سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : "الاقامة الجبرية اجراء قانوني لكنه مخالف للدستور والمعاهدات الدولية "
نشر في باب نات يوم 10 - 09 - 2021

وات - تقدم، إلى حدود يوم أمس الخميس، 10 أشخاص ممن صدر في شأنهم قرار بالإقامة الجبرية بطعون إلى المحكمة الإدارية، بهدف نقض هذا القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بناء على شبهات تلاحق هذه الشخصيات، كما اثارت هذه الاجراءات جدلا كبيرا في صفوف الحقوقيين والطبقة السياسية لاسيما وان وزارة الداخلية لم تقدم توضيحات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .
وقد نددت عديد الجهات والهياكل بقرارات الإقامة الجبرية في حق هؤلاء الاشخاص الذي من بينهم نواب ووزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا بالإدارة التونسية ،طارحين مسألة وجاهة هذه القرارات وشرعيتها وتناسبها مع فصول الدستور والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
وتاتي هذه الاجراءات عقب اتخاذ رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي لعدد من الإجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة من النواب بالاضافة إلى اعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
وينص الفصل 24 من دستور 2014 على أن: "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".
واعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد الصواب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ الذي تم بمقتضاه وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ارتبط تاريخيا بظرف خاص وهو الإضراب العام، وهي ظرفية تطرح حدود استمرارتطبيق هذا الامر في الزمن وديمومته كنص قانوني مشيرا إلى أن جميع المختصين في القانون (باستثناء المنتمين للمنظومة السابقة) أجمعوا على أنه مخالف لدستور 1959 وللمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
واضاف الصواب أن هذا الأمر أصبح متناقضا مع دستور 2014 نصا وروحا باعتباره يمس من جوهر باب الحقوق والحريات فضلا عن أن المحكمة الإدارية أصدرت عديد القرارات في إطار فقه قضاء يتناغم مع عدم قانونية ودستورية هذا الأمر.
وأكد المتحدث أن تفعيل الأمر عدد 50 بعد سنة 2014 يعد "فضيحة وعارا على تونس" مشيرا إلى وجود انحراف في استعماله الذي يبدو ظاهريا صادرا عن وزير الداخلية لكنه في الواقع صادر عن رئيس الجمهورية وفق تعبيره.
وأوضح الصواب أن بعض "قرارات الاقامة الجبرية او السجن المنزلي" وفق تعبيره، لم تكن معللة وغير محددة الآجال كما لم يتم تسليم نسخ منها للمعنيين بها فضلا عن أن شرط "تهديد النظام العام" لم يتوفر في عدد منها مضيفا أن بعضها يمس بالصفة وليس بالأشخاص (نواب، رجال أعمال، رؤساء جمعيات...).
ودعا الصواب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى أن يكون وفيا لفقه قضاء المحكمة الإدارية المدافع عن الحقوق والحريات منذ عقود كما حثه على أن يكون أمينا ونزيها في تطبيق دستور 2014.
.واعتبرت مديرة مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية (امنستي) آمنة القلالي أنه وفقا للمعايير الدولية، تعتبر الإقامة الجبرية أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة ليتم اعتبارها قانونية حتى أثناء حالة الطوارئ، كما تعرف قوانين بعض الدول عقوبة الإقامة الجبرية بأنها تعوض العقوبة السجنية.
ويبرر المدافعون عن اجراءات الاقامة الجبرية بمسألة استمرار إقرار حالة الطوارئ في تونس منذ حادثة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في نوفمبر 2015، والاعتماد في وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية على نص قانوني وتحديدا على الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي ينص على أنه: "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".
وقد تم اصدار هذا الامر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ليتمكن من تحجيم الحراك الاجتماعي الذي كان يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر إعلان الاتحاد الإضراب العام في 26 جانفي 1978 وما صاحبه من احداث.
ويؤكد الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في دراسة منشورة حول الإقامة الجبرية على "وجوبية" إعلام السلطة المصدرة لقرار الإقامة الجبرية (وزارة الداخلية) الشخص المعنى بالقرارالمتخذ ضده، بوصفه قرارا فرديا، وبصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها ، وبأسبابه في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
ويضيف الشارني في دراسته أنه من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته مشيرا إلى أن القانون التونسي يتيح لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه .
وينص القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية في فصله 40 على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية..."
وبخصوص المواثيق الدولية فقد جاء بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية أنه: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود الممكنة التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.