مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان معلقا : ''كابوسا وانزاح''    المظيلة: إضراب عن العمل بإقليم شركة الفسفاط    نقابة الصحفيين تحذر من المخاطر التي تهدد العمل الصحفي..    زيادة مشطة في أسعار الحجز.. الجامعة التونسية لوكلاء الأسفار توضح    الإعلان عن الموعد الجديد لدربي كرة القدم    وزارة الفلاحة: '' الحشرة القرمزية لا تُؤثّر على الزياتين.. ''    الرئاسة السورية: تشخيص إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم    هام/ هذا عدد مطالب القروض التي تلقاها صندوق الضمان الاجتماعي..    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    ياسين القنيشي يحصد الذّهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة    الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة تفادي النزول-الجولة 11) : مواجهات صعبة لفرق أسفل الترتيب    سامية عبو: 'شو هاك البلاد' ليست جريمة ولا يوجد نص قانوني يجرّمها    انطلاق مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه..    عاجل/ تركيا تكشف معطيات خطيرة تتعلق بمروحية "الرئيس الإيراني"..    وزير الأعمال الإيطالي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجالات الصناعة والمواد الخام والطاقة المتجددة    عاجل : سعيد يأمر بإدراج حكم جديد ضد من يعرقل المرفق العمومي    البرلمان يعقد جلستين عامتين اليوم وغدا للنظر في عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية    الحماية المدنية التونسية تشارك في عملية بيضاء لمجابهة حرائق الغابات مع نظيرتها الجزائرية بولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين    سليانة: معاينة ميدانية للمحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة المتضرّرة جراء تساقط حجر البرد    ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في مباراتين وديتين قبل كوبا أمريكا    الجامعة التونسية لكرة اليد تكشف عن مواعيد الادوار النهائية لبطولة النخبة وكاس تونس    كان يتنقل بهوية شقيقه التوأم : الاطاحة بأخطر متحيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...    حادث مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الجرحى..    عمرو دياب يضرب مهندس صوت في حفل زفاف.. سلوك غاضب يثير الجدل    الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نصرة فلسطين" و289 عملا في المسابقة    قبلي: تخصيص 7 فرق بيطريّة لإتمام الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية    49 هزة أرضية تثير ذعر السكان بجنوب إيطاليا    وزير الدفاع الأميركي: لا دور لواشنطن بحادثة تحطم طائرة رئيسي    طقس الثلاثاء: الحرارة في انخفاض طفيف    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    الدّورة الثّالثة لمؤتمر مستقبل الطّيران المدني: وزيرة التّجهيز تقدّم رؤية تونس في مجال الطّيران المدني في أفق 2040    دعما لأهالي غزة : مهرجان جربة تونس للسينما العربية يقدّم برمجة خاصة للجمهور    سليانة: 10 إصابات في انقلاب شاحنة تقل عمالا في الفلاحة    رئيس الحكومة في زيارة ميدانية للشمال الغربي للبلاد التونسية    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    تنبيه/ تحويل ظرفي لحركة المرور ليلا لمدة أسبوع بهذه الطريق..    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    التوقعات الجوية لهذه الليلة    عروض ثريّة للإبداعات التلمذيّة.. وتكريم لنُجوم الدراما التلفزيّة    بودربالة يوجه إلى نظيره الإيراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    عاجل : المحكمة الجنائية الدولية تطلب اصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزراء و رئيس حركة    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة العاشرة إيابا    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : "الاقامة الجبرية اجراء قانوني لكنه مخالف للدستور والمعاهدات الدولية "
نشر في باب نات يوم 10 - 09 - 2021

وات - تقدم، إلى حدود يوم أمس الخميس، 10 أشخاص ممن صدر في شأنهم قرار بالإقامة الجبرية بطعون إلى المحكمة الإدارية، بهدف نقض هذا القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بناء على شبهات تلاحق هذه الشخصيات، كما اثارت هذه الاجراءات جدلا كبيرا في صفوف الحقوقيين والطبقة السياسية لاسيما وان وزارة الداخلية لم تقدم توضيحات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .
