عاجل: ''poudre talc'' مشهورة مرفوعة ضدها قضية بسبب مريضتي سرطان...شنيا الحكاية؟    الفيفا يعلن استضافة الدوحة لحفل جوائز الافضل لسنة 2025 يوم الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) - تخصيص 24 ملعبا لتدريبات المنتخبات    تطاوين: انطلاق الشباك الموحد للحجيج لموسم 1447 ه / 2026 م لفائدة 133 حاجًا وحاجة    كيفاش تتكوّن العاصفة المتوسطية علاش تنجم تتطور إلى إعصار متوسطي؟    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    عاجل: وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والمصدرين للتسجيل في برنامج التخزين    كأس تونس.. الجامعة تعلن عن موعد سحب قرعة الدور التمهيدي    عاجل: إصابة هذا اللّاعب تجدد القلق داخل الجهاز الفني    المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين..    هذه الولايات تسجل اعلى عدد في وفيات حوادث المرور..#خبر_عاجل    وفاة تونسي في حادث مرور بليبيا..وهذه التفاصيل..    حجز 30 غراما من الماريخوانا لدى شخص عاد مؤخرا من ألمانيا..#خبر_عاجل    عاجل/ 10 قتلى بإطلاق النار على تجمع يهودي في سيدني..    هام: النظارات الطبية تولّي أرخص وأسهل...شوف كيفاش    مدنين / بلدية بن قردان تنطلق في تركيز 390 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بالطريق الرئيسية ووسط المدينة    كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب الإماراتي يؤكد الجاهزية لمواجهة المغرب غدا الاثنين    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    عاجل: منخفض جوي قوي يضرب المغرب العربي.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في الطريق    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    المسار الحالي لتونس في مجال السلامة المرورية يقود الى تسجيل 74 الف وفاة و 235 الف اصابة بحلول سنة 2055    عاجل: التاكسي الفردي يلوّح بالإضراب بعد تجاهل المطالب    الإطار الطبي للمنتخب يتابع الحالة الصحية لنعيم السيتي للمشاركة في كأس إفريقيا    الريال يواجه ألافيس ومان سيتي أمام كريستال بالاس ضمن الدوريات الأوروبية    كشف هوية أول مشتبه به في هجوم سيدني    عاجل: شنيا حكاية ضبط كميات كبيرة من الكبدة المنتهية صلوحيتها كانت متجهة نحو الجزائر؟    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي''    اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد    جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية..وهذا فحواها..#خبر_عاجل    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    تنطلق اليوم: لجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في تونس
نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2024

ينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.
...
ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 28 فصلا، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين واحاله مكتب البرلمان الى لجنة المالية والميزانية للشروع في التداول بشأنه، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل من حسابات جارية.
كما يرمي الى مساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى القطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم مما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية
وتضمن هذا المحور 7 أبواب فرعية من أهمها توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ليشمل الى جانب الأشخاص الطبيعيين من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وذوي الإعاقة، الأشخاص المعنويين في إطار احداث او توسعة لنشاط اقتصادي او الذين يستجيبون لجملة من الشروط المحددة.
ومن بين الأبواب الأخرى تحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يتم تحديده حاليا بمقتضى قرار وزير المالية ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار تعويض القرار بأمر.
وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يصل حاليا الى 40 الف دينار بالنسبة الى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم و 10 الاف دينار بالنسبة الى جمعيات القروض الصغيرة.
واهتم الباب الثالث من مشروع القانون بدعم الادخار الصغير واقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير بتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد او باسم ولحساب بنك.
وسيمكن هذا المقترح من احداث تفاعل إيجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة.
تعزيز دور السلط الرقابية
ونص هذا المحور على تدعيم دور سلطة رقابة التمويل الصغير من خلال اصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير وتمكينها من النفاذ الى المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على منظومة تجميع المخاطر المتعلقة بقطاع التمويل الصغير.
ونص أيضا هذا المحور على تمكين سلطة رقابة التمويل الصغير ومؤسسات التمويل الصغير من الاطلاع على السجل الخاص بالشيكات لدى البنك المركزي التونسي في إطار مهام الهيئة الرقابية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية
يؤكد المحور الثالث من المشروع على ضرورة دعم الشفافية في المعاملات من خلال واجب اعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات اسناد التمويلات الصغرى وباقي الخدمات المالية وغير المالية بواسطة معلقات بفروعها ووكالاتها او باي وسيلة تترك اثرا.
ومن مقومات الشفافية المطلوبة إضافة اسداء خدمات بنكية مجانية على ان تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
إجراءات لترشيد تداول الأموال نقدا
يقترح المشروع ضمن هذا المحور استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفسر المشروع هذا المقترح بان النظام التقليدي لإبدال الأوراق النقدية والذي يقوم على ابدالها نقدا بشبابيك البنك المركزي التونسي لم يعد يتماشى وتوجه المُشرَع التونسي الذي اقر إجراءات متعددة للحد من التداول النقدي.
وسيمكن هذا النظام من ادماج الفئات التي لا تمتلك حسابا بنكيا او بريديا او حساب دفع بالمنظومة البنكية والبريدية والمالية، كما تمكن الاحكام المقترحة البنك المركزي التونسي من تعيين بنك او مؤسسة دفع او الديوان الوطني للبريد لفتح حساب لفائدة المستفيد من عملية ابدال الأوراق النقدية في صورة رفض فتح حساب له دون مبرر قانوني مع تمكينه من الحصول على وسيلة دفع مجانية لإنجاز معاملاته المالية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.