شبكة تونس الخضراء تدعو لطرح حل جذري للمشكل البيئي في قابس وفق جدول زمني واضح يضمن تفكيك الوحدات الملوِّثة بشكل تدريجي ومدروس    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى اتباع الممارسات الجيدّة لمكافحة الذبابة المتوسطية المتكاثرة على الفواكه    لو فيغارو: مديرة متحف اللوفر قدمت استقالتها بعد سرقة المتحف وتم رفضها    النجم الساحلي يستقبل الأولمبي الباجي من أجل تدارك هزيمته في كأس الكاف    يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    نتنياهو يرفض التواجد التركي في قطاع غزّة    بقيمة 2802 مليار من الصادرات: قطاع الجلود والأحذية في أسواق إيطاليا وفرنسا وألمانيا    مصر.. اكتشاف تمثال ونفق يقرب العلماء من مقبرة الملكة كليوباترا    اكتشاف جين نادر يضاعف إنتاج القمح 3 مرات... التفاصيل    بوسالم .. وفاة استاذة جامعية إثر سقوطها من الطابق الثاني بعمارة    في افتتاح تظاهرة «عين المحبة» في موسمها الثاني...تكريم المطربة القديرة «سلاف»    مهرجان «الرمّان» بالقلعة الصغرى ..أنشطة رياضية صحيّة، ندوات علمية تاريخية وسهرات موسيقية    بمناسبة انتهاء مهامه بتونس: وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي في زيارة توديع    عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه    التركيز في عصر الألعاب: ماذا يحدث لأدمغتنا أمام الشاشات؟    رئيس البرلمان يلتقي ممثلات عن هيئة مكافحة الفساد السابقة    عاجل/ وفاة عون أمن في حادث مرور..    عاجل/ شملت 25 متّهما: قرار قاضي التحقيق في قضية ضبط 400 كلغ "زطلة" بميناء سوسة    عاجل/ قابس: مسيرة تُطالب بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي    أهالي قابس بصوت واحد ..أنقذوا ما تبقّى من حياة فينا    المؤتمر الثامن للطب العام والعائلي: مقاربات طيبة ونفسية واجتماعية للتهرم المتزايد للسكان في تونس    المهدية: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 4 نوفمبر القادم وتقديرات بإنتاج 140 ألف طن    اجتماع وزاري تونسي ليبي للتباحث حول واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك    الحمامات تستضيف الملتقى الجهوي الأول للموسيقى بنابل في دورة تحمل اسم الفنان رشيد يدعس    المنستير: انطلاق أشغال مشروع بناء دار الثقافة بقصرهلال بكلفة 4 ملايين و879 ألف دينار    عاجل: نجم تونس حنّبعل المجبري في دائرة الاتهام بسبب تصرّف غريب!    عاجل/ ترامب: حلفاءنا يرحّبون بالذهاب الى غزّة والقضاء على "ح.م.اس"    القصرين: عملية بيولوجية جديدة لمكافحة الحشرة القرمزية    إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينيا من قطاع غزة    14 عملا مسرحيا في المسابقة الرسمية لمهرجان مواسم الإبداع في دورته الثالثة    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة من الجولة الثالثة    ما حقيقة دهس مواطن بسيارة أمنية في قابس؟.. مصدر أمني يكشف #خبر_عاجل    الليغا: ريال مدريد يعترض على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي    تحضيرا لتصفيات مونديال كرة السلة 2027: المنتخب التونسي يخوض 4 مباريات ودية بتركيا    كيفاش تحافظ على زيت الزيتونة ويقعد معاك مدة طويلة؟    عاجل : دراسة صادمة... لحوم البقر والأسماك تسبب أعراض الاكتئاب    بن عروس: الشروع في تأمين عيادات في اختصاص جراحة العظام بالمراكز الوسيطة بالجهة    تأمينات البنك الوطني الفلاحي: رقم الأعمال يزيد ب9،8 بالمائة ويبلغ 136 مليون دينار موفى سبتمبر 2025    بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة    البطولة العربية للجيدو للاكابر بالعراق: تونس تتوج بذهبية مسابقة الفرق للسيدات    قابس: تنفيذ الاضراب العام الجهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية    النائب محمد زياد الماهر: يجب معالجة المديونية المجحفة للدول النامية    طقس اليوم: الحرارة تصل إلى 34 درجة وأمطار ضعيفة بأقصى الشمال    عاجل: حضّروا كلّ الوثائق...التسجيل للباك يبدأ غدوة    الهاني: استغربنا من الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الإفريقي في مواجهة الإتحاد المنستيري    عاجل: ساركوزي يتوجّه الى السجن ويحمل في يده 3 أشياء...ماهي؟    تونس تتألّق في الصين: 7 ميداليات في بطولة العالم للووشو كونغ فو    لقاء ترامب وبوتين المرتقب "يتعثر"    ساناي تاكايشي أول امرأة في تاريخ اليابان على رأس الحكومة    أصداء التربية بولاية سليانة .. مهرجان circuit théâtre    مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية!    عاجل: اصطدام بين المترو رقم 3 و5 .. إصابات وحالة هلع!    طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بهذه المناطق مع أمطار متفرقة    دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان : لجنة التشريع العام تنظر في مقترحي قانونين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها
نشر في باب نات يوم 23 - 02 - 2024

عقدت لجنة التشريع العام، أمس الخميس، جلسة خُصّصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، واستمعت في الغرض إلى ممثلي النواب المبادرين بالمقترحين، وفق بلاغ للبرلمان نشره اليوم الجمعة.
