي :'' تابوت ملوّح و كلب مشدود و الفضلات هذه ...موش معقول''    شاب تونسي يروّض ذيب... حكاية ما تتصدقش!    عاجل/ اخلاء فوري لمنزلين بهذه الولاية بعد تعرضهما لانزلاق أرضي..    عاجل/ هجمات تستهدف مجمعا للبتروكيماويات في السعودية..    الكسكسي التونسي وصل للقمرة.. الناسا حطّته في ماكلة الروّاد    شنوا صاير في تحضيرات مونديال 2026 ؟    اليوم النجم يواجه الترجي... ماتش نار في حمام سوسة...وقتاش؟    عاجل-خبير يفسّر: أجواء ماي وجوان في أفريل... الحرارة تفاجئ التوانسة    سعيد: "يكفي من تنظيف المكان اللي بش نتعدى منو.. هذا وقت انتهى"..    بطولة مونزا للتنس : معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الاول بخسارته امام السويسري ريمون بيرتولا    عاجل/ تقارير استخباراتية تكشف معطيات جديدة عن وضعية المرشد الأعلى الإيراني وسبب اختفائه..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    "أرتميس 2" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد إنجاز تاريخي حول القمر    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    تحرك في الكونغرس لعزل وزير الدفاع ودعوة لتفعيل التعديل 25 ضد ترامب    حرب إيران.. ترمب يجدد تهديد إيران والقصف المتبادل يحتدم    مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    مع إبقائه بحالة إيقاف.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة إلى 20 أفريل    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد بن حسانة يقترح حلا قانونيا لتجاوز امتناع الرئيس عن إصدار النصوص و ختمها
نشر في باب نات يوم 05 - 04 - 2021

اقترح الأستاذ المحامي أحمد بن حسانة اللجوء الى المحكمة الإدارية ... من طرف الجهة المتضررة من تجاوز الرئيس (السلطة التشريعية أو رئيس الحكومة بحسب الحالة) و رفع قضية لإلغاء قرار الرئيس الضمني سواء برفض الختم على قانون، أو رفض دعوة الوزراء لأداء اليمين أو رفض إصدار أوامر تعيينهم أو رفض دعوة الولاة أو أعضاء المحكمة الدستورية في صورة إحداثها الى أداء اليمين ... الى غير ذلك من الاختصاصات المقيدة للرئيس والتي لا يملك بشأنها سلطة تقديرية للرفض أو القبول.
ووفق بن حسانة, على المحكمة الإدارية أن لا تتعلل بعدم الاختصاص في ظل غياب محكمة أخرى مختصة وفي ظل غياب المحكمة الدستورية (التي بطبعها غير مختصة إلا في صورة تنازع الاختصاص)، وذلك حتى لا نسقط في وضعية إنكار العدالة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وكتب بن حسانة التدوينة التالية:
"حل يمكن التفكير فيه ...
أمام استسهال رئيس الجمهورية لخرق الدستور و تعمده تحويل بعض اختصاصته المقيدة الى اختصاصات تقديرية وإلى فيتو لتعطيل دواليب الدولة والامتناع عن ختم النصوص وإصدارها ، و أمام تلويحه بتعطيل إرساء المحكمة الدستورية بعدم ختم مشروع التنقيح حتى لو حضي بالأغلبية المعززة،
فإني أرى أن من بين الحلول التي يمكن اقتراحها والتفكير فيها بمزيد من التعمق، هو اللجوء الى المحكمة الإدارية ...
يقع اللجوء الى المحكمة الإدارية من طرف الجهة المتضررة من تجاوز الرئيس (السلطة التشريعية أو رئيس الحكومة بحسب الحالة) و يقع رفع قضية لإلغاء قرار الرئيس الضمني سواء برفض الختم على قانون، أو رفض دعوة الوزراء لأداء اليمين أو رفض إصدار أوامر تعيينهم أو رفض دعوة الولاة أو أعضاء المحكمة الدستورية في صورة إحداثها الى أداء اليمين ... الى غير ذلك من الاختصاصات المقيدة للرئيس والتي لا يملك بشأنها سلطة تقديرية للرفض أو القبول.
وعلى المحكمة الإدارية أن لا تتعلل بعدم الاختصاص في ظل غياب محكمة أخرى مختصة وفي ظل غياب المحكمة الدستورية (التي بطبعها غير مختصة إلا في صورة تنازع الاختصاص)، وذلك حتى لا نسقط في وضعية إنكار العدالة.
تصدر المحكمة الإدارية أحكاما في إلغاء قرارات الرئيس وتمهله أجلا معقولا للإذعان، و إلا اعتبر حكمها يقوم مقام الإجراء الذي امتنع الرئيس عن القيام به ...
مثلا: رئيس الجمهورية يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية بعد حصوله في قراءة ثانية على أغلبية معززة ، تصدر وقتها المحكمة الإدارية حكمها قاضية "استعجاليا" (إن أمكن) "بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الضمني برفض الختم مع إمهاله أجل أربعة أيام للإذعان، وإلا قام هذا الحكم مقام الختم و ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة، مع الإذن بالنفاذ العاجل"
بغير هذا، فإنه ينتظرنا الكثير من الرسائل العجيبة و الغريبة ومن سوابق خطيرة في خرق الدستور ومحاولة تجميع كل السط بيد شخص واحد وسننتقل ربما من تعطيل دواليب الدولة إلى تعطيل العمل بالدستور..."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.