بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف    الشركة الوطنية للنقل تزيد 3 خطوط جديدة بين المدن    ثروة إيلون ماسك تتجاوز صافي الناتج المحلي الإجمالي لنحو 169 دولة    كرة السلة – كأس تونس: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (تصفيات منطقة شمال إفريقيا): المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة المنتخب المغربي    عاجل: بنسبة كبيرة معز الحاج علي أساسي مع الترجي الرياضي ضد الملعب المالي    ظواهر فلكية: كسوف حلقي للشمس يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، موعد تحري هلال رمضان المعظم    إمضاء مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحّة و الطب عن بُعد    عاجل: 92 % من التوانسة يعتبروا رمضان مناسبة لتكثيف العبادات    عاجل: تحب تولي من أعوان شركة عجيل؟ مناظرة خارجية تستنى!    تراجع نسبة التضخم إلى 4,8 % خلال شهر جانفي 2026    المطر فرّحت التوانسة: السدود تتعافى ونِسَب الامتلاء قرّبت ل50٪    من غير تنقّل: طبّ الأسنان عن بُعد يوصل لتوانسة في هذه المنطقة    عاجل: إيمان خليف ترد على تصريحات ترامب وتؤكد ''أنا لست متحولة جنسياً''    العودة القوية: الإعلامية اللبنانية ربى حبشي تتغلب على السرطان للمرة الثانية    النادي الإفريقي: عدنان بالحارث مدربا جديدا لأكابر كرة اليد    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج..    ندوة حوارية بعنوان "التغييب الابوي جريمة ضد الانسانية" يوم 07 فيفري الجاري بمدينة قليبية    بالأرقام: تطور الإدخار البريدي بقيمة 981 مليون دينار أواخر نوفمبر 2025..    يضمّ مستشفى عائم وبناؤون.. "أسطول الصمود" يعلن عن إنطلاق أولى رحلاته نحو قطاع غزة    فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث    تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    الخبير العسكري «توفيق ديدي» ل «الشروق»: أيّ هجوم أمريكي على إيران سيكون انتحارا    خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله    عاجل : توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين    عاجل/ تنفيذ قرار هدم بناية آيلة للسقوط بهذه المنطقة..    جربة: الكشف عن محل يطبخ "فول الأعلاف" ويقدّمه للمستهلكين    علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر    الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة!    بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الأولى ذهابا لمرحلة التتويج .. والترتيب    حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب    قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما    ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟"    فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT !    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات الجولة العاشرة إيابا    بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟    عاجل: خلاف عائلي يكشف كنزًا في حاجب العيون وإيقاف 3 أشخاص    خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش..    الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة..    عاجل/ بعد ايقاف هذا النائب: كتلة "الخط الوطني السيادي" تتدخل وتطالب..    عاجل : إيقاف نائب بالبرلمان ....و هذه التفاصيل    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة    جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة..    هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟    الخميس: طقس مغيم وارتفاع في درجات الحرارة    عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان    بمواصفات خيالية.. تفاصيل سيارة تركية أهداها أردوغان للسيسي    الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات    سالم الشّعباني مربّيا وعاشقا للوطن بالشّعر أيضا    بنزرت ... لوحات فسيفسائية براس أنجلة وسجنان    20 فنانًا تونسيًا يلتقون على ركح الأوبرا في عرض موسيقي بإمضاء سامي المعتوقي    حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات وهذه حصيلة الاصابات..    نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في تونس
نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2024

ينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.
...
ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 28 فصلا، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين واحاله مكتب البرلمان الى لجنة المالية والميزانية للشروع في التداول بشأنه، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل من حسابات جارية.
كما يرمي الى مساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى القطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم مما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية
وتضمن هذا المحور 7 أبواب فرعية من أهمها توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ليشمل الى جانب الأشخاص الطبيعيين من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وذوي الإعاقة، الأشخاص المعنويين في إطار احداث او توسعة لنشاط اقتصادي او الذين يستجيبون لجملة من الشروط المحددة.
ومن بين الأبواب الأخرى تحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يتم تحديده حاليا بمقتضى قرار وزير المالية ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار تعويض القرار بأمر.
وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يصل حاليا الى 40 الف دينار بالنسبة الى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم و 10 الاف دينار بالنسبة الى جمعيات القروض الصغيرة.
واهتم الباب الثالث من مشروع القانون بدعم الادخار الصغير واقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير بتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد او باسم ولحساب بنك.
وسيمكن هذا المقترح من احداث تفاعل إيجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة.
تعزيز دور السلط الرقابية
ونص هذا المحور على تدعيم دور سلطة رقابة التمويل الصغير من خلال اصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير وتمكينها من النفاذ الى المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على منظومة تجميع المخاطر المتعلقة بقطاع التمويل الصغير.
ونص أيضا هذا المحور على تمكين سلطة رقابة التمويل الصغير ومؤسسات التمويل الصغير من الاطلاع على السجل الخاص بالشيكات لدى البنك المركزي التونسي في إطار مهام الهيئة الرقابية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية
يؤكد المحور الثالث من المشروع على ضرورة دعم الشفافية في المعاملات من خلال واجب اعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات اسناد التمويلات الصغرى وباقي الخدمات المالية وغير المالية بواسطة معلقات بفروعها ووكالاتها او باي وسيلة تترك اثرا.
ومن مقومات الشفافية المطلوبة إضافة اسداء خدمات بنكية مجانية على ان تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
إجراءات لترشيد تداول الأموال نقدا
يقترح المشروع ضمن هذا المحور استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفسر المشروع هذا المقترح بان النظام التقليدي لإبدال الأوراق النقدية والذي يقوم على ابدالها نقدا بشبابيك البنك المركزي التونسي لم يعد يتماشى وتوجه المُشرَع التونسي الذي اقر إجراءات متعددة للحد من التداول النقدي.
وسيمكن هذا النظام من ادماج الفئات التي لا تمتلك حسابا بنكيا او بريديا او حساب دفع بالمنظومة البنكية والبريدية والمالية، كما تمكن الاحكام المقترحة البنك المركزي التونسي من تعيين بنك او مؤسسة دفع او الديوان الوطني للبريد لفتح حساب لفائدة المستفيد من عملية ابدال الأوراق النقدية في صورة رفض فتح حساب له دون مبرر قانوني مع تمكينه من الحصول على وسيلة دفع مجانية لإنجاز معاملاته المالية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.