السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : "الاقامة الجبرية اجراء قانوني لكنه مخالف للدستور والمعاهدات الدولية "
نشر في باب نات يوم 10 - 09 - 2021

وات - تقدم، إلى حدود يوم أمس الخميس، 10 أشخاص ممن صدر في شأنهم قرار بالإقامة الجبرية بطعون إلى المحكمة الإدارية، بهدف نقض هذا القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بناء على شبهات تلاحق هذه الشخصيات، كما اثارت هذه الاجراءات جدلا كبيرا في صفوف الحقوقيين والطبقة السياسية لاسيما وان وزارة الداخلية لم تقدم توضيحات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .
وقد نددت عديد الجهات والهياكل بقرارات الإقامة الجبرية في حق هؤلاء الاشخاص الذي من بينهم نواب ووزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا بالإدارة التونسية ،طارحين مسألة وجاهة هذه القرارات وشرعيتها وتناسبها مع فصول الدستور والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
وتاتي هذه الاجراءات عقب اتخاذ رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي لعدد من الإجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة من النواب بالاضافة إلى اعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
وينص الفصل 24 من دستور 2014 على أن: "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".
واعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد الصواب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ الذي تم بمقتضاه وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ارتبط تاريخيا بظرف خاص وهو الإضراب العام، وهي ظرفية تطرح حدود استمرارتطبيق هذا الامر في الزمن وديمومته كنص قانوني مشيرا إلى أن جميع المختصين في القانون (باستثناء المنتمين للمنظومة السابقة) أجمعوا على أنه مخالف لدستور 1959 وللمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
واضاف الصواب أن هذا الأمر أصبح متناقضا مع دستور 2014 نصا وروحا باعتباره يمس من جوهر باب الحقوق والحريات فضلا عن أن المحكمة الإدارية أصدرت عديد القرارات في إطار فقه قضاء يتناغم مع عدم قانونية ودستورية هذا الأمر.
وأكد المتحدث أن تفعيل الأمر عدد 50 بعد سنة 2014 يعد "فضيحة وعارا على تونس" مشيرا إلى وجود انحراف في استعماله الذي يبدو ظاهريا صادرا عن وزير الداخلية لكنه في الواقع صادر عن رئيس الجمهورية وفق تعبيره.
وأوضح الصواب أن بعض "قرارات الاقامة الجبرية او السجن المنزلي" وفق تعبيره، لم تكن معللة وغير محددة الآجال كما لم يتم تسليم نسخ منها للمعنيين بها فضلا عن أن شرط "تهديد النظام العام" لم يتوفر في عدد منها مضيفا أن بعضها يمس بالصفة وليس بالأشخاص (نواب، رجال أعمال، رؤساء جمعيات...).
ودعا الصواب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى أن يكون وفيا لفقه قضاء المحكمة الإدارية المدافع عن الحقوق والحريات منذ عقود كما حثه على أن يكون أمينا ونزيها في تطبيق دستور 2014.
.واعتبرت مديرة مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية (امنستي) آمنة القلالي أنه وفقا للمعايير الدولية، تعتبر الإقامة الجبرية أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة ليتم اعتبارها قانونية حتى أثناء حالة الطوارئ، كما تعرف قوانين بعض الدول عقوبة الإقامة الجبرية بأنها تعوض العقوبة السجنية.
ويبرر المدافعون عن اجراءات الاقامة الجبرية بمسألة استمرار إقرار حالة الطوارئ في تونس منذ حادثة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في نوفمبر 2015، والاعتماد في وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية على نص قانوني وتحديدا على الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي ينص على أنه: "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".
وقد تم اصدار هذا الامر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ليتمكن من تحجيم الحراك الاجتماعي الذي كان يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر إعلان الاتحاد الإضراب العام في 26 جانفي 1978 وما صاحبه من احداث.
ويؤكد الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في دراسة منشورة حول الإقامة الجبرية على "وجوبية" إعلام السلطة المصدرة لقرار الإقامة الجبرية (وزارة الداخلية) الشخص المعنى بالقرارالمتخذ ضده، بوصفه قرارا فرديا، وبصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها ، وبأسبابه في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
ويضيف الشارني في دراسته أنه من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته مشيرا إلى أن القانون التونسي يتيح لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه .
وينص القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية في فصله 40 على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية..."
وبخصوص المواثيق الدولية فقد جاء بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية أنه: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود الممكنة التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.