وقد نددت عديد الجهات والهياكل بقرارات الإقامة الجبرية في حق هؤلاء الاشخاص الذي من بينهم نواب ووزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا بالإدارة التونسية ،طارحين مسألة وجاهة هذه القرارات وشرعيتها وتناسبها مع فصول الدستور والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
وتاتي هذه الاجراءات عقب اتخاذ رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي لعدد من الإجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة من النواب بالاضافة إلى اعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
وينص الفصل 24 من دستور 2014 على أن: "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".
واعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد الصواب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ الذي تم بمقتضاه وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ارتبط تاريخيا بظرف خاص وهو الإضراب العام، وهي ظرفية تطرح حدود استمرارتطبيق هذا الامر في الزمن وديمومته كنص قانوني مشيرا إلى أن جميع المختصين في القانون (باستثناء المنتمين للمنظومة السابقة) أجمعوا على أنه مخالف لدستور 1959 وللمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
واضاف الصواب أن هذا الأمر أصبح متناقضا مع دستور 2014 نصا وروحا باعتباره يمس من جوهر باب الحقوق والحريات فضلا عن أن المحكمة الإدارية أصدرت عديد القرارات في إطار فقه قضاء يتناغم مع عدم قانونية ودستورية هذا الأمر.
وأكد المتحدث أن تفعيل الأمر عدد 50 بعد سنة 2014 يعد "فضيحة وعارا على تونس" مشيرا إلى وجود انحراف في استعماله الذي يبدو ظاهريا صادرا عن وزير الداخلية لكنه في الواقع صادر عن رئيس الجمهورية وفق تعبيره.
وأوضح الصواب أن بعض "قرارات الاقامة الجبرية او السجن المنزلي" وفق تعبيره، لم تكن معللة وغير محددة الآجال كما لم يتم تسليم نسخ منها للمعنيين بها فضلا عن أن شرط "تهديد النظام العام" لم يتوفر في عدد منها مضيفا أن بعضها يمس بالصفة وليس بالأشخاص (نواب، رجال أعمال، رؤساء جمعيات...).
ودعا الصواب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى أن يكون وفيا لفقه قضاء المحكمة الإدارية المدافع عن الحقوق والحريات منذ عقود كما حثه على أن يكون أمينا ونزيها في تطبيق دستور 2014.
.واعتبرت مديرة مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية (امنستي) آمنة القلالي أنه وفقا للمعايير الدولية، تعتبر الإقامة الجبرية أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة ليتم اعتبارها قانونية حتى أثناء حالة الطوارئ، كما تعرف قوانين بعض الدول عقوبة الإقامة الجبرية بأنها تعوض العقوبة السجنية.
ويبرر المدافعون عن اجراءات الاقامة الجبرية بمسألة استمرار إقرار حالة الطوارئ في تونس منذ حادثة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في نوفمبر 2015، والاعتماد في وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية على نص قانوني وتحديدا على الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي ينص على أنه: "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".
وقد تم اصدار هذا الامر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ليتمكن من تحجيم الحراك الاجتماعي الذي كان يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر إعلان الاتحاد الإضراب العام في 26 جانفي 1978 وما صاحبه من احداث.
ويؤكد الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في دراسة منشورة حول الإقامة الجبرية على "وجوبية" إعلام السلطة المصدرة لقرار الإقامة الجبرية (وزارة الداخلية) الشخص المعنى بالقرارالمتخذ ضده، بوصفه قرارا فرديا، وبصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها ، وبأسبابه في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
ويضيف الشارني في دراسته أنه من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته مشيرا إلى أن القانون التونسي يتيح لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه .
وينص القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية في فصله 40 على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية..."
وبخصوص المواثيق الدولية فقد جاء بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية أنه: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود الممكنة التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.