غادرت الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، بعد ظهر اليوم الخميس، سجن النساء بمنوبة بعد تمتيعها بالسراح الشرطي بقرار من وزيرة العدل، وسط حضور عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين والصحفيين. تصريحات الدهماني قالت الدهماني، الموقوفة منذ عام ونصف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنها تغادر السجن وهي محل تتبع في قضايا أخرى على معنى المرسوم عدد 54، مضيفة: "مادام هذا المرسوم موجودا فأنا مهددة بالسجن". مساندة حقوقية ونقابية هتف الحاضرون، ومنهم عدد من أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بشعارات تطالب بحرية بقية الصحفيين السجناء وبإيقاف التتبعات على أساس أحكام المرسوم عدد 54. وعبر نقيب الصحفيين زياد دبار ل/وات/ عن ارتياحه لإطلاق سراح الدهماني، معربا عن أمله في إطلاق سراح بقية الإعلاميين الموقوفين، ومنهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك، مؤكدا أن المرسوم 54 "حطم عائلات وأشخاصا على خلفية آرائهم ومواقفهم". تفاصيل القرار القضائي صدر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 قرار من وزيرة العدل يقضي بتمتيع الدهماني بالسراح الشرطي، وهو ما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أكده مصدر مطلع ل/وات/. وكان قاضي التحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الدهماني، قبل أن تتوالى بطاقات الإيداع في خمس قضايا مرتبطة جميعها بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد صدرت ضدها أحكام بسنة وسنتين سجنا مع النفاذ. خلفية القضايا أوضح المحامي سامي بن غازي ل/وات/ سابقا أن القضية الأولى تعلقت بتصريحات تلفزية حول الأفارقة جنوب الصحراء، فيما شملت قضايا أخرى تصريحات بإذاعة "إي أف أم" وقناة "قرطاج +" حول موضوع العنصرية، إضافة إلى تصريحات انتقدت أداء بعض الوزراء، وتصريحات حول وضعية السجون. قرارات قضائية سابقة لصالحها في 4 فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب قرارا بنقض قرار دائرة الاتهام وإحالته، مؤكدة أن مجال تطبيق المرسوم 54 يقتصر على الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية ولا يشمل الآراء المعبَّر عنها عبر وسائل الإعلام. كما أعادت دائرة الاتهام في 10 أفريل 2025 تكييف إحدى القضايا كجناية على معنى المرسوم 54، في مخالفة لقرار محكمة التعقيب وفق ما أكده بن غازي. الإطار القانوني للسراح الشرطي جاء القرار استنادا إلى فصول من مجلة الإجراءات الجزائية، من بينها الفصل 356 الذي ينص على أن منح السراح الشرطي يتم بقرار من وزير العدل بعد موافقة لجنة السراح الشرطي. كما يتيح القانون السراح الشرطي في حالات خاصة، منها سنّ المحكوم عليه أو حالاته الصحية. وينص الفصل 359 على إمكانية إلغاء السراح الشرطي إذا خالف المعني شروطه أو في حال صدور حكم جديد ضده. تابعونا على ڤوڤل للأخبار