وكانت عديد التتبعات الجزائية طالت موظفين عموميين وفق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية "على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها، مما أدى إلى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات .. وهو ما أعاق التصرف العادي للإدارة"، وفق ما وقع تداوله في الجلسة.
...
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية، أساسا، على عقوبة سجنية مدتها عشرة أعوام وخطايا مالية ضد الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم لمخالفة التراتيب بهدف تحقيق منافع لأنفسهم أو لغيرهم.
وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون (عدد 28-2023) المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (تنقيح الفصلين 96 و98 وإلغاء الفصل 97)، أنه يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وأكّدوا أهمية هذه المبادرة التشريعية من الناحية الاقتصادية بالنظر الى آثارها المباشرة على مستوى المعاملات المالية وحلحلة المشاريع المعطلة، نظرا لما يتضمّنه التشريع الحالي من تكبيل لروح المبادرة والاجتهاد لدى الموظفين العموميين، بالإضافة إلى مكافحة سوء استخدام السلطة أو الوظيفة للحصول على منفعة غير مشروعة.
وذكروا أن التنقيحات تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالإدارة.
وجرى توضيح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية، مع الإبقاء على العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية المستوجبة، إضافة الى اشتراط ألا تتمّ التتبعات إلا إذا قضت محكمة المحاسبات بذلك، وهو ما من شأنه تلافي التتبعات والشكايات غير الجدية.
كما تضمّن إلغاء للفصل 97 تفاديا لازدواجية تجريم وعقاب نفس الأفعال باعتبار أن الفصل 96 (جديد) قد استوعب ما تضمنه الفصل 97 من المجلة الجزائية.
ووقع التنصيص ضمن الفصل 98 جديد على امكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية واحدة من بين العقوبات المقررة بالفصل 5 من المجلة الجزائية خلافا لما تضمنه الفصل 98 من امكانية الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل المذكور.
من جهتهم، بيّن النواب المبادرون بمقترح القانون عدد 15-2023 لتنقيح الفصل 96، أن هذا الفصل في صيغته الحالية يعدّ معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة، إذ أصبح هاجسا أمام كل من يضطلع بمسؤولية من الموظفين العموميين أو شبههم خشية من التتبعات الجزائية، مما ترتب عنه التردد و الإحجام عن أخذ القرار من قبل العديد من المسؤولين الإداريين خوفا من التتبعات الجزائية وهو ما من شأنه أن يعيق التصرف العادي للادارة.
وأوضحوا أن هذه المبادرة التشريعية تتنزّل في هذا الاطار حيث بات من الضروري تنقيح الفصل 96 حتى لا ينعدم لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها الاجتهاد والمبادرة وذلك بصياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير.
وأضافوا أن التنقيح المعروض تضمّن التنصيص على توفّر شرط سوء النية كركن معنوي في الجرائم موضوع الفصل 96 المذكور، مع التقليص في العقوبة المستوجبة وترك السلطة التقديرية للقاضي عند تسليط العقوبة بشكل يتناسب مع الفعل الإجرامي المقترف.
وأكّد النواب المبادرون بمقترحي القانونين، كل من جهته، انفتاحهم على كل المقترحات والتعديلات بهدف تقديم نصّ موحّد يستجيب لأهداف المبادرتين.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترحي القانونين المعروضين على أنظارهم واعتبروا أن مثل هذه المبادرات التشريعية تعدّ "ثورة" تشريعية من شأنها تحسين الخدمات الإدارية ودفع عجلة النمو.
وبيّنوا أنها تهدف إلى إدخال بعض المرونة على أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 منها وتوضيح بعض جوانبه الغامضة والقابلة للتأويل على اعتبار أن صياغته كبلت أصحاب القرار في الإدارة التونسية وجعلتهم يترددون في اتخاذ القرارات أو المصادقة على صفقات أو مشاريع بسبب خوفهم من التتبّعات تحت طائلة الفصل 96.
وتمحور النقاش أساسا حول العقوبات المستوجبة في اتجاه الترفيع أو الحط منها. واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النقاش والتداول بعد عقد جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل.
وجرى اقتراح تنظيم يوم دراسي حول الفصل 96 من المجلة الجزائية لتعميق النظر والتطرق إلى الموضوع من كافة جوانبه.
وفي سياق آخر، تطّرقت اللجنة الى مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد ومدى التقدّم في إعداده من قبل وزارة العدل.
وقررت طلب عقد جلسة استماع الى وزيرة العدل في أقرب الأوقات للنظر في مدى تقدّم إعداد مشروع هذا القانون.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.