ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : "الاقامة الجبرية اجراء قانوني لكنه مخالف للدستور والمعاهدات الدولية "
نشر في باب نات يوم 10 - 09 - 2021

وات - تقدم، إلى حدود يوم أمس الخميس، 10 أشخاص ممن صدر في شأنهم قرار بالإقامة الجبرية بطعون إلى المحكمة الإدارية، بهدف نقض هذا القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بناء على شبهات تلاحق هذه الشخصيات، كما اثارت هذه الاجراءات جدلا كبيرا في صفوف الحقوقيين والطبقة السياسية لاسيما وان وزارة الداخلية لم تقدم توضيحات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية .
وقد نددت عديد الجهات والهياكل بقرارات الإقامة الجبرية في حق هؤلاء الاشخاص الذي من بينهم نواب ووزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا بالإدارة التونسية ،طارحين مسألة وجاهة هذه القرارات وشرعيتها وتناسبها مع فصول الدستور والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
وتاتي هذه الاجراءات عقب اتخاذ رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي لعدد من الإجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة من النواب بالاضافة إلى اعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
وينص الفصل 24 من دستور 2014 على أن: "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".
واعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد الصواب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ الذي تم بمقتضاه وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ارتبط تاريخيا بظرف خاص وهو الإضراب العام، وهي ظرفية تطرح حدود استمرارتطبيق هذا الامر في الزمن وديمومته كنص قانوني مشيرا إلى أن جميع المختصين في القانون (باستثناء المنتمين للمنظومة السابقة) أجمعوا على أنه مخالف لدستور 1959 وللمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
واضاف الصواب أن هذا الأمر أصبح متناقضا مع دستور 2014 نصا وروحا باعتباره يمس من جوهر باب الحقوق والحريات فضلا عن أن المحكمة الإدارية أصدرت عديد القرارات في إطار فقه قضاء يتناغم مع عدم قانونية ودستورية هذا الأمر.
وأكد المتحدث أن تفعيل الأمر عدد 50 بعد سنة 2014 يعد "فضيحة وعارا على تونس" مشيرا إلى وجود انحراف في استعماله الذي يبدو ظاهريا صادرا عن وزير الداخلية لكنه في الواقع صادر عن رئيس الجمهورية وفق تعبيره.
وأوضح الصواب أن بعض "قرارات الاقامة الجبرية او السجن المنزلي" وفق تعبيره، لم تكن معللة وغير محددة الآجال كما لم يتم تسليم نسخ منها للمعنيين بها فضلا عن أن شرط "تهديد النظام العام" لم يتوفر في عدد منها مضيفا أن بعضها يمس بالصفة وليس بالأشخاص (نواب، رجال أعمال، رؤساء جمعيات...).
ودعا الصواب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى أن يكون وفيا لفقه قضاء المحكمة الإدارية المدافع عن الحقوق والحريات منذ عقود كما حثه على أن يكون أمينا ونزيها في تطبيق دستور 2014.
.واعتبرت مديرة مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية (امنستي) آمنة القلالي أنه وفقا للمعايير الدولية، تعتبر الإقامة الجبرية أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة ليتم اعتبارها قانونية حتى أثناء حالة الطوارئ، كما تعرف قوانين بعض الدول عقوبة الإقامة الجبرية بأنها تعوض العقوبة السجنية.
ويبرر المدافعون عن اجراءات الاقامة الجبرية بمسألة استمرار إقرار حالة الطوارئ في تونس منذ حادثة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في نوفمبر 2015، والاعتماد في وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية على نص قانوني وتحديدا على الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي ينص على أنه: "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".
وقد تم اصدار هذا الامر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ليتمكن من تحجيم الحراك الاجتماعي الذي كان يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر إعلان الاتحاد الإضراب العام في 26 جانفي 1978 وما صاحبه من احداث.
ويؤكد الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في دراسة منشورة حول الإقامة الجبرية على "وجوبية" إعلام السلطة المصدرة لقرار الإقامة الجبرية (وزارة الداخلية) الشخص المعنى بالقرارالمتخذ ضده، بوصفه قرارا فرديا، وبصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها ، وبأسبابه في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
ويضيف الشارني في دراسته أنه من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته مشيرا إلى أن القانون التونسي يتيح لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه .
وينص القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية في فصله 40 على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية..."
وبخصوص المواثيق الدولية فقد جاء بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية أنه: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود الممكنة التